MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



محكمة النقض: تسوية قضائية ‐ أجل التصريح بالدين ‐ إذا لم يصرح الدائن الحامل لضمانة أو عقد ائتمان إيجاري بدينه بعد إشعاره شخصيا فإن الأجل العام الممنوح لكافة الدائنين المنطلق من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية يظل ساريا بالنسبة إليه طالما لم تنته مدته

     





قرار محكمة النقض عدد 989
الصادر بتاريخ 11 غشت 2011
في الملف التجاري عدد 2010/1/3/518



محكمة النقض: تسوية قضائية ‐ أجل التصريح  بالدين ‐ إذا لم يصرح الدائن الحامل لضمانة أو عقد ائتمان إيجاري بدينه بعد إشعاره شخصيا فإن الأجل العام الممنوح لكافة الدائنين المنطلق من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية يظل ساريا بالنسبة إليه طالما لم تنته مدته
باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 14 بتاريخ 08/ 10 2010 في الملف عدد 
 أن الطالبة شركة ... فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية بتاريخ /6/ 30 2004، ولقد وجه السنديك ... رسالة مضمونة للمطلوب  ... للتصريح بديونه الامتيازية، وأن هذا الأخير توصل بها بتاريخ/8/ 2 2004 ، أي بعد مرور أكثر من شهرين ، وصرح بديونه بتاريخ 2004/10/  12 ، وبعدما عرض التصريح بالدين البالغ 35.289.488،97 درهما على رئيس المقاولة نازع فيه ثم قبله في حدود 3.586.734،21 درهما، وبجلسة التحقيق أمام
القاضي المنتدب، أمر هذا الأخير بإجراء خبرة أسندها للخبير .. ثم قضى بخبرة ثانية أنجزها الخبيران ..و... وبعد التعقيب عليها، أصدر أمره بقبول دين البنك في حدود مبلغ 1.209.609،90 دراهم، استأنفه ا.. استئنافا أصليا، واستأنفته ... استئنافا فرعيا، التمست فيه التصريح بسقوط دين البنك. وأدلى السنديك بواسطة محاميه الأستاذ ع... بمقال يرمي للتصريح بمسؤولية البنك وأدائه تعويضا لا يقل عن
50.000.000 درهم، واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد قيمة الضرر الذي تكبدته المقاولة. وبعد إدلاء النيابة بملتمساتها قضت المحكمة بخبرة عهدت بها للخبراء ...و... و...، ثم حكمت بخبرة كلفت بها الخبراء .. و.. وا.. ولما استنفد الأطراف أوجه دفاعهم، قضت قطعيا بتأييد الأمر المستأنف مع تعديله بتحديد دين الدائن في مبلغ 73،1.328.489 درهما وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 730 من م.ت وانعدام التعليل، بدعوى أنها دفعت بعدم قبول استئناف البنك المطلوب لتقديمه خارج أجل 10 أيام خرقا للمادة المذكورة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بقبول الاستئناف رغم تقديمه خارج الأجل دون تقديمها أي مبرر لاستبعاد الدفع المذكور، مما يتعين نقض قرارها.

لكن، حيث إنه ما دام موضوع النازلة الماثلة يتعلق بتحقيق دين، فإن أجل الطعن بالاستئناف ضد أوامر القاضي المنتدب الصادرة بخصوصه محدد في 15 يوما من تاريخ الإشعار بالنسبة للدائن والمدين ومن تاريخ المقرر بالنسبة للسنديك، ولما لم يثبت للمحكمة أن الاستئناف كان خارج الأجل المذكور، اعتبرت وعن صواب "أن الاستئناف الأصلي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا مما يستوجب التصريح بقبوله."، فتكون قد استبعدت ضمنيا الدفع المثار بعدم القبول بقرار معلل وغير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادتين686 و 687 من م.ت ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن السنديك أشعر المطلوب الدائن بصفته متوفرا على ضمانات قصد التصريح بدينه، وذلك بكتاب توصل به بتاريخ /8/2
2004 ، غير أنه لم يتقدم بالتصريح بدينه إلا بتاريخ /10/ 12 2004، أي بعد فوات أجل 60 يوما المنصوص  عليه بالمادة 686 من م.ت، علما أن الأجل الذي ينطلق من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، لا ينتج أي أثر بالنسبة للدائنين الحاملين لضمانات، لكون النص يتحدث عن التبليغ الشخصي لهم، وهو ما يفيد أن المشرع لم يقم بالمساواة بين الدائنين، ولم يكن هناك ما يوجب على السنديك انتظار نشر حكم فتح المسطرة ليقوم بإشعار الدائن المرتهن، غير أن تعليل المحكمة جاء ناقصا ولم يجب على كافة أوجه الدفع خارقا المادة 687 من م.ت مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إنه لما كان المشرع أوجب بالنسبة للدائنين بصفة عامة أن يدلوا بتصريحاتهم بديونهم للسنديك داخل أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ نشر الحكم القاضي بفتح المسطرة في الجريدة الرسمية وإلا عد ساقطا حسب ما تمليه مقتضيات المادتين 687 و 690 من م.ت، فإنه بالنسبة للدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما لم يلزمهم (المشرع) بالاطلاع على ما هو منشور بالجريدة الرسمية، وإنما أوجب أن يتم إشعارهم شخصيا بحكم فتح المسطرة تبعا للمادة 686 من نفس القانون، دون أن ينص على تاريخ انطلاق أجل التصريح بالنسبة لهم، وفي النازلة وما دام أجل 60 يوما المنطلق من تاريخ الإشعار الذي يستفيد منه الدائن الحامل لضمانة أو عقد ائتمان إيجاري انصرم، فإن الأجل العام الممنوح لكافة الدائنين المنطلق من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية يظل ساريا بالنسبة إليه طالما لم تنته مدته والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت مجمل ما ذكر واستبعدت الدفع بسقوط دين الدائن،

لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلة

على غير أساس.

لأجله

قضى اﻟﻤﺠلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيدة الباتول الناصري ‐ المقرر: السيد الرحمان المصباحي ‐
المحامي العام: السيد السعيد سعداوي.

 

                             
 



الخميس 25 يونيو 2015