MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



محكمة النقض: إن المطلب القائم على عقد قسمة رضائية وقع إبطالها قضاء، تصبح عديمة الحجية، و بالتالي فإن القسمة أصبحت غير قائمة، مما يعيد الأطراف إلى حالة الشياع.

     

القرار عدد 1934
المؤرخ في : 21-05-2008
ملف مدني عدد 1781-1-1-2005



القاعــدة :

محكمة إن المطلب القائم على عقد قسمة رضائية وقع إبطالها قضاء، تصبح عديمة الحجية، و بالتالي فإن القسمة أصبحت غير قائمة، مما يعيد الأطراف إلى حالة الشياع.

يحق للملك على الشياع أن يتعرض على ملك قضي ببطلان القسمة التي أنجزت له تراضيا.



محكمة النقض: إن المطلب القائم على عقد قسمة رضائية وقع إبطالها قضاء، تصبح عديمة الحجية، و بالتالي فإن القسمة أصبحت غير قائمة، مما يعيد الأطراف إلى حالة الشياع.
…………………………………
 
و بعد المداولة طبقا للقانون
 
في الدفع بعدم القبول.
 
حيث دفع المطلوب في النقض بعدم قبول الطلب لكون عريضة النقض قدمت من جهة باسم …. والحال أن المرحوم المذكور خلف ولدا واحدا اسمه ….وهو متوفي وورثته من جملة الطاعنين، ومن جهة أخرى فإنه من بين المتعرضين المسمى …. أحد ورثة المرحوم ….. ولا ذكر له في عريضة النقض المذكور.
 
لكن حيث يتجلى من مستندات الملف، أن مقال النقض أعلاه قدم من طرف جميع المتعرضين ورثة ….. وورثة ابنه ….، وأن تضمين عريضة النقض اسم ….. أول الطاعنين هو مجرد خطإ مطبعي لا تأثير له على سلامة المقال.
 
 
 
 
 
وفي الموضوع.
 
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بطنجة بتاريخ 23-10-1979 تحت عدد /ط طلب …. تحفيظ الملك المسمى "…." الكائن بإقليم طنجة …. حددت مساحته في 8 هكتارات و25 آرا بصفته مالكا له حسب رسم الإشهاد بالشراء عدد المؤرخ في 08-12-1975 ورسم الإبراء من الثمن عدد .. المؤرخ في 15-01-1976.
 
وبتاريخ 03-05-1983 تعرض على المطلب المذكور ورثة وهم أولاده  وورثة ابنه ..  وهم أرملته عوأولاده .. و..، و.. و.. مطالبين بقطع ذات المعالم على التوالي من رقم 1 إلى رقم 11 من تصميم تحديد العقار المطلوب تحفيظ لتملكهم لها بالإرث من موروثهم المذكور حسب رسم المتخلف والإراثة عدد .. المؤرخ في 20-12-1976 ورسم ثبوت القسمة عدد .. المؤرخ في 15-02-1983.
 
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بطنجة وإجرائها معاينة وخبرة بواسطة الخبير عاصم عثمان أصدرت حكمها بتاريخ 25-07-1995 تحت عدد 862 في الملف عدد 7-89/16 قضت فيه بعدم صحة التعرض. فاستانفه المتعرضون وأيدته محكمة الاستيناف المذكورة بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف هؤلاء في الفرع الثاني من السبب الثاني بالخرق الجوهري للقانون وخرق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود. ذلك أنه اعتمد على الحكم القاضي بإجراء القسمة في القضية الشرعية عدد 3956/71 بتاريخ 15-11-1971 المؤيد بالقرار الاستينافي عدد 333 والذي تم نقضه من طرف المجلس الأعلى بقراره عدد 492 الصادر بتاريخ 22-07-1997 في الملف العقاري عدد 5641/92 وأن الطاعنين تمسكوا أمام المحكمة ابتدائيا واستينافيا بكون الحكم القاضي بالقسمة لم يحز بعد قوة الشيء المقضى به.
 
حيث صح ماعابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه علل قضاءه "بأن الخبير أفاد بأن أرض النزاع كانت على ملك البائعين لطالب التحفيظ وحدهم، وذلك بعد إجراء القسمة التي تمت على يد قاضي التوثيق وعدلين وخبير منتدب لهذه الغاية، وأنه مادام الحكم قد بني على حكم ومقاسمة تحت إشراف قاضي القاصرين يبقى الدفع بكون الحكم لا يشمل كافة الورثة مردودا ولا يعتد به قانونا". في حين أن القرار الاستينافي عدد 333 الصادر بتاريخ 19-12-91 المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بالقسمة والذي تم تنفيذه بموجب رسم الإحصاء والمقاسمة عدد 75 المؤرخ في 01-03-1975، قد تبت نقضه من طرف المجلس الأعلى بقراره عدد 492 الصادر بتاريخ 22-07-1997 في الملف عدد 5641/92، وبالتالي فإن الحكم القاضي بالقسمة المعتمد عليه أصبح بدون حجية وبالتالي فإن ما ترتب عنه من إحصاء ومقاسمة أصبح بدوره بدون قيمة بالتبعية، الأمر الذي يعتبر معه القرار المطعون فيه غير مبني على أي أساس وخارقا للمقتضيات المحتج بها مما عرضه للنقض والإبطال.
 
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
 
 
لهذه الأسباب
 
وبصرف النظر عن البحث في بقية الفروع والأسباب المستدل بها على النقض.
 
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.




الاربعاء 4 نونبر 2015