MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


محكمة النقض: إن المطلب القائم على عقد قسمة رضائية وقع إبطالها قضاء، تصبح عديمة الحجية، و بالتالي فإن القسمة أصبحت غير قائمة، مما يعيد الأطراف إلى حالة الشياع.

     

القرار عدد 1934
المؤرخ في : 21-05-2008
ملف مدني عدد 1781-1-1-2005



القاعــدة :

محكمة إن المطلب القائم على عقد قسمة رضائية وقع إبطالها قضاء، تصبح عديمة الحجية، و بالتالي فإن القسمة أصبحت غير قائمة، مما يعيد الأطراف إلى حالة الشياع.

يحق للملك على الشياع أن يتعرض على ملك قضي ببطلان القسمة التي أنجزت له تراضيا.



محكمة النقض: إن المطلب القائم على عقد قسمة رضائية وقع إبطالها قضاء، تصبح عديمة الحجية، و بالتالي فإن القسمة أصبحت غير قائمة، مما يعيد الأطراف إلى حالة الشياع.
…………………………………
 
و بعد المداولة طبقا للقانون
 
في الدفع بعدم القبول.
 
حيث دفع المطلوب في النقض بعدم قبول الطلب لكون عريضة النقض قدمت من جهة باسم …. والحال أن المرحوم المذكور خلف ولدا واحدا اسمه ….وهو متوفي وورثته من جملة الطاعنين، ومن جهة أخرى فإنه من بين المتعرضين المسمى …. أحد ورثة المرحوم ….. ولا ذكر له في عريضة النقض المذكور.
 
لكن حيث يتجلى من مستندات الملف، أن مقال النقض أعلاه قدم من طرف جميع المتعرضين ورثة ….. وورثة ابنه ….، وأن تضمين عريضة النقض اسم ….. أول الطاعنين هو مجرد خطإ مطبعي لا تأثير له على سلامة المقال.
 
 
 
 
 
وفي الموضوع.
 
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بطنجة بتاريخ 23-10-1979 تحت عدد /ط طلب …. تحفيظ الملك المسمى "…." الكائن بإقليم طنجة …. حددت مساحته في 8 هكتارات و25 آرا بصفته مالكا له حسب رسم الإشهاد بالشراء عدد المؤرخ في 08-12-1975 ورسم الإبراء من الثمن عدد .. المؤرخ في 15-01-1976.
 
وبتاريخ 03-05-1983 تعرض على المطلب المذكور ورثة وهم أولاده  وورثة ابنه ..  وهم أرملته عوأولاده .. و..، و.. و.. مطالبين بقطع ذات المعالم على التوالي من رقم 1 إلى رقم 11 من تصميم تحديد العقار المطلوب تحفيظ لتملكهم لها بالإرث من موروثهم المذكور حسب رسم المتخلف والإراثة عدد .. المؤرخ في 20-12-1976 ورسم ثبوت القسمة عدد .. المؤرخ في 15-02-1983.
 
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بطنجة وإجرائها معاينة وخبرة بواسطة الخبير عاصم عثمان أصدرت حكمها بتاريخ 25-07-1995 تحت عدد 862 في الملف عدد 7-89/16 قضت فيه بعدم صحة التعرض. فاستانفه المتعرضون وأيدته محكمة الاستيناف المذكورة بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف هؤلاء في الفرع الثاني من السبب الثاني بالخرق الجوهري للقانون وخرق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود. ذلك أنه اعتمد على الحكم القاضي بإجراء القسمة في القضية الشرعية عدد 3956/71 بتاريخ 15-11-1971 المؤيد بالقرار الاستينافي عدد 333 والذي تم نقضه من طرف المجلس الأعلى بقراره عدد 492 الصادر بتاريخ 22-07-1997 في الملف العقاري عدد 5641/92 وأن الطاعنين تمسكوا أمام المحكمة ابتدائيا واستينافيا بكون الحكم القاضي بالقسمة لم يحز بعد قوة الشيء المقضى به.
 
حيث صح ماعابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه علل قضاءه "بأن الخبير أفاد بأن أرض النزاع كانت على ملك البائعين لطالب التحفيظ وحدهم، وذلك بعد إجراء القسمة التي تمت على يد قاضي التوثيق وعدلين وخبير منتدب لهذه الغاية، وأنه مادام الحكم قد بني على حكم ومقاسمة تحت إشراف قاضي القاصرين يبقى الدفع بكون الحكم لا يشمل كافة الورثة مردودا ولا يعتد به قانونا". في حين أن القرار الاستينافي عدد 333 الصادر بتاريخ 19-12-91 المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بالقسمة والذي تم تنفيذه بموجب رسم الإحصاء والمقاسمة عدد 75 المؤرخ في 01-03-1975، قد تبت نقضه من طرف المجلس الأعلى بقراره عدد 492 الصادر بتاريخ 22-07-1997 في الملف عدد 5641/92، وبالتالي فإن الحكم القاضي بالقسمة المعتمد عليه أصبح بدون حجية وبالتالي فإن ما ترتب عنه من إحصاء ومقاسمة أصبح بدوره بدون قيمة بالتبعية، الأمر الذي يعتبر معه القرار المطعون فيه غير مبني على أي أساس وخارقا للمقتضيات المحتج بها مما عرضه للنقض والإبطال.
 
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
 
 
لهذه الأسباب
 
وبصرف النظر عن البحث في بقية الفروع والأسباب المستدل بها على النقض.
 
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.




الاربعاء 4 نوفمبر 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026