MarocDroit Scientific Platform




محكمة العدل الدولية: تحديد آجال المذكرات الكتابية من اختصاص المحكمة، التي تراعي في ذلك طبيعة النزاع وتعقيده ونطاقه، بعد الاستماع إلى وجهات نظر أطرافه

     



محكمة العدل الدولية


4
غشت
2026


القضية العامة رقم 202

الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان من جانب رواندا في إقليم الكونغو

(جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد رواندا)

أمر

رئيس محكمة العدل الدولية،
بعد الاطلاع على المادة 48 من النظام الأساسي للمحكمة، وعلى المواد 31 و44 و45، الفقرة الأولى، و48 من لائحة المحكمة؛
وبعد الاطلاع على الطلب المودع لدى قلم المحكمة في 26 يونيو 2026، والذي رفعت بموجبه جمهورية الكونغو الديمقراطية دعوى ضد جمهورية رواندا (ويشار إليها فيما بعد بـ«رواندا») بشأن نزاع يتعلق بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان من جانب رواندا في إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
وبعد اعتبار أن نسخة أصلية موقعة من الطلب قد أُبلغت إلى رواندا في يوم إيداعه؛
وبعد اعتبار أن المدعية والمدعى عليها قد عينتا، كل واحدة منهما، وكيلاً ووكيلاً مشاركاً لأغراض الإجراءات؛ وأن جمهورية الكونغو الديمقراطية عينت معالي السيد كريستيان ندونغالا نكوكو وكيلاً، والسيد إيفون مينغاشانغ وكيلاً مشاركاً، فيما عينت رواندا معالي السيد إيمانويل أوغيراشيبوجا وكيلاً، ومعالي السيد لامبرت دوشيميمانا وكيلاً مشاركاً؛
وبعد اعتبار أنه في 20 يوليوز 2026، عقد رئيس المحكمة اجتماعاً مع ممثلي الطرفين، تطبيقاً للمادة 31 من لائحة المحكمة، للاطلاع على وجهات نظرهما بشأن الآجال المتعلقة بإيداع أولى الوثائق في الإجراءات الكتابية في القضية؛
وبعد اعتبار أنه خلال ذلك الاجتماع، طلب الوكيل المشارك لجمهورية الكونغو الديمقراطية، مستنداً إلى طبيعة القضية المعقدة ونطاقها، ولا سيما كونها تتعلق بأحداث تمتد على فترة 30 سنة، وبكون اختصاص المحكمة قد أُسس على الاستناد إلى عدة صكوك قانونية، أن تمنح المحكمة للمدعية مهلة 12 شهراً لإيداع مذكرتها؛
وبعد اعتبار أنه خلال الاجتماع نفسه، أكد محامي رواندا أن من الضروري أن يكون المدعى عليه على بينة من جميع الأسانيد المحتج بها ضده قبل أن يكون مطالباً بالرد عليها، وأنه ينبغي بالتالي للمدعية أن تتناول في مذكرتها جميع جوانب طلباتها، بما في ذلك تقديم تحليل شامل للوقائع ولمسألة التعويض الذي يُدعى استحقاقه من المدعى عليه؛ وطلب من المحكمة، بالنظر إلى الحجم المتوقع للمذكرة، أن تمنح المدعى عليها مهلة 18 شهراً لإعداد مذكرتها الجوابية؛
وبعد أخذ وجهات نظر الطرفين بعين الاعتبار؛

تقرر المحكمة تحديد تواريخ انقضاء الآجال المتعلقة بإيداع الوثائق في الإجراءات الكتابية على النحو التالي:

  • بالنسبة إلى مذكرة جمهورية الكونغو الديمقراطية: 4 أكتوبر 2027؛
  • بالنسبة إلى المذكرة الجوابية لجمهورية رواندا: 4 دجنبر 2028.
وتحتفظ المحكمة بحقها في تحديد المراحل اللاحقة من الإجراءات.
حرر باللغتين الفرنسية والإنجليزية، على أن يكون النص الفرنسي هو النص الحجّي، في قصر السلام، في لاهاي، في الرابع من غشت سنة ألفين وستة وعشرين، في ثلاث نسخ، تودع إحداها في محفوظات المحكمة، وترسل النسختان الأخريان إلى حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا على التوالي.
الرئيس،
(التوقيع) إيواسوا يوجي
كبير المستشارين القانونيين،
القائم بأعمال المسجل،

(التوقيع) سيرغي بونجين
تردمة هيئة التحرير

النسخة الرسمية:




الاثنين 10 أغسطس 2026
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026

مؤسسة القضاء الاستعجالي في ضوء قانون المسطرة المدنية الجديد 58.25 دراسة تحليلية نقدية

25/07/2026

سكوت أم إسكات؟ سلوك الفلسطينيين في إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي خلال حرب 7 تشرين الأول/ أكتوبر

17/07/2026

محاكم دستورية أم عابرة للمجالات: جدل السعة في اختصاصات المحاكم الدستورية العربية وآثارها.

17/07/2026

العمل الجمعوي والتحول نحو المقاولة الاجتماعية في المغرب

16/07/2026