MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


محكمة الاستئناف بالرباط تعقد مائدتها المستديرة بشأن: مستجدات مدونة الأسرة وتطبيقاتها العملية

     



محكمة الاستئناف بالرباط تعقد مائدتها المستديرة بشأن: مستجدات مدونة الأسرة وتطبيقاتها العملية
عقدت محكمة الاستئناف بالرباط يوم 6 أكتوبر 2010 مائدتها المستديرة الثانية حول: مستجدات مدونة الأسرة وتطبيقاتها العملية تحت رئاسة الأستاذ إدريس بلمحجوب رئيسها الأول بحضور الأستاذ حسن العوفي الوكيل العام للملك بنفس المحكمة ورؤساء الغرف بالمجلس الأعلى الأساتذة: إبراهيم بحماني، وزهور الحر، وحسن منصف، ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك التابعين لنفوذ هذه المحكمة ورؤساء أقسام الأسرة وبعض القضاة
والقاضيات بمحكمتي الاستئناف بالرباط والدار البيضاء .

وأكد الأستاذ بلمحجوب على أهمية هذه المائدة من أجل التواصل وتوحيد الاجتهاد القضائي، موضحا أن مدونة الأسرة نتاج فكري خلاق، اقتضته الظروف المستجدة التي عرفها المغرب، كما أنها تجسد الإرادة الملكية التي أبدعت فكرا قانونيا مهد لإقلاع مجتمع حداثي قائم على قواعد المعاصرة ومحافظ على الأصالة وحقوق الطفل، مع توسيع حقوق المرأة، والنيابة العامة كطرف رئيسي ، مشيرا إلى أن المدونة رسخت اجتهادات قضائية كان معمولا بها، واعتمدت على مبادئ مستمدة من المذهب المالكي وقيم العدل والمساواة، مؤكدا على ضرورة حسن تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة للرفع من النجاعة القضائية والإسراع بالبت في القضايا، وإعلاء لواء الحق لكون المطلوب هو الإصلاح الشموملي والعميق للعدالة، كما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة
ذكرى 20 غشت المجيدة.

من جهته ذكر الأستاذ فرشادو رئيس قسم قضاء الأسرة بالرباط بأن مديرية الشؤون المدنية حثت على إجراء لقاءات بين رؤساء أقسام قضاء الأسرة للتداول بشأن الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها للبت في قضايا الأسرة، ونشر ما اتفق عليه، وأن أول إشكالية طرحت على أقسام الأسرة هي كيفية تمثيل النيابة العامة، فتم الاتفاق على أن تحضر النيابة العامة بالجلسة أو بملتمسها الكتابي، ثم تطرق إلى مفهوم استقلالية قضاء الأسرة واختصاص القسم للبت في القضايا الاستعجالية المتعلقة بالأسرة، وكذا إشكالية عقود الزواج المبرمة من طرف المغاربة في الخارج، وأكثرها عقود مدنية، تعرض على قسم قضاء الأسرة بالرباط من طرف وزارة الخارجية.

وبمبادرة من هذا القسم أنجزت سجلات خاصة لتضمين هذه العقود، متسائلا: هل يحق لهذا القسم تسليم نسخة من عقود الزواج المدنية؟ وهل لهذه السجلات صفة قانونية؟ خاصة أن قسم الأسرة بالرباط صار يسلم نسخ منها؟ وأشار المحاضر إلى أن الإدارات لاتقبل بنسخ الأحكام لإثبات الطلاق، حيث صار العدلان يقومان باستنساخها في رسم عدلي، مؤكدا على ضرورة التوافق على عنوان واحد لهذه الرسوم، بينما المادة 241 من المدونة التي تقضي بأنه لايفتح ملف النيابة الشرعية إلا إذا تعدت أموال المحجور 200 ألف درهم، لكن الأبناك والمحافظات العقارية تطلب إذنا قضائيا من أجل الحصول على قرض أو لتسجيل بيع أو تصرف لفائدة القاصر، ولو كانت القيمة المالية أدنى من المبلغ المذكور، مما يتعين معه على جميع أقسام الأسرة إيجاد حل موحد لهذا الإشكال، وبالنسبة للمادة 16 من المدونة، فإن كثيرا من الأقسام تلزم الطرفين بإجراء بحث والإدلاء بوثائق لاداعي لها رغم أن الزواج وقع مثلا منذ عقود وللزوجين أطفال، وارتأى الأستاذ فرشادو أنه يجب التيسير في هذه المسطرة، مختتما تدخله بالتطرق من جهة للمادة 16 من ظهير الأطفال المهملين، مطالبا بإعادة صياغتها، كما أشار من جهة أخرى إلى أنه يمكن إصلاح عقود الزواج عن طريق تضمينها كون حالة الزوج عازب أو مطلق، لأن جهات أجنبية تطالب بذلك.

وتوالت مداخلات كل من الأستاذ الصبان رئيس قسم قضاء الأسرة بسلا ورئيس قسم قضاء الأسرة بالخميسات، والأستاذ إبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث بالمجلس الأعلى والأستاذة زهور الحر وحسن منصف رئيسا غرفة بذات المجلس بشأن جملة من الاشكالات من قبيل ضرورة توحيد الاجتهاد القضائي في موضوع الوكالة في دعوى الطلاق مثلا ومدى اعتبار العمل المنزلي في نظام السعاية، والتناقض الحاصل بين المادة 26 من مرسوم 9 / 10 / 2002 المتعلق بظهير 10 / /3 2002 الذي يهم الحالة المدنية وعلاقة ذلك بالمادة 68 من مدونة الأسرة، فضلا عن إشكالية تقديم المرأة طلب تزويج قاصر، وعدم وجود داعي لتضمين الأحكام المتعلقة بالطلاق والتطليق في رسوم عدلية، إضافة الى اكتشاف حكم لمحكمة موضوع قضى بالمتعة لزوجة ضبطت في حالة تلبس بالخيانة الزوجية... إلخ.

كما تطرق الأستاذ رشيد جباني، قاضي بابتدائية الخميسات في محور: «إثبات النسب للشبهة»، والأستاذ ربيع العربي لموضوع: «حق الكد والسعاية وفق العمل القضائي»، والأستاذ نور الدين الواهلي لـ: «نماذج من تطبيقات مستجدات المدونة بالمحكمة الابتدائية بالرماني»، والأستاذ عبد العالي خضار لـ: «دور النيابة العامة أمام قضاء الأسرة»، والأستاذة مارية أصواب لموضوع: بعض إشكالات الأحكام في مجال القضاء الأسري».

وتطرق رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط في كلمته إلى مقتضيات المادة 121 من المدونة ثم المادة 191 من نفس القانون موضحا أن استصدار أحكام بالحجز على الراتب يكون بمقتضى أحكام استعجالية، وأن تقدير النفقة يخضع للسلطة التقديرية، إلا أن بعض الأطراف تلجأ للقروض لتخفيض قيمة الأجر بسوء نية غالبا، لذا يجب اعتماد مبلغ الأجر بكامله، دون اعتبار قيمة القروض عند تحديد النفقة، بينما تناول الأستاذ عبدالرحمان البدوي نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط عناصر جنحة إهمال الأسرة لعدم الإنفاق، مؤكدا على ضرورة توفر الركن المعنوي لهذه الجريمة، في حين أوضح الأستاذ رشيد مشقاقة رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط أن المادة 45 تنص على أنه تُحول دعوى التطليق للشقاق إذا تمسك الزوج بطلب التعدد ورفضت الزوجة، متسائلا: كيف يمكن للقاضي أن يفهم أن للزوجة أن تطلب التطليق للشقاق.

وأشار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط في كلمته الأخيرة إلى التعديل الذي طرأ على المادة 179 من قانون المسطرة المدنية الخاص بالنفقة المؤقتة لمستحقيها في ظرف شهر، مذكرا أنه يجب التعامل مع مبدإ «الكد والسعاية» وفق شروط طالما أن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، وبأنه يمكن الاتفاق بين الزوجين بشأن تدبير المال المكتسب أثناء قيام الزوجة خصوصا أن العدلين يقومان بالإشعار، كما يتعين التقليل من الأحكام التمهيدية القاضية باللجوء للخبرة إلا عند وجود نقطة تقنية يستعصى على القاضي الإلمام بها.

العلم



السبت 27 نوفمبر 2010
nabil bouhmidi

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026