MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





محكمة الإستئناف بالرباط: أملاك الدولة العامة لا يمكن ان تتضرر من جراء التحفيظ

     

قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط

بتاريخ 27/9/2005




تحت عدد 76







بناء على مقال الاستئناف المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/1/2005  المقدم من طرف دفاع المستأنفة والهادف إلى التصريح بإلغاء  الحكم الصادر عن ابتدائية سلا بتاريخ 12/10/2004 في الملف العقاري القاضي بصحة التعرض الصادر عن ,,,, على المطلب عدد xxx/y مع إرجاع الملف إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية بسلا لاتخاذ المتعين بعد صيرورة الحكم نهائيا .

 الوقائع :

 1 ــ بناء على مطلب التحفيظ عدد xxx/y المقدم من طرف الجماعة الحضرية ;;; الهادف الى  تحفيظ الملك المعروف ب ;;;; اعتمادا على رسم الملكية العدلي المؤرخ في 19/12/1997 بناء على التعرض المقيد بتاريخ 28/10/2002 كناش ,,, عدد ,,, الصادر عن السيد المدير ,,,, وهو تعرض كلي على أساس ان أرض المطلب تشكل جزءا من الملك العمومي البحري الذي تم تحديده بواسطة مسطرة إدارية تم في شانها استصدار مرسوم تحديد مدرج بالجريدة الرسمية عدد 4199 بتاريخ 21/4/1993 .

 بعد إحالة الملف على المحكمة ومناقشة القضية واستنادا على معطيات الملف بما في ذلك الخبرة التي أمرت بإنجازها بواسطة الخبير المحلف ,,,, أصدرت حكمها المطعون فيه والمشار الى منطوقه ومراجعه أعلاه .

 2 ــ بعد عرض موجز للوقائع لاحظت الجهة المستأنفة أن المحكمة الابتدائية عوض استقراء الوثائق والظهائر والمراسيم المدلى بها لاكتشاف أن ما ورد في تعرض وزارة ,,, لا محل له من قواعد الإثبات ومجرد افتراء على أملاك الغير , وأن نشر المرسوم في الجريدة الرسمية لا يعني أي شيء لسبب بسيط وهو عدم بيان الحدود الحقيقية والشريط الحدودي للحد البحري علما بأن الخبير نفسه لم يبين الحدود الخاصة بالملك العام وأن أملاكا مجاورة للمحل موضوع النزاع تم تحفيظها بموافقة وزارة ,,, هذا من جهة ومن جهة اخرى فقد أدلت بوثائق ومن ضمنها ملكيتها لموضوع التعرض لسنوات طويلة وهذه الوثائق لم يتم الرد عنها بمقبول  والتمست في الأخير إلغاء الحكم المستأنف والتصدي بعدم صحة التعرض .

 أجابت المستأنف عليها بان المستأنفة لم تطعن في الحكم التمهيدي وتبقى نتيجة هذا الأخير قائمة في الملف . وان رسالتها حول رفع اليد عن عملية التحفيظ بالنسبة للمطلب عدد aaa/b المجاور للعارض لا  علاقة لها بالملف وبمطلب التحفيظ عدد xxxx/y وأن تعرضها أكدته الخبرة المنجزة في  المرحلة الابتدائية والتمست في الأخير التصريح بتأييد الحكم المستأنف .

 أحيل الملف على النيابة العامة التي أدلت بمذكرتها المؤرخة في 10/3/2005 الرامية الى تطبيق القانون
ادرج الملف بجلسة 6/9/2005 وفيها تقرر حجزه في المداولة
 
                                  فان محكمة الاستئنـــــاف

 في الشكـــــل : حيث قدم مقال الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين بذلك التصريح بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بناء على مقال الاستئناف والأسباب المذكورة فيه
وبناء على جواب الطرف المستأنف عليه وملاحظاته .

 حيث ان الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة لم يكن محل طعن من قبل الجهة المستأنفة التي بلغ إليها الحكم المستأنف بتاريخ 17/12/2004 مما يعني التسليم بمضمون الخبرة المنجزة نتيجة الحكم المشار اليه .

 وحيث ان مضمون الخبرة واضح في أن الجزء من الأرض موضوع التعرض يتواجد داخل الشريط الحدودي للملك العمومي البحري .

 وحيث ان أملاك الدولة العامة نظرا لعدم قابليتها للتفويت ولعدم سريان التقادم عليها لا يمكن ان تتضرر من جراء التحفيظ .

 ....وحيث إن رسالة وزارة 
تتعلق بالمطلب عدد aaa/b ولا علاقة لها بالمطلب الحالي موضوع المناقشة .

 وحيث كان  على الجهة المستأنفة سلوك المسطرة القانونية بخصوص المرسوم رقم 2.93.26 بتاريخ 11/3/98 الذي  تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 4199 .

وحيث إنه واعتبارا لما ذكر تصرح المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مع تبني حيثياته .

 وحيث إن المصاريف تبقى على عاتق الجهة المستأنفة .
      
 
 
 
 

 لـهـــذه الأســبـــاب

     إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا تصرح
 
     في الشكل : بقبول الاستئناف
     في الموضوع :  بتاييد الحكم المستانف وتحميل الجهة المستانفة مصاريف استئنافها  .
 
     بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالرباط دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.
 
                                                  إمضاء
الرئيس                            المستشار المقرر                              كاتب الضبط

 
محكمة الإستئناف بالرباط: أملاك الدولة العامة لا يمكن ان تتضرر من جراء التحفيظ



الاثنين 19 ديسمبر 2011

تعليق جديد
Twitter