MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


مجلس المستشارين يصادق على مشروعي قانونين يتعلقان بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية

     



مجلس المستشارين يصادق على مشروعي قانونين يتعلقان بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية

صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، يوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروعي قانون يتعلق الأول بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، وكذا قانون مكافحة غسل الأموال، والثاني بتتميم مجموعة القانون الجنائي لمكافحة العنف في التظاهرات الرياضية.

ولدى تقديم هذان المشروعين أمام أعضاء المجلس، أبرز وزير العدل السيد محمد الناصري، أن المشروع الاول يهدف إلى مسايرة الاهتمام الذي يحظى به موضوع غسل الأموال على المستويين الإقليمي والدولي، والحيلولة دون استعمال النظام المالي الوطني في خدمة أغراض إجرامية، وكذا احترام المغرب لالتزاماته الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الأممية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير المعمول بها دوليا في هذا الشأن.

وأضاف السيد الناصري أن المشروع يأتي لتوسيع دائرة التجريم في مجال تمويل الإرهاب ليشمل أيضا أفعالا تهم "تمويل أشخاص أو عصابة لأجل ارتكاب جريمة إرهابية"، مع إلزامية مصادرة العائدات والممتلكات المستخدمة أو المتحصلة من أجل تمويل جريمة الإرهاب أو التي كانت معدة لارتكابها.

وبخصوص تجريم غسل الأموال، أشار الوزير إلى أن المشروع وسع من صور الركن المادي في هذه الجريمة بإدخاله ضمن هذه الصور أفعال النقل المادي للممتلكات.

وبالنسبة للاختصاص القضائي، يضيف السيد الناصري، مدد المشروع اختصاص القضاء الوطني، إلى أفعال جرائم غسل الأموال التي ترتكب داخل التراب الوطني حتى لو ارتكبت الجرائم الأصلية التي تحصلت منها الأموال محل الجريمة خارج التراب الوطني، بعدما وسع من وعاء الجرائم الأصلية، مشيرا إلى أن المشروع أكد على ضرورة الحكم بالمصادرة الكلية للأموال التي استعملت لارتكاب الجريمة والعائدات المتحصلة من هذه الأموال.

ومن أجل تسهيل عمليات البحث والتحري، أكد الوزير أن المشروع جاء بآلية جديدة للبحث والتعاون الدولي في مجال غسل الأموال تتجلى في التسليم المراقب من خلال تعديل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى أن المشروع وسع من وعاء الأشخاص الخاضعين لأحكام قانون غسل الأموال وألزمهم صراحة بالقيام بمراقبة خاصة ووضع تدابير يقظة عالية بالنسبة لعمليات الزبناء الذين يبدون درجة مخاطر مرتفعة.

كما ألزم المشروع، يضيف السيد الناصري، المؤسسات المالية بضرورة منح اهتمام خاص لعلاقات الأعمال والعمليات المنجزة من طرف أو لمصلحة أشخاص ينتمون لدول تبدي درجة مخاطر مرتفعة في مجالي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أشار إلى أن المشروع نص على تكليف وحدة المعلومات المالية بمهمة السهر على احترام الأشخاص الخاضعين للمقتضيات القانونية المقررة بمقتضى غسل الأموال وإعطائها أيضا صلاحية جمع الوثائق والمعلومات اللازمة لأداء مهامها.

وبخصوص مشروع قانون الذي يتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي لمكافحة العنف في التظاهرات الرياضية، أكد وزير العدل السيد محمد الناصري، أن المشروع يندرج ضمن التدابير الرامية إلى تخليق الممارسة الرياضية بالمغرب، انسجاما مع مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة (الصخيرات 2008).

وأضاف السيد الناصري، أن المشروع يهدف إلى التصدي لظاهرة العنف ومظاهر الشغب التي تعرفها بعض الملاعب الرياضية، عبر تخصيص عقوبات زجرية رادعة في حق الأشخاص الذين يقومون بارتكابها، ومضاعفة هذه العقوبات في حق المدبرين والمحرضين على ارتكابها.

وأبرز أن المشروع، يتوخى أيضا التصدي لأعمال الشغب التي أصبحت مظاهرها تنتقل خارج مدرجات الملاعب إلى الشارع العام، وذلك عبر تجريم ومعاقبة الأشخاص الذين يقومون على هامش انعقاد المباريات الرياضية، بهذه الأعمال في الطرق أو الساحات العمومية أو في وسائل النقل الجماعي أو غيرها من الأماكن العمومية.

وأشار إلى أن المشروع يعاقب أيضا المسؤولين عن الأنشطة الرياضية الذين لم يتخذوا التدابير المقررة لمنع أعمال العنف أثناء المباريات والتظاهرات الرياضية إذا نتج عن ذلك أعمال عنف.

كما أبرز وزير العدل أن المشروع تبنى ضمن فلسفته، مقاربة وقائية من خلال التنصيص على مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتفادي حدوث أعمال العنف والشغب، كمنع ولوج المنشآت الرياضية بالنسبة للأشخاص الذين يوجدون في حالة سكر أو تحت تأثير مواد مخدرة، أو الذين يحملون أسلحة أو أدوات يمكن توظيفها في أعمال الشغب.


maroc.ma



الخميس 20 يناير 2011
Nabil Bouhmidi

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026