MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن المؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، و على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمساعدة القضائية المتبادلة والتسليم في إطار مكافحة الإرهاب

     



مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن المؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، و على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمساعدة القضائية المتبادلة والتسليم في إطار مكافحة الإرهاب
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه، يوم الخميس 27/5/2010 على مشروع المرسوم رقم058 -10 -2 بتتميم المرسوم رقم554 -90 -2 ، الصادر في18 يناير1991 بشأن المؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد أحمد أخشيشن، و يهدف إلى تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الرامية إلى تصنيف مؤسسات تكوين الأطر البيداغوجية ضمن مؤسسات التعليم العالي، وتوحيد مختلف مؤسسات إعداد أطر التربية والتكوين على الصعيد الجهوي وربطها بالجامعة.

وفي هذا الإتجاه، يتوخى المشروع تحقيق غايتين، أولاهما إلحاق المدارس العليا للأساتذة بقائمة المدارس العليا التابعة للجامعات، وحذفها من قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، على أن يتم تحديد قائمة المدارس المذكورة والجامعات التي ستنقل إليها بنص تنظيمي.

فيما تتمثل الغاية الثانية في إحداث مدرسة عليا للفنون والمهن بالدار البيضاء تابعة لجامعة الحسن الثاني- المحمدية، ستناط بها مهمة تلقين التعليم العالي، والقيام بجميع أعمال البحث في حقل التخصص التابع لميادين الهندسة الميكانيكية والهندسة الصناعية والإنتاجية والهندسة الكهروميكانيكية والصيانة وتأمين ومراقبة الجودة.

ويتمثل الغرض من إحداث هذه المدرسة في الاستجابة للحاجيات المعلن عنها من طرف جهة الدار البيضاء الكبرى، التي تعرف خصاصا على مستوى مدارس المهندسين.

كما صادق مجلس الحكومة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمساعدة القضائية المتبادلة والتسليم في إطار مكافحة الإرهاب، والتي تم اعتمادها خلال المؤتمر الخامس لوزراء العدل في البلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية، الذي احتضنته الرباط من12 إلى16 ماي2008 .

وتهدف هذه الاتفاقية، التي قدمها نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد محمد أوزين، إلى محاربة كافة أشكال وأساليب الأعمال والممارسات الإرهابية، أولا عن طريق المساعدة القانونية المتبادلة على أوسع نطاق، وثانيا من خلال التعاون في مجال تسليم المعتقلين.

كما تشدد الاتفاقية المذكورة على ضرورة وأهمية التعاون الدولي، باعتباره عنصرا لا غنى عنه لمنع ومكافحة الإرهاب، وذلك وفقا للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي، خاصة المضمنة في ميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، بما فيها تلك المتعلقة بحقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي.

وتحث مقتضيات هذه الاتفاقية أيضا على ضرورة التعاون والتنسيق بين الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب بجميع أشكاله في القارة السمراء، واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لذلك، بما فيها تبادل المعلومات واعتماد القوانين الدولية لمحاربة هذه الظاهرة كقوانين داخلية.

وحسب الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والخمسين للاتفاقية، فإن هذه الأخيرة تدخل حيز التنفيذ في اليوم العشرين بعد إيداع عاشر دولة لوثائق مصادقتها أو قبولها أو موافقتها، علما بأن الفقرة السابعة من المادة ذاتها تنص على أن المملكة المغربية هي بلد الإيداع.

maroc.ma



الخميس 3 يونيو 2010

تعليق جديد
Twitter