MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



مادامت الدولة المغربية قد وضعت رهن إشارة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني جميع الإمكانيات المادية والتقنية والبشرية لتدبير السير العادي لامتحانات الباكلوريا ابتداء من إعداد مواضيع الامتحان ثم توزيعها على مراكز الامتحانات المنتشرة عبر التراب الوط

     

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
-------
ملف عدد : 360/7112/2015
حكم عدد : 51
بتاريخ : 18/01/2016
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء

القـاعـدة
مادامت الدولة المغربية قد وضعت رهن إشارة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني جميع الإمكانيات المادية والتقنية والبشرية لتدبير السير العادي لامتحانات الباكلوريا ابتداء من إعداد مواضيع الامتحان ثم توزيعها على مراكز الامتحانات المنتشرة عبر التراب الوطني، فإن تسريب أي موضوع للامتحان يستوجب عليها ضبط المسؤول عنه تحت طائلة تحميلها مسؤولية التقصير في ضبط عملية إجراء الامتحانات المذكورة والتعويض عن الضرر الحاصل من جراء ذلك.




بـاسـم جـلالـة الملـك وطبقا للقانون
بتـاريخ 07 ربيع الثاني 1437هـ مـوافق 18 يناير 2016.
                أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة :
عبد الغني محمود....................................................................... رئيسا ومقررا
حنان أعياض............................................................................ عضوا
هشام الفن................................................................................ عضوا
بحضور السيد محمد باهي............................................................. مفوضا ملكيا 
وبمساعدة السيد مصطفى عوان ...................................................... كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه
بين المدعي :   
عنوانه :  
نائبه : الأستاذ منير فوناني المحامي بهيئة الرباط.
من جهة
وبين المدعى عليهم :
1- الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بالرباط.
2- وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في شخص وزيرها بالرباط.
3- الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط.
من جهة أخرى
 
 
 
 
 
 

الـوقـائـع

بناء على المقال المرفوع إلى هذه المحكمة بتاريخ 19/06/2015 من طرف الطالب المذكور حوله والرامي إلى الحكم على الإدارة المدعى عليها بأن تؤدي لفائدة المدعي نيابة عن ابنه القاصر ... مبلغ 30.000,00 درهم كتعويض عما أصابه من ضرر مادي ومعنوي – نتيجة إعادته لامتحان الباكلوريا في مادة الرياضيات بعد أن تأكد للوزارة الوصية نشر موضوع الاختبار على بعض المواقع الاجتماعية قبل انطلاق إجرائه بمراكز الامتحان – مع الفوائد القانونية وتحميل الإدارة المذكورة الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها الإدارة المدعى عليها بواسطة الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 02/09/2015 والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على المقال الإصلاحي الذي تقدم به السيد ...  بتاريخ 04/11/2015 لاحظ فيه أن والده المدعي قد تقدم بمقال الدعوى نيابة عنه على اعتبار أنه كان قاصرا وقت تسجيل المقال، وبما أنه قد بلغ سن الرشد فقد التمس إصلاح المقال الافتتاحي وذلك بجعل الدعوى مقدمة باسمه شخصيا مع اعتبار القضية جاهزة.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 07/12/2015.
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04/01/2016.
وبناء على المناداة على الطرفين وعدم حضورهم رغم توصل كل من نائب المدعي والوكيل القضائي للمملكة بالأمر بالتخلي، لذا قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وبعد أن أكد المفوض الملكي ما جاء في تقريره الكتابي – الرامي إلى الحكم برفض الطلب على اعتبار أن القضية لا تتوفر فيها أركان المسؤولية التي تؤدي إلى التعويض – تم حجز الملف للمداولة لجلسة 18/01/2016.
وبعـد المداولة طبقـا للقـانـون :
في الشكل :
حيث قدم الطلب بعد إصلاحه مستوفيا لسائر شروطه الشكلية فهو لذلك مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من المقال الافتتاحي والمقال الإصلاحي له أن المدعي تلميذ يتابع دراسته بثانوية ..  وتم استدعاؤه لاجتياز امتحانات الباكلوريا لدورة يونيو 2015 خلال المدة الزمنية ما بين 09 يونيو و11 يونيو 2015 غير أنه ومنذ اليوم الأول للامتحانات بدأت الأخبار تنتشر حول تسريب مواضيع الامتحان وفي كل مرة تنشر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بلاغا صحفيا تنفي فيه ما تم نشره بخصوص تسريب موضوع الامتحانات وتدعو فيها إلى مواصلة اجتياز الامتحانات بصفة عادية، إلا أنها قد أعلنت في بلاغها الصحفي الرابع أنها قد قررت إعادة إجراء اختبار مادة الرياضيات الخاص بشعبة العلوم التجريبية بمسالكها لجميع المترشحين بهذه الشعب وأن قرارها هذا قد جاء بعد أن تأكد لها نشر موضوع الاختبار على بعض المواقع الاجتماعية قبل انطلاق إجراء الامتحان، وفي ضوء ذلك تقرر إجراء الاختبار المضاد بجميع الأكاديميات والنيابات يوم الجمعة 12 يونيو 2015 من الساعة الثامنة إلى الساعة الحادية عشر صباحا بنفس مراكز الامتحان معتبرة أن البلاغ بمثابة استدعاء، وبما أن الوزارة الوصية لم تقم باتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الوقائية الناجعة والقادرة على منع تسريب الامتحانات، كما أنها قد عجزت عن تدبير الأزمة بشكل سريع وصحيح لاسيما وأن التسريب قد وقع قبل أكثر من ست ساعات على وقت انطلاق الامتحانات، وعليه تبقى مسؤولية الحكومة والوزارة الوصية على التعليم تابثة وأن تقصيرها قد زاد من احتقان الأجواء وتوسيع دائرة الاحتجاجات مما أثر سلبا على الممتحنين وذويهم نتيجة الارتباكات في السير العادي للامتحانات، وبما أن المدعي قد تضرر من ذلك إذ تعرض للقلق والإرهاق البدني والذهني بالإضافة إلى الخوف الذي أصابه هو وذويه على مستقبله فقد التمس الحكم لفائدته بما سطر أعلاه.
وحيث أجابت الإدارة لمدعى عليها بواسطة الوكيل القضائي للمملكة ملاحظة أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قد قامت بكل ما يلزم من إجراءات واحتياطات من أجل أن يمر امتحان الباكلوريا في جو يسوده التنافس الشريف بين التلاميذ بعيدا عن كل وسائل الغش وهو ما يتجلى في قرارها المتعلق بإعادة الامتحان لما ثبت لديها أن تسريبا قد حصل فعلا في مادة الرياضيات وفتحت تحقيقا في مصدره، وبالتالي فليس هناك أي خطأ ينسب إليها لا سيما وأن قرار إعادة الامتحان كان الهدف منه هو الحفاظ على مصلحة التلميذ، ومن جهة أخرى فإن الضرر الذي يدعيه المدعي بسبب الارباك والقلق هو ضرر عادي على اعتبار أن القلق والارتباك هي أعراض تصاحب كل شخص مقبل على اجتياز أي مرحلة مهمة في حياته وبالتالي لا تشكل ضررا يبرر للمعني بالأمر التعويض عنه، لذا واستنادا إلى كل ما ذكر فقد التمست الحكم برفض الطلب.
وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية تبين لها أن الطلب قد أسس على وسيلة واحدة وهي :
"تقصير وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في تدبير السير العادي
لامتحانات الباكلوريا مما أحدث إرباكا لدى الممتحنين وذويهم
"
وحيث إنه بعد تفحص المحكمة لما أورده المدعي بخصوص هذه الوسيلة والدفوع المقدمة بشأنها تبين لها أنه مما لا نزاع فيه أن الدولة قد وضعت رهن إشارة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني جميع الإمكانيات المادية والتقنية والبشرية لتدبير السير العادي لامتحانات الباكلوريا ابتداء من إعداد مواضيع الامتحان ثم توزيعها على المراكز على الصعيد الوطني، وأن تسريب أي موضوع للامتحان قبل توزيعه داخل الأقسام أمام الممتحنين يعد خطأ تتحمل مسؤوليته الإدارة المشرفة على ذلك الامتحان.
وحيث إنه مادام الأمر كذلك فإن الوزارة المعنية تتحمل مسؤولية اختيار الأساتذة الذين سيطرحون مواضيع الامتحان وكذا اختيار كل العاملين بقسم الامتحانات الذين سيتولون عملية الطبع أو النسخ والتوزيع على المراكز بحيث يشترط في جميع هؤلاء الثقة الكاملة والحفاظ على السرية تحت طائلة المتابعة التأديبية والمتابعة الجنائية.
وحيث إنه بالرجوع إلى نازلة الحال يتضح بجلاء أنه في كل يوم من أيام الامتحان يتم نشر واقعة تسريب موضوع الامتحان ثم تكذب الوزارة الوصية ذلك دون أن تتخذ الإجراءات الضرورية لضبط مروجي تلك الإشاعات على شبكات التواصل الاجتماعي لا سيما وأن الأمر يتعلق بامتحانات جد مهمة في حياة كل تلميذ وذويه وبالتالي لا يمكن بأي شكل من الأشكال السماح بالعبث في تلك الامتحانات ولو بتسريبات كاذبة.
وحيث إنه فيما يخص اختبار مادة الرياضيات الخاص بشعبة العلوم التجريبية بمسالكها وشعبة العلوم والتكنولوجيات بمسالكها الذي تقرر إعادته نتيجة نشر موضوعه على بعض المواقع الاجتماعية قبل انطلاق إجرائه بمراكز الامتحان فإن الوزارة ولئن كان قرارها بشأن إعادة الامتحان قرارا مشروعا لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين إلا أنها لم تدل بنتائج البحث الذي قامت به لمعرفة هوية من قام بالتسريب أو الجهة الإدارية التي ساعدت على ذلك، وأن تقصيرها في القيام بكل التحريات الضرورية واستعمال جميع التقنيات العلمية للوصول إلى الفاعل الأصلي يجعل المواطن بصفة عامة والتلميذ بصفة خاصة يفقد الثقة في مصداقية ونزاهة امتحانات الباكلوريا وهو ما قد يمس بهبة الدولة وأن كل ذلك ينتج عنه ضرر مادي ومعنوي لكل تلميذ وذويه يبرر طلب التعويض عنه في مواجهة الدولة المغربية والوزارة المشرفة على تنظيم الامتحانات.
وحيث إنه تبعا لذلك يكون مبدأ استحقاق التعويض عما أصاب المدعي من إرباك وقلق طيلة أيام الامتحانات وما تطلبه من بدل مزيد من الوقت والجهد لإعادة الامتحان قائما.
وحيث إن المبلغ المطالب به والمحدد في 30.000,00 درهم هو مبلغ مبالغ فيه، وأن المحكمة ترى – لما لها من سلطة تقديرية واعتبارا إلى كون هذه القضية هي سابقة من نوعها وأن نوع الضرر يكتسي طابعا معنويا أكثر مما هو مادي وأن المبتغى من إقرار مسؤولية الدولة في هذه النازلة هو تفادي تكرار واقعة تسريب موضوع الامتحان بجميع المستويات التعليمية – الاقتصار على مبلغ درهم رمزي تؤديه الدولة المغربية و الإدارة المعنية وزارة التربية الوطنية لفائدة المدعي.
وحيث إن من خسر الدعوى يتحمل صائرها مما يتعين معه جعل الصائر على الإدارة المدعى عليها.

 

المـنـطـوق

 

وتطبيقـا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية والقانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية.

لهـذه الأسـبـاب

 
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل : بقبول الطلب
في الموضوع : بأداء الإدارة المدعى عليها – وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني – لفائدة المدعي درهما واحدا رمزيا عن الضرر المادي والمعنوي الحاصل له من جراء عدم ضبط عملية إجراء امتحانات الباكلوريا لدورة يونيو 2015 نتيجة تسريب موضوع امتحان مادة الرياضيات الخاص بشعبة العلوم التجريبية بمسالكها والعلوم والتكنولوجيات بمسالكها، مع تحميل الإدارة المدعى عليها الصائر.
 
           
    
بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر والسنة أعلاه …………………………………………………………
 
 
   إمـضاء :
 
          الرئيـس المقرر                                                            كاتب الضبط
 
 




الاثنين 21 مارس 2016