MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


م.أ.س.ق: يُعدّ التقيد بالأجل القانوني للبت في طلبات السراح المؤقت التزاماً مهنياً يندرج ضمن ضمانات الحرية الفردية وحسن سير العدالة

     

• يُعدّ التقيد بالأجل القانوني للبت في طلبات السراح المؤقت التزاماً مهنياً يندرج ضمن ضمانات الحرية الفردية وحسن سير العدالة، ويُشكّل تجاوزه، من حيث المبدأ، مخالفة لمقتضيات المادة 179 من قانون المسطرة الجنائية.

• غير أن تقدير الأثر التأديبي لهذا التجاوز يظل مرتبطاً بمدى قيام ضمانات قانونية بديلة تكفل حقوق الدفاع، وبانتفاء قصد التماطل أو التهاون العمدي، مع مراعاة الظروف المهنية الموضوعية المؤثرة في تدبير القضايا.

• وعند ثبوت ظروف موضوعية ومهنية خاصة، وثبوت خلو السلوك من سوء النية، فإن المخالفة تندرج ضمن الأخطاء المهنية البسيطة التي لا تستوجب مؤاخذة تأديبية، مع جواز الاكتفاء بإثارة الانتباه توجيهاً لضرورة الحرص مستقبلاً على احترام الآجال القانونية.



أصل المقرّر المحفوظ بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 29 ذو القعدة 1446 الموافق ل 27 ماي 2025

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

وبعد المداولة طبقاً للقانون

بناءً على إحالة السيد *** المستشار بمحكمة الاستئناف بـ *** على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل الإخلال بالواجب المهني، طبقاً للمادة 96 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

وحيث إنه لئن كان من المقرر وفق المادة 96 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة أن كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية يعد خطأً من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية، لكن ذلك يبقى مشروطاً بارتكاب القاضي لإهمال أو تقصير غير مستساغ للواجبات المهنية الملقاة على عاتقه.

حيث ثبت من معطيات الملف التأديبي أن السيد المستشار المعني، بصفته قاضياً للتحقيق، لم يبت داخل أجل خمسة أيام في عدد من طلبات السراح المؤقت المقدمة قبل دفاع المتهمين، الأمر الذي يشكل من حيث الظاهر مخالفة لأحكام المادة 179 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إنه، وبالرغم من هذا التأخر، فإن المشرع منح الأطراف إمكانية تقديم طلبات السراح مباشرة أمام الغرفة الجنحية، في حال مرور الأجل القانوني دون صدور أمر من قاضي التحقيق، وهو ما يعد ضمانة قانونية بديلة تكفل حق الدفاع، وبالتالي يفرغ التأخير المذكور من أثره العملي المباشر على حقوق الأطراف.

وحيث إنه لم يثبت من أوراق الملف وجود نية التماطل أو تقاعس عمدي من طرف السيد قاضي التحقيق، كما لم يسجل وجود طلب مباشر من الدفاع إلى الغرفة الجنحية بعد انقضاء الأجل، رغم أن الأمر كان متاحاً لهم قانوناً.

وحيث تبين للمجلس أن التأخر المسجل يعزى في جانب منه إلى العدد الكبير من الملفات الرائجة بالغرفة التي يمارس فيها السيد القاضي مهام التحقيق بأكثر من 700 ملف، وما يستتبع ذلك من ضغط مهني وعبء زمني قد يؤدي إلى تأجيل البت في بعض الطلبات خارج الأجل المقرر.

وحيث إن ما صدر عن السيد المستشار، وإن كان مخالفاً للمقتضى القانوني المنصوص عليه في المادة 179 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يرتقي إلى مرتبة الخطأ الموجب للمؤاخذة التأديبية، ويعد في ظل ظروفه الواقعية والإجرائية مجرد خطأ مهني بسيط، مما يتعين معه عدم مؤاخذته.

غير أن المجلس، إعمالاً لواجب التوجيه، وتنبيهاً إلى أهمية احترام المقتضيات الإجرائية المؤطرة لحقوق الأفراد، يرى توجيه إثارة الانتباه للسيد المستشار المتابع، للتنبيه إلى ضرورة الحرص مستقبلاً على التقيد الصارم بالآجال القانونية، خصوصاً فيما يتعلق بالبت في طلبات السراح المؤقت داخل أجل خمسة (5) أيام المنصوص عليه صراحة في المادة 179 من قانون المسطرة الجنائية.

وعليه قرر المجلس عدم مؤاخذة السيد المستشار تأديبياً، مع توجيه إثارة الانتباه له، لما لها من أثر وقائي وتوجيهي.

لأجله

قرر المجلس عدم مؤاخذة السيد *** المستشار بمحكمة الاستئناف بـ ***، من أجل ما نسب إليه من إخلال بالواجب المهني، مع إثارة انتباهه إلى ضرورة احترام الآجال المسطرية.

عضو المجلس
الرئيس المنتدب





الاثنين 23 مارس 2026
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026