MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة


م.أ.ت.س.ب "الهاكا": إقرار معايير للتعددية السياسية في وسائل الإعلام العمومية ليست حقا للفاعلين السياسيين والاجتماعيين فقط، بل هي حق للمواطن بأن يقدم له إعلام نزيه ومحايد وموضوعي يحترم حقه في الإطلاع على الآراء المختلفة

     



م.أ.ت.س.ب "الهاكا": إقرار معايير للتعددية السياسية في وسائل الإعلام العمومية ليست حقا للفاعلين السياسيين والاجتماعيين فقط، بل هي  حق للمواطن بأن يقدم له إعلام نزيه ومحايد وموضوعي يحترم حقه في الإطلاع على الآراء المختلفة
قرار "م.أ.ت.س.ب"رقم  14-20

الصادر في 07 ذو الحجة 1435 الموافق لـ (02 أكتوبر 2014)

بشأن إخلال     "

بقواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي

 

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

 بنـاء على مداولات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في اجتماعاته بتواريخ 22 يوليوز و7 غشت و11 شتنبر 2014، بخصوص حصيلة البيانات الدورية ونصف السنوية لسنة 2013، المتعلقة بتتبع مدى احترام شركة "   " لقواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات، على مستوى كل من النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية والبرامج الأخرى؛

وبنـاء على الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 22 جمادى الثانية 1423 الموافق لـ (31 غشت 2002)، القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، وخاصة المادتان 3 (فقرة 13) و22 منه؛

وبنـاء على القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  275-04-1 بتاريخ 25 ذي القعدة 1425 الموافق لـ (7 يناير 2005)، وخاصة ديباجته والمواد 3 و4 و48 منه؛

 وبنـاء على دفتر تحملات شركة "     "، وخاصة المادتان1 (فقرة 2) و 10 منه؛

وبنـاء على قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 06-46، الصادر بتاريخ 27 شتنبر 2007، والمتعلق بقواعد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج الفترات الانتخابية، وخاصة المواد  2 و3 و 5 و6 و7 و8 منه؛

وبنـاء على قرار المجلس الأعلى القاضي بتوجيه لفت انتباه إلى شركة "سورياد-القناة الثانية"، بتاريخ 14 مايو 2013، بخصوص الإخلال بالمادتين 6 و7 من القرار رقم 06-46 المشار إليه أعلاه؛

وبعد الإطلاع على الشكايات المتوصل بها من مجموعة من الأحزاب، سواء الممثلة أو غير الممثلة في البرلمان، بشأن الولوج إلى الخدمات الإذاعية والتلفزية العمومية؛

وبـعد الإطلاع على البيانات الفصلية والنصف سنوية حول التعددية في وسائل الاتصال السمعي البصري المتعلقة بالنشرات الإخبارية والبرامج الحوارية لسنة 2013؛

وبعد الإطلاع على تقرير مجموعة العمل المكلفة ب" التعددية السياسية "، بشأن مدى احترام قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي؛

وبعد المداولة :  

حيث إن البيانات الفصلية والنصف سنوية بشأن احترام قواعد ضمان التعبير عن تعددية الفكر والرأي في وسائل الاتصال السمعي البصري المتعلقة بالنشرات الإخبارية والبرامج الحوارية لسنة 2013 تبين أن الخدمة التلفزية التابعة لشركة "    " لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها حيث لم تلتزم في الفصول الأربعة بالنسبة للنشرات الإخبارية والأسدسين بالنسبة للبرامج الحوارية بالمعايير المعتمدة، فقد تراوحت نسبة تدخل الحكومة وأغلبيتها في النشرات الإخبارية خلال الفصول الأربعة لسنة 2013 ما بين73,43%  و80,65% بينما تراوحت نسبة تدخل الأحزاب غير الممثلة في البرلمان ما بين 01,68% و3,49%، في حين أن تدخلات الأحزاب غير الممثلة في البرلمان في البرامج الحوارية منعدمة أي 0%.

وحيث سبق أن توصلت الهيأة العليا للاتصال السمعي بشكايات من مجموعة من الأحزاب السياسية، سواء الممثلة أو غير الممثلة في البرلمان، تشتكي مما تعتبره حيفا تعاني منه من خلال عدم احترام شركة "   " لالتزاماتها المتعلقة بالتعددية السياسية؛

وحيث إن المادتان 6 و7 من قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 06-46 المشار إليه أعلاه  تؤكدان على ضرورة حرص متعهدي الاتصال السمعي البصري على عدم تجاوز المدة الزمنية الإجمالية لتدخلات أعضاء الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية ضعف المدة الزمنية المخصصة للأحزاب المنتمية للمعارضة البرلمانية في مجلس النواب مع احترام شروط برمجة متقاربة ومتشابهة، كما ينص على تمكين الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من مدد زمنية لإبداء مواقفها من الأحداث وقضايا الشأن العام، وتخصص لهذه الأحزاب مجتمعة 10% من المدة الزمنية الإجمالية المخصصة للحكومة وأحزاب الأغلبية والمعارضة البرلمانية؛

وحيث يتضح أن هناك فارقا كبيرا بين المعايير المعتمدة ونتائج تتبع النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية إذ بلغت النسبة المخصصة للأحزاب غير الممثلة في البرلمان في البرامج الحوارية، سواء في الأسدس الأول أو الثاني، نسبة 0%، بينما بلغت الحصة المخصصة للحكومة وأغلبيتها في النشرات الإخبارية نسبة 80,65%؛

وحيث إن النسب السالفة الذكر لا تحقق الغاية من إقرار معايير للتعددية السياسية في وسائل الإعلام العمومية بحكم أن التعددية السياسية، مهما كان مضمونها وشكلها، ليست هدفا في حد ذاتها بقدر ما هي وسيلة أقرها المشرع ضمانا لإخبار مستوف ونزيه للمشاهد والمستمع، فهي ليست حقا للفاعلين السياسيين والاجتماعيين على متعهدي الاتصال السمعي البصري فحسب، بل هي أساسا حق للمواطن يوجب على المتعهدين أن يقدموا للجمهور إعلاما نزيها ومحايدا وموضوعيا يحترم حقه في الاطلاع على الآراء المختلفة وتنوع مصادر الخبر لكي تتوفر لديه كل العناصر التي تسمح له بتشكيل آرائه وقناعاته الخاصة بكل حرية وموضوعية.

لهذه الأسباب يقرر:

1-   أن شركة "   " قد أخلت بإلتزاماتها الخاصة بضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات؛

2-  توجيه إنذار إلى المتعهد؛

3-  يأمر بتبليغ قراره هذا إلى شركة "   "، وبنشره في الجريدة الرسمية.

تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 07 من ذي الحجة 1435 الموافق لـ (02 أكتوبر 2014) بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدتين والسادة رابحة زدكي وفوزي صقلي ومحمد كلاوي ومحمد عبد الرحيم ومحمد أوجار وبوشعيب أوعبي وطالع السعود الاطلسي وخديجة الكور، أعضاء.

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛



الاحد 14 ديسمبر 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026