MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





كشف الحساب يعتبر حجة ثابتة يستدل بها

     



كشف الحساب يعتبر حجة ثابتة يستدل بها

كشف الحساب يعتبر حجة ثابتة يستدل بها
 على المقال الافتتاحي للدعوى المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية تحت وصل عدد 503133 وتاريخ 3/4/2006 والذي تعرض فيه المدعية بواسطة محاميها ان حساب المدعى عليه إبان عن رصيد مديونية من مبلغ 7582,76 درهم بسبب تخلفه عن أداء في إبان حلولها مستحقات شهرية قارة لسلف الصناعة التقليدية ملتمسة بذلك الحكم على المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني بصفته كفيل بادائهما بالتضامن بينهما مبلغ 7582,76 درهم من اجل الأسباب&nbsp; اعلاه مع الفائدة القانونية من تاريخ الحكم الى يوم الأداء والحكم عليهما بالتضامن بادائهما له مبلغ 500 درهم برسم التعويض عن التماطل في الأداء دون مبرر مشروع مع النفاذ المعجل .</strong><br />
<strong>وارفقت مقالها بالإنذار كشف الحساب وعقد القرض وعقد الكفالة .</strong><br />
<strong>وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات كان آخرها جلسة 13/11/2006 تخلف خلا لهاذ الكوراري رغم إمهاله فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للتأمل لجلسة 20/11/2006 تمديد 8/1/2007 .</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>وبعد التأمل طبقا للقانون</u></strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>من حيث الشكل : حيث قدم الطلب إلى الحكم وفق ما هو مسطر أعلاه .</strong><br />
<strong>وحيث ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته ان المدعى عليه الاول استفاذ من قرض الصناعة التقليدية .</strong><br />
<strong>وحيث ان حساب أبان عن رصيد مديونية من مبلغ 7582,76 درهم بسبب تخلفه عن أداء في إبان حلولها .</strong><br />
<strong>وحيث ان كشف الحساب يعتبر حجة ثابتة يستدل بها طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة .</strong><br />
<strong>وحيث ان الأصل ملاءة الذمة إلى أن يثبت الدفع .</strong><br />
<strong>وحيث انه ليس بالملف ما يفيد أداءه للمبلغ المذكور بالمقال .</strong><br />
<strong>وحيث تبعا لذلك يبقى الدين ثابتا ويتعين بالتالي الاستجابة للطلب .</strong><br />
<strong>وحيث ان طلب التعويض غير مبرر نظرا إلى انه ليس بالملف ما يفيد توصل المدعى عليهما بنص الإنذار المذكور أعلاه مما يتعين معه رفضه .</strong><br />
<strong>وحيث ان طلب النفاذ المعجل غير مبرر بحالة توجب ذلك مما يتعين معه رفضه .</strong><br />
<strong>وحيث يتعين تحميل المدعى عليهما الصائر .</strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>لهذه الأسباب</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong><u>وتطبيقا للفصل : </u></strong><strong>1/32/124-150-ق م م والمادة 492 مدونة التجارة .</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>حكمت&nbsp; المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا في الشكل : بقبول الدعوى .</strong><br />
<strong>في الموضوع : بالحكم على المدعى عليه </strong><strong><span dir="LTR">….</span></strong><strong>والمدعى عليها الثانية بصفتها كفيلة بأدائهما بالتضامن بينهما مبلغ 7582,76 درهم مع الفوائد القانونية وتحميلهما الصائر بالتضامن وبرفض باقي الطلب



الاحد 13 نونبر 2011

تعليق جديد
Twitter