MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





قواعد قضائية في مادة الإلغاء

     



قواعد قضائية في مادة الإلغاء
القرار عدد 552 بتاريخ 25/07/2007 في الملف رقم 14/07/5

عقوبة غير ملائمة للفعل المرتكب .. إلغاء القرار .. نعم
إن للإدارة سلطة تقديرية في اتخاذ العقوبة المناسبة في حق الموظف حسب خطورة الأفعال المنسوبة إليه ومدى تأثيرها داخل المرفق العام، وأن هذه السلطة لا رقابة للقضاء عليها ما لم يشبها غلو في التقدير.
لئن كان المستأنف عليه قد نسب إليه كون تصرفاته مشينة باعتباره يعاشر رفقاء السوء، وهذا له مساس بالمرفق العام الذي ينتمي غليه كرجل أمن، إلا أن معاقبته عن هذا التصرف غير اللائق بعقوبة العزل، ينم عن غلو في التقدير، إذ لا تتناسب هذه العقوبة بتاتا مع خطورة الفعل المرتكب من قبل الطاعن، مما يكون معه القرار المطعون فيه مشوبا بتجاوز السلطة وحري بالإلغاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 638 بتاريخ 26/09/2007 في الملف رقم 03/07/5

عقد الاستغلال المؤقت لملك عمومي.. عقد إداري.. طلب إلغاء قرار فسخه.. دعوى موازية.. نعم
بما أن العقد الرابط بين الطرفين يدخل في إطار العقود المتعلقة بالاستغلال المؤقت للأملاك العامة التي ينظمها ظهير 30/11/1918 ، فهو عقد إداري، وأن فسخ هذا العقد هو من القرارات المتصلة به.
إن القرارات الإدارية التي تستند إلى أحكام العقد الإداري، يكون الطعن فيها أمام القضاء الشامل وليس قضاء الإلغاء باعتبار أن هذا الأخير جزاء لمخالفة المشروعية، بينما الالتزامات المترتبة على العقود الإدارية هي التزامات شخصية، مما يكون معه طلب الإلغاء غير مقبول لوجود دعوى موازية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 931 بتاريخ 09/07/2008 في الملف 65/08/5

حكم نهائي بالقسمة.. امتناع المحافظ عن تسجيله لوجود حجز تحفظي.. عدم مشروعية القرار.. نعم
إن امتناع المحافظ على الأملاك العقارية عن تسجيل حكم نهائي قضى بالقسمة بالرسم العقاري بدعوى وجود حجز تحفظي مثقل بهذا الرسم استنادا إلى الفضل 87 من قانون التحفيظ العقاري، يجعل قراره هذا متسما بتجاوز السلطة لمخالفة القانون، على اعتبار أن حكم القسمة لا يشكل تفويتا يخشى منه ضياع حق طالب الحجز، بل إن هذا الحق يبقى محفوظا في مواجهة المحجوز عليه في حدود منابه من العقار المحجوز.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 867 بتاريخ 25/06/2008 في الملف رقم 340/07/5

قرار سلبي يتعدى نطاق تنفيذه دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية.. اختصاص المحكمة الإدارية ..لا
إن القرارات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية واحدة والتي يختص المجلس الأعلى بالنظر فيها ابتدائيا واستئنافيا طبقا للمادة 9 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية، ليست القرارات الإيجابية فقط بل حتى السلبية أيضا.
إن الطعن في قرار الرفض الصريح الصادر عن وزارة التجهيز لطلب الطاعن الرامي إلى الترخيص له بممارسة مهام وكيل بحري على صعيد كافة الموانئ المغربية، يعتبر طعنا في قرار سلبي يتعدى نطاقه الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية واحدة، وبالتالي يرجع الاختصاص بالنظر في طلب الإلغاء المقدم ضد القرار المذكور إلى المجلس الأعلى تطبيقا للمادة 9 أعلاه وليس إلى المحكمة الإدارية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار عدد 934 بتاريخ 09/07/2008 في الملف رقم 138/08/5

قرار النقل.. قابليته لإيقاف التنفيذ رغم سبق تنفيذه... نعم
إن قرار النقل هو من القرارات الإدارية التي يمكن الحكم بإيقاف تنفيذها رغم سبق تنفيذها مادام في الإمكان إرجاع الحالة إلى ما كنت عليه قبل صدور القرار الإداري المطعون فيه وتنفيذه.

MAROCDROIT.COM



الاثنين 20 سبتمبر 2010

تعليق جديد
Twitter