MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



قواعد قضائية في مادة الإلغاء

     



قواعد قضائية في مادة الإلغاء
قرارات صادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

القرار عدد 26 بتاريخ 27/12/2006 في الملف رقم 10/06/5
قرار مجلس الوصاية.. قابليته للطعن بالإلغاء...نعم
إذا كان الفصل 12 من ظهير 27/04/1919 بشأن تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية وضبط تدبير الإدارة للأملاك الجماعية قد نص على عدم قابلية مقررات مجلس الوصاية للطعن، فإن هذا المنع لا يمكن أن ينسحب أثره على دعوى الطعن بالإلغاء الذي يمكن القضاء الإداري من بسط رقابته على مشروعية القرارات الإدارية وفحص مدى مطابقتها للقانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 11 بتاريخ 10/01/2007 في الملف رقم 07/06/5
جدية الطعن في قرار النقل.. إيقاف التنفيذ .. نعم
إن مناط عنصر الاستعجال في طلب إيقاف تنفيذ قرار إداري، هو الضرر الذي يمكن أن يلحق بالمركز القانوني للطاعن والذي لا يمكن تداركه في المستقبل لو تم تنفيذ القرار في مواجهته.
إن نقل المستأنف عليه إلى مدينة أخرى بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه وإن كان يجد سنده ظاهريا في
تغليب المصلحة العامة، فإن ذلك قد يؤثر في وضعيته الإدارية بشكل يصعب تداركه بعد أن يفقد الامتيازات
التي كان يتمتع بها لو تم تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء، هذا فضلا عن توفر جدية دعوى الإلغاء
كشرط متوفر في النازلة أيضا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد35 بتاريخ 31/01/2007 في الملف رقم 23/06/5
العفو الخاص.. يمحو الجريمة..لا
إن العفو الخاص لا يمحو الجريمة، وبالتالي فإن ثبوت الخطأ الجنائي بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، يجعل الأفعال ثابتة تبرر العقوبة التأديبية الصادرة في حق المستأنف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 39 بتاريخ 31/01/2007 في الملف عدد 18/06/5
النص الخاص يقيد العام..التعارض بينهما... تطبيق القانون الخاص.. نعم
إن النص التشريعي العام الذي يسند الاختصاص إلى جهة قضائية معينة بالنظر في نوع من المنازعات ، لا يمكن تفسيره ولا القياس عليه للقول بأنه الأولى بالتطبيق إذا تعارض مع نص تشريعي خاص يسند الاختصاص إلى جهة قضائية أخرى بالنظر في منازعة مماثلة، وإلا اعتبر ذلك تجاوزا لإرادة المشرع مادام النص الخاص يقدم على النص العام.
لئن كانت المادة 23 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية تسند الاختصاص لهذه المحاكم بالنظر في دعاوى الإلغاء الموجهة ضد القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وهو نص عام، فإن الفصل 12 من الظهير الشريف رقم 1.62.105 الصادر بتاريخ 30/06/1962 بشأن ضم الأراضي إلى المجلس الأعلى هو نص خاص، وبالتالي فهو الواجب التطبيق مادام لم يطله أي تعديل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 57 بتاريخ 21/02/2007 في الملف رقم 09/06/5
موظف.. مرض نفسي.. ترك الوظيفة .. لا
بعد أن ثبت للمحكمة بإن الحالة النفسية التي يعاني منها الطاعن جعلته في وضعية لايمكنه معها الاستجابة لطلب الإنذار الموجه إليه من قبل الإدارة في إطار الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإن تركه للوظيفة كان اضطراريا وليس إراديا، وأن قرار العزل المتخذ في حقه على أساس ترك الوظيفة يعتبر مشوبا بتجاوز السلطة وموجبا للإلغاء



الثلاثاء 1 يونيو 2010

تعليق جديد
Twitter