MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


قضاء النقض: الإعتراف أمام الضابطة القضائية بممارسة الشذوذ الجنسي والوساطة في ممارسة الدعارة يغني عن النظر إلى المسطرة المرجعية المطعون فيها ولو كانت أساس إعتقال المتهم

     

​القرار عدد : 1595/3
المؤرخ في : 17/05/2006
ملف جنحي عدد : 2465/6/3/06



قضاء النقض: الإعتراف أمام الضابطة القضائية بممارسة الشذوذ الجنسي والوساطة في ممارسة الدعارة يغني عن النظر إلى المسطرة المرجعية المطعون فيها ولو كانت أساس إعتقال المتهم
 
 
باسم جلالة الملك
 
إن الغرفة الجنائية القسم الثالث بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين : .....
الطالب
وبين : النيابة العامة
المطلوبة
 
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى ....  بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ رفيق بتاريخ 11/11/2005 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 09/11/05 في القضية عدد 2538/05 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحتي الشذوذ الجنسي والوساطة في ممارسة الدعارة بثمانية أشهر حبسا وغرامة 5000 درهم نافذين ، مع تعديله وذلك بخفض العقوبة الحبسية  المحكوم بها إلى ستة (06) أشهر حبسا نافذا .
 
إن المجلس الأعلى
 
بعد أن تلا السيد المستشار محمد بن حم التقرير المكلف به في القضية
و بعد الإنصات إلى السيدة أمينة الجراري المحامية العامة في مستنتجاتها .
 
وبعد المداولة طبقا للقانون.
 
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ خالد الفتاوي المحامي بهيئة المحامين بمراكش المقبول أمام المجلس الأعلى المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية .

في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه .

ذلك أن المحكمة أدانت الطاعن من أجل جنحتي الشذوذ الجنسي والوساطة في ممارسة الدعارة بناء على مسطرة مرجعية ثم الاستماع فيها إلى المسماة .... التي أفادت بأن الصور التي ضبطت بحوزتها تخص المسمى ... .

 والمحكمة باعتمادها على المسطرة المذكورة في إدانة الطاعن بالجنحتين المذكورتين تكون قد جانبت الصواب لأن المستمع إليها بمقتضى هذه المسطرة قاصرة لم تبلغ بعد سن الرشد ولا يمكن الاعتداد بأقوالها فضلا على أنها لم تذكر إسم الطاعن وإنما ذكرت شخصا آخرا هو المسمى ... ، ومادام أن المسطرة المرجعية لا تتضمن أقوال الطاعن، وأن الأقوال المعول عليها هي ما صرح به الطاعن أمام المحكمة والتي نفى فيها كل ما نسب إليه، فإن القرار المطعون فيه يبقى عديم الأساس وناقص التعليل مما يعرضه للنقض .

حيث يتجلى من تنصيصات الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه إن المحكمة لما أدانت الطاعن من أجل جنحتي الشذوذ الجنسي والتوسط في ممارسة الدعارة لم تعتمد في ذلك على المسطرة المرجعية المشار إليها بالوسيلة فقط وإنما استندت أساسا إلى اعترافه الواضح والمفصل لدى الضابطة القضائية بعد إلقاء القبض عليه والذي أفاد فيه بأن الصور الخليعة التي ضبطت بحوزة المسماة ... تخصه وأنها التقطت له في إحدى الشقق بعمارة الحارتي بمراكش .
 
وأنه اعتاد التوسط لها ولغيرها في ممارسة الدعارة، وأنه شاذ جنسيا يمارس الجنس مع بعض السواح ويتوسط لهؤلاء في ممارسة الدعارة والجنس مع الشبان أمثاله والمحكمة لما استندت في إدانة الطاعن بالجنحتين المذكورتين تكون قد قيمت وسائل الإثبات المعروضة عليها وبينت الوقائع التي كونت منها قناعتها وأبرزت كافة العناصر التكوينية للجنحتين  فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس .
 
من أجله

 قضى برفض الطلب المرفوع من الطاعن أعلاه، وبتحميله الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية ، وحدد الإجبار في أدنى أمده القانوني،
 وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة
: عزيزة الصنهاجي رئيسة والمستشارين : محمد بن حم مقررا محمد بنرحالي ومحمد مقتاد ومحمد الحبيب بنعطية وبمحضر المحامية العامة السيدة أمينة الجراري وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك .
 
 الرئيسة المستشار المقرر الكاتب



الثلاثاء 4 يوليو 2023
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026