MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





قرار متعلق بضمان التعددية السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري خلال فترة الانتخابات التشريعية العامة 2011

     

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛



قرار متعلق بضمان التعددية السياسية  في وسائل الاتصال السمعي البصري  خلال فترة الانتخابات التشريعية العامة 2011

بنـاء على الدستور الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 91-11-1 بتاريخ 27 شعبان 1432 الموافق لـ29 يوليو 2011، خصوصا الديباجة والفصول 1 و6 و11 و28 و71 و154 و165 و179؛



وبنـاء على الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 22 جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا الديباجة والمادتان 3 و22 منه؛



وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 257-04-1 بتاريخ 25 ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا ديباجته والمواد 3 (الفقرة الثانية) و8 (الفقرتان 2 و4) و9 و47 (الفقرة الأولى) و48 (الفقرة السادسة) منه؛



وبنـاء على القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات كما تم تغييره وتتميمه؛



وبنـاء على القانون رقم 11.30 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 162-11-1 الصادر في فاتح ذي القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011)، خصوصا المادة 17 منه؛



وبنـاء على قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 06-46 الصادر في 04 رمضان 1427 (27 شتنبر 2006) بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات؛



وبعد المداولة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 أكتوبر 2011؛



يقرر:

ديباجة:

وضع دستور المملكة، بقيمه ومبادئه وقواعده وبالمؤسسات التي نص على إحداثها الأسس الكفيلة بترسيخ الديمقراطية في بنيات الدولة والمجتمع معا، وأحاط الانتخابات العامة بكل الضوابط القانونية والأخلاقية لجعلها شفافة ونزيهة وذات مصداقية ومنتجة للمؤسسات الديمقراطية المؤتمنة على حسن تدبير الشأن العام الوطني والحكامة الجيدة.



وتضطلع وسائل الاتصال السمعي البصري بدور أساسي في التوعية السياسية للمواطن، وتساهم في تعبئته، وحثه على الانخراط في العملية الانتخابية باعتبارها محطة رئيسية في البناء الديمقراطي، وآلية من آليات المشاركة السياسية لاختيار من يمثله وينوب عنه في تسيير الشأن العام، كما أن لوسائل الاتصال السمعي البصري دور أساسي في التحسيس بضرورة انخراط النساء والشباب في الحياة السياسية من أجل بناء ديمقراطية أساسها مشاركة جميع مكونات وفئات المجتمع المغربي خصوصا عبر ضمان ولوج معبر للنساء والشباب لأهم البرامج المخصصة للمستجدات الانتخابية.



وتفعيلا لمضامين الدستور، وفي إطار المهام المسندة لها في مجال ضمان التعددية السياسية والثقافية واللغوية، تعمل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على الإسهام من زاوية اختصاصها على ضمان الممارسة الكاملة للحريات والحقوق الأساسية المرتبطة بالعملية الانتخابية، وذلك من خلال إصدار القواعد التي تضمن الولوج المنصف لوسائل الاتصال السمعي البصري. ويستلزم تأطير الفترة الانتخابية في وسائل الاتصال السمعي البصري مراعاة الضوابط القانونية الجاري بها العمل والقواعد الأخلاقية المتعارف عليها، بما يضمن للمواطن حقه في إعلام سمعي بصري حر، متعدد ونزيه يساعده على الاختيار الحر والتصويت الواعي، ومده بالمعلومات والأخبار والآراء الكفيلة بتمكينه من الاختيار بين البرامج المتنافسة بشكل ديمقراطي لممارسة حقه في التصويت ويضمن للأحزاب الحق في الولوج المنصف والمنتظم من حيث مدة البث ومدة تناول الكلمة خلال الفترة الانتخابية.



الفصل الأول: تعاريف ومبادئ عامة



المادة 1:

لأجل تطبيق مقتضيات هذا القرار، يراد بما يلي:

وسائل الاتصال السمعي البصري: الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري والمتعهدون الخواص للاتصال السمعي البصري كما تم تعريفهم وفق مقتضيات القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري؛

الفترة الانتخابية: تشمل الفترة ما قبل الحملة الانتخابية وفترة الحملة الانتخابية؛

فترة ما قبل الحملة الانتخابية: الفترة التي تبتدئ من اليوم الواحد والثلاثين قبل بداية الحملة الانتخابية منتصف الليل وتنتهي منتصف ليلة اليوم الذي يسبق بداية الحملة الانتخابية؛

فترة الحملة الانتخابية: الفترة المحددة طبقا للقانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات كما تم تغييره وتتميمه وكذا نصوصه التطبيقية؛

برامج الفترة الانتخابية: مجموع البرامج التي يبثها متعهدو الاتصال السمعي البصري والتي تتطرق إلى المستجدات المتعلقة بالانتخابات طيلة الفترة الانتخابية، باستثناء البرامج المعدة للحملة الانتخابية؛

البرامج المعدة للحملة الانتخابية: مجموع البرامج المشار إليها في المرسوم المتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية من طرف الأحزاب السياسية، بمناسبة الانتخابات الجماعية والتشريعية العامة، المتخذ تطبيقا للقانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات كما تم تغييره وتتميمه؛

مدة تناول الكلمة: المدة الزمنية التي يتناول خلالها متدخل عن حزب سياسي الكلمة عبر وسائل الاتصال السمعي البصري؛

مدة البث: مجموع المدة الزمنية المخصصة لحزب أو لأحد مرشحيه في الخدمات السمعية البصرية، وتشمل:

- مدة تناول الكلمة؛

- مدة تقديم الموضوع والتحاليل المرافقة له؛

- مدة الروبورتاجات والتعاليق.

المادة 2:

تضمن وسائل الاتصال السمعي البصري لجميع الأحزاب السياسية، في برامج الفترة الانتخابية، مدد بث منصفة ومنتظمة، وكذا شروط برمجة متشابهة.



المادة 3:

تتقيد وسائل الاتصال السمعي البصري، فيما يتعلق بتغطية المستجدات غير المرتبطة بالانتخابات التشريعية العامة خلال الفترة الانتخابية، بمقتضيات قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 06-46 الصادر بتاريخ 04 رمضان 1427(27 شتنبر 2006)، المتعلق بقواعد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج الفترات الانتخابية.



المادة 4:

يتعين على وسائل الاتصال السمعي البصري الحرص على عدم تضمن برامج الفترة الانتخابية، وكذا البرامج المعدة للحملة الانتخابية، بأي شكل من الأشكال مواد من شأنها:

- المس بثوابت المملكة كما هي محددة في الدستور؛

- المس بالنظام العام؛

- المس بالكرامة الإنسانية أو باحترام الغير؛

- إفشاء المعطيات المحمية بالقانون؛

- الدعوة إلى القيام بحملة لجمع الأموال،

- التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف.

كما لا يجب على هذه البرامج أن تتضمن:

- استعمال الرموز الوطنية؛

- الاستعمال الجزئي أو الكلي للنشيد الوطني،

- الظهور في أماكن العبادة أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن؛

- الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية؛

- إظهار عناصر أو أماكن أو مقرات يمكن أن تشكل علامة تجارية.



الفصل الثاني: ضوابط ومعايير احترام التعددية



المادة 5:

يتم تقدير الولوج المنصف للأحزاب السياسية لبرامج الفترة الانتخابية على أساس توازن عادل بين مبدأي المساواة وتمثيلية الأحزاب السياسية في مجلسي البرلمان.

تضمن كل وسيلة اتصال سمعية بصرية حدا أدنى متساو في الولوج لجميع الأحزاب السياسية في إطار الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية. يتم تقسيم الحصة المتبقية من الحجم الزمني السالف الذكر حسب التمثيلية البرلمانية لكل حزب وفقا لآخر سنة تشريعية.



عملا بمقتضيات الفقرة السابقة تقوم وسائل الاتصال السمعي البصري بضمان الولوج المنصف لكل حزب سياسي بتقسيم الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية حسب المجموعات الثلاث التالية:

- المجموعة الأولى: تتكون من الأحزاب السياسية التي تتوفر في إحدى غرفتي البرلمان على عدد المقاعد اللازم لتشكيل فريق برلماني. تستفيد الأحزاب السياسية المشكلة لهذه المجموعة من % 35من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي.

- المجموعة الثانية: تتكون من الأحزاب السياسية التي تتوفر على الأقل على نائب أو مستشار بالبرلمان؛

تستفيد الأحزاب السياسية المشكلة لهذه المجموعة من %35 من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي.

- المجموعة الثالثة: تتكون من الأحزاب السياسية غير الممثلة بالبرلمان. تستفيد الأحزاب السياسية المشكلة لهذه المجموعة من %30 من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي. كل حزب سياسي جديد يتم تأسيسه بعد صدور هذا القرار، طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يضاف تلقائيا لهذه المجموعة.

المادة 6:

تسهر وسائل الاتصال السمعي البصري، عند التعامل مع ترشيح معين في دائرة انتخابية ما، على أن تستفيد الترشيحات الأخرى التابعة للدائرة المعنية، أو الأشخاص الذين يدعمونها إن اقتضى الحال، من شروط معاملة منصفة، وعليه يقوم متعهدو الاتصال السمعي البصري على الأقل، بالإخبار بجميع الترشيحات.



المادة 7:

تسهر وسائل الاتصال السمعي البصري على احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وكذا احترام الحق في الصورة طبقا للتشريعات الجاري بها العمل، خصوصا في برامج الفترة الانتخابية.



المادة 8:

يتعين على وسائل الاتصال السمعي البصري الالتزام بالسهر خصوصا على النزاهة والحياد والمهنية عبر الامتناع عن بث كل برنامج يمكن أن يتضمن أخبارا كاذبة أو مضللة أو أقوالا تكتسي طابع القذف أو السب أو الإهانة، أو كل برنامج يمكن أن يؤثر، بحكم محتواه أو شكله، على السير العادي للحملة الانتخابية.



المادة 9:

يجب على وسائل الاتصال السمعي البصري خصوصا السهر في برامجها خلال الفترة الانتخابية على التمييز بوضوح ما بين الخبر والتعليقات المصاحبة له بعرض واضح ومتوازن وموضوعي للآراء المتعلقة بالمستجدات الانتخابية.

واعتبارا لذلك يجب على وسائل الاتصال السمعي البصري الحرص على:

- عدم فصل مقتطفات تصريحات وآراء المرشحين أو ممثلي الأحزاب السياسية والتعليقات عن سياقها، وعدم تحريف معناها؛

- عدم استغلال الصحفيين، خلال تدخلاتهم، لموقعهم للتعبير عن أفكار متحيزة.



المادة 10:

تمتنع وسائل الاتصال السمعي البصري عن دعوة المرشحين وممثلي الأحزاب السياسية، في برامج الفترة الانتخابية، التي ليست لها طبيعة إخبارية، إذا كان من غير الممكن احترام مبدأ الإنصاف في هذه البرامج في مجموع الفترة الانتخابية، إلا في حالة الضرورة القصوى المرتبطة بالمستجدات والتي يمكن تبريرها بشكل مقنع أمام الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

المادة 11:

يتعين على وسائل الاتصال السمعي البصري الحرص على أن يمتنع المترشحون من صحافيين ومنشطين ومقدمين ومن في حكمهم من الذين يشتغلون فيها، عن الظهور أو التعبير بأي شكل من الأشكال في إطار ممارسة مهمتهم، ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن ترشيحهم للانتخابات التشريعية العامة إلى حين اليوم الموالي لإغلاق آخر مكتب للتصويت.



المادة 12:

تقدم وسائل الاتصال السمعي البصري، أثناء الفترة الانتخابية، الجامعيين والخبراء والمثقفين والفاعلين الجمعويين، المعروفين بانتسابهم الحزبي، بمناسبة مشاركتهم في البرامج المتعلقة بالانتخابات، بصفاتهم الحزبية.



المادة 13:

يحتسب ظهور وتدخلات أعضاء الأحزاب السياسية أو المرشحين، خلال فترة ما قبل الحملة الانتخابية، في أي وصلة للتحسيس أو الحث على المشاركة في الانتخابات على التوالي ضمن مدة البث ومدة تناول الكلمة للحزب المعني.

تمتنع وسائل الاتصال السمعي البصري، أثناء الحملة الانتخابية إلى حين إغلاق آخر مكتب تصويت، عن بث أي وصلة للتحسيس أو للتشجيع على المشاركة في الانتخابات يشارك فيها واحد أو أكثر من المرشحين أو أعضاء الأحزاب السياسية.



المادة 14:

دون الإخلال بالمقتضيات القانونية ذات الصلة، يجب أن يصاحب كل بث لأي نتائج استطلاع رأي متعلق بالانتخابات التشريعية العامة، التوضيحات التالية:

- اسم المؤسسة التي قامت بالاستطلاع؛

- اسم وصفة مقتني الاستطلاع؛

- موضوع الاستطلاع؛

- عدد الأشخاص المستجوبين؛

- المكان أو الأماكن التي تم فيها الاستطلاع؛

- تاريخ أو تواريخ إجراء الاستطلاع.



المادة 15:

تسهر وسائل الاتصال السمعي البصري على ضمان تسهيل ولوج الأشخاص الصم أو ضعيفي السمع إلى البرامج الرئيسية للفترة الانتخابية، خصوصا من خلال الترجمة إلى لغة الإشارات أو الكتابة أسفل الشاشة.



الفصل الثالث: قواعد مطبقة على إنتاج برامج الحملة الانتخابية



المادة 16:

تقوم وسائل الاتصال السمعي البصري باستدعاء الأحزاب السياسية للمشاركة في برامج الحملة الانتخابية، كتابيا مع وصل بالاستلام، ثمان وأربعون ساعة (48) على الأقل قبل تاريخ إنتاجها.



المادة 17:

يمكن لوسائل الاتصال السمعي البصري، في إطار برامج الفترة الانتخابية، تغطية التجمعات المنظمة من طرف الأحزاب السياسية، وفق شروط برمجة وبث متشابهة.

تحتسب مدة البث ومدة تناول الكلمة المخصصة لهذه الروبرتاجات طبقا للقواعد المحددة في المادة 5 من هذا القرار.



المادة 18:

يمكن لوسائل الاتصال السمعي البصري أن تبث برامج الفترة الانتخابية أو تلك المعدة للحملة الانتخابية على حد سواء مع مراعاة مقتضيات المادتين 17 و23 من هذا القرار.

تخبر وسائل الاتصال السمعي البصري بشكل قبلي، طيلة مدة الفترة الانتخابية، الهيئة العليا، وفق الشروط التي تضعها، بلائحة برامجها المخصصة للمستجدات الانتخابية كما تخبرها بأي تغيير يمكن أن يطرأ عليها.



المادة 19:

تعمل الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي على برمجة وبث البرامج المعدة للحملة الانتخابية طبقا للشروط والشكليات المحددة في المرسوم المتعلق باستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية خلال الحملة الانتخابية من طرف الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية تطبيقا للقانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، كما تم تغييره وتتميمه، كما تخبر كتابيا الهيئة العليا بمواعيد بث هذه البرامج أربع وعشرين ساعة على الأقل قبل بداية فترة الحملة الانتخابية.



المادة 20:

تنفرد الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي ببث البرامج المعدة للحملة الانتخابية كما هي محددة بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.



المادة 21:

تضمن الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي إنتاج البرامج المعدة للحملة الانتخابية لفائدة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات.

تضمن الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي إنتاج الوصلات الخاصة بالأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التي تتقدم لهذا الغرض بطلب كتابي مع وصل بالاستلام، داخل الأيام العشرة الموالية لتبليغ المواصفات التقنية.

تضمن الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي للأحزاب السياسية شروط إنتاج متشابهة بالنسبة للبرامج المعدة للحملة الانتخابية.



المادة 22:

يمكن للأحزاب السياسية إنتاج وصلاتها الخاصة وكذا جزء أو كل برامجها المعدة للحملة الانتخابية المتعلقة بتدخلاتها بوسائلها الخاصة، في هذه الحالة تسلم الأحزاب السياسية للشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي برامج على شكل "برامج جاهزة للبث" مطابقة للمواصفات التقنية المطلوبة من طرف الشركات المذكورة وللمدة المحددة في النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق القانون 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات كما تم تغييره وتتميمه.

تبلغ الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي كل الأحزاب السياسية بالمواصفات التقنية المذكورة وآجال تسليم البرامج المذكورة، كتابيا مع وصل للاستلام، 20 يوما على الأقل قبل تاريخ بداية الحملة الانتخابية، على أن يراعي تحديد أجل التسليم ضرورة إدخال التعديلات اللازمة من أجل مطابقة البرنامج مع مقتضيات هذا القرار.



المادة 23:

تتأكد الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي من مطابقة البرامج المعدة للحملة الانتخابية المنتجة من طرف الأحزاب السياسية بوسائلها الخاصة لمقتضيات المادتين 4 و7 من هذا القرار.



المادة 24:

يوقع الممثل المفوض لكل حزب سياسي على الموافقة على بث كل برنامج، عند نهاية تركيب البرامج المعدة للحملة الانتخابية المنتجة من طرف الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي.

يتم تقديم نسخة من كل البرامج الإذاعية والتلفزية المسجلة الجاهزة للبث لممثل الحزب الموقع على الموافقة على البث مقابل وصل بالاستلام.



المادة 25:

تسهر الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي على أن يلتزم طاقمها المشارك في إنتاج البرامج المتعلقة بالحملة الانتخابية بالحياد وبالسر المهني.



الفصل الرابع: قواعد متعلقة بالنزاهة والحياد يوم الاقتراع



المادة 26:

تمتنع وسائل الاتصال السمعي البصري، يوم الاقتراع، عن بث نتائج استطلاعات رأي تستند على معطيات نتيجة أخذ رأي الناخبين عند خروجهم من مكاتب التصويت وتقديرات النتائج أو التوقعات بأي وسيلة كانت.



المادة 27:

تمتنع وسائل الاتصال السمعي البصري عن بث أي محتوى ذي طبيعة انتخابية لصالح الأحزاب السياسية طيلة يوم الاقتراع، ويمنع بث أي نتيجة قبل إغلاق آخر مكتب للتصويت على مستوى التراب الوطني.


المادة 28:

تمتنع وسائل الاتصال السمعي البصري عن بث أي بيان أو بلاغ أو تعليق أو تصريح لملاحظي الانتخابات قبل انتهاء العمليات الانتخابية وقبل إعلان النتائج النهائية للاقتراع.



يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بمجرد نشره بالجريدة الرسمية.



تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 13 من ذي القعدة 1432 الموافق لـ (11 أكتوبر 2011)، بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدتين والسادة رابحة زدكي وفوزي صقلي ومحمد كلاوي ومحمد عبد الرحيم ومحمد أوجار وبوشعيب أوعبي وطالع السعود الاطلسي وخديجة الكور، مستشارين.





عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

الرئيس

أحمد الغزلي






الاثنين 14 نونبر 2011

تعليق جديد
Twitter