MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالمغرب

     

اسماعيل بلكبير
باحث في القانون العام




 
مقدمة :

                عرف مسار المقاربة المغربية لتسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تراكمات و تعثرات،انطلاقا من تسعينيات القرن الماضي ،في ظل التطورات الايجابية التي طبعت المشهد الحقوقي الدولي ،لعل اهما إحداث هيأة الانصاف والمصالحة سنة 2004 ،كتعبير عن بداية تشكل التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية.
     فإذا كانت العدالة الانتقالية تطمح الى مساعدة المجتمعات المقموعة على التحول الى مجتمعات حرة ، عن طريق التصدي لماضي المظالم بواسطة تدابير تحقق مستقبلا عادلا،فان ممارستها تكتسي دلالتها في ما تشكله هيئات الحقيقة من نموذج مثالي للجمع بين حقائق الماضي والحاجيات المستقبلية.
     إنها الممارسة التي تتجاوز استهداف إنصاف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال النهوض بالحق في معرفة الحقيقة وجبر الأضرار ،إلى استخلاص العبر من الماضي ،للتأسيس لمستقبل يضمن فيه المجتمع عدم تكرار الانتهاكات ،من خلال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وتوسيع مجالات الإصلاح لمكافحة الإفلات من العقاب.
على هذا الاساس اعتبرت التوصيات الخاصة بضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجانب القوي في عمل هيئة الانصاف والمصالحة(
[1])،بل إن الاهتمام بضمانات عدم التكرار ،في الممارسة المغربية،بقدر ما يجد تعبيره في منطلقات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بإعداد توصياتها ،بقدر ما يفسره تركيزها على المستقبل ([2]).،كأحد رهانات العدالة الانتقالية بالمغرب.
من هذا المنطلق إذا كانت المجالات الرئيسية للإصلاحات المقترحة من طرف الهيئة تركز على تعزيز الحماية الدستورية ،القانونية والقضائية لحقوق الإنسان ،بالموازاة مع تطوير الممارسة الاتفاقية للمغرب,فان البحث في موضوع ضمانات عدم تكرار الانتهاكات يجد مبرره في تتبع وملامسة مدى تفعيل توصيات الهيئة بعد مرور ازيد من سبع سنوات على نهاية عملها وتقديم تقريرها الختامي.
          فإذا كانت ضمانات عدم التكرار تتخذ أشكالا متنوعة على مستوى الاجتهاد والممارسة الدوليين ،فان النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها تشكل المجال الأساسي لضمان عدم تكرار الانتهاكات، حيث تكتسي دلالتها فيما تتخذه الدول من إجراءات لتطوير ممارستها الاتفاقية ، من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والمصادقة عليها، كتعبير على تفعيل تعهدها بالالتزام باحترام حقوق الإنسان بمفهومها الكوني(المبحث الأولى)،وتتجلى أبعادها في الإصلاحات الدستورية والتشريعية التي يتم اتخاذها لملائمة التشريع الوطني للآليات الدولية لحقوق الإنسان،بما يعطي الأولوية للقواعد الدولية ويفعل سمو المواثيق ،لضمان احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان (المبحث الثاني) . 
             
المبحث الاول :الممارسة الاتفاقية للمغرب

إنها الممارسة التي بقدر ما تتجلى في مقاربة المغرب بخصوص الانخراط في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان (المطلب الاول)بقدر ما يمكن الإلمام بها من خلال البحث في مكانة التقارير الدورية المقدمة أمام اللجان المعاهداتية المنبثقة عن الاتفاقيات المصادق عليها من طرف المغرب.(المطلب الثاني).

المطلب الاول: وضعية الانخراط في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

   إذا كانت توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة قد أشارت إلى ضرورة مواصلة المغرب الانضمام إلى اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان،فان مقاربة المغرب بخصوص الانخراط في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان،تتسم "بالاحتراز" ،حسب تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لسنة 2009(
[3])، حيث أن عملية المصادقة على الاتفاقيات الموقع عليها غالبا ما تستغرق وقتا طويلا([4])،بل إن المغرب لم يصادق على اتفاقية الاختفاء القسري إلا بتاريخ 14ماي 2013 بالرغم من انه كان من بين الدول التي دعمت مشروع الاتفاقية([5]).
       إن مسار الممارسة الاتفاقية للمغرب يظهر أن المغرب بقدر ما بادر،منذ ستينيات القرن الماضي، إلى المصادقة على الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان،بقدر ما أرفق مصادقته على الاتفاقيات بمجموعة من التصريحات والتحفظات المتعلقة ببعض موادها.وهكذا نجد انه إذا كان قد صادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(
[6])،وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بدون أي تحفظات([7])،فانه رغم مصادقته المبكرة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،فقد تحفظ على المادة 22 منها([8])، معتبرا" أن أي نزاع تكون طرفا فيه المملكة  ،يلزم موافقة جميع الأطراف ذات الصلة حتى يمكن إحالته على محكمة العدل الدولية"([9])، في مقابل ذلك قام برفع تحفظه عن مقتضيات المادة14 من هذه الاتفاقية و تعويضه بتصريح يعلن بمقتضاه انه "يعترف باختصاص لجنة مناهضة التمييز العنصري لتلقي وفحص الشكايات الموجهة من طرف الأفراد أو مجموعة من الأفراد الخاضعة لولايته ،والتي تشتكي من كونها تعرضت لانتهاك حقوقها المنصوص عليها في الاتفاقية"([10])،نفس الشيء ينطبق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع المهاجرين وأفراد أسرهم،حيث انه أرفق مصادقته عليها بتحفظه على المادة 92(ف،ا) ([11]) التي تتعلق بحل نزاعات بين الدول الأطراف حول تطبيق أو تفسير الاتفاقية.
و إذا كان المغرب قد كرس هذا التوجه في تحفظاته المتعلقة بالتحكيم الدولي حول أي خلاف بين الدول الأطراف، يرتبط بتفسير الاتفاقية، بمناسبة مصادقته على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة(
[12])،من خلال تحفظه على المادة 30منها،فان الدينامية التي أطلقها مسار العدالة الانتقالية،ساهمت في تهييئ الظروف السياسية والاجتماعية والقانونية لرفع تحفظ المغرب عن مقتضيات المادة 20([13]) من نفس الاتفاقية،في أكتوبر 2006، معلنا عن قبوله باختصاص لجنة التعذيب لتلقي وفحص الشكايات الموجهة من طرف الأفراد حول تعرضهم لانتهاكات تتعلق بالتعذيب([14]). وفي نفس التاريخ قدم المغرب تصريحا بخصوص المادة 14 من اتفاقية حقوق الطفل ([15]) ،حيث أعلن من خلاله سحبه التحفظ بشان هذه المادة([16]) وتعويضه بتصريح تفسيري ينص على أن" المغرب يفسر مقتضيات الفقرة الأولى من نفس المادة على ضوء الدستور والقواعد الأخرى للقانون الداخلي ،خصوصا فيما يتعلق باختيار الديانة"([17]).
          وإذا كان المغرب قد صادق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(CEDAW) يوم 21 يونيو 1993(
[18]) ، فانه أرفق مصادقته بتصريحات تتعلق بالمادة2  والفقرة 4 من المادة 15([19])  ،وتحفظات تتعلق بالفقرة 2 من المادة 9 ([20]) والمادة 16  والمادة 29 ([21]).
 
 إنها التحفظات التي شكلت موضوع توصيتين للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة،،حيث تؤكد التوصية رقم4 أن التحفظات تتنافى مع أهداف الاتفاقية المتمثلة في إقامة المساواة ومناهضة جميع أشكال التمييز،إذ أنها تعتبر المادتين 2و16 بمثابة النواة الصلبة لمواد الاتفاقية،الشيء الذي جعل اللجنة تعبر عن قلق خاص بشان عدد ومدى التحفظات التي تم التقدم بها حول تلك المواد،لذلك طالبت في التوصية العامة رقم 21 من الدول ،لكي تكون منسجمة مع المواد 2و3 و24 بسحب تحفظاتها ،خصوصا التحفظات الخاصة بالمادة 9(حول الجنسية) والمادة 15(حول الأهلية القانونية)والمادة16حول الزواج وعلاقات الأسرة) ،لعلها نفس التوصيات التي جعلت الحكومة المغربية تصرح في مارس 2006 ،عن عزمها على مراجعة بعض التحفظات وكذا الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية(
[22])، وان التزمت بذلك عند ترشيح المغرب لعضوية مجلس حقوق الإنسان. وبالفعل ،وبمقتضى الرسالة الملكية الموجهة بتاريخ 10دجنبر2008 ([23])إلى المشاركين في تخليد الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان المنظم من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ،أعلن المغرب عن سحبه جميع التحفظات باعتبار أنها "أصبحت متجاوزة بفعل التشريعات المتقدمة التي أقرتها بلادنا "، لكن ،والى حدود أواخر سنة 2009،لم يبلغ المغرب قرار سحب التحفظات إلى الأمين العام للأمم المتحدة وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 102 لميثاق الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من أن المغرب يعد طرفا في اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 الخاصة بالقانون الدولي الإنساني بما فيها البروتوكولات الإضافية الملحقة بها لعامي 1977 و(
[24])2005، فانه لم يصادق على النظام الأساسي المحدث للمحكمة الجنائية الدولية،رغم انه وقع عليه في 8 شتنبر 2000 ،كما انه لم يصادق على عدد من البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقيات الأساسية التي انضم إليها .
فإذا كان هناك من طالب ،بضرورة الانتقال من منهج المعالجة إلى منهج الوقاية ،تماشيا مع تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان(
[25])،الذي انتقلت فيه المعاهدات والاتفاقيات من الاهتمام بالتصدي للانتهاكات إلى الوقاية منها ،فان الممارسة الاتفاقية للمغرب ،وان تميزت خلال السنوات الأخيرة،بالتوقيع والمصادقة على بعض البروتوكولات الاختيارية ،فإنها لا تشكل إلا نسبة ضئيلة.حيث انه وان تميزت،في السنوات الأخيرة، بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشان بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والصور الخليعة ([26])،والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشان إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة([27])،والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة([28])،فانه لم يصادق على أهم البروتوكولات الاختيارية ،التي تروم تعزيز وحماية الحقوق الواردة في الاتفاقيات الملحقة بها،وبشكل عام حماية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.وينطبق ذلك خاصة على البروتوكولات الملحقة، بالاتفاقيات الأساسية التي انضم إليها المغرب الآتية :
*البروتوكول الاختياري الأول ،الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،بشان تقديم شكاوي من قبل الأفراد(
[29])،الذي تؤكد مقتضياته على التزام الدول الأطراف بتمكين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ،إعمالا لمقاصد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،من استلام شكاوى الأفراد ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
*البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام(
[30])،،الذي تؤكد مقتضياته التزام الدول الأطراف باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لإلغاء عقوبة الإعدام للمساهمة في تعزيز الكرامة الإنسانية.
*البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (
[31])،الذي يتناول مسالة إنشاء لجنة تتمتع باختصاصات تخولها تلقي والبث في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق الواردة في العهد ،التي تتوصل بها من الدول الأطراف أو الأفراد.
*البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية والمهينة(
[32])،الذي تشكل المصادقة عليه التعبير الحقيقي عن تبني الدولة لمنهج الوقاية من الانتهاكات([33])،حيث يتبين "أن البروتوكول الإضافي يسعى إلى الانتقال من مرحلة "المناهضة"التي جاءت في مقتضيات الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ،إلى مرحلة "الوقاية "،وذلك بتكريس آليات وقائية تتجسد في الزيارات الميدانية لاماكن الاعتقال والاحتجاز أو أي مركز آخر ،قد يتواجد فيها أشخاص محرومون من حرياتهم ،وتقديم تقارير عن ظروف الاعتقال بها وشهادات المعتقلين عن المعاملة بداخلها ".([34])
إن وضعية انخراط المغرب في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان يغلب عليها تفضيل منهج المعالجة عوض منهج الوقاية من الانتهاكات، يجسده إرفاق مصادقته على الاتفاقيات الدولية بمجموعة من التحفظات والتصريحات والتردد في الانضمام إلى بعض الاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة بأخرى،مما ينعكس على مجهوداته المتعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها،التي يمكن ملامستها أكثر من خلال آلية التقارير الدورية التي تعتبر من ابرز الالتزامات المتربة على الدول بموجب التصديق على الاتفاقيات الأساسية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
 
المطلب الثاني: مكانة التقارير المقدمة إلى اللجان المعاهداتية
 
  تشكل آلية التقارير احد أهم الآليات الدولية لمراقبة مدى امتثال واحترام الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لالتزاماتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
 
فمن بين الالتزامات المترتبة على المغرب بموجب التصديق على الاتفاقيات الأساسية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان تقديم تقارير دورية أمام اللجان المعاهداتية المنبثقة عن تلك الاتفاقيات.
فالتقارير الدورية، تكتسي دلالتها في كون فكرة آليات رقابة حقوق الإنسان تتأسس حسب الفقيه السوفياتي TUNKIN على أن أساس الالتزام باحترام حقوق الإنسان على المستوى الدولي هي القاعدة الفقهية (
[35]) pacta sunt servinda (الملتزم عبد لالتزامه)التي دافع عنها فيما بعد الفقيه KELSEN واعتبرها مرجعية قانونية للالتزامات الدولية ،حيث أن الالتزام الجماعي للخضوع والامتثال للآليات الدولية هو قبول بشكل جماعي لفكرة وجود النظام القانوني الدولي الذي يحكم الجماعة الدولية ،ويسمو على المصلحة السياسية الخاصة لدول الأطراف ([36])،وهو ما يفسر دواعي قبول الجماعة الدولية لوسائل واليات الرقابة والتنفيذ لأحكام الاتفاقيات الدولية على المستوى الوطني ،كما هو الشأن بالنسبة للجن التابعة لهيئة الأمم المتحدة.
وعلى هذا الأساس،إذا كانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد ساهمت في وضع مجموعة من المعايير في قرارها بشان دورية التقارير التي يجب على الدول الأطراف الالتزام بها أثناء إعداد التقارير(
[37])،فان العديد من الاتفاقيات الدولية([38]) تتضمن مسطرة التقارير من اجل رقابة مدى احترام الدول الأطراف لالتزاماتها المتعلقة باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية لضمان احترام الحقوق الواردة في هذه الاتفاقيات ،وإذا كان الفضل في تطوير آلية التقارير يعود إلى منظمة العمل الدولية([39])، فانه يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مجموعات ([40]):
  • المجموعة الأولى تتعلق بالتقارير الأولية التي تروم تحليل ودراسة الإطار القانوني لأوضاع حقوق الإنسان في الدولة ومعرفة مستوى تهيئة البنية التشريعية والمؤسساتية لإعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان كمنطلق أساسي يمكن الرجوع إليه في التقارير الدورية لقياس التقدم المحرز في مجال الامتثال للآليات الدولية.
  • المجموعة الثانية تتعلق بالتقارير الدورية والتي تقترن بمضمون الالتزامات الدولية وتسمح للآلية والجهاز المعني بمعرفة مدى تطبيق المقتضيات والمعايير الواردة في الاتفاقيات الدولية والتدابير التشريعية والإجرائية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.كما أن التقارير الدورية تكشف عن مدى تجاوب الدول الأطراف مع التوصيات والملاحظات المقدمة من طرف الآلية أو الجهاز في التقارير السابقة.
  • المجموعة الثالثة تهم التقارير الإضافية أو التكميلية والتي يمكن اللجوء إليها من طرف الآلية أو الجهاز وأيضا من طرف الدولة من اجل إعطاء معلومات إضافية أو تكميلية حول موضوع أو قضية معينة لم ترد في التقارير الدورية أو معلومات عن موقف طارئ له علاقة بمجال معين في حقوق الإنسان.
على مستوى الممارسة المغربية،يلاحظ أن السنوات الأخيرة سجلت بطء في انجاز المغرب للتقارير الدورية وبعثها إلى الهيئات المختصة ،بل إن التقرير الأولي حول إعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع المهاجرين وأفراد أسرهم الذي كان ينبغي تقديمه في فاتح يوليوز 2004 لم يقدم إلا بتاريخ 12يوليوز 2012 ،رغم أن المغرب صادق عليها في 21 يونيو1993.نفس الشيئ ينطبق على التقريرين الدوريين الثالث والرابع المتعلقين باتفاقية حقوق الطفل ,حيث حددت اللجنة الاممية المختصة موعد تقديمهما بتاريخ 20يناير 2009 لكن المغرب لم يقدمهما الا بتاريخ 30ماي 2012.اما التقرير الدوري الرابع المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي تم تحديد موعد تقديمه من طرف اللجنة الاممية المختصة في 30يونيو 2009 فان المغرب لم يقم بتقديمه إلا بتاريخ 7يناير 2013,بل ان الاتفاقية الخاصة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة المعتمدة في نيويورك بتاريخ 13دجنبر 2006التي صادق عليها المغرب بتاريخ 8ابريل 2009 فانه طبقا للمادة 35  من الاتفاقية كان يجب على المغرب تقديم التقرير الاولي في 08ماي 2010 لكن الى غاية شتنبر 2013 لم يقدم هذا التقرير.                                          
    إذا كان تحليل الممارسة المغربية ،على مستوى احترام دورية التقارير، يؤشر إلى مسار يتميز بالضعف في جدولة إعدادها، يفسره إلحاح تقارير المجلس الاستشاري لحقوق(
[41]) الإنسان، في كل سنة، على إثارة الانتباه لذلك، باعتبار انه يؤدي إلى تراكمها والاضطرار إلى إعداد عدد منها في آن واحد ([42])،مما ينعكس على جودتها وقوتها و راهنيتها ،فانه يكشف عن محدودية تفاعل الحكومة المغربية مع الملاحظات والتوصيات الصادرة عن اللجن المعنية،حيث انه إذا كانت لجنة مناهضة التعذيب ([43])، بمناسبة دراستها للتقارير المقدمة من طرف المغرب، توصي الحكومة بتنفيذ مقتضيات المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحث الدول على تجريم التعذيب في قوانينها الوطنية،فان استجابة المغرب لهذه التوصية لم تتم إلا سنة 2005 ،من خلال القانون رقم 43.04المتعلق بتجريم التعذيب والمعاقبة عليه([44])، رغم أن المصادقة على هذه الاتفاقية تعوذ لسنة 1996. وعلى اثر مناقشة التقريرين الثالث والرابع من طرف لجنة مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة([45])، أوصت اللجنة بالتنصيص في الدستور على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الميادين التشريعية ولاحظت غياب تحديد دقيق لمسالة سمو القانون الدولي على القانون الداخلي كما لاحظت استمرار السلوكات النمطية التي تعكس تميزا ضد المرأة،لكن تفاعل المغرب مع بعض التوصيات يبرز في الاستجابة لبعضها(مثلا الرفع من تمثيلية المرأة من الناحية الكيفية) وحدود الاستجابة لأهمها، حيث لم يتم تقديم أي مشروع على المستوى التشريعي فيما يتعلق بالعنف ضد النساء والتحرش الجنسي.لعل الأهمية التي تمنحها لجنة مناهضة جميع التمييز ضد المرأة للمنظمات غير الحكومية([46])، من خلال دعوتها لتقديم المعلومات والإفادات التي ترى بأنها ضرورية لتقييم تقارير الدول الأطراف ومراجعتها من قبل اللجنة([47]) ،هو الذي ساهم في الدفع بالمغرب إلى التفاعل مع بعض التوصيات،حيث انه إذا كان هناك غياب لأي نص صريح يؤكد على دور المنظمات غير الحكومية في إجراءات آلية التقارير([48])،،فان المعلومات التي تتوفر عليها التقارير الموازية أو التقارير المضادة التي تعدها المنظمات غير الحكومية تعتبر مرجعية أساسية لتقييم وفحص التقارير الرسمية الصادرة عن الدول الأطراف ([49])،،ومن شانها أن تساهم في تطوير الممارسة الاتفاقية ولفت انتباه الدولة إلى النواقص التي تشوب تنفيذ التزاماتها في هذا المجال ،أو حثها على استكمال انخراطها في المنظومة العالمية لحقوق الإنسان([50])،، حيث يتوفر المغرب على نسيج جمعوي حيوي ،اكتسب خبرة كبيرة في مجال حقوق الإنسان مكنته من التفاعل مع آليات الأمم المتحدة من خلال تتبع أشغال اللجن المعاهداتية وتقديم تقارير موازية للتقارير الدورية التي تقدمها الحكومة المغربية([51])،.
           بالرغم مما عرفته الممارسة الاتفاقية للمغرب في مجال حقوق الإنسان من تطور انعكس بشكل خاص على مواصلة الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، فان ما ميزها ،على مستوى استكمال الإجراءات المسطرية لرفع التحفظات أو المصادقة على المواثيق الدولية المعلن عنها بشكل رسمي ،من تأخير غير مبرر ،وضعف على مستوى متابعة تفعيل ملاحظات وتوصيات الهيات الدولية ،بمناسبة فحص التقارير الدورية التي يقدمها المغرب ، من شانه التأثير على مصداقية الممارسة الاتفاقية للمغرب خاصة بالنظر للتدابير التي يجب اتخاذها لتعزيز الحماية الدستورية والتشريعية لحقوق الإنسان.
 
المبحث الثاني :تطوير آليات ومؤسسات حقوق الإنسان

    إذا كان إدماج المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في القوانين الوطنية ،عبر القيام بإصلاحات دستورية وتشريعية ،يشكل الخطوة الأولى نحو الالتزام بتعزيز وحماية حقوق الإنسان (المطلب الاول)، فان المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بدور أساسي في هذا المجال ،بالنظر لما تتمتع به من المقومات للرقابة على أعمال حقوق الإنسان وما تتوفر عليه من مهارات وإمكانيات تؤهلها لتكون شريكا فعليا للدولة في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها (المطلب الثاني) .
المطلب الاول: الحماية الدستورية والتشريعية لحقوق الإنسان
 
   ترتبط الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان بتعهد الدول الأطراف بوضع تشريعات وطنية تتلاءم مع المقتضيات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية(
[52])،حيث أن الهدف الأساسي من عملية الملاءمة هو جعل التشريع الوطني مواكب للمعايير الدولية وترحيل المقتضيات الكونية إلى المستوى الوطني لتثبيت الحقوق الأساسية وتعديل القوانين الداخلية التي تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان([53]).
فالدولة تأخذ مرجعية تعاملها وسلوكها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان من المواثيق الدولية التي التزمت باحترام وتطبيق مقتضياتها ،كما هي متعارف عليها عالميا أمام الجماعة الدولية في مجملها ،لذلك يشكل إقرار الحريات العامة في أسمى قانون في الدولة ،في الوقت الحاضر ،ظاهرة عالمية تكتسي دلالتها بالنظر لمتطلبات دولة القانون(
[54])،مما يفسر اعتبار ،هيئة الإنصاف والمصالحة ،في توصياتها،مسالة([55]) "دعم التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ،عبر ترسيخ واضح لسمو المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة ،بشكل عام معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني،على القوانين الوطنية" إحدى المجالات الرئيسية للإصلاحات المقترحة لضمان عدم تكرار الانتهاكات. وباعتبار أن([56]) "إقرار الحريات العامة بواسطة الدستور بمثابة الأداة الفعالة لضمانها ضد تجاوزات السلطة التشريعية والتنفيذية"، فان توصيات الهيأة أكدت على([57])" التنصيص الدستوري الصريح بفحوى الحريات والحقوق الأساسية التي يتضمنها مثل حريات التنقل والتعبير والتظاهر والتنظيم النقابي والسياسي والتجمع والإضراب وسرية المراسلات وحرمة المسكن واحترام الحياة الخاصة، وتحصينها بالقدر الكافي ضد أية تقلبات للعمل التشريعي والتنظيمي والإداري العادي ،مع التنصيص على المقتضى الذي يجعل تنظيم هذا المجال من اختصاص القانون ،وإلزام المشرع نفسه كلما أقدم على تنظيم ممارستها ،بان يسن ،فضلا عن الضمانات الموجودة ،ضمانات أخرى وقائية مع سبل اللجوء إلى العدالة لصالح المواطنين الذين يعتبرون أنهم تضرروا في ممارسة أية حرية من تلك الحريات أو حق من الحقوق."
إنها التوصيات ،المستمدة أساسا من تحليل الهيئة لواقع الانتهاكات وتطورها وأسبابها،التي ستبقى بدون تفعيل، رغم أنها اعتبرت مطمح الأكاديمي والسياسي ومقصد الحقوقي ،إلى أن شكلت مطلب الحراك المجتمعي الذي عرفه المغرب بداية سنة 2011 ،وعبرت عنه حركة 20فبراير في سياق ربيع الديمقراطية العربي ،فيتم استحضارها في الخطاب الملكي ل09مارس 2011(
[58])،الذي أعطى الانطلاقة لمخاض مجتمعي،أكاديمي،سياسي،حول موضوع المراجعة الدستورية ([59])،تمخض عنه دستور 2011 ،الذي صادق على مشروعه المجلس الوزاري بتاريخ 18 يونيو2011 برئاسة الملك ،قبل المصادقة عليه في في "استفتاء شعبي"بتاريخ فاتح يوليوز 2011 .
 إذا كان كل دستور جديد يعتبر لحظة أساسية في حياة الشعوب لكونه يجسد طموحاته في إقامة دولة القانون والحريات والاعتراف به كمصدر للسلطة،فان دستور 2011، وان أعلن على عدد من الحقوق والحريات،فانه إما لم يرافقها بوسائل من شانها ضمان ممارستها وإما نص على قيود تقلص من الضمانات اللازمة لترجمتها على ارض الواقع (
[60]).
وبصرف النظر عن التحليل الذي يرى بان(
[61]) "الغموض الذي يكتنف دستور2011 له علاقة بالشكل وبالمضمون " حيث ([62])"تخللت الدستور أساليب وتعابير تكاد تبتعد عن الصياغة المركزة والجامعة والمانعة ،وخاصة في أسمى وثيقة تشريعية ،بل هناك من الصيغ ما ينزلق بالدستور من رتبة القانون إلى الدستور البرنامج "، فالأكيد أن مقتضيات الدستور الجديد لم تخرج عن التوجه الذي هيمن، في مجال الحريات العامة ،على الدساتير المتعاقبة في المغرب ،المتمثل في الاعتراف بالمبدأ من طرف السلطة التأسيسية على أساس تنظيمه من طرف السلطة التشريعية، عكس ما هو معمول به في جل الدول الانجلوساكسونية ، ([63])حيث أن الدستور لا يكتفي بإقرار المبدأ، ولكنه ينص بكيفية واضحة وملموسة على الضمانات الأساسية ،وخاصة على مستوى المسطرة، وهذا ما يعتبر تحديدا صريحا للمجال الذي يتدخل فيه المشرع .وإذا كان الدستور الاسباني قد نص في الباب الأول المتعلق بالحقوق والواجبات الأساسية على أن([64])"  المبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية والحريات التي يعترف بها الدستور ،ستفسر بما ينسجم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية والاتفاقيات التي وقعتها اسبانيا بخصوص تلك المسائل"فانه([65]) "رغم إقرار الدستور المغربي أن، التصدير جزء لا يتجزأ من الدستور ،فانه لم يحدد ،بدقة ،وضعية الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بالنسبة إلى القوانين الداخلية والوطنية ،وفضل الاعتماد على عبارات غير دقيقة ،مثل "قوانين المملكة" و "الهوية الوطنية الراسخة " ،بل حتى عندما([66]) نص الدستور في الفصل 19 على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية كما أكدتها المعاهدات الدولية ،فانه قيدها باحترام ثوابت المملكة وقوانينها ،الشيء الذي من شانه الاحتفاظ بالقوانين الحالية التي تتنافى مع المساواة. وعلى الرغم من أن الدستور الجديد أعلن مجموعة من المبادئ والحقوق التي لم تكن موجودة في الدستور السابق ،والتي لا يمكن إنكار أهميتها ،كقرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة ،وتجريم التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي ،وكل أشكال التمييز والممارسات المهينة للكرامة الإنسانية،والحق في الولوج إلى المعلومات وحق تقديم العرائض([67]) ،فانه لم يوفر ضمانات مؤسساتية حقيقة لصيانة هذه الحقوق،حيث نجد أن الدستور الاسباني مثلا قسم الباب الأول المتعلق بالحقوق والواجبات الأساسية إلى خمسة فصول  ،خص الفصل الرابع منها بضمانات  الحريات والحقوق الأساسية([68])، بل إن هناك من اعتبر([69]) "الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري من اخطر الجرائم ويعاقب مقترفيها بأقصى العقوبات "الواردة في الفصل 23 من الدستور المغربي لا تضيف شيئا ،لان الاعتقال التعسفي موجود في الفصل 225 من القانون الجنائي وموجودة عقوبته في فصول أخرى ،ولكنها نصوص لم تطبق،كما اعتبر أن الفصل يتحدث بلغة إنشائية ،لان الكل يعرف أن الاختفاء القسري من اخطر الجرائم ،وكان من الأفضل أن تدرج في الفقرة التي تنص على أن "يعاقب القانون على الجريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم أخرى ،وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان "لأنها تصبح إلزاما للمشرع بان يضع قانونا يجرم الاختفاء القسري كذلك. 
الأكيد أن حماية الحقوق والحريات المعترف بها ،بهذا الشكل ،في صلب الدستور ،تتوقف على مستوى وكيفية تفعيلها من طرف السلطة التشريعية ،الذي لم يكن حتميا في الممارسة المغربية ،حيث تخلف البرلمان عن التشريع في مجالات عديدة ،لعل أهما حق الإضراب الذي أحال الدستور السابق كما الحالي (الفصل29) إلى قانون تنظيمي لتحديد شروط وكيفيات مارسته، صحيح أن الفصل 86 نص على أن "تعرض القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان ،في اجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور "،لكن الواقع هو أن  التفعيل يتأثر بمدى توفر أو غياب الإرادة السياسية ،وبموقع البرلمان في ظل النظام السياسي ،وبعلاقته مع السلطة التنفيذية ،والدور الذي يلعبه القضاء الدستوري .
ففي مجال الضمانات القضائية نشير إلى أهم ضمانة تتمثل في القضاء الدستوري ،ويقصد به مجموعة المؤسسات التي تضمن سمو الدستور ،وإذا كان هذا القضاء يقوم ،في الدول الديمقراطية ،بوظائف متعددة ،فان وظيفته الأساسية تتمثل في حماية حقوق وحريات الأفراد ، (
[70]) فرغم أن الدستور الجديد نص على المحكمة الدستورية وجعل من اختصاصها النظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون له صلة بالمساس بالحقوق والحريات (الفصل133)وكذا النظر في الالتزامات الدولية التي تحال إليها من طرف الملك أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين(الفصل55)فانه ينبغي انتظار صدور القانون التنظيمي الذي سيحدد شروط تطبيق الصلاحية الأولى.
فالقضاء الدستوري تنتظر مهام مهمة لتجسيد دوره كحارس للدستور وحامي للحريات ،خاصة بالنظر إلى أنه (
[71]) "إذا كان هناك حشر وتغلغل لأحكام التشريعات العادية ضمن الوثيقة الدستورية فقد توسعت كتلتها بالقوانين التنظيمية ومما قد ينهك العمل الرقابي للمحكمة الدستورية "وبصرف النظر عن ذلك ،فإذا كانت الحماية التشريعية لحقوق الإنسان من خلال ملاءمة القوانين المغربية مع المعايير الدولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان،فبقدر ما هي مهمة قضاء دستوري يفسر المقتضيات القانونية المغربية على ضوء الاتفاقيات الدولية ويرجح المعايير الدولية في حالة التضارب([72]) ،بقدر ما هي أيضا مهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الاقتراحية.
 
 
المطلب الثاني: المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
 
   إذا كان المنتظم الدولي قد انشغل بموضوع مؤسسات وطنية تعنى بحقوق الإنسان ،منذ أكثر من نصف قرن (
[73])، حيث دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عام 1946، الدول إلى النظر في إنشاء مجموعات إعلامية أو لجن محلية لحقوق الإنسان ،فان الإطار المفاهيمي لأنشطة الأمم المتحدة المبكرة في هذا المجال ظل مرنا  بما يكفي "ليشمل أي مؤسسة على الصعيد الوطني لها تأثير مباشر أو غير مباشر على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها " ([74]) ،واعتبرت بذلك في عداد المؤسسات الوطنية :"المحاكم القضائية والإدارية
والأجهزة التشريعية والمنظمات غير الحكومية ومكاتب المساعدات القانونية ومخططات الرعاية الاجتماعية واللجان الوطنية ومكاتب أمناء المظالم والهياكل الإدارية.(
[75]) وظل السعي قائما من اجل إيجاد مؤسسات كفيلة بالمساهمة في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها على صعيد كل بلد ،إلى أن دعت لجنة حقوق الإنسان ،سنة 1990،إلى دراسة موضوع المؤسسات وتكوين فريق عمل خاص لإعداد مشروع بصدده ،وقد توج هذا المجهود ،سنة 1991،بوضع المبادئ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية التي أصبحت معروفة بمبادئ باريس التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20دجنبر 1993.
فأصبحت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ،في العديد من دول العالم ،تقوم بدور بارز في تعزيز احترام حقوق الإنسان ،حيث انه بحكم طبيعتها كمؤسسات دولة ،تملك إمكانيات الحوار والتفاوض مع الحكومات حول تذليل العقبات التي تعرقل إعمال حقوق الإنسان ،والنهوض بهذه الحقوق،وفي المقابل ،فان استقلاليتها عن أجهزة الحكم تهيئ لها إمكانية التجدر في المجتمع ،والتواصل مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ،ودعم مطالبها في تعزيز احترام الحقوق . (
[76])
فإذا كانت مبادئ باريس لعام 1991،تمثل مرجعية أساسية لتحديد مفهوم المؤسسات الوطنية ودورها الاستشاري في مجال حقوق الإنسان(
[77])، واعتبرت المؤسسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان هي هيأة منشاة بحكم الدستور أو بمقتضى القانون لأداء وظيفة معينة في حقوق الإنسان،فان من بين أربع مؤسسات وطنية نشأت في التسعينيات ،على الصعيد العربي، تطورت اتنثان منها باتجاه الاقتراب من مبادئ باريس ،وحازت على اعتماد لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية(ICC) وهما المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المغرب و"اللجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها في الجزائر([78]).
فالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المغرب يمثل النموذج الأول لتطور المؤسسات
الوطنية على الساحة العربية، فإذا كان قد جاء في بدايته محدودا في استقلاليته ومحدودا
في صلاحياته ، فهناك من يعتبر" أن أداءه تطور حتى من قبل تطوير قانونه اتساقا مع التطور السياسي في البلاد والانفتاح التدريجي الذي صاحب ذلك في مجال حقوق الإنسان(
[79]).
لعل أهم ما ميز مسار التطور الذي عرفته هذه المؤسسة في المغرب،هو التدرج في تعزيز مكانتها على مستوى طبيعتها القانونية،حيث انه بعد 20سنة من التأسيس و10سنوات بعد إعادة التنظيم،سيتم الارتقاء بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى مجلس وطني بمقتضى ظهير شريف صادر في فاتح مارس 2011(
[80])، حيث حصل تطور ايجابي في وظائف هذه المؤسسة التي أصبحت توصف بالاختصاصات([81])، بعد أن كانت توصف بالصلاحيات في ظل الظهير المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وعلى خلاف الظهير المؤسس له بتاريخ 204/1990 حيث كانت تتسم بالعمومية.
إن هذا التطور الذي عرفته المؤسسة بداية سنة 2011 جاء ،حسب ديباجته ،التي سميت بيان الأسباب الموجبة،والمتمحورة في 13 سببا ،"تحصينا لما حققه المغرب ،ثقافة وممارسة ،من مكتسبات ديمقراطية وقيم حقوقية راسخة" وحرصا على تطويرها بجعل الارتقاء بها إلى مجلس وطني "في صلب تجديد الصرح المؤسسي لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وطنيا وجهويا "(
[82])و أخذت بعين الاعتبار ما حققه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ،من رصيد ايجابي ،في مجال النهوض بالحقوق والحريات، وتسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية " الأسباب الموجبة عند  من يعتبر" أن أداءه تطور حتى من قبل تطوير قانونه اتساقا مع التطور السياسي في البلاد والانفتاح التدريجي الذي صاحب ذلك في مجال حقوق الإنسان([83]).وإذا كان النظام الأساسي قد استحضر "مبادئ باريس"([84])،فانه سعى لتوسيع وتقوية اختصاصاته والرفع من مستوى مهنيته في النهوض بالمهام المنوطة به([85]).وحرص على "تعزيز تعددية تركيبته ،القائمة أساسا على اختيار شخصيات تمثل الحقوق الفئوية ،وخاصة منها حقوق المرأة والطفل والأشخاص في وضعية إعاقة"([86]). "نظرا لما أفرزته التطورات المجتمعية والعلمية ،من انشغالات جديدة محددة ذات الصلة بقضايا معينة أو بحقوق فئوية ،وما رافق ذلك من بروز كفاءات وقدرات موازية لمعالجتها وتدبيرها ،وفق المقاربة الحقوقية المتعارف عليها ،سواء داخل المجتمع المدني أو في إطار مؤسسات الدولة ([87]).
البعد الجهوي بدوره كان حضرا في الأسباب الموجبة ،التي توقفت عند "العمل على انخراط المجلس في الجهوية المتقدمة بإحداث آليات جهوية لحماية حقوق الإنسان ،والنهوض بها عن قرب،بما ينبغي من الفعالية ،في شكل لجان جهوية ،تعزيزا لما تنطوي عليه الجهوية المتقدمة في تمكن المواطنين من التدبير الواسع لشؤونهم الجهوية ،بمؤسسات ديمقراطية واليات حقوقية قريبة من المواطنين"(
[88]).
إذا كانت هذه الأسباب وغيرها تشكل الأساس المرجعي للمجلس "بصفته مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى مهمة النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وضمان ممارستها والنهوض بها ،وصيانة كرامة حقوق وحريات المواطنين أفرادا وجماعات ،في حرص تام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال "(
[89]).وان انتقلت به من"مؤسسة متخصصة مهمتها مساعدة جلالة الملك"([90]).فان الظهير الجديد نص على انه يحدث بجانب جلالته "لذلك فانه ،في إطار اختصاصات المجلس في مجال النهوض بحقوق الإنسان نصت المادة 24 على أن رفع المجلس اقتراحات وتقارير خاصة وموضوعاتية لنظره السامي، في كل ما يسهم في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها على نحو أفضل،كما رفع إلى علم جلالته تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان ،وحصيلة أنشطته وآفاق عمله ،وينشر في الجريدة الرسمية، ويتولى رئيسه اطلاع الرأي العام والمنظمات والهيات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان على مضامين هذا التقرير ،كما يقدم أمام كل مجلس من مجلسي البرلمان في جلسة عامة ،عرضا يتضمن ملخصا تركيبيا لمضامين التقرير ،بعد إحالته على رئيسيهما .وجاء في الباب الثالث المتعلق بهيكلة المجلس وقواعد سيره أن " يتولى رئيس المجلس وضع مشروع نظام داخلي يعرض على مصادقة جلالته بعد مناقشته من قبل المجلس، وللرئيس، بعد استئذان جلالته أن يقترح على المجلس إحداث لجنة خاصة ،لبحث قضية معينة تدخل في اختصاصه" ([91]).وذا كانت المادة 46 قد نصت أن يعقد المجلس أربعة أصناف من الاجتماعات، فانه باستثناء الاجتماعات التي تنعقد بأمر من جلالته تنعقد كافة دورات واجتماعات المجلس ،على أساس جدول أعمال محدد ،بعد استئذان جلالته من قبل رئيس المجلس .كما نصت المادة 48 على أن تنشر تقارير وآراء وتوصيات ومقترحات المجلس ويتم تعميمها على نطاق واسع بعد اطلاع جلالته عليها.
على مستوى التعيين، فقد حافظ النظام القانوني المغربي ،على الجمع بين نظام التعيين ونظام الاختيار ،سواء بالنسبة لرئيس المجلس (المادة34)أو أمينه العام (المادة50)أو أعضاء المجلس (المادة33)ونفس الشيء بالنسبة لرؤساء اللجان الجهوية الذين يعينون باقتراح من رئيس المجلس (المادة40)وأعضاء اللجان الجهوية (المادة42).
لعل أهم ما اكتسى دلالة خاصة على مستوى تطوير مؤسسة حقوق الإنسان في المغرب على مستوى طبيعتها القانونية هو تعزيز اختصاصات المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان بإمكانية إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بشان انتهاكات حقوق الإنسان التي يقوم برصدها ،كلما توفرت لديه معلومات مؤكدة وموثوق منها حول حصولها مهما كانت طبيعتها أو مصدرها(
[92]).، كما نصت المادة 6 على انه يجوز للمجلس في إطار ممارسته لصلاحياته المتعلقة بإجراء التحقيقات والتحريات والنظر في حالات خرق حقوق الإنسان ،أن يدعو الأطراف المعنية وكل شخص من شان شهادته أن تقدم معطيات تفيد المجلس من اجل الاستماع إليها،قصد استكمال المعلومات والمعطيات حول الشكايات المقدمة له ،أو بمناسبة تصديه التلقائي ، كما نصت على انه يجوز للمجلس أن يطلب من الإدارات والمؤسسات المعنية ،أن تقدم تقارير خاصة أو بيانات أو معلومات ،حول الشكايات التي يتولى النظر فيها ،أو القضايا التي يتصدى لها تلقائيا ،كما نصت المادة 9 على جواز تدخل المجلس بكيفية استباقية وعاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التو ثر التي قد تفضي إلى انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية ، وذلك ببذل كل المساعي اللازمة وسبل الوساطة والتوفيق التي يراها مناسبة بقصد الحيلولة دون وقوع الانتهاك المذكور.
        انه هذا التطور الذي عرفته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في المغرب بقدر ما يؤشر إلى مسار ايجابي ويكشف عن الفرص العظيمة الكامنة للدور الذي يكمن أن تؤديه في خدمة المجتمع المغربي ،والنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ،بقدر ما يبرز أن التحدي الأكبر الذي يواجهها هو دعم استقلاليتها ،لعل التنصيص عليها في صلب الدستور الجديد(
[93])،إلى جانب باقي مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات و الحكامة الجيدة ،وخاصة منها مؤسسة الوسيط([94])، التي أحدثت بتاريخ 17 مارس 2011([95]).، في إطار تحديث مؤسسة ديوان المظالم([96])، من شانه أن يمهد الطريق لتجاوز هذا التحدي والمساهمة في توفير ضمانات عدم تكرار الانتهاكات، خاصة إذا تم توسيع مجالات الإصلاح المتعلقة بمكافحة الإفلات من العقاب.

خاتمة :

ان دراستنا لهذا الموضوع، بقدر ما تفيد بان هناك مجهودات بذلت من طرف الدولة المغربية للاستجابة لمتطلبات توفير الضمانات الكفيلة بعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان،يعكسها ما عرفته الممارسة الاتفاقية للمغرب في مجال حقوق الانسان من تطور نسبي وما تضمنه دستور 2011 من مقتضيات متقدمة ،تؤكد التزام المغرب بحماية منظومتي حقوق الانسان القانون الدولي الانساني والنهوض بهما ، بقدر ما تبرز التأخير غير المبرر على مستوى استكمال الاجراءات المسطرية لرفع التحفظات او المصادقة على المواثيق الدولية المعلن عنها بشكل رسمي، وتكشف لنا محدودية متابعة تفعيل ملاحظات وتوصيات الهيات الدولية،بمناسبة فحص التقارير الدورية التي يقدمها المغرب،واستمرار تأجيل تنزيل المقتضيات الدستورية وإقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجال حقوق الانسان .
         فالدولة المغربية مطالبة دائما بانجاز توصيات هيئة الانصاف والمصالحة وتوصيات المنظمات الدولية والوطنية لحقوق الانسان ،وبشكل خاص وضع استراتيجية وطنية متكاملة،مندمجة ومتعددة الاطراف ،لمكافحة الافلات من العقاب ،لصيانة المستقبل من شوائب الماضي .
 

الهوامش


[1] - يعتبر الأستاذ الموساوي العجلاوي أن ما يلاحظ على الكتب الستة التي تشكل التقرير الختامي للهيئة هو تركيزها على المستقبل ،’فهي ليست كشفا الانتهاكات الماضي بل هي رؤية للمستقبل" انظر مداخلته في ندوة : أسئلة العدالة الانتقالية بالمغرب في ضوء تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة،منشورات مركزدراسات حقوق الانسان والديمقراطية ،2008 ص171
[2]- تتحدد منطلقات الهيئة في إعداد التوصيات على ما يلي :*اختيار الدولة التوجه نحو المستقبل في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ،في سياق الانتقال الديمقراطي للبلاد.*تعزيز مسلسل الإصلاحات الجارية في مجالات متنوعة وحقول شتى ذات الصلة بحقوق الإنسان*مقتضيات النظام الأساسي الرامية إلى تقديم المقترحات الكفيلة بعدم تكرار ما جرى ومحو آثار الانتهاكات واسترجاع الثقة وتقويتها في حكم القانون.
[3]- التقرير السنوي ،حالة حقوق الإنسان وحصيلة عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 2009 ،منشورات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان  ،ص18
[4]- الملاحظ أن الوقت الفاصل بين التوقيع على الاتفاقية والمصادقة عليها ،في الممارسة الاتفاقية للمغرب ،يتراوح مابين سنتين(بالنسبة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)وسبع سنوات في حالة اتفاقية مناهضة التعذيب.
[5]- تم اعتماد هذه الاتفاقية في 20 دجنبر 2006 وعرضت على التوقيع ابتداء من 06 فبراير 2007 .
[6]- تم التوقيع على هذا العهد في 19 يناير 1977 ووقع التصديق عليه بموجب الظهير الشريف رقم 1.79.186 بتاريخ 17 ذي الحجة 1399(8نونبر 1979)بنشر المثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المبرم بنيويورك يوم 3 رمضان 1380 (16دجنبر1966).الجريدة الرسمية عدد3525بتاريخ6رجب1400(21ماي1980).
[7]- تم التوقيع على هذا العهد في 19 يناير 1977 ووقع التصديق عليه بموجب الظهير الشريف رقم 1.79.186 بتاريخ 17 ذي الحجة 1399(8نونبر 1979)بنشر المثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المبرم بنيويورك يوم 3 رمضان 1380 (16دجنبر1966).الجريدة الرسمية عدد3525بتاريخ6رجب1400(21ماي1980).
[8]- تم التوقيع على هذه الاتفاقية ،المبرمة بنيويورك يوم 7مارس 1966،في 18 شتنبر 1967 ووقع التصديق عليها بموجب الظهير الشريف رقم 86-19 بتاريخ 15 شعبان 1389(27 أكتوبر 1969).الجريدة الرسمية عدد2988 بتاريخ 27 ذو القعدة 1389(4يناير1970).
[9] - تنص المادة 22 على ما يلي :في حال أي نزاع ينشا بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشان تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها وتتعذر تسويته بالمفاوضة أو الإجراءات المنصوص عليها صراحة في الاتفاقية،يحال هذا النزاع بناء على طلب أي من أطرافه ،إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه ،ما لم يتفق المتنازعون على طرقة أخرى لتسويته."
 
[10] - جاء في تحفظ المغرب أن" المملكة المغربية لا تعتبر نفسها ملزمة بما ورد بالمادة 22 بشان تسوية النزاعات بين الدول الأطراف بشان تفسير الاتفاقية أو تطبيقها "انظر :الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ،الصكوك الدولية 2،منشورات مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان ،مطبعة المعاريف الجديدة ،الرباط 2010،ص30 .
[11]- وقع المغرب على هذه الاتفاقية بتاريخ 15 غشت 1991 وصادق عليها في 21يونيو 1993 .
[12]- انظر : الصكوك الدولية 8،منشورات مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان ،مطبعة المعاريف الجديدة ،الرباط 2010،ص69 .
[13] - تم التوقيع على هذه الاتفاقية المعتمدة بنيويورك في 10دجنبر 1984 ، في 8 يناير 1986 ووقع التصديق عليه بموجب الظهير الشريف رقم 1.93.362 بتاريخ 9 رجب 1417(21نونبر 1996) الجريدة الرسمية عدد  4440 بتاريخ8شعبان1477(19دجنبر 1996).
[14]- كان المغرب قد اصدر عند مصادقته على هذه الاتفاقية إعلانا لا يعترف بموجبه باختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة 20 ولا يعتبر نفسه ملزما بما ورد في الفقرة الأولى من نفس المادة.
  1. [15] - تم التوقيع على هذه الاتفاقية المعتمدة بنيويورك في 20نونبر 1989 ، في 20 يناير 1990 وتمت المصادقة عليها يوم 21 يونيو1993 بموجب الظهير الشريف رقم 1.93.363 بتاريخ 9 رجب 1417(21نونبر 1996) الجريدة الرسمية عدد  4440 بتاريخ8شعبان1477(19دجنبر 1996).
[16]- اعتبر المغرب "كون قانون الجنسية المغربية لا يسمح بان يحمل الولد جنسية أمه إلا في حالة ازدياده من أب مجهول أيا كان مكان الولادة أو من أب عديم الجنسية مع الازدياد بالمغرب وذلك حتى يضمن لكل طفل حقه في الجنسية".
[17]- تنص هذه الفقرة على ما يلي:"تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين".
[18]- رغم المصادقة عليها سنة 1993 فلم يتم نشرها بالجريدة الرسمية إلا سنة 2001 . بموجب الظهير الشريف رقم 1.93.361 بتاريخ 29 رمضان  1421(26 دجنبر2000) الجريدة الرسمية عدد  4866 بتاريخ23شوال 1424(18 يناير 2001).
[19]- أعرب المغرب عن استعداده لتطبيق مقتضيات المادة 2 بشرط"ا لا تخل بالمقتضيات الدستورية التي تنظم قواعد توارث عرش المملكة المغربية "و"ا لا تكون منافية لأحكام الشريعة الإسلامية ".
[20]- صرح المغرب بأنه " لايمكن له الالتزام بمقتضيات هذه الفقرة وتلك المتعلقة بحق المرأة في اختيار محل إقامتها وسكناها إلا بقدر ما تكون المقتضيات غير منافية لمادتين 34 و 36 من مدونة الأحوال الشخصية المغربية ".
[21] - تحفظ المغرب على مقتضيات هذه المادة "وخصوصا منها مايتعلق بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه".
[22]- من اجل مراقبة الامتثال للواجبات الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،تكونت عام 1982 ،بموجب المادة 17 من الاتفاقية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة التي تتكون من 23 خبير يتم انتخابهم لمدة أربعة سنوات ،من بين مواطني الدول الأطراف في الاتفاقية.
[23]- انظر نص الرسالة في ، الصكوك الدولية 5،منشورات مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان ،مطبعة المعاريف الجديدة ،الرباط 2010،ص40 .
[24] - يتعلق الأمر باتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان واتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحر واتفاقية جنيف بشان معاملة أسرى الحرب واتفاقية جنيف بشان حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ،التي انضم إليها المغرب في 26 يوليوز 1956 .
[25]- محمد السكتاوي ،ندوة : أسئلة العدالة الانتقالية بالمغرب في ضوء تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة،مرجع سابق ،ص159.
[26]- التقرير السنوي ،حالة حقوق الإنسان وحصيلة عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 2009 ،مرجع سابق  ،ص16
[27] - بموجب الظهير الشريف رقم 1.01.254 بتاريخ 9 شوال1424(04 دجنبر2003) الجريدة الرسمية عدد  5192 بتاريخ09محرم 1425(فاتح مارس2004).
[28] - بموجب الظهير الشريف رقم 1.01.253 بتاريخ 9 شوال1424(04 دجنبر2003) الجريدة الرسمية عدد  5192 بتاريخ09محرم 1425(فاتح مارس2004).
 
[29]- صادق المغرب على هذا البروتوكول تزامنا مع المصادقة على الاتفاقية الملحق بها ،وذلك في 8 ابريل 2009 ،بعدما وقع عليهما في ان واحد في 30مارس 2007 .
[30]- اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 الف (21)بتاريخ 16دجنبر 1966 ،ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23مارس 1976 .
[31]- اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/128بتاريخ 15دجنبر 1989 ،ودخل حيز النفاذ بتاريخ 11يوليوز 1991 .
[32]- اعتمد في 10دجنبر2008 وعرض للتوقيع في 24 شتنبر 2009،إلى حدود آخر دجنبر2009،لم تصادق بعد أية دولة عليه.
[33] - تم اعتماده في 18 دجنبر2002 وعرض للتوقيع في 4فبراير 2003 ،وفي 22يونيو 2006 دخل حيز النفاذ .
 
[34]- يتضمن الباب الأول من البروتوكول الاختياري ،المبادئ العامة التي تروم وضع نظام وقائي من خلال القيام بزيارات لمراكز الاعتقال والاحتجاز بشكل منتظم من طرف هيئات دولية ووطنية، وذلك من اجل الدفع بالدول باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة .
[35]- يوسف البحيري ، ،حقوق الإنسان المعايير الدولية واليات الرقابة،الطبعة الأولى ،المطبعة والوراقة الوطنية الداوديات ،مراكش ،2010،،ص146.
[36] - القاعدة الفقهية pacta sunt servindaتعتبر أن التوافق الشمولي والإرادة المشتركة هما أساس القوة القانونية للالتزام الجماعي باحترام مبادئ حقوق الإنسان والعمل على تعزيزها من طرف أعضاء الجماعة الدولية.
 
[37]- يوسف البحري ،مرجع سابق ،ص206 .
[38]- قررت اللجنة منذ سنة 1981 بان التقارير يجب ان تكون منسجمة مع المقاييس التي سطرتها والمتمثلة في :الوسائل الدستورية والقانونية المتبعة من اجل الضمان الفعلي للحقوق المنصوص عليها في العهد ،مدى اعتماد المساطر المتبعة من طرف المحاكم على نصوص العهد ،السلطات المختصة في ميدان حقوق الإنسان والإمكانات المتاحة للأفراد في حالة خرق حرياتهم ،تفادي العموميات بتركيز التقرير على القيود القانونية المفروضة على ممارستها وعاى الصعوبات التي تواجهها الدولة في حماية هذه الحقوق،انظر في هذا المجال ،عمر بندورو ،مدخل إلى دراسة حقوق الإنسان والحريات العامة،مطبعة دار النشر المغربية ،الدارالبيضاء ،1998،ص:44-45 .
[39] - الاتفاقية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز لسنة 1965(المادة9)
-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966)المادة 16و17)
-العهد الدولي الخاص بقمع جريمة التمييز العنصري والمعاقبة عليها لسنة 1973 (المادة7)=
=-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966(المادة 40)
-اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 (المادة18).
[40]- منحت منظمة العمل الدولية أهمية بالغة إلى هذه الآلية بموجب نظامها الأساسي ،حيث تلزم الدول الأطراف بتقديم التقارير الدورية بشكل دائم عن تنفيذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات ذات الصلة،وأيضا تقديم =التقارير التكميلية حول بعض القضايا والمجالات التي تحددها منظمة العمل الدولية.ويمكن لنقابات أرباب العمل والعمل تقديم تقارير موازية للجنة الثلاثية المعنية بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة حول تطبيق الدول الأطراف للمعايير الدولية.انظر في هذا المجال ،آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان ،دار النهضة العربية ،القاهرة،2005،ص436 .
 
 
[41] - انظر ،عصام محمد احمد زياني ،حماية حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1995 ،ص185 .
[42]- انظر ،التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان وحصيلة وآفاق عمل المجلس لسنة 2007 ، ،ص63 .التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان وحصيلة وآفاق عمل المجلس لسنة 2008،ص85 . التقرير السنوي حالة حقوق الإنسان وحصيلة عمل المجلس لسنة 2009 ،منشورات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان،ص18 .
[43]- يلاحظ عدم تقديم التقرير السادس حول إعمال العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية خلال الموعد المحدد له سنة 2008وكذلك التقرير الرابع حول إعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي كان من المفروض تقديمه خلال سنة 2009 أما بالنسبة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري فكان ينبغي تقديم التقريران المجمعان 17 و18 في 17 يناير 2006 وتم تقديمهما في 2009 وبالنسبة لتقرير الرابع لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي كان ينبغي تقديمه في 20يوليوز 2006 لم يقدم الا سنة 2009 فيما لم يتم تقديم التقرير الأولي المتعلق بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى غية اليوم والذي كان ينبغي تقديمه في فاتح يوليوز 2004 .
[44]- تم إنشاء لجنة مناهضة التعذيب بموجب الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب في موادها من 17 إلى 24 ،من اجل مراقبة مدى امتثال الدول الأطراف لأحكام الاتفاقية حيث تلزم المادة 19 الدول الأطراف بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية ،وذلك في غضون سنة واحدة بعد نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية ،كما ألزمت المادة ذاتها الدول الأطراف أن تقدم تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها .
[45] - صادق مجلس النواب في 20اكتوبر 2005 على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي من خلال تعديل الفرع الثالث من الباب الثاني من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المتعلق بشطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد وممارسة التعذيب.
[46] - تكونت عام 1982 بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة لجنة القضاء على التمييز ضد المراة من اجل مراقبة الامتثال للواجبات الواردة في الاتفاقية،حيث تتجلى اختصاصاتها في دراسة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بشكل دوري الى اللجنة بشان التدابير المتخذة في مجال اعمال وتنفيذ احكام الاتفاقية.فدور اللجنة الاساي يكمن في تقييم التقارير المنجزة من طرف الدول الأعضاء كل اربعة سنوات في اجتماعات علنية او كلما طلبت اللجنة من أي دولة تقديم تقرير اضافي وفق المادة 18 الفقرة1يقدمها ممثلو الحكومات.
[47]- الهدف من قيام اللجنة بإدماج المنظمات غير الحكومية في مجموعات العمل منذ 1999 هو تأهيلها لتكون أكثر نجاعة في المساهمة في إعطاء الفعالية اللازمة للجنة ،ومراقبة إعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية من طرف الدول الأطراف وإلزام هذه الأخيرة باطلاع المنظمات غير الحكومية على التقارير قبل انعقاد دورات اللجنة.
[48] - اللجنة المعنية بحقوق الإنسان كآلية إشرافية لفحص التقارير بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تعطي أهمية بالغة لمكانة المنظمات غير الحكومية في منح النجاعة لآلية التقارير ،انظر ،مصطفى إبراهيم خليل ،آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان ،دار النهضة ،القاهرة ،2005 ،ص436 .
[49]- يوسف البحري ،مرجع سابق ،ص231 .
 
[50]- التقرير السنوي حالة حقوق الإنسان وحصيلة عمل المجلس لسنة 2009 ،منشورات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان،ص26 .
[51] - إلى غاية دجنبر 2009 تم تقديم 17 تقريرا موازيا منذ أن بدا المغرب بالعمل بهذه المسطرة:*العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (5تقارير موازية)*العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(5تقاريرموازية)*اتفاقية مناهضة التعذيب (4تقارير موازية)*اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (3تقارير موازية)انظر ،تحليل التقارير البديلة للمنظمات المغربية ،حقوق الإنسان في المغرب ،الممارسة الاتفاقية والتفعيل ،مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان ،2009 ،ص،147
[52]- يوسف البحري ،مرجع سابق ،ص209 .                        
[53]- عبد العزيز العروسي ،ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان،نموذج المغرب ،رسالة الدراسات العليا المعمقة ،كلية الحقوق ،اكدال الرباط،1999،ص7 .
[54]- رقية مصدق ،،الحرات العامة وحقوق الإنسان،مطبعة النجاح الجديدة ،الدارالبيضاء ،الطبعة الأولى ،دجنبر 1999،ص79 .
[55]- التقرير الختامي ،الكتاب الرابع ،مرجع سابق ،ص84 .
[56]- رقية مصدق ،الحريات العامة وحقوق الإنسان،مرجع سابق ،ص95 .
[57]- التقرير الختامي ،الكتاب الرابع ،مرجع سابق ،ص84 .
[58]- الخطاب الملكي ل9مارس2011
[59]- بتاريخ 29 مايو 2011 أصدرت "المناظرة الوطنية من اجل الملكية البرلمانية الآن "إعلان دستوري وسياسي تضمن" لائحة بمطالب الشعب المستعجلة سياسيا واجتماعيا"منها تنفيذ كل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة بما فيها تلك المتعلقة بالحكامة الأمنية،انظر مضمون الإعلان في مجلة وجهة نظر ،العدد 50 ،خريف 2011 ،ص57-58 .
[60] - عمر بندورو،تقديم العدد 24 من دفاتر وجهة نظر،مطبعة النجاح الجديدة،الطبعة الاولى2011،ص6
[61]- محمد مدني في حوار مع جريدة المساء العدد 1479،الجمعة 24/6/2011 ،ص11 .
[62]- احمد حضراني ،بخصوص"شكل"الوثيقة الدستورية،جريدة المساء ،العدد 1516 ،6-7/8/2011،ص7 .
[63]- رقية مصدق ،الحريات العامة وحقوق الإنسان،مرجع سابق ،ص79 .
[64]- الفقرة 2 من المادة 10 من الدستور الاسباني ،ترجمة خاصة لمجلة الملتقى،العدد26ماي 2011،ص121-175 .
[65]- محمد مدني ،مرجع سابق ،نفس الصفحة.
[66] - عمر بندورو ،مرجع سابق ،ص7
[67]- محمد مدني ،الدستور الجديد تركيز السلطة وضعف الضمانات،العدد24 من دفاتر وجهة نظر ،مرجع سابق ،ص98.
[68] - انظر المادة 53 من الدستور الاسباني،ترجمة خاصة لمجلة الملتقى،العدد26ماي 2011،ص121-175 .
[69]- عبد العزيز النويضي ،دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة :الضمانات المعيارية والمؤسساتية للحقوق في مشروع الدستور الجديد ،العدد24 من دفاتر وجهة نظر ،مرجع سابق ،ص138 ..
[70]- محمد مدني ،الدستور الجديد تركيز السلطة وضعف الضمانات،العدد24 من دفاتر وجهة نظر ،مرجع سابق ،ص100.
[71]- احمد حضراني ،بخصوص"شكل"الوثيقة الدستورية،جريدة المساء ،العدد 1516 ،6-7/8/2011،ص7 .
[72]- عبد العزيز النويضي،مرجع سابق ،ص142 ..
[73] - شوقي بنيوب ،دليل حول المؤسسات والآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان في ضوء المعايير الدولية والقانون الدولي والاجتهاد القضائي ،منشورات مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان ،الطبعة الثانية ،يونيو2004،ص13 .
[74] -  مؤسسات حقوق الانسان الوطنية ،مركز حقوق الانسان ،جنيف ونيويورك ،سلسلة التدريب المهني ،رقم 4-1995،ص18.
[75]- نفس المرجع ،ص 23.
[76]- عادل عبد اللطيف،تطور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي ، ص 11 ،دراسة منشورة على الموقع الالكتروني: www .pargar .org /publications/hooks/humanrights/arabnhri-05a.pdf
[77]- يوسف البحيري ،مرجع سابق ،ص235
[78]- محسن عوض نشوء وتطور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي ،مرجع سابق ،ص65
[79]- نفس المرجع ،ص 23
[80]- بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.19 بتاريخ 25 ربيع الأول 1432(فاتح مارس 2011)بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجريدة الرسمية عدد  5922 بتاريخ27 ربيع الاول1432(3مارس 2011).
[81]- الباب الأول من النظام الأساسي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
[82]- الفقرة13 من الأسباب الموجبة
[83]- الفقرة 5من الأسباب الموجبة.
[84] - الفقرة 8 من الاسباب الموجبة
[85] - الفقرة 6 من الأسباب الموجبة
[86]- الفقرة9 من الأسباب الموجبة
[87]- الفقرة 7 من الأسباب الموجبة
[88] - الفقرة 11 من الأسباب الموجبة
[89] - المادة الأولى من النظام الأساسي لمجلس الوطني لحقوق الإنسان
[90] - المادة الأولى من الظهير المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لسنة 2001
[91] - المادة 24 من النظام الأساسي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
[92] - المادة 4 من النظام الأساسي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
 
[93]- ينص الفصل 161على:المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة ،تتولى النظر في القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات حمايتها ،وبضمان ممارستها الكاملة ،النهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين ،أفرادا وجماعات،وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال.
[94]- ينص الفصل 162 على،الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة،مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين ،والإسهام في ترسيخ سيادة القانون ،وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف ،وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.
[95]- بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.25 بتاريخ 12 ربيع الاخر 1432(17 مارس 2011)بإحداث مؤسسة الوسيط، الجريدة الرسمية عدد  5926 بتاريخ12 ربيع الاخر 1432(17 مارس 2011)
[96]- جاء في بيان الأسباب الموجبة لإحداث مؤسسة الوسيط الاستجابة لما يتطلع إليه المواطنون من تقوية تطبيق مبادئ العدالة والإنصاف في معاملاتهم مع الإدارة وسائر المرافق العمومية،وعملا على تحديث مؤسسة ديوان المظالم ،من خلال ترسيخ عملها كمؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة توطيدا لما حققته كم مكتسبات وتأهيلا لها للنهوض بمهام موسعة وهيكلة جديدة ،لمواكبة الإصلاح المؤسسي العميق الذي تعرفه بلادنا والانسجام مع المعايير الدولية وتحقيقا للتكامل المنشود بين الدور الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،في نطاق الاختصاصات الموكولة إليه ،وبين المهام المسندة الى المؤسسة الوطنية الجديدة ،من اجل حماية حقوق الانسان في إطار العلاقة القائمة بين الإدارة والمرتفيقين وانسجاما مع الدور الفاعل الذي تضطلع= =به المملكة المغربية على مستوى الأمم المتحدة من اجل تفعيل وتعزيز مكانة ودور مؤسسات الامبودسمان في حماية الحقوق ونشر ثقافة الحكامة.



الاربعاء 4 ديسمبر 2013

تعليق جديد
Twitter