MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





دور دعوى الإلغاء في حماية حقوق وحريات المواطنين

     

انجاز الطالبين مولود الدليمي ومحمد عقلان
طلبة في سلك الماستر قانون اداري
تحت اشراف الأستاذ محمد العابدة والاستاذ الحسين اعبوشي



نسخة للتحميل

دور دعوى الإلغاء في حماية حقوق وحريات المواطنين

مقدمة عامة:

    القضاء هو ميزان العدل و ملاذ المظلومين يلجأ إليه الأفراد لحل نزاعاتهم والدفاع عن حقوقهم و حرياتهم و القضاء أيضا هو الذي يضمن فاعلية القانون في المجتمعات، إذ لا قانون بلا قضاء يحميه ويضمن تطبيقه السليم.
    وتظهر أهمية القضاء على مستوى حل النزاعات بين الأفراد وتزداد حينما يتعلق الأمر بحل النزاعات التي تنشأ بين الأفراد و الإدارة باعتبارها سلطة عامة وهو موضوع القضاء الإداري، وهذا الأخير يمكن تعريفه بأنه ذلك القضاء المنوط به رقابة مشروعية أعمال الإدارة، وتتصرف كشخص عام ذا سلطة عامة فالإدارة كسلطة عامة في قيامها بأنشطتها تحقيقا للمصلحة العامة، وقد تعرض حقوق وحريات الأفراد في كثير من الأحيان للخطر، وقد تتجاوز السلطة وتتعسف في استعمالها ولحماية الحقوق و الحريات ولضمان احترام مبدأ الشرعية، وتعتبر دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة إحدى التطبيقات الأساسية للقضاء الإداري فهي الوسيلة القضائية  هي التي تمكن القاضي من مراقبة عمل الادارة والغا قراراتها الادارية الغير المشروعة وتعد من اهم الدعاوي القضائية وأكثرها قيمة من الناحية النظرية والعلمية وتهدف الى حماية الافراد وحرياتهم وتمنع مخالفة الادارة لمبادئ واحكام القانون.   كما يعتبر قضاء الإلغاء أو الإبطال الرافد الأساسي الذي أسس لوجود القضاء الإداري ويتميز به القضاء الإداري عن القضاء العادي بحيث أن الروافد الأخرى للقضاء الإداري تختلف كثيرا عن روافد القضاء العادي ولذلك فإن دولا كثيرة تسند الاختصاص للبث في منازعاتها للقاضي العادي وفي بعض النظم لنفس القواعد التي تحكم العلاقات بين الأفراد.وقضاء الالغاء لم ينشا في القانون المغربي إلا سنة 1957 مع انشاء المجلس الاعلى وأصبح ضمن اختصاص الغرفة الادارية بالمجلس,تبث فيه ابتدائيا و انتهائيا الى غاية سنة 1993 مع انشاء المحاكم الادارية وقد شكل قضاء الالغاء سنة 1957 حلقة ذات اهمية كبرى في تطور القانون المغربي .
وأصبح استئناف دعوى الالغاء ضمن اختصاص الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى كالمقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الاول وقرارات السلطات الادارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي للمحكمة الادارية .
    وتعد دعوى الإلغاء من أهم وسائل حماية المشروعية وحقوق وحريات الأفراد و الموظفين في الدول المعاصرة، وقامت كدعوى قضائية في فرنسا منذ عام 1872 وقبل ذلك لم تكن أكثر من تظلم رئاسي تنظر فيه الإدارة القاضية وقد ترفع الأمر بشأنه لمجلس الدولة لإبداء الرأي. وبقي مجلس الدولة هو المختص بالنظر فيها إلى حدود عام 1953، حيث أعيد تنظيم القضاء الإداري على درجتين، كما يرجع الفضل لمجلس الدولة الفرنسي في تحديد أحكام هذه الدعوى، ثم تدخل المشرع لتنظيم بعض جوانبها بقوانين خلال أعوام 1872 و 1945 و 1935، بينما كان للمشرع في بعض الدول العربية كفلسطين و الأردن و مصر و لبنان دورا أساسيا في تقريب هذه الدعوى وتنظيمها.  فما هي ماهية دعوى الإلغاء و ماهي شروط قبول دعوى الإلغاء و عيوبها، ونفترض ان دعوى الالغاء هدفها الغاء قرار اداري غي شرعي وأنها تهدف كذلك الى حماية حقوق وحريات الافراد في موجهة الادارة .
 وسنجيب عن هذه الأسئلة من خلال المنهجية التالية.
الفصل الأول: الاطار النظري لدعوى الالغاء ومسالة الجمع بينها وبين دعوى التعويض.
الفصل الثاني: شروط  دعوى الإلغاء الشكلية والموضوعية.
 

الفصل الأول : ماهية دعوى الإلغاء.                                                                

      تعتبر دعوى الالغاء من الدعاوي القضائية التي تطورت قبل انشاء المجلس الاعلى وبعد انشائه , وهي دعوى يرفعها احد الافراد للجهة القضائية الادارية بهدف الغاء قرار اداري معيب.                                                                                                    وقد كانت هذه الدعوى سابقا في المغرب تدخل ضمن اختصاص المجلس الاعلى خاصة الغرفة الادارية به , الى ان تغير الوضع مع انشاء المحاكم الادارية  سنة 1993 بهدف حماية حقوق وحريات الموطنين حيت اصبح الاختصاص للمحاكم الادارية, وبالنسبة لهذه الدعوى فقد عرفت بمرونتها التامة وتطورها المستمر فهي وسيلة قضائية تمكن القاضي من مراقبة عمل الادارة وإلغاء قراراتها الغير المشروعة .
     اما مسالة الجمع بين دعوى الالغاء ودعوى التعويض هي من الاشكاليات المهمة التي عرفها القضاء الاداري, حيت اختلف الفقه والقضاء بين مؤيد ومعارض حول امكانية الجمع بين الدعوتين وهذا استنادا على مجموعة من الحجج التي دعم  بها كل طرف موقفه فالقضاء المغربي لم يقف بعيدا عن هذه الاشكالية وهذه الاخيرة ظهرت في المغرب مع تأسيس المحاكم الادارية بموجب قانون 41-90  القاضي بتنفيذ الظهير الشريف  1-91-225  الصادر في 10 شتنبر 1993 وهذه الاشكالية لم تطرح قبل تأسيس المحاكم الادارية اذ ان كل من الدعوتين كان يتم البث فيهما امام جهتين قضائيتين مختلفتين.                                                                                         ومع تأسيس المحاكم الادارية سنة 1993 فقد اعطي لها الاختصاص الشامل في المنازعات التي تكون الادارة طرفا فيها ويتعلق الامر بالدرجة الاولى بدعوى الالغاء ودعوى القضاء الشامل .                                                                                     وسنحاول من خلال هذه المقاربة ابراز الاطار النظري لدعوى الالغاء) المبحث الاول( وفي ) المبحث الثاني ( سنتناول جواز الجمع بين دعوى الالغاء ودعوى التعويض.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      المبحث الأول: الإطار النظري لدعوى الإلغاء.

   يعتبر القضاء الاداري اهم ما يميز الدولة المعاصرة المرتكزة على مبادئ الديمقراطية والعدالة, فالقضاء هو سلطة قائمة الذات سواء في النظم التي تأخذ بوحدة القضاء اوفي الانظمة التي تأخذ بنظام القضاء المتخصص ,بحيث يلعب القضاء دورا كبيرا في التوفيق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة في حالة وجود نزاع من نوع متميز نزاع يخضع لقواعد القانون العام, ومن جانب اخر يمكن القول ان القضاء الاداري يعد من اهم الدعامات التي ترعيها الدول الديمقراطية لرفع الحيف على عن موطنيها في ما يصدر عن الادارة او الدولة في حقهم من الشطط في استعمال السلطة ,وسنحاول في هذا الصدد دراسة دعوى الالغاء التي تهدف الى الغاء القرار الاداري المشوب بعيب ودلك من خلال نقطتين اساسيتين في )المطلب الاول (  التأصيل التاريخي لدعوى الالغاء و) المطلب الثاني( مفهوم دعوى الالغاء وخصائصها.

المطلب الأول: التطور التاريخي لدعوى الإلغاء.

سنحاول معالجة التطور التاريخي لدعوى الالغاء من خلال مرحلتين اساسيتين  :                                                تطور دعوى الالغاء قبل انشاء المجلس الاعلى ) الفقرة الاول ( وتطور دعوى الالغاء بعد انشاء الجلس الاعلى) الفقرة الثانية ( .                                           

الفقرة الأولى: تطور دعوى الإلغاء قبل إنشاء المجلس الأعلى.

    تمتد هذه المرحلة منذ دخول الإسلام إلى المغرب واستقراره إلى حين الحماية، حيث كانت كل السلط تجتمع في يد السلطان، هذا من جهة، ومن جهة ثانية سادت مبادئ الشريعة الإسلامية التي نظمت مختلف الأوضاع القانونية سواء من حيث علاقة الحكام بالمحكومين أو في علاقة الأفراد فيما بينهم.
    وتجدر الإشارة إلى أن المغرب قبل الحماية طبق القانون العام الإسلامي، وهو لا يعترف بقانون إداري متميز وله قضاء إداري مستقل ومتخصص فلم يكن هناك قاض مكلف بفض النزاعات بين الإدارة و الخواص، ففي فترة ما قبل الحماية عرف المغرب وجود مؤسستين في إطار تنظيم العلاقة بين الحاكمين و المحكومين فيما يتعلق بالشؤون القضائية، فمن جهة مؤسسة رجل المظالم ومن جهة أخرى مؤسسة وزير الشكايات، فنجد المدرسة الأندلسية في الفقه الإسلامي مثلا تقرر، وتوصي بإنشاء قضاء المظالم مهمته البث في منازعات السلطة  الإدارية.
    فعلى كل حال فإنه وخلال هذه المرحلة لا يمكن القول بأن المغرب قد عرف قضاء إداريا أو دعوى للإلغاء بالمعنى المتعارف عليه اليوم، ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها يمكن في محدودية تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية للأفراد.
    بادرت الإدارة الفرنسية إلى إصدار ظهير 12 غشت 1913 للإصلاح القضائي، وبالرغم من أن القضاء الإداري عرفت بوادره منذ الثورة الفرنسية، إلا أن سلطات الحماية كانت ترى منه عرقلة أمام تحقيق أهدافها في المغرب، فجاء الفصل الثامن من ظهير 12 غشت 1913 لينص على أنه يمنع على المحاكم المغربية أن تتخذ كل ما من شأنه أن يعرقل نشاط الإدارة أو يعرقل نفاذ قراراتها.
    وبهذا كانت ولاية المحاكم تقتصر على:

أولا: التعويض.

    يعتبر التعويض هو اداء المثل او القيمة او جبر النقصان او اعادة  الشيء الى ما كان عليه ويشمل مالا يعتبر تعويضا وتعتبر دعوى التعويض من الدعاوي التي يتقدم بها المتضرر الى القضاء للحصول على تعويض مما اصابه من ضرر نتيجة تصرف الادارة وهي من الدعاوي الشخصية التي تقوم على طلب تعويض مالي نتيجة الاصابة بضرر من اعمال الادارة ودعوى التعويض لا تعتبر من النظام العام وهي مرتبطة بالحق الشخصي ويدخل التعويض ضمن القضاء الشامل وتنظر فيها المحاكم الابتدائية ابتدائيا في دعاوى المسؤولية التي ترفع على الإدارة من الأفراد وبهذا يمكن القول بأن قضاء المسؤولية كان المظهر الوحيد للقضاء الإداري في المغرب إلى حدود 1928حيث تم منح الموظفين امكانية تقديم طعون ضد القرارات الادارية الماسة بوضعيتهم الفردية امام مجلس الدولة الفرنسي  .

ثانيا: الدفع بعدم المشروعية.

    وفي هذه الحالة يكون تقدير شرعية القرارات الإدارية من لدن المحاكم الإدارية لا من أجل إلغائها أو تعطيل نفاذها، وإنما بقصد الامتناع عن تنفيذها إذا ما قررت عدم شرعيتها. كما يمكن القول أنه وإلى غاية 1928 فإن الأفراد حرموا من أهم ضمانة لمبدأ الشرعية وهي دعوى الإلغاء، هذا ما أدى إلى ظهور ردود أفعال قوية نادت بإنشاء قضاء الإلغاء في المغرب، وأمام الإلحاح المتزايد والاحتجاجات العديدة المقدمة إلى المقيم العام اضطرت الإدارة الفرنسية إلى الانصياع إلى هذه المطالب، فأصدرت ظهير 1 شتنبر 1928 الذي تقرر اختصاص مجلس الدولة الفرنسية للنظر في دعاوي الإلغاء المرفوعة من لدن الموظفين ضد القرارات الإدارية المرتبطة بنظامهم الأساسي و الصادرة عن سلطات الحماية.
    ويبقى النظام القضائي في عهد الحماية غير فعال ولا يوفر ضمانة كافية لحقوق الأفراد وحرياتهم، ونضيف في هذا الإطار ظهير 1 شتنبر 1928 الذي منح للموظفين إمكانية تقديم طعون ضد المقررات الماسة بحقوقهم أمام مجلس الدولة الفرنسي، فهذا الظهير ساهم في التفرقة و اللامساواة بين المستخدمين في الإدارة و سمح لمن كان يخضع لقانون الوظيفة العمومية بالطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة الفرنسي ، ومنع هذا الحق على باقي المستخدمين.

الفقرة الثانية : تطور دعوى الإلغاء بعد إنشاء المجلس الأعلى.

    عرف التنظيم القضائي المغربي أول إصلاحاته بعد الاستقلال بإنشاء المجلس الأعلى بمقتضى ظهير رقم 1.57.223 الصادر في 27 شتنبر 1957 بكل غرفه ، وأهم غرفة ميزت هذا المجلس الغرفة الإدارية غير أن تأسيس المجلس الأعلى لم يكن ثورة قضائية لأنه لم يأتي بأي تغيير على صعيد النظرة القضائية المعمول بها ، فهو من جهة يعتبر محكمة نقض في جميع القضايا حتى الإدارية ، ومن جهة ثانية تعتبر غرفته الإدارية محكمة إلغاء بالنسبة للقرارات الصادرة عن السلطات الإدارية ، كما حددت الغرفة الإدارية اختصاصاتها بموجب الفصل 17 من الظهير المذكور مهمتين أساسيتين كالتالي:
  1.  النظر في دعاوي الإلغاء المرفوعة ضد المقررات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية ابتدائيا و انتهائيا.
  2.  النظر في طلبات الطعن بالنقض المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم في دعاوى المسؤولية الإدارية المرفوعة على جهات إدارية والتي تلحق ضررا بالأفراد.
    ونشير كذلك إلى أن دعوى الإلغاء المرفوعة أمام محكمة النقض معفية من الرسوم القضائية وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 56 من ظهير 27 شتنبر 1957.
    وخلال مرحلة 1974 استند الإصلاح القضائي على مبدأ أساسي هو تقريب القضاء من المتقاضين وتقرر في ظله تسهيل مساطر الطعن في مجال دعوى الإلغاء فجعل الطعن الإداري الذي يسبق الطعن القضائي اختياريا بعد أن كان في المسطرة القديمة إجباريا بحيث أمكن للمتقاضي أن يرفع في نفس الوقت طعنا قضائيا وطعنا إداريا ولم يعد ينتظر جواب الإدارة الصريح أو الضمني كما كان عليه الأمر قبل الإصلاح القضائي لسنة 1974[[1]]url:#_ftn1 ، وأخيرا جاء القانون المحدث بالمحاكم الإدارية عدد 41.90 الصادر في 10 سبتمبر 1993 والذي وضع ضمن اختصاصات المحكمة الإدارية النظر في طلبات الإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة والتعويض معا لدرجة أولى على أن يقع استئناف أحكامها أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى مع مراعاة الاستثناءات المقررة ضمن المادة 9 من نفس القانون.
    وقد كان آخر إصلاح عرفه المغرب منذ الاستقلال إلى الآن فيما يتعلق دائما بدعوى الإلغاء ، إحداث محاكم استئناف إدارية بموجب القانون رقم 80.03 بتاريخ 14 فبراير2006  والتي عهد إليها بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائها ما لم تكن هناك مقتضيات مخالفة.[[2]]url:#_ftn2
    وبهذه المقتضيات ينزع اختصاص البث في أحكام المحاكم الإدارية في يد محكمة النقض كدرجة استئنافية على أن المادة 19 من نفس القانون أبقت اختصاص المجلس الأعلى بوصفها جهة استئنافية في القضايا المسجلة أمامها قبول دخول قانون 80.03 حيز التنفيذ وتكون القرارات الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن.

المطلب الثاني : مفهوم دعوى الإلغاء وخصائصها.

    من خلال هذا المطلب سنحاول معالجة نقطتين في)الفقرة الأولى( مفهوم دعوى الإلغاء وفي )الفقرة الثانية( خصائص دعوى الإلغاء.

الفقرة الأولى : تعريف دعوى الإلغاء.

    تعتبر دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة دعوى قضائية ترمي إلى المطالبة بإلغاء وإعدام القرار الإداري لكونه معيبا أو مشوبا بعيب من عيوب عدم المشروعية المعروفة.[[3]]url:#_ftn3
    كما يمكن دعوى الإلغاء بأنها الوسيلة القضائية التي تمكن القاضي من مراقبة عمل الإدارة وإلغاء قراراتها غير المشروعة. وتعد أهم الدعاوى القضائية وأكثرها قيمة من الناحية النظرية والعلمية ، كما تمثل حماية هامة للأفراد وحرياتهم وتمنع خروج الإدارة من أحكام القانون.
    وبموجب دعوى الإلغاء يكون للقاضي أن يفحص مشروعية القرار الإداري ، فإذا تبين مجانية القرار الإداري للقانون حكم بإلغائه ولكن دون أن يمتد حكمه إلى أكثر من ذلك فليس له أن يقوم بتعديل القرار الإداري المطعون فيه أو استبداله بغيره.[[4]]url:#_ftn4
    ويقصد أيضا بقضاء الإلغاء قيام القاضي بإبطال القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة فيها إذا أصدرت مخالفة لمبدأ المشروعية ، أو هو تقرير مدى اتفاق أو مخالفة القرار المطعون فيه للقواعد القانونية ، فإذا كان مخالفا لها يقرر القاضي إبطاله دون أن يتعدى ذلك إلى بيان المركز القانوني للطاعن أو تقرير سحب أو تعديل القرار المعيب أو إصدار قرار آخر محله كما هو حال السلطات التي يتمتع بها القاضي في الدول الأنجلوسكسونية، فسلطة القاضي في قضاء الإلغاء تنحصر في إبطال القرار الإداري المعيب دون أن يبين للإدارة الحل السليم، أو القرار الواجب اتخاذه بشكل صريح.
    وتوصف دعوى الإلغاء بأنها دعوى القانون العام لأنها تعد من النظام العام، إذ يمكن توجيهها ضد أي قرار بدون نص خاص وإذا استبعدت فإن القاضي يحاول التغلب على ذلك بتفسير القانون.[[5]]url:#_ftn5

الفقرة الثانية: خصائص دعوى الإلغاء.

    من بين أهم خصائص دعوى الإلغاء أنها دعوى قضائية وهي دعوى موضوعية (عينية) كما أنها في النظام العام.
  1. دعوى الإلغاء دعوى قضائية.
    إذا لم تكن هذه الخاصية مطروحة عندنا[[6]]url:#_ftn6 فهي لم تكن كذلك في فرنسا منذ القضاء الإداري فهي إلى غاية 1872 لم تكن دعوى قضائية وإنما كانت مجرد تظلم إداري رئاسي "Recours administratif hiérarchique" خلال فترة القضاء المحجوز فقد عهد رجال الثورة الفرنسية الذين كانوا متشبثين بمبدأ "فصل السلطات" إلى أقصى حد ممكن بالنظر في التظلمات الموجهة ضد الادارة ، فيما كان يعرف باسم "نظام الإدارة القضائية" " L’administration Jugeفي شخص الوزراء وكبار حكام الأقاليم لأن مبدأ استقلال الإدارة يحول دون خضوعها للقضاء بغض النظر عن طبيعته وبتاريخ 24 مايو 1872 أصبح مجلس الدولة محكمة بمعنى الكلمة تصدر أحكامها القضائية تلزم الإدارة بمجرد صدورها وبهذا انتقل القضاء الفرنسي من مرحلة القضاء الممحور إلى مرحلة القضاء المفوض "La justice déléguée" وعلى إثر ذلك أحدثت محكمة التنازع للفصل في الإشكاليات المتعلقة بالاختصاص النوعي بين القضاء العادي والقضاء الإداري إلى غاية 13 دجنبر 1889 ظل مجلس الدولة حبيس ما كان يسمى نظرية "الوزير القاضي" La théorie du ministre juge " إذا لم يكن القاضي الإداري يضع يده على النزاع إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة والالتزام من يعنيه الأمر يعرض النزاع على الوزير:
    اولا باعتباره قاضي القانون العام , ثم بعد ذلك يلتجئ إلى مجلس الدولة باعتباره جهة استئنافية إلى أن يصدر قرار مجلس الدولة الشهير في قضية (كادو) Cadot عندما ثم قبول الطلب المرفوع إليه مباشرة دون المرور عبر الوزير القاضي في انتظار التنظيم الجديد الذي خضع له المجلس بمقتضى مرسوم 30 شتنبر 1953.
  1. دعوى الإلغاء دعوى موضوعية عينية.
    بمعنى أن الخصومة في دعوى الإلغاء تنصب على القرار الإداري المطعون فيه وتحقق المصلحة العامة.
ففي الدعوى الشخصية يكون النزاع قائما بين الأشخاص، فالشخص الذي يريد حماية مركزه القانوني يلجأ إلى القضاء لحماية هذا المركز في مواجهة شخص يعينه وإذا هلك هذا الشخص انتهت الخصومة بكاملها أو وجب تصحيحها بإدخال الخلف الخاص أو الخلف العام للمدعي عليه عند الاقتضاء بينما في دعوى الإلغاء وفي دعوى موضوعية فهي تقام في مواجهة قرار إداري بغض النظر عن الشخص الذي أصدره فقد يتغير منصب المطلوب في الطعن وتبقى الدعوى سارية في مواجهة نفس الإدارة لأن الذي يتغير هم المسؤولون الإداريون الممثلون للإدارة المطلوبة في الطعن أما هذه الأخيرة فلا تتغير وعليها يتم التنفيذ لاحقا، ولا يمكنها أن تدعي بأن الذي أصدر القرار المطعون فيه قد توفي أو انتقل إلى إدارة أخرى أو حصل على التقاعد مثلا، بل عليها تنفيذ حكم الإلغاء الصادر في مواجهتها لأن الشخص المذكور كان ممثلا لها ليس إلا ولذلك قيل عن حق بأن الطاعن في دعوى الإلغاء يؤدي دورا مماثلا لدور النيابة العامة عندما يطعن في قرار فردي معتقدا أن يدافع عن مصلحته الخاصة بينما هو يتصرف في نفس الوقت باسم المشروعية [[7]]url:#_ftn7 وهذا ما عبر عنه "لافيريير" (Laferriere) بمقولته المشهورة وهي أن دعوى الإلغاء ليست نزاعا بين خصوم وإنما هي دعوى ضد قرار « Proces fait a un acte et non d’un litige entre parties » وهو ما أكده القضاء الإداري في مختلف الدول التي تعرف هذا النوع من القضاء ومن بينها القضاء الإداري المغربي.
 
ومن جهة أخرى، فإن دعوى الإلغاء ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة، فإلغاء القرار الإداري لا يعني إلا شيئا أساسيا، وهو محو نتائج عدم المشروعية الشيء الذي يدفع بالإدارة المعنية إلى عدم مخالفة القانون في مثل نفس النازلة، لذلك قيل بأن حكم الإلغاء به حجية مطلقة في مواجهة الكافة مادام الإلغاء له يتقرر لفائدة الطاعن فقط وإنما هو بالأساس لفائدة المشروعية التي هي لفائدة الجميع داخل نفس المجتمع ومن تم فالقرار إذا ما ألغي مرة واحدة لا يقبل طلب إلغائه مرة ثانية ولو تعاقب الطاعنون أو كما قال الفقيه "هوريو" (M.Hauriou)[[8]]url:#_ftn8 بأن "دعوى الإلغاء هي وسيلة موضوعية للبطلان منظمة لتحقيق حسن سير العدالة".[[9]]url:#_ftn9
وبالرغم من كل ما ذكر فإن السمة الشخصية لدعوى الإلغاء تظل قائمة من خلال الملاحظات التالية:
  • فدعوى الإلغاء كما قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر هي "خصومة بين طرفين محلها اختصام قرار إداري معيب"[[10]]url:#_ftn10 . وهو مبدأ في الأهمية بمكان فلو أن الطاعن اقتصر بتوجيه دعواه ضد قرار إداري معين، هكذا من دون ذكر الإدارة التي صدر عنها لتعذر تبليغها بنسخة من مقال الطعن والنقض بعدم قبول طلبه شكلا لعدم إمكانية تطبيق مبدأ المواجهة بين الخصوم ولما أمكن للإدارة الطعن في الحكم القاضي بالإلغاء.
  • إن الطاعن في  دعوى الإلغاء لا يهدف في الأساس إلى تحقيق مصلحته الخاصة غير أن ذات المصلحة تتفق مع المصلحة العامة المتمثلة في تحقيق المشروعية و معلوم أن المصلحة في دعوى الإلغاء شرط لقبولها إذ لا يكفي مجرد الرغبة في احترام القانون داخل المجتمع.
  1. دعوى الإلغاء هي دعوى النظام العام.
   هدفها حماية مبدأ المشروعية وسيادته داخل المجتمع المتمدن وتترتب على ذلك النتائج التالية:
  • لا يجوز التنازل مسبقا عن رفع دعوى الإلغاء بخلاف الأمر في الدعوى الشخصية فالدائن له مطلق الحرية في التنازل عن دينه لفائدة المدين ولا يمكن المطالبة بالدين بعد ذلك التنازل في حين أن لمن تنازل مسبقا عن رفع دعوى الإلغاء أن يقيمها لاحقا ولا يمكن للإدارة المعنية أن تحتج أمام قاضي الإلغاء بذلك التنازل[[11]]url:#_ftn11 والأكثر من ذلك أن للمتنازل أن يرجع عن تنازله في أي وقت مع مراعاة آجال دعوى الإلغاء التي هي من النظام العام بطبيعة الحال.
  • كذلك لا يجوز التنازل عن حكم قضى بإلغاء قرار إداري غير مشروع فهو قد ألغي  ولا يمكن إحياؤه من جديد عن طريق التنازل[[12]]url:#_ftn12 وتبقى الإدارة المحكوم عليها ذاتها مطالبة بتنفيذه.[[13]]url:#_ftn13
  • الأصل أن دعوى الإلغاء ترفع ضد أي قرار إداري دون حاجة إلى النص على ذلك صراحة وإذا ما أراد المشرع أن يستبعدها فما عليه إلا أن ينص على ذلك الاستبعاد صراحة[[14]]url:#_ftn14 وإن كان هذا النص في حد ذاته يمس بحق دستوري وهو حق التقاضي.

المبحث الثاني: جواز الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض.

   تنصب دعوى الالغاء الى الغاء قرار اداري ،  وتعتبر دعوى الالغاء دعوى قضائية هدفها الغاء قراره الاداري معيب ، وتعرف بالوسيلة القضائية التي تمكن القاضي من مراقبة عمل الادارة وإلغاء قراراتها الغير الشرعية هذا من جهة ، ومن جهة ثانية نجد ان قضاء الالغاء يختلف عن القضاء الشامل وذلك بتعدد اهداف هذا الاخير حيث يمكن ان يكون هذا الهدف الحصول على تعويض من الادارة كما هو الشأن في المسؤولية الادارية والعقود الادارية . ومن هنا سنحاول من خلال هذا المبحث إلى بيان  عدم إمكانية الجمع بين الدعوتين في )المطلب الأول( ونخصص)المطلب الثاني( إلى إمكانية الجمع بين الدعوتين.

المطلب الأول: عدم إمكانية الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض.

    يمكن اعتبار دعوى الإلغاء كطلب أصلي واعتبار دعوى التعويض كطلب إضافي، هذه الصيغة تدفعنا إلى التساؤل عن إمكانية الجمع بين هاتين الدعوتين، وبهذا يمكن القول بأن الطلب الإضافي يعرف بكونه من الطلبات المعارضة التي تقدم أثناء النظر في دعوى. ويعرب بالطلب الإضافي لأن المدعي يقده في مرحلة النظر في الدعوى بقصد تأكيد الطلب الأصلي الذي افتتح به المنازعة القضائية، أو بهدف تدارك ما قد يكون فإنه من وقائع وأسباب وأسس مفيدة في حصوله على حقه.
    لكي يتم قبول الطلب الإضافي لابد من أن يتضمن الشروط اللازمة لإفتتاح الدعوى ، إذ يلزم أن تؤدى عنه الرسوم القضائية ما لم يكن مشمولا بالمساعدة القضائية ، والطلب الإضافي يقدمه المدعي لتصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه، أو تكميل نقصه، فمن المعروف أن المطالب بالتعويض في دعوى الإلغاء ودعوى التعويض ، لا يهدف إلى تدعيم طلب الإلغاء، لأن كلا الطلبين مختلف عن الآخر، فالطلب الأول يهدف إلى إعدام قرار إداري مشوب بعيب، بهدف المس بمبدأ المشروعية ودفاعا عن القانون، بينما الطلب الثاني هدفه تعويض مادي عن ضرر شخصي، كما أن طلب التعويض لا يمكن أن يعمل على إضافة أو تغيير في السبب بالنسبة لطلب الإلغاء كما هو الشأن بالنسبة للطلب الإضافي أمام المحاكمة المدنية.
    وبهذا فإنه يصعب تصور الصيغة التي يمكن أن يتم بها الجمع بين الدعوتين خصوصا عند استحضار الخصائص المختلفة التي تميز كلا الدعوتين كما هو الشأن بالنسبة لسلطة القاضي التي تختلف بين دعوى الإلغاء و دعوى القضاء الشامل، كذلك خاصية الموضوعية التي تميز دعوى الإلغاء وخاصية الشخصية التي تميز دعوى التعويض، وكنموذج على ذلك ما عمل به القضاء الإداري على تبني هذا الرأي في بعض اجتهاداته ، فمثلا " في ملف عدد 2010-5-63-2 حكم 1126 بتاريخ 4 أبريل 2011، ذهبت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء إلى أنه من المبادئ الراسخة في القضاء الإداري هو أن دعوى الإلغاء هي دعوى مستقلة عن دعوى التعويض كما لا يجوز الجمع بينهما على اعتبار أن لكل واحدة من الدعوتين خصوصياتها، فالأولى دعوى الإلغاء معفية من أداء الرسوم القضائية وتنصب على قرار إداري بعينه، أما الثانية تستوجب أداء تلك الرسوم، وأن الجمع بينهما في مقال واحد يربك ترتيب الملفات داخل المحكمة وأن من شأنه استبعاد المحكمة لدعوى الإلغاء أو التصريح بعدم قبولها ثم مطالبتها باستكمال أداء الرسوم القضائية ومناقشة الدعوى المقدمة أصلا في إطار دعوى الإلغاء من جديد في إطار القضاء الشامل لمس بالحياد الواجب على القاضي أو المحكمة اتجاه الأطراف. وقد جاء هذا الحكم مفاجئا نوعا ما لكونه جاء بعد مجموعة من الأحكام التي سبقته و التي أقرت إمكانية الجمع بين الدعوتين، وقد جاء هذا الحكم ليعزز الرأي المعارض لإمكانية الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض، ومن الأصلح أن يتم النظر في طلب الإلغاء قاض آخر، في إطار دعوى أخرى مستقلة عن الدعوى الأولى، وذلك حرصا على تحقيق الحياد من طرف القاضي، إذ أنه يتم رفض طلب الإلغاء فيعمد المدعي إلى طلب التعويض، ويتم البث في طلب التعويض من طرف نفس القاضي الذي طلب رفض طلب الإلغاء، مما يمكن من شأنه أن يجعل القاضي يتأثر بنفس الأسباب التي اعتمد عليها لرفض طلب الإلغاء ليقوم برفض طلب التعويض وهذا يشكل مسا بمبدأ الحياد الذي يجب أن يلتزم به القاضي، فإنعدام عيب من عيوب المشروعية لا يمكن أن يعني بالضرورة عدم أحقية المتضرر في الحصول على تعويض.

المطلب الثاني: إمكانية الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض.

    إن الفصل في منازعات تجمع بين طرفين غير متكافئين وهما الإدارة بكل ما تمتلكه من إمكانيات والفرد العادي الذي يبقى ضعيفا في مواجهة الإدارة ، يعتبر هو الأساس الذي أنشئ من أجله القضاء الإداري ، وهذا الأساس هو الذي يمكنه أن يعزز الرأي المدافع عن إمكانية الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض. لذلك فإن القاضي الإداري منذ نشأته وهو يسعى إلى ترجيح كفة هذا الطرف الضعيف  ليس بالمعين الحرفي أي أن الأمر يصل للمس بمبدأ الحياد ولكن محاولة منه لتحقيق بعض التوازن في القوة بين الطرفين وذلك حماية لحقوق وحريات الأفراد التي تعد من أهم الأهداف التي أنشئ من أجلها القضاء الإداري، وقد ظهرت مجموعة من الاجتهادات التي تكرس هذا السعي المتواصل للقاضي الإداري، وهي اجتهادات تعكس تطور القضاء الإداري، وكمثال على هذه الاجتهادات إقرار مسؤولية الدولة عن القوانين من خلال حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 928 بتاريخ 17/12/2013 إمكانية الجمع بين الخطأ الشخصي و المرفقي من خلال الأمر الإستعجالي الصادر عن المحكمة بالرباط رقم 172 بتاريخ 2 ماي 2007، لذلك فإن إقرار القاضي الإداري لإمكانية الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض من شأنه أن يتوج هذه الاجتهادات الجريئة للقاضي الإداري.
    وبالنسبة لفرنسا تجدر الإشارة أن إمكانية الجمع بين الدعوتين قد أصبحت ممكنة ويرجح ذلك حسب رأي الفقهاء إلى التداخل الذي حصل بين مجالي القضاء الموضوعي والقضاء الشخصي أو الدعاوى الموضوعية و الدعاوي الشخصية، فلم يعد المجال الموضوعي مجالا صرفا للمشروعية بعد أن أصبح بإمكان قضاء الإلغاء أن يستخلص من إلغاء القرار بمقتضى مادي يلزم الإدارة بأداء مبالغ مالية، أو على الأقل يجعلها مدينة بهذه المبالغ، وهي الإمكانية التي فتحها ما يعرف بقرار "لافاج" وتتلخص وقائع قضية "لافاج" في طعن تقدم به أحد الموظفين في قرار إداري برفض منحه تعويضات مالية عن مهمة التمثيل الإداري، مع طلبه في نفس الوقت أمام مجلس الدولة بالحكم بمديونية الإدارة بهذه التعويضات، وقد قبل مجلس الدولة هذا الطعن، أن حرمان الطاعن من هذه الإمكانية (الحصول على تعويضات) قد يزهده هذه المطالبة بحقوقه اتجاه الإدارة.
    وقد ذهب الاجتهاد القضائي المغربي في نفس اتجاه هذا الطرح من خلال بعض الأحكام التي أقرت إمكانية الجمع بين الدعوتين، فقد ذهبت المحكمة الإدارية بالرباط في حكم رقم 699 بتاريخ 12/04/2007 ملف رقم 78.07 وهو حكم سمح بإمكانية الجمع بين دعوى إلغاء قرار معيب نتج عنه ضرر ودعوى المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر، وقد جاء في تعليل المحكمة لكن حيث أن تواتر الاجتهاد القضائي بتأييد من المجلس الأعلى على قبول الجمع بين طلب الإلغاء و طلب التعويض في مقال واحد بالنظر إلى عدم وجود أي نص قانوني يمنع الجمع المذكور والذي يبقى قائما متى توفرت في كلا الطلبين الشروط الشكلية المقررة. إن طلب التعويض باعتباره تابعا لطلب الإلغاء قد وجه ضد الأطراف المعنية مع إدخال الوكيل القضائي للملكة طبقا لمقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية، فضلا عن أداء الرسوم القضائية عنه.
    وأخيرا فكلما كانت شروط قبول كل طلب على حدة متوفرة، فإن الجمع بينهما في مقال واحد يصبح مقبولا خاصة في حالة الترابط بينهما، ومن جهة أخرى فإمكانية الجمع بين طلب الإلغاء وطلب التعويض في مقال واحد تبقى قائمة استنادا على النص التشريعي الذي هو الفصل 13 من قانون المسطرة المدنية ، وهو الفصل الذي يسمح بإمكانية تقديم عدة طلبات بموجب دعوى واحدة بين نفس الأطراف ولا يمكن استثناء طلبي الإلغاء والتعويض من هذه الإمكانية لانعدام أي مبرر لذلك طالما أن المنع ينبغي أن يكون بنص صريح.

الفصل الثاني: شروط دعوى الإلغاء.                                                   يقصد بشروط قبول الدعوى بصفة عامة الشروط الواجب توفرها للبث فيها امام القضاء بمعنى قبولها, بحيث اذا تخلف شرط او اكثر من هذه الشروط اصبحت الدعوى المرفوعة غير صالحة للنظر في موضوعها حتى ولو كان هذا الموضوع مما يدخل ضمن اختصاص القاضي المعني بالنظر في هذه الدعوى,  بل وحتى وان كان لصاحب الطعن حق او مصلحة فيها .                                                                               الامر الذي يعني انه يتحتم على قاضي الالغاء ان يتحقق قبل ان يشرع او يبدأ في فحص ودراسة موضوع هذه الدعوى من ان كافة هذه الشروط المتوفرة و الا قضى بعدم القبول دون ان يتطرق الى بحث محور النزاع .

وتنص المادة 20 من القانون المحدث للمحاكم الادارية 90-41 على ان " لكل قرار اداري صدر من جهة غير مختصة او لعيب في شكله او لانحراف في السلطة او لانعدام التعليل او لمخالفة القانون يشكل تجاوزا في استعمال السلطة ويحق للمتضرر الطعن فيه امام الجهة القضائية الادارية المختصة".وسنتطرق في )المبحث الاول( الى معرفة شروط قبول دعوى الالغاء وسنخصص )المبحث الثاني (الى الشروط الشكلية والموضوعية لدعوى الالغاء  كالتالي .                                                                                                                        

المبحث الأول : شروط قبول دعوى الإلغاء.

   يتطلب لقبول دعوى الغاء قرار اداري معيب شروطا اساسية ،  تبدأ برفع الدعوى كمرحلة اولية امام الجهة القضائية المختصة ويتعين توفر ثلاثة شروط اساسية لرفع هذه الدعوى تتمثل في الاهلية والصفة والمصلحة ، وتخص هذه الشروط رافع الدعوى او الشخص الطالب لإلغاء قرار اداري غير شرعي وهذا الشخص الذي يجب ان يكون مؤهلا وذي صفة وصاحب مصلحة لرفع الدعوى ، وكمرحلة ثانية يتطلب توفر شرط انتفاء الدعوى الموازية بمعنى ان لا يكون في وسع الطاعن في القرار الاداري اللجوء إلا طريق قضاء اخر يحقق له نفس النتائج الذي يريد الوصول اليها عن طريق هذا الطعن ، و كمرحلة ثالثة هناك شروط تتعلق بمحل الدعوى والإجراءات والشكل واجل رفع الدعوى ومن هنا يجب علينا التطرق بالتفصيل ، الى الشروط المتعلقة برفع الدعوى في) المطلب الاول( ونخصص )المطلب الثاني( إلى الشروط المتعلقة بمحل الدعوى و الإجراءات والشكل وأجل رفع دعوى.

المطلب الأول: الشروط المتعلقة برفع الدعوى.

    سندرس في )الفقرة الأولى( الشروط الثلاث لرفع الدعوى ونخصص )الفقرة الثانية( لشرط انتقاء الدعوى الموازية.

الفقرة الأولى: شرط الأهلية والصفة والمصلحة.

    نظم المشرع أحكام الدعوى أمام المحاكم وأخضع كل منها لمجموعة من الشروط وهي ما تعرف بشروط قبول الدعوى، وشروط قبول دعوى الإلغاء هي الشروط التي يجب أن تتوفر سلفا قبل أن ينتقل القاضي إلى فحص مشروعية القرار والبث بشأنه.
    وتتعلق هذه الشروط بداية برافع الدعوى الذي يجب أن يكون مؤهلا وذي صفة وصاحب مصلحة لرفع الدعوى، علما بأن مفهوم المصلحة في هذه الدعوى يتسع كثيرا بالمقارنة مع الدعاوى القضائية الأخرى وسنعرف ذلك كالآتي:
 

أولا: شرط الأهلية والصفة.

    يقصد بها أهلية المتقاضي وشرعيته القانونية للتقاضي فلا يجوز رفع الدعوى أو التقاضي أمام المحاكم الإدارية من قبل الشخص القاصر أو المجنون أو الغير المتوفر على وضعية قانونية معترف بها[[15]]url:#_ftn15 ، وأن الأهلية تعتبر من النظام العام بحيث لا يصح التعديل فيها أو الاتفاق على ما يخالفها فمثلا لا يصح للشخص أن يتنازل عن أهليته وعلى هذا الأساس يتعين على القاضي أن يثير تلقائيا انعدام أهلية أي واحد من المتقاضين ولو لم يثيرها الأطراف أنفسهم ويمكن الدفع بانعدام الأهلية في كافة مراحل الدعوة ولو لأول مرة أمام المجلس الأعلى[[16]]url:#_ftn16 ، أما الشخص المعنوي فيجب أن يثبته تكوينه القانوني المشروع تبعا للقوانين المتعلقة بتنظيم مختلف أنواعه.[[17]]url:#_ftn17
    وبالنسبة للجماعات العمومية يتعين تمييز الدولة التي نص بشأنها الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية.[[18]]url:#_ftn18
    وفي الأخير فالأصل هو توفر الشخص سواء أكان طبيعيا أو معنويا على كامل الأهلية، ومن ادعى غير ذلك فيكون عليه عبء الإثبات.     يشترط في رفع الدعوى أن يكون ذو صفة بمعنى أن يكون لرافعها الإمكانية القانونية أو الصلاحية لرفع الدعوى أو ليكون طرفا فيها.
    والصفة هي التي تخول للمدعي أو لطالب الإلغاء الحق في التقاضي أمام القضاء الإداري وخاصة عندما يتعلق الأمر بدعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة ولمعرفة ما إذا كان شخص ما يتمتع بالحق في التقاضي ومدى توفر شكلية الصفة فيه ويجب البحث عن ما إذا كانت له مصلحة وثيقة بجوهر النزاع ومستند إلى أساس قانوني.[[19]]url:#_ftn19
    فللوصي و الولي الصفة القانونية لتمثيل ناقص أو عديم الأهلية، كما أن للوكيل الصفة في رفع الدعوى نيابة عن الموكل، والنائب العام هو ذو الصفة في الترافع عن أجهزة الدولة كما أن الممثل القانوني للشركة ذو صفة في تمثيلها أمام القضاء، وهكذا فإن القانون أو النظام الأساسي للأشخاص المعنوية العامة والخاصة يحدد من يملك تمثيل هذا الشخص أمام القضاء فمثلا رئيس البلدية يملك الصفة للترافع أمام المحاكم وفقا للمادة 16 من قانون مجالس الهيئات المحلية، ونقيب المحامين هو الممثل لنقابة المحامين أمام القضاء.

ثانيا: المصلحة.

    يعني شرط المصلحة أن تكون لرافع الدعوى منفعة يود الحصول عليها أو تحقيقها، وتعتبر المصلحة شرطا أساسيا لقبول أية دعوى أمام المحاكم المختلفة وفقا للقاعدة القانونية و لا دعوى بغير مصلحة، أو المصلحة هي مناط الدعوى سواء رفعت الدعوى من شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص، وتجد المصلحة سندا قانونيا في التشريع الأردني، " لا تقبل الدعوى المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية"[[20]]url:#_ftn20 .
    ومن المستقر قضاءا أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون إلا أن المصلحة في دعوى الإلغاء تتميز عن تلك التي تتطلبها الدعوى العادية أمام المحاكم العادية أو دعوى القضاء الشامل.
    فمن مميزات المصلحة في دعوى الإلغاء ما يلي:
  • أن المصلحة في دعوى الإلغاء لا يشترط فيها أن تستند إلى حق رفعها اعتدت عليه الإدارة أو عددت بالاعتداء عليه بل يكفي امتلاك رافع الدعوى مصلحة لا ترقى إلى مرتبة الحق وعدم اشتراط استناد المصلحة في دعوى الإلغاء إلى حق الطاعن أدى إلى اتساع ميدانها بوصفها دعوى موضوعية تخاصم القرارات الإدارية غير المشروعة بقصد حماية مبدأ المشروعية.[[21]]url:#_ftn21
  • تهدف دعوى الإلغاء في شرط مصلحة إلى تحقيق مصلحتين في نفس الوقت إلى مصلحة شخصية لرافع الدعوى وأخرى عامة للجماعة بهدف الدفاع عن المشروعية.
  • للمدعي في دعوى الإلغاء مصلحة شخصية في إلغاء القرار الإداري متى كان في مركز قانوني خاص يتميز به عن باقي الأفراد بحيث يؤثر القرار محل الطعن بالإلغاء على هذه المصلحة تأثيرا مباشرا.
    فمن خصائص المصلحة كشرط لقبول دعوى الإلغاء  في أن تكون شخصية ومباشرة من ناحية وتقبل دعوى الإلغاء في حالة توفر المصلحة سواء كانت محققة أو محتملة ويجوز أن تكون المصلحة فيها مادية أو أدبية ويجب أن تكون مشروعة.
  • المصلحة الفردية:
     اشتراط شخصية المصلحة لقبول دعوى الإلغاء هو الذي يميزها عن دعوى الحسبة والتي يجوز للكافة إقامتها حماية لمبدأ الشرعية المتصل بها.[[22]]url:#_ftn22
إن دعوى الإلغاء لا يكفي لقبولها الإستناد إلى المصلحة العامة فقط بل يجب الاعتماد على المصلحة الفردية كذلك، ويجب كذلك أن تهدف الدعوى الحصول على حماية مصلحة مرتبطة بحق يهم المدعي بصفة شخصية ومباشرة.
  • المصلحة الجماعية:
لا يشترط في شرط المصلحة أن يكون فرديا بل قد يكون جماعيا كون المصلحة بالنسبة للأشخاص المعنوية يجب أن تثبت هذه الأشخاص المصالح الجماعية، وهي عادة ما تكون الأهداف التي من أجلها أنشأت تلك الأشخاص المعنوية (جمعية، شركة، نقابة).
  • المصلحة المحققة:
لكي يمكن قبول دعوى الإلغاء لا بد أن يكون لرافع الدعوى مصلحة محققة، ويتحقق ذلك بصفة عامة إذا توفر ضرر حال بمصلحة الطاعن، وهذا ما ثم الاتفاق عليه.
  • المصلحة المحتملة:
 هي المصلحة التي من غير المؤكد حدوثها، أو هي التي من شأنها أن تهيء الفرصة   لجلب النفع أو دفع الضرر دون أن يكون ذلك مؤكدا.
وفي قرار قضت به محكمة العدل العليا " لا يشترط في دعوى الإلغاء أن تكون مصلحة المدعي مؤكدة بل يكفي أن تكون مصلحة محتملة، إذا كانت الشركة المستدعية تحمل ترخيصا لنقل الركاب العاديين بباصاتها على نفس الخط الذي حصل المستدعي ضدهم على تراخيص لتسيير باصات سياحية عليه فإن ذلك يرتب لها مصلحة محتملة في دعوى الإلغاء، ذلك لأنه من المحتمل أن تكلف من قبل الشركة صاحبة الامتياز بنقل ما فاض على استيعاب سيارتاها من السياح التي تسير على نفس الخط.[[23]]url:#_ftn23 استقر القضاء الإداري على أنه يكفي لقبول دعوى الإلغاء أن يكون للطاعن مصلحة شخصية مباشرة مادية أو أدبية.
  • المصلحة المادية:
للقرار الإداري آثار مادية يرتبها نفاذه إلى إمكانية الأضرار المادية بمن صدر بشأنه القرار الأمر الذي له مصلحة مادية معترف بها قضائيا في الطعن بإلغائه للتخلص من أثاره الضارة.[[24]]url:#_ftn24
 
 
 
 
  • المصلحة الأدبية:
تتمثل المصالح الأدبية أو المعنوية في كل ما يتصل بسمة الشخص أو الموظف أو تشكك في قدراته وكفاءته أو تتعلق بالمشاعر الدينية من جراء غلق مكان العبادة ومنع ممارسة الشعائر الدينية فيه.
  • المصلحة المشروعة:
تقتضي المبادئ العامة للقانون أن تكون مصلحة رافع الدعوى تمثل اعتداء على مصلحة مشروعة إما إذا كانت مصلحته لا يجيزها القانون فتنفى المصلحة ويزول بالتالي حقه في رفع دعوى الإلغاء.

الفقرة الثانية: شرط إنتفاء الدعوى الموازية.

    الدعوى الموازية تحيل على أن لا يكون في واسع الطاعن اللجوء إلى طريق قضاء آخر يحقق له نفس النتائج الذي يريد الوصول إليها عن طريق الإلغاء. وتعود جذور الدعوى الموازية إلى قضاء مجلس الدولة الفرنسي، ففي المغرب نجد أن المشرع أكد على شرط الدعوى الموازية صراحة في الفقرة الأخيرة من المادة 14 من ظهير 1957 المحدث للمجلس الأعلى على أن لا تقبل دعوى الإلغاء الموجهة ضد المقررات الإدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم الأمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية وقد أعد المشرع هذا النص في المادة 360 من قانون المسطرة المدنية في الفقرة الأخيرة منه.
    وإضافة إلى ذلك تم التأكيد على نفس المقتضيات المذكورة أعلاه في المادة 23 من قانون المحاكم الإدارية و التي نصت على أنه " لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل"[[25]]url:#_ftn25
    فمن خلال الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية و المادة 23 من قانون المحاكم الإدارية السالفين الذكر يتضح لنا أن الدعوى الموازية ليست مجرد دفع أو تظلم، بل هي دعوى قضائية محضة يكون إطارها القضاء الشامل بمفهومه الواسع سواء كان ذلك متعلقا بالمحاكم العادية أو بالمحاكم الإدارية.
    ولكي تطبق نظرية الدعوى الموازية ولا تقبل دعوى الإلغاء يجب أن يكون الطريق الذي نظمه القانون لصاحب الشأن دعوى لا مجرد دفع أي أن يكون أداة هجوم وليس فقط مجرد وسيلة للدفاع أي عدم أخد الطاعن القضائي الذي وفره القانون للمعني بالأمر لصورة دفع بعدم الشرعية أو تظلم إلزامي، باعتبار أن الدفع ليس في مرتبة دعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة، فالدفع بعدم الشرعية لا يقف عقبة في سبيل قبول دعوى الإلغاء ضد القرار الإداري التنظيمي أو ضد القرار الفردي الصادر تطبيقا له[[26]]url:#_ftn26 ، لما بين الطرفين من تفاوت في نتائج البحث أن دعوى الإلغاء تنتهي بحكم قضائي يلغي القرار الإداري ويزيله من الوجود، وذلك بطبيعة الحال إذا كان القرار غير مشروع.
    فحتى لا يتم قبول دعوى الإلغاء يجب أن تكون الدعوى الموازية محققة لنفس النتائج التي تحققها دعوى الإلغاء، وهو ما عبرت عنه المادة 23 بقولها " أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق" فدعوى الإلغاء تعد غير مقبولة إذا كان الطاعن يتوفر على دعوى قضائية أخرى عادية أو إدارية غير تلك المتمثلة في دعوى الإلغاء، تقدم له نفس نتائج دعوى الإلغاء، أي بعبارة أخرى يجب أن تؤدي الدعوى الموازية إلى حصول المدعي على مركز معادل للمركز الذي يمكنه الحصول عليه بواسطة دعوى الإلغاء.

المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بمحل الدعوى و الإجراءات والشكل وآجال رفع الدعوى.

    سنتطرق في هذا المطلب وبشكل موجز للشروط المتعلقة بمحل الدعوى في فقرة أولى، ونخصص فقرة ثانية لإجراءات و شكل آجال رفع الدعوى.

الفقرة الأولى: الشروط المتعلقة بمحل الدعوى.

    من خلال هذه الفقرة سنتطرق بشكل موجز لتعريف القرار الإداري ومعرفة أركانه ومميزاته.

أولا: تعريف القرار الإداري.

    لم يتفق الفقه الإداري العربي على تعريف القرار الإداري، وإن كان الاجتهاد  القضائي قد اهتم بتعريف القرار الإداري، إذ عرفته محكمة القضاء الإداري المصرية " إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين، متى كان ممكنا وجائزا قانونا ابتغاء مصلحة عامة".[[27]]url:#_ftn27
    ورغم اختلاف تعريفات الفقه و القضاء للقرارات من حيث الألفاظ، فإنه ينم عن مضموم واحد فقد عرفه الفقيه liondegu بأنه عمل إداري يقصد به تعديل الأوضاع القانونية كما هي قائمة وقت صدوره، وقد عرفه Jorge videl بأنه " عمل قانوني يصدر عن الإدارية بصفة انفرادية بهدف تغيير التنظيم القانوني انطلاقا من الالتزامات التي يفرضها و الحقوق التي يخولها" وقد عرفه الدكتور سامي جمال بأنه "تعبير الإدارة عن الإرادة المنفرة لسلطة إدارية بقصد إحداث أثر قانوني معين".[[28]]url:#_ftn28
    وعرفه الدكتور ماجد لحلو "بأنه إفصاح عن إرادة منفردة يصدر عن سلطة إدارية ويرتب آثار قانونية".[[29]]url:#_ftn29
    ومن هذه التعاريف يتضح أن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها المنفردة والملزمة بمقتضى مالها من سلطة عامة تقررها القوانين و المراسيم وذلك بقصد إنشاء أو تعديل أو إلغاء أحد المراكز القانونية متى كان ذلك ممكنا عملا وجائزا قانونا وكان الهدف منه تحقيق مصلحة عامة.[[30]]url:#_ftn30

ثانيا : أركان ومميزات القرار الإداري.

    اتفق الفقه الحقوقي على أن للقرار الإداري أركانا أساسا يجب توافرها فيه ليكون صحيحا فإذا لم يستوف العقد أركان انعقاده فإنه يكون باطلا وفي بعض الأحيان منعدما ومن ثم يفقد طبيعته القانونية ويتحول إلى عمل مادي منعدم الأثر القانوني، وهذه الأركان هي كالتالي أركان ذات طبيعة شكلية و أركان أخرى ذات طبيعة موضوعية.
  1. الأركان الشكلية:
  •  الشكل:
    ويقصد بالشكل في القرار الإداري المظهر الخارجي الذي يبدو فيه القرار و الإجراءات التي تتبع في إصداره، وتهدف الشكليات إلى ضمان حسن سير المرافق العامة من ناحية وضمان حقوق الأفراد من ناحية أخرى، كما أنها تشكل ضمانة للإدارة نفسها تمنعها من الارتجالية والتسرع وتهديد حقوق الأفراد وحرياتهم باتخاذ قرارات غير مدروسة أي أنها ليست مجرد روتين أو عقبات أو إجراءات إدارية لا قيمة لها.[[31]]url:#_ftn31 فالأصل أن القرارات الإدارية لا تخضع لأي شرط شكلي، أي أن الإدارة غير ملزمة بإتباع شكل معين في الإفصاح عن إرادتها إلا إذا حتم القانون إتباع شكل خاص، فإذا فرض قانون أو لائحة إجراءا شكليا في صدد القرار الإداري وأشار إلى أن إغفال هذا الإجراء يؤدي إلى البطلان فإن الحل يكون واضحا أما إذا لم ينص على البطلان فإنه يتعين النظر إلى الإجراء الذي ثم إغفاله، فإذا كان جوهريا اعتبر إغفاله مبطلا للقرار، وإذا كان غير جوهري فإغفاله لا يبطل القرار.[[32]]url:#_ftn32 وقد جاء بحكم المحكمة الإدارية العليا أن القرار الإداري لا يبطل لعيب في الشكل إلا إذا نص  القانون على البطلان عند إغفال هذا الإجراء أو كان الإجراء جوهريا.[[33]]url:#_ftn33     إن توزيع الاختصاصات بين الجهات الإدارية من الأفكار الأساسية التي يقوم عليها نظام القانون العام ويراعي فيها مصلحة الإدارة التي تستدعي أن يتم تقسيم العمل حتى يتفرغ كل موظف لأداء المهام المناطة به على أفضل وجه كما أن قواعد الاختصاص تحقق مصلحة الأفراد في حين أن يسهل توجه الأفراد إلى أقسام الإدارة المختلفة ويساهم في تحديد المسؤولية الناتجة عن ممارسة الإدارة لوظيفتها.[[34]]url:#_ftn34
    ويقصد بالاختصاص القدرة قانونيا على مباشرة عمل إداري معين في المجال المحدد وطبقا للفصول القانونية و قواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العام، لذلك لا يجوز لصاحب الاختصاص أن يتفق مع الأفراد على تعديل تلك القواعد، وإلا فإن القرار الصادر مخالفا لهذه القواعد يكون معيبا بعيب عدم الاختصاص القانوني[[35]]url:#_ftn35 .
    و القواعد القانونية المتعلقة بالاختصاص يمكن حصرها في العناصر التالية:
  • من حيث الأشخاص: يتمثل في الأشخاص و الأفراد و الهيئاة الذين يحق لهم صنع القرارات الإدارية فلا يملك هذا الشخص أو تلك الجهة نقل اختصاصاتها للغير إلا في الأحوال التي يجيزها القانون بناء على تفويض أو حل قانوني صحيح وإلا كان القرار الصادر مشوبا بعيب عدم الاختصاص.
  • من حيث المكان: يحدد المشرع المجال أو النطاق المكاني الذي يجوز لرجل الإدارة أن يباشر اختصاصه فيه، وإذا تجاوز هذا النطاق تكون قراراته مشوبة بعيب عدم الاختصاص وكمثال على ذلك رئيس الحكومة يشمل كل أرجاء الدولة أو رئيس الجمهورية يشمل كل أنحاء الجمهورية.
  • من حيث الزمان: ينظم المشرع في كثير من الحالات كيفية ممارسة الاختصاص من حيث الزمان، فالموظف تنتهي مهمته بانتهاء علاقته بالوظيفة كما تنتهي اختصاصات المجالس المنتخبة بانتهاء وظيفتها، ومخالفة ذلك يؤدي إلى بطلان القرارات الإدارية.
  • من حيث الموضوع: القانون يحدد اختصاصات كل موظف أو جهة إدارية لموضوعات معينة، فإذا تم تجاوز هذه الاختصاصات وثم الاعتداء على اختصاصات جهة أخرى تحقق عيب عدم الاختصاص.
  1. الأركان الموضوعية:
    ويعتبر الحالة الواقعية القانونية التي تسبق القرار وتدفع الإدارة لإصداره، فالسبب عنصر خارجي موضوعي يبرر للجماعة بالتدخل بإصدار القرار ويجب أن يتفق السبب مع الواقع صدقا وحقا: وقد استقر القضاء على ضرورة توفر شرطين في سبب القرار الإداري:
  • أن يكون سبب القرار قائما وموجودا حتى تاريخ اتخاذ القرار، ويتفرع من هذا الشرط ضرورتان الأولى أن تكون الحالة الواقعية أو القانونية موجودة فعلا وإلا كان القرار الإداري معيب في سببه، و الثاني يجب أن يستمر وجودها حتى صدور القرار فإذا وجدت الظروف الموضوعية لإصدار القرار إلا أنها زالت قبل إصداره فإن القرار يكون معيبا في سببه و صدر في هذه الحالة.
  • أن يكون السبب مشروعا، وتظهر أهمية هذا الشرط في حالة السلطة المقيدة للإدارة، عندها يحدد المشرع أسبابا معينة يجب أن تستند إليها الإدارة في إصدار بعض قراراتها، فإذا استندت الإدارة في إصدار قرارها إلى أسباب غير تلك التي حددها المشرع فإن قرارها يكون مستحقا للإلغاء وذلك لعدم مشروعية السبب.[[36]]url:#_ftn36
    يجب أن لا يكون محل القرار الإداري فعلا ماديا، بل أثرا قانونيا، وهذا هو شرط انعقاد القرار الإداري، فإذا كان هذا الأخير معيبا في مضمونه ومخالفا للقانون أي كان مصدره دستوريا، تشريعيا... ففي هذه الحالة يكون القرار باطلا.
    والقانون هنا يؤخذ بمعناه الواسع فهو لا يقتصر على الدستور أو التشريع بل ينسحب أيضا على كل قاعدة قانونية يجب احترامها سواء أكانت مستمدة من لائحة واجبة الاحترام أو من المبادئ القانونية العامة التي لم يقررها نص وإنما جرى عليها القضاء، أو من العرف الإداري الذي استقرت عليه سنة الإدارة واتخذته منوالا لها بشرط ألا يكون مخالف لقاعدة تنظيمية عامة.[[37]]url:#_ftn37     يقصد بالغاية الهدف الذي يسعى القرار الإداري إلى تحقيقه، وهي الهدف النهائي، والغاية عنصر نفسي داخلي لدى مصدر القانون، فالهدف بإصدار قرار بتعيين موظف هو لتحقيق استمرارية المرفق العام، والهدف من إصدار قرارات الضبط الإداري هو حماية النظام العام.
    وغاية القرارات الإدارية كافة تتمثل في تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، فإذا انحرفت الإدارة في استعمال سلطتها هذه بإصدار قرار لتحقيق أهداف تتعارض مع المصلحة العامة، فإن قرارها يكون مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، ويعد هذا العيب من أسباب الطعن بالإلغاء التي ترد على القرار الإداري.[[38]]url:#_ftn38
    والجدير بالذكر أن السلطات المقررة للإدارة العامة ليست غايات بنفسها، وإنما هي وسائل لتحقيق غاية تتمثل في المصلحة العامة بمختلف صورها وأوضاعها، ومدلول المصلحة العامة ليس محددا فإن المشرع كثيرا ما يتدخل ويخصص لعمل الإدارة عملا معينا عليهم تحقيقه بحيث أنهم لو سعوا إلى تحقيق هدف آخر غير الذي حدده له القانون لشاب تصرفهم عيب إساءة استعمال السلطة، وتعرف هذه القاعدة بقاعدة تخصيص الأهداف وتضرب لذلك مثالا، إذا سمح التشريع بالاستيلاء المؤقت على العقارات رعاية للصحة العامية، فإذا أصدرت الإدارة قرارها بالاستيلاء على عقار بقصد تخصيصه كمعهد تعليمي كان قرارها باطلا لأنه يصبح معيبا بعيب الانحراف عن الهدف المخصص، أي بعيب إساءة استعمال السلطة.

الفقرة الثانية: الشروط المتعلقة بالإجراءات والشكل و الآجال.

    من خلال هذه الفقرة سنتعرف على شروط الشكل و الإجراءات لدعوى الإلغاء أولا وسنحاول التطرق إلى شروط آجال رفع دعوى الإلغاء ثانيا

أولا: شروط الشكل و الإجراءات لدعوى الإلغاء.

سنقوم من خلال هذا العنوان من بيان شروط قبول دعوى الإلغاء كالآتي:
  1.  أن يكون طلب الإلغاء مكتوبا.
  2. أن يقدم بواسطة محامي.
  3. أن يرفق الطلب بنسخة من القرار الإداري المطعون فيه.
  1. تقديم دعوى الإلغاء بواسطة مقال مكتوب.
    طبقا للمادة الثالثة من القانون المحدث للمحاكم الإدارة المغربي " ترفع القضايا إلى المحكمة الإدارية بمقال مكتوب " يعتبر هذا الإجراء ضروري ومتطلب في جميع الدعاوى القضائية، ويتم ذلك بالنسبة لدعوى الإلغاء بواسطة مقال مكتوب، ويرفق بهذا المقال نسخة من القرار الإداري المطلوب إلغاؤه، وإذا لم يرفق القرار بنسخة من المقرر المطعون فيه لا يتم قبوله، وهذا ما تم في قرار المجلس الأعلى في قضية أحمد بنحدو ضد وزير التعليم الابتدائي والثانوي حيث تم رفض طلب الإلغاء بسبب عدم إرفاقه بنسخة من القرار المطعون فيه.
    فالطابع الكتابي للدعوى كان معمولا به في ظل ظهير 12 غشت 1993 المتعلق بالتنظيم القضائي، وقد أباح المشرع من خلال ظهير 28 شتنبر 1974 بشأن استعمال المسطرة الشفوية وذلك تطبيقا لقاعدة تقريب القضاء من المتقاضين، وتبنى المسطرة الكتابية تسود كل القضايا التي تتعلق بالمسؤولية الناجمة عن الجريمة أو شبه الجريمة بالنسبة لأحد الأطراف الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية، وأيضا القضايا التي ترفع إلى المحاكم الإدارية تكون بمقال مكتوب.
 
  1. تقديم دعوى الإلغاء بواسطة محامي.
    يقوم المحامي في هذه الخطوة بتوجيه تظلم إداري استعطافي أو رئاسي إلى السلطة الإدارية التي أصدرت القرار الإداري، كما يقوم المحامي حيث يمثل زبونه أمام القضاء الإداري حيث يختار دفوعاته بكل حرية وله كامل الحق في الإطلاع على الملف لدى كتابة الضبط، كما يشترط عليه إغناء الملف بكل وثيقة من شأنها إثبات الدليل على تعسف الإدارة أو شططها في استعمال السلطة وكما يستوجب عليه كذلك أن يضع توقيعه على المقال الذي يودعه لدى كتابة الضبط، لأن إغفال هذا الشرط من شأنه أن يرتب إبطال الدعوى وشرط الاستعانة بمحام أمام المحاكم الإدارية وعند تقديم دعوى الإلغاء يثير جدلا فقهيا، يتعلق بالحالة التي يكون فيها المدعي محاميا، وبهذا يتعين علينا أن نبين الحالات التي يكون عليها رافع الدعوى، إما شخصا عاما أو خاصا أو محاميا.
    بالنسبة لرافع الدعوى الذي ينتمي إلى أشخاص القانون العام (الإدارة) وهنا ذهب بعض الفقه إلى القول بأن الإدارة غير مستثناة من ضرورة الاستعانة بمحام أمام المحاكم الإدارية وذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون رقم 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية، ونفس الشيء يقال بالنسبة لأشخاص القانون الخاص، وفي حالة إذا كان المدعي هو المحامي نفسه، فإن المحكمة الإدارية بالرباط بثت في هذه المسألة، في حكم صدر عنها سنة 1994 بعدم قبول الطلب الذي قدم أمامها من طرف محام ينوب عن نفسه رغم أن له معرفة من قبل المحكمة بضرورة تنصيب محامي، وقد تم تأييد هذا الحكم من طرف الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى (محكمة النقض سابقا).
  1. ضرورة إرفاق طلب الإلغاء بنسخة من القرار الإداري المطعون فيه.
    يستفاد من نص المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، على دعوى الإلغاء يجب أن تقدم إلى المحكمة الإدارية المختصة، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، وفي الأصل يجب أن تقدم دعوى الإلغاء مباشرة إلى الجهة المختصة، وبدون سلوك مسطرة التظلم، وفي حالة اختيار الطاعن سلوك هذه المسطرة الأخيرة فإنه عندئذ يجب عليه أن يدلي للمحكمة إما بنسخة من القرار الإداري المطعون فيه، إذا كان رفض التظلم صريحا، وإما بنسخة من رسالة التظلم، مع ما يشهد بإيداعه لدى الجهة الإدارية المعنية أو تقديمه إليها بأي طريقة كانت، إذا كان رفض التظلم ضمنيا.

أولا: الأجل القانوني للإيداع:

    يجب تقديم دعوى الإلغاء داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية و الفصل 360 من ق.م.م، فإن دعوى يجب رفعها أمام الجهة القضائية المختصة خلال 60 يوما من تاريخ النشر و التبليغ القرار المطعون فيه، أو من تاريخ العلم اليقين به حسب ما صدر عليه الاجتهاد القضائي.[[39]]url:#_ftn39
  • النشر: يتم النشر في الجريدة الرسمية أو في جريدة وطنية أو غيرها من وسائل النشر المعهودة ما لم تحل ظروف قاهرة دون الإطلاع على الجريدة المنشور فيها ذلك القرار، ولا يحتج بالنشر إلا بالنسبة للقرارات التنظيمية وحتى إذا كانت القرارات التنظيمية تعني محدودا في الأفراد تعرف هويتهم فالنشر لا يصلح لاحتجاج عليهم به بل لابد من تبليغهم بالمقرر المذكور.
  • الإعلان والتبليغ: هو الطريقة الواجبة إتباعها في القرارات الفردية ويعتبر إجراءا إداريا أساسيا تلتزم به الإدارة لضمان مشروعية قراراتها و بالتالي ضمان تنفيذ مقتضياتها وإعطائها أثر قانوني ويتم الإعلان بمجموعة من الوسائل التي من خلالها يتحقق علم صاحب الشأن بالقرار بتسلمه القرار مباشرة أو عن طريق المحضر أو بإلصاقه في المكان المخصص أو بالبريد المضمون.[[40]]url:#_ftn40
  • العلم اليقين: كما عرفه القضاء الإداري في كل من فرنسا و المغرب هو العلم بفحوى القرار الإداري ومضمونه بشكل ينفي الجهالة وهي وسيلة في ابتكار الاجتهاد القضائي، ويبدأ سريان ميعاد الطعن بالإلغاء من تاريخ العلم اليقين الذي يحصل في الحالة التي يكون فيها المعنى بالأمر عالما بمضمون القرار المطلوب إلغاؤه وتاريخ إلغاؤه وتضليله ويقع إثبات العلم اليقيني في حالة النزاع على عاتق الإدارة.
  • وقف سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء: يأن يوقف سريان ميعاد الطعن بالإلغاء عند حدوث طارئ معين ويواصل سريان ذلك الميعاد بزوال الظرف الطارئ وذلك في نفس النقطة التي توقف عندها.
وتظهر أسباب ذلك في:
  1. تقديم المساعدة القضائية: وقد أكد الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية على أنه يوقف أجل الطعن ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائية لكتابة ضبط المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) ويسري هذا الآجل من جديد يوم تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للوكيل المعين ومن تبليغ قرار الرفض للطرف عند اتخاذه، أما الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون إحداث المحاكم الإدارية فأجازت لرئيس المحكمة أن يمنح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا المجال.
  2. رفع الدعوى إلى جهة قضائية غير مختصة: فالمادة 29 من قانون إحداث المحاكم الإدارية حسمت في الخلافات التي تثيرها المسألة وما إذا كانت تقطع أو توافق سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء حينما نصت على أنه ينقطع أجل قبول طلب إلغاء قرار إداري بسبب تجاوز السلطة إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت محكمة النقض ويبتدئ سريان الآجل مجددا ابتداء من تبليغ المدعي الحكم الصادر نهائيا بتعيين الجهة القضائية المختصة.
  3. التظلم الإداري: يتحقق بصدور قرار إداري معيب أو غير ملائم على الأقل في نظر صاحب المصلحة فيتقدم المعني بالأمر إلى الجهة التي أصدرته أو إلى جهة رئاسية طالبا بسحبه أو تعديله و اللجوء إلى التظلم الإداري في التشريع المغربي سواء كان تظلما استعطافيا أو رئاسيا، فكل سلوك طريق التظلم القضائي يعد مسألة اختيارية غير ملزمة (الفصل 360 الفقرة 3 من ق.م.م).

ثانيا: أداء الرسوم القضائية.

    دعوى الإلغاء تعفى من أداء الرسوم القضائية وذلك طبقا للمادة 365 من ق.م.م.

ثالثا: تسجيل مقال دعوى الإلغاء.

    بموجب الفقرة الثانية من الفصل 31 ق.م.م "...تقييد القضايا في سجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها وتاريخها في بيان أسماء الأطراف وكذا تاريخ الاستدعاء..."
وجاء الفقرة الثانية فضلا عن الرقم الترتيبي أو المتسلسل اسم الموظف المختص تاريخ تقديم الطلب أسماء المدعى والمدعى عليه وموضوع الدعوى واسم القاضي المقرر تاريخ أول جلسة وصدور الحكم و منطوق الحكم[[41]]url:#_ftn41 وبمجرد ما تتم عملية تسجيل مقال الدعوى يعين رئيس الأول للمجلس الأعلى (محكمة النقض) أو رئيس المحكمة الإدارية القاضي المقرر.[[42]]url:#_ftn42

المبحث الثاني:الشروط الموضوعية .

    يتضح من خلال التشريعات والاجتهادات القضائية و الآراء الفقهية في الدول المقارنة أن هناك عدة عيوب قد تلحق بالقرار الإداري فتجعله مشوبا بالشطط أو التجاوز في استعمال السلطة، ومن خلال ذلك سنخصص (المطلب الأول) إلى عيب عدم الاختصاص و الشكل و الإجراءات و (المطلب الثاني) إلى عيب السبب وعيب مخالفة القانون وعيب الانحراف في استعمال السلطة.

المطلب الأول:شروط الشرعية الخارجية.

    سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى معرفة عيب عدم الاختصاص في (الفقرة الأولى) ومعرفة عيب الشكل و الإجراءات في (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: عيب عدم الاختصاص.

    يقصد بعيب الاختصاص أو عدم الاختصاص صدور القرار المطعون فيه ممن لم يخوله القانون صلاحية إصداره.
    وتجدر الإشارة إلى أن عيب الاختصاص يعتبر العيب الوحيد من أوجه الإلغاء المتعلق بالنظام[[43]]url:#_ftn43 الآمر الذي يترتب عنه ما يلي:
    للقاضي السلطة التقديرية ومن تلقاء نفسه أن يثير في أي مرحلة من مراحل الدعوة إن لم يدل به أحد الخصوم أو لم يدفع به الطاعن أمامه.
    لا يجوز مخالفة قواعد الاختصاص إلا في حالة الظروف الاستثنائية و بالتالي لا يجوز التذرع بوجود حالة الضرورة أو الاستعجال قصد مخالفتها.
    ولا يسمح للسلطة العليا أن تتخذ قرارا تصحيحا تصحح بموجبه القرار الإداري المعيب الذي أصدره المرؤوس.[[44]]url:#_ftn44
      ويتخذ عيب عدم الاختصاص صورتان أساسيتان حددهما الفقه و القضاء الإداريين في عيب الاختصاص الجسيم.
    اغتصاب السلطة: وتتجلى هذه الأخيرة في صدور القرار ممن لا يتصف بصفة الموظف العام أي صدور القرار من فرد عادي أو صدور القرار من سلطة إدارية في أمر يدخل في اختصاص السلطة التشريعية أو القضائية وبالنسبة للقرار الصادر عن الموظف الفعلي يعتبر قرار معدوم ولا أثر لها من جهة ومن جهة أخرى أقر مجلس الدولة الفرنسي بأن بعض القرارات الصادرة عن هذا الموظف الفعلي صحيحة ومنتجة لآثارها وذلك سواء كانت في الظروف العادية أو الاستثنائية.
    وجاء في قرار بمحكمة رام الله قرار يتناقض مع حكم قضائي قرارا منحرفا انحرافا خطيرا بقولها ويتضح من ذلك أن الجهة المستدعى ضدها في قرارها المطعون فيه المتضمن إغلاق صيدلية بعد أن كانت محكمة بداية برام الله قد أصدرت قرارها بتعيين المستدعي قيما على تلك الصيدلية بمعنى أن الجهة المستدعى ضدها في قرارها المطعون فيه قد لجأت إلى تعطيل حكم قضائي صادر عن جهة مختصة بإصداره وهي بذلك تكون قد اعتدت بشكل صارخ ليس على صلاحية واختصاص القضاء فحسب، بل على قرارات قضائية واجبة الاحترام من أي جهة مهما كانت وهذا ما يجعله واجب الإلغاء.[[45]]url:#_ftn45
  • عيب الاختصاص البسيط:
    يقصد بعيب عدم الاختصاص البسيط بأنه مخالفة الاختصاص في مجال الوظيفة الإدارية مخالفة جسيمة، و الاختصاص البسيط قد يكون سلبيا أو ايجابيا وتتجلى الحالة الأولى في امتناع الموظف في إصدار قرار جعله القانون من اختصاص موظف آخر، ويأخذ هذا العيب الصور الآتية:
 
  • عدم الاختصاص الموضوعي:
ويقصد به إصدار إعفاء السلطة الإدارية قرارا يدخل في اختصاص عضو آخر، ويظهر هذا الاختصاص في حالات متعددة كاعتداء الرؤساء على اختصاصات الرئيس... ويتحقق عدم الاختصاص الموضوعي في حالة اعتداء سلطة إدارية مركزية على سلطة إدارية أخرى لا تربطها بها علاقة تبعية أو رقابة، كأن يعتدي أحد الوزراء على اختصاص وزير آخر نظرا لعدم دقة تحديد الاختصاص بين الوزارتين.[[46]]url:#_ftn46
  • عدم الاختصاص المكاني:
يرتبط الاختصاص المكاني عامة في المجال الترابي، ويتحقق عدم الاختصاص المكاني عندما يصدر القرار الإداري في غير نطاق الإقليم أو السلطة المحددة التي أصدرته، فإذا أصدر مثلا رئيس المجلس الجماعي قرارا يهم جماعة أخرى لا تدخل ضمن نفوذه فإنه يعتبر صادرا من غير مختص[[47]]url:#_ftn47 فيكون بذلك القرار مشوبا بعيب الاختصاص المكاني وبالتالي وجب إلغاؤه[[48]]url:#_ftn48 .
وكما جاء بقضاء محكمة العدل العليا بعدم مشروعية قرار المتصرف القاضي بإحالة نزاع بين سكان قريته وسكان المدينة على التحكيم بقولها " ينحصر اختصاص المتصرف بموجب قانون إدارة القرى بأن يحيل إلى التحكيم النزاع المتكون بين أشخاص يقيمون عادة في القرية وليس بين أهالي القرية وأشخاص يقيمون في المدينة وإذا أصدر المتصرف قرارا بإحالة الخلاف المتكون بين مقيمين في القرية و المدينة إلى التحكيم فيكون قد تجاوز اختصاصه ويتعين الغاؤه.[[49]]url:#_ftn49
  • عدم الاختصاص الزماني:
يظهر هذا العيب في إصدار سلطة إدارية قرار في وقت سابق على منحها السلطة أو الاختصاص كأن يباشر المفوض إليه الاختصاصات المفوضة قبل مدة التفويض أو في وقت لاحق كمباشرة المفوض إليه الاختصاصات المفوضة بعد نهايتها في التفويض، كما لا يجوز في المجالس المحلية مزاولة وظيفتها إلا أثناء المدة الزمنية المحددة ولهذا يكون كل قرار صادر خارج المدة الزمنية التي حددها المشرع يكون باطلا ومشوبا بعيب الاختصاص الزمني.

الفقرة الثانية: عيب الشكل و الإجراءات.

    سنخصص هذه الفقرة إلى معرفة عيب الشكل و الإجراءات وذلك كالتالي:
    يتوجب على أي قرار إداري صادر عن إرادة معينة أن يراعي الأشكال و الإجراءات التي حددها القانون في هذا المجال، حيث أن القاعدة العامة تذهب في سياق أن كل مخالفة من جانب الإدارة لقواعد الشكل و الإجراءات يترتب عليها تعرف القرار و المطعون فيه للإلغاء.[[50]]url:#_ftn50
    وتجدر الإشارة إلى أن عيب الشكل يمكن الدفع به في دعوى الإلغاء كلما صدر القرار الإداري دون احترام الإجراءات أو الشكليات المتطلبة قانونا ومن ناحية أخرى فإن القضاء الإداري في فرنسا و مصر، ورغبة منه في حماية الأفراد و المواطنين قد توسع في تفسير النصوص المقررة للشكل و الإجراءات ففرض على الإدارة في كثير من الحالات التزام الشكليات، لم ترد في حرفية النصوص، عن طريق التوسع في التفسير مرة، وعن طريق القياس ثارة، واستنادا إلى روح القانون ثارة أخرى.[[51]]url:#_ftn51
    ويقصد بالشكل الصورة التي يوضع فيها القرار، ولا يشترط في القرار الإداري أن يصدر في صيغة معينة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك فيمكن أن يكون القرار شفويا وأن يأخذ شكلا آخر كالإشارة أو الإماءة أو السكوت الذي يعني الرفض والقبول، "ولا يمكن للقاضي أن يفرض على الإدارة كتابة قرارها الشفوي".[[52]]url:#_ftn52
    ويقع عيب الشكل عندما تخالف الإدارة المطلوبة في الطعن الإجراءات الشكلية التي يتطلبها القانون في صلب القرار الإداري عند إصداره سواء أكانت تلك المخالفة أساسية أو ثانية.[[53]]url:#_ftn53

أولا: الشكليات الأساسية.

    تم تطبيق هذه الشكليات في الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في عدة قرارات ونذكر منها على سبيل المثال قرار وزير الفلاحة الرامي إلى عزل الموظف من منصبه كعون تقني، لأن القرار أهمل شكلية أساسية وهي عدم تقديم الطعن إلى المجلس التأديبي حتى يتمكن من الدفاع عن نفس القرار عدد 343 بتاريخ 16/11/1979.

ثانيا: الشكليات الثانوية.

     من الشكليات المقررة بمقتضى القانون و اللوائح ما لم يترتب عليها أي آثر لأنه من الممكن تداركه في مرحلة التقاضي، فالإدارة غير ملزمة بتقديم الأسباب التي دفعتها في اتخاذ قراراتها مبدئيا إلا إذا طلب منها القضاء ذلك بمناسبة تبليغها بمقال الطعن، فهي تكون ملزما بذلك التعليل وإلا قضي بإلغاء قرارها لانعدام التعليل، إما إذا أوجب القانون التعليل لقرار إداري وصدر غير معلل في صلبه فيمكن طلب إلغاؤه بعيب في الشكل كما فعل المشرع المغربي في القانون رقم 01.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-02-2002 بتاريخ 23 يوليوز 2002، الذي ألزم كافة الإدارات العمومية (الدولة و الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية) بتعليل قراراتها الإدارية، وحدد تلك القرارات في ستة أنواع:
  1.  القرارات المرتبطة بمجال ممارسة الحريات العامة أو التي تكتسي طابع إجراء ضبطي.
  2.  القرارات القاضية بعقوبة إدارية أو تأديبية.
  3.  القرارات التي تقيد تسليم رخصة أو شهادة أو أي وثيقة أخرى شروط معينة، أو تفرض أعباء غير منصوص عليها في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل.
  4.  القرارات التي تعمل على سحب أو إلغاء قرارات أكسبت حقوقا.
  5.  القرارات التي ترتكز على تقادم أو فوات أجل أو سقوط حق، مثل قرار رفض الترخيص بالبناء إذا لم يبدأ داخل أجل معين.
  6.  القرارات الرافضة لمنح امتياز مقرر بقوة القانون لطالبه.

المطلب الثاني:الشروط الشرعية الداخلية .

    سنتناول من خلال هذا المطلب كلا من عيب السبب وعيب مخالفة القانون، سنخصص الأول في (الفقرة الأولى) بينما في (الفقرة الثانية) سنتناول عيب مخالفة القانون وفي     )الفقرة الثالثة( سنتطرق الى عيب الانحراف في استعمال السلطة .

الفقرة الأولى: عيب السبب.

    السبب هو كل واقعة قانونية خارجة عن إرادة المسؤول الإداري، وهو ما جعل بعض الفقه الإداري يعتبر العنصر الأول للقرار ويجب أن تكون الواقعة التي يقوم عنها هذا الأخير موجودة فعلا أو صحيحة كاقتراف الموظف ذنبا إداريا حقيقيا، فسبب القرار يجب أن يكون حقيقيا لا صوريا أو وهميا، قانونيا تتوفر فيه الشروط الذي يتطلبه القانون و بالتالي إذا فقد القرار الإداري سببه الصحيح كان معيبا وباطلا[[54]]url:#_ftn54 ، ويتمثل السبب في حالتين السلطة المقيدة و السلطة التقديرية للإدارة، ففي حالة السلطة المقيدة، فإن مراقبه عيب السبب لا يثير أي صعوبة، لأن الإدارة إما أن تقع في خطأ تقدير الوقائع، أو خطأ في الوجود القانوني لها، أو في خطأ في وصفها القانوني، كما أنه ليس للإدارة حرية الاختيار، لأن القضاء يرفض كقاعدة عامة الحكم بالإلغاء إذا صدر القرار كما حدد القانون، ولوجود عيوب أخرى تمس بمشروعية الداخلية، مادامت غير منتجة.
    أما في حالة السلطة التقديرية للإدارة، فهذه الأخيرة سلطة تقديرية إذا استطاعت أن تتحرك بدون أن تتقيد بقاعدة قانونية سابقة، كما أن حريتها ليست مطلقة، بل تبقى ملزمة بمراعاة الصالح العام، وهي تختلف عن السلطة التحكمية أو التعسفية، وتكون حرية هذه السلطة مطلقة في السلطة التحكمية، وتتحرك حسب إرادتها الخاصة.
     وعليه فإن السبب هو أحد أركان القرار الإداري، وأهم المجالات التي تباشر فيه الإدارة سلطتها التقديرية.

الفقرة الثانية: عيب مخالفة القانون.

    يرتبط عيب خرق القانون بمحل القرار الإداري، وموضوع هذا الأخير هو الأثر الذي يحدثه هذا العيب، فمثلا، القرار الصادر بعزل موظف، محله أو موضوعه هو انتهاء العلاقة بين الإدارة والموظف، فهو المركز الذي تنتجه الإدارة مصدرة القرار إلى إحداثه، ولكي يتحقق مخالفة القرار الإداري للقواعد القانونية، فيكون محله معيبا بإحدى الحالات التالية:
  • المخالفة المباشرة للقانون: وهي عندما تتجاهل الإدارة القاعدة القانونية وتتصرف على خلافها وقد تكون مخالفة القانون عن بينة وعمدا، كما قد تكون غير عمدية نتيجة عدم علم الإدارة بوجود القاعدة القانونية وكمثال على ذلك هو أن يعرف أنه ينقصه أحد الشروط الواجب توافرها فيه قانونا.
  • الخطأ في تفسير القانون: وتتحقق هذه الحالة عندما تعطي الإدارة تفسيرا للقاعدة القانونية بمعنى غير مقصود سواء أ كان ذلك بحسن نية أو بسوء نية وتعطي معنى غير المعنى الذي صاغه المشرع، ولما كان القضاء الإداري هو الذي يراقب مشروعية أعمال الإدارة فإنها تكون ملزمة من الناحية العملية بالتفسير الذي قام به يقول به هذا القضاء ولو لم يكن متفقا مع حرفية النص.
  • الخطأ في التطبيق: يحصل هذا الخطأ في حالة مباشرة الإدارة للسلطة التي منحها القانون إياها، بالنسبة لغير الحالات التي نص عليها القانون، ويتخذ الخطأ في تطبيق صورتين أساسيتين يتجليان في صدور القرار الإداري دون الاستناد إلى وقائع مادية كحالة وعدم وجود تبرير الوقائع للقرار الإداري كحالة ثانية.

الفقرة الثالثة:عيب الانحراف في استعمال السلطة.

   الاصل في الادارة انه لا تملك حرية مطلقة في اصدار القرارات الادارية وإنما تقيد ارادتها بسبب يبرر القرار الذي تصدره وبغاية الصالح العام الذي يجب ان تتوخاه في        اصدارها[[55]]url:#_ftn55 وقد قسم الاجتهاد القضائي للقضاء الاداري لاسيما اجتهاد الغرفة الادارية بمحكمة النقض عيب الانحراف في استعمال السلطة الى ثلاث مظاهر لهذا العيب:
-الانحراف عن المصلحة العامة :وذلك عندما يتخذ القرار الاداري من اجل تحقيق المصلحة الشخصية عوض تحقيق مصلحة عامة ويعرف الفقه الاداري بإفصاحها عن الغرض الذي قصد القانون تحقيقه بحيث يعبر عن الرغبة الشخصية لمصدر القرار. ولو كان يقصد من ذلك تحقيق المصلحة العامة ويعتبر هذا العيب من العيوب التي نصت عليها المادة  20 من القانون 41-90 المحدث للمحاكم الادارية وكذلك المادة  359 من قانون المسطرة المدنية وقد جاء في قرار للمحكمة الادارية العليا المصرية بتاريخ 1965-5-3 "ان اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها هما من العيوب القصدية في السلوك الاداري قوامها ان يكون لدى الادارة قصد اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها فعيب اساءة استعمال السلطة الذي يبرر الغاء القرار الاداري او التعويض عنه يجب ان يشوب الغاية منه ذاتها بان تكو ن جهة الادارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب او ان يبتغها القرار او ان تكون قد اصدرت القرار بباعث بتلك المصلحة وعلى هذا الاساس فان عيب اساءة استعمال السلطة يجب اقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض ولم يقم هذا الدليل"
-ادارية خارجة عن هذا النطاق:
في بعض الاحيان تستغل الهيئة الادارية صلاحياتها وخاصة الصلاحية التقديرية الممنوحة لها بموجب القوانين و الانظمة لتحقيق غايات بعيدة عن المصلحة العامة حيث تنحرف بصلاحياتها عن تلك المصلحة مما يظهر عيب الانحراف بالسلطة[[56]]url:#_ftn56 بحيث يتنكر مصدر القرار الاداري بوصفه رجل الادارة للالتزام المفروض عليه بتحقيق المصلحة العامة في كل تصرفاته وينأى عنها بعيدا وذلك بتوجيه ارادته المعتمدة نحو تحقيق اغراض بعيدة عن الصالح العام ويعد من اسوا صور الانحراف بالسلطة [[57]]url:#_ftn57 .
ويتمثل الانحراف بالسلطة لأغراض تخالف تخصيص الاهداف عندما يلجا المشرع وفق قاعد تخصيص الاهداف عندما يلجا المشرع وفق قاعدة تخصيص الاهداف الى ربط قرار اداري بمصلحة عامة  محددة إلا ان الهيئة الناظمة بوصفها سلطة ادارية قد تلجا الى تحقيق مصلحة عامة اخرى غير المصلحة التي حددها المشرع فتكون بذلك قد انحرفت عن المصلحة العامة التي يتوخاها المشرع ولا يشترط في ذلك سواء النية[[58]]url:#_ftn58 .
-الانحراف عن الاجراءات المسطرية:
يتم الانحراف في الاجراءات او المسطرة غالبا عندما تسعى الادارة الى تحقيق غاية معينة غير الغاية المعلن عنها لان الغاية الحقيقة تتطلب اتباع اجراءات معقدة وطويلة كان تقوم بسحب الترخيص وهي اجراءات معقدة غير انها قد تفضل تغريم المخالف لسير وسرعة المسطرة بالمقارنة مع الاخرى.
فالسلطة الادارية تحل اجراء معايير الاجراء القانوني وهي تفعل ذلك ذلك اما استبعادا لقواعد الاختصاص او للتخلص من شكلية تقيدها[[59]]url:#_ftn59 او لتوفير وقت واموال شخص القانون العام. 
 
 
 
 
 

خاتمة عامة:

   دعوى الإلغاء هي دعوى قضائية في طبيعتها وخصائصها لا يمكن قبولها من طرف الجهة القضائية المختصة إلا إذا توافرت في رافعها شرط المصلحة لمبدأ ألا دعوى بدون مصلحة وكذا شرط غياب الطعن الموازي وأما إذا توفر الطعن الموازي فإن القاضي يرفض قبول دعوى تجاوز السلطة بسبب الطعن الموازي.
    وبعد أن تناولنا أيضا نهاية القرارات الإدارية عن طريق القضاء حيث يلجأ المتضرر من تعسف السلطة إلى رفع دعوى قضائية بعد استنفاد طرق التظلم الإداري وهذا مما يحقق العدل تجاه الأفراد ومنع التعسف مما يحقق المصلحة العامة ومصداقية الإدارة وحيادها في خدمة المواطنين والسير الحسن لمرافق الدولة وبالتالي تحقيق دولة القانون و مسايرة الإصلاحات الإدارية وحيادها في خدمة المواطنين التي دعت السلطة إليها، هذه الإصلاحات ممثلة في خطابات القيادة العليا للبلاد في كثير من اللقاءات مع إطارات الدولة الذين يمثلون الإدارة و يجسدون مبدأ حياد الإدارة.
    وتعكس القرارات الإدارية مدى فاعلية الإدارة وكفاءتها وقدرتها على تحويل التشريعات وخاصة الإصلاحية منها إلى واقع عملي دو أثر إيجابي ملموس على حياة أساس ومستوى الرفاه الإجتماعي , وعلى خلاف ذلك فإن الإدارة الضعيفة تؤثر سلبا على حياة الناس، وكم من التشريعات الإصلاحية العظيمة أفرغت من محتواها الإنساني و الإجتماعي بسبب ضعف الإدارة وفسادها ويرى بعض الفقهاء القانون أن القرار الإداري أضحى مصدرا من مصادر الحق لقدرته على إنشاء الحقوق العينية و الشخصية وتعبيرا عن أهمية القرار الإداري في الحياة المعاصرة.
 
 
 

لائحة المصادر و المراجع

  1. - ثورية العيوني القضاء الاداري و رقابته على اعمال الادارة الطبعة 2005    الصفحة 158.
  2. - د.عبد الله حداد القضاء الاداري المغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم الادارية 90-41 الصفحة 70-80.
  3. - د.عبد الحق الصافي القانون المدني الكتاب الاول مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء سنة 2006الصفحة 140.
  4. - د.عبد القادر باينة تطبيقات القضاء الاداري بالمغرب دار توبقال للنشر 7988 الصفحة 31.
  5. عبد الواحد القرشي القضاء الاداري ودولة الحق والقانون بالمغرب طبعة 2009  الصفحة 620.
  6. - د .عبد الله المتوكل شروط قبول دعوى الالغاء على ضوء اجتهاد المحاكم  الادارية , منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية.
  7.  - د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة دعوى لإلغاء القرار الاداري طبعة  2000 الصفحة 620.
  8. - د.عدنان عمرو القضاء الاداري قضاء الالغاء الطبعة الاولى دار النشر منشاة المعارف الاسكندرية الصفحة 12 .
  9. - د. عمر عبد الرحمان البوريني عيب الانحراف بالسلطة مجلة الحقوق الكويتية العدد الربع السنة  31 ديسمبر 2007 الصفحة 395.
  10. - د.عفاف ملوك دعوى الالغاء بسبب تجاوز السلطة لعيب الانحراف في ضوء الاجتهاد القضائي الاداري المغربي المقارن دار القلم الرباط  2006  الصفحة 42.
  11. - د.محمد الصغير على القرارات الادارية دار العلوم للنشر الجزائر 2005الصفحة 77-79.
  12. - د.محمد عبد الله الدليمي نظرية القار الاداري دار الثقافة للنشر الادرن 2001  الصفحة 93-94.
  13. - د.محمد عبد اللطيف قانون القضاء الاداري الكتاب الثاني دعوى الالغاء دار النهضة العربية بالقاهرة 2002  الصفحة 44 .  
  14. - د- محمد الوزاني القضاء الاداري قضاء الالغاء وقضاء التعويض الطبعة الاولى سنة  2000  الصفحة 777.
  15. - د.محمد انور حمادة القرارات الادارية ورقابة القضاء الصفحة 122 دار الفكر الجامعي الاسكندرية 2004 .
  16. محمد الحميد مسعود اشكاليات رقابة القضاء على مشروعية قرار الضبط الاداري الطبعة الاولى 2007 الصفحة 671.
  17. - د.مولاي ادريس الحلابي الكتاني اجراءات الدعوى الادارية دعوى الالغاء بسبب تجاوز السلطة مطبعة مدارس السلام بالرباط الطبعة الاولى 2002-2001 الصفحة33.
  18. - د. مليكة الصاروخ القانون الاداريدارسة مقارنة الطبعة الربعة 1998 المطبعة الجديدة الدارالبيضاء الصفحة 384.
  19. - د.سليمان الطماوي القضاء الاداري و رقابته لاعمال الادارة الصفحة 172.
  20. - د. عمر عبد الرحمان البوريني عيب الانحراف بالسلطة مجلة الحقوق الكويتية العدد الربع السنة  31 ديسمبر 2007 الصفحة 395.
  21. - د. سليمان الطماوي القضاء الاداري الكتاب الاول قضاء الالغاء دار الفكر العربي القاهرة  1989 الصفحة 845.                                                                                                                                         
 
  1. محاضرات :
  1. - احمد اجعون محاضرات في الفصل السادس في القضاء الاداري طبعة  2010 مكناس 55 ومابعدها.
  1. - بلخال محمد محاضرات في القرار الاداري غير منشورة في كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بالسويسي الرباط 2009 الفصل الثالث.
  2. القرارات:
  3. المحكمة الادارية بالرباط حكم 28-1-1997 المجلة المغربية لادارة المحلية التنمية عدد  20 الصفحة 1470.
  4. المحكمة الادارية العليا في 23-11-1957 المكتب الفني 3-47ومحكمة القضاء الاداري المكتب الفني 11-390.
  5. قرار محكمة العدل العليا رقم 91 لسنة 1968 مجلة نقابة المحامين العدد 4-3290.
  6. قرار المحكمة برام الله رقم 43 لعام 1996 الصادر بتاريخ 25-11-1997.
  7. حكم بالمحكمة الادارية الدارالبيضاء عدد 97الصادر بتاريخ 20 فبرير 2002.
  8. مراجع باللغة الفرنسية:
  1. C.E 13 Février 1984 «lonaru » Rec p79.
  2. C.E Sect 13 juillet 1967 « Ecole privée de fille de pradelles »  A.J.D.A 1968 page 344.
  3. C.E 25 Mai 1979 « Mme Toledance- Abihsol » D,1979, IR page 387.
  4. C.E , 17 Février  1950 ministre de l’agriculture c/Dame lamotte, R.D.P 1951 page 478 concl, Delvov,  note Waline.
  5. M.Hauriou nots sous C.E, 8 décembre 1899 ville d’avignons, S.1990 III 73 .
الفهرس:
مقدمة عامة: 1
الفصل الأول : ماهية دعوى الإلغاء. 3
المبحث الأول: الإطار النظري لدعوى الإلغاء. 3
المطلب الأول: التطور التاريخي لدعوى الإلغاء. 4
الفقرة الأولى: تطور دعوى الإلغاء قبل إنشاء المجلس الأعلى. 4
الفقرة الثانية : تطور دعوى الإلغاء بعد إنشاء المجلس الأعلى. 6
المطلب الثاني : مفهوم دعوى الإلغاء وخصائصها. 8
الفقرة الأولى : تعريف دعوى الإلغاء. 8
الفقرة الثانية: خصائص دعوى الإلغاء. 9
المبحث الثاني: جواز الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض. 13
المطلب الأول: عدم إمكانية الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض. 13
المطلب الثاني: إمكانية الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض. 15
الفصل الثاني: شروط دعوى الإلغاء.. ........................................................................... 18
المبحث الأول : شروط قبول دعوى الإلغاء. 18
المطلب الأول: الشروط المتعلقة برفع الدعوى. 19
الفقرة الأولى: شرط الأهلية والصفة والمصلحة. 19
الفقرة الثانية: شرط إنتفاء الدعوى الموازية. 24
المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بمحل الدعوى و الإجراءات والشكل وآجال رفع الدعوى. 26
الفقرة الأولى: الشروط المتعلقة بمحل الدعوى. 26
الفقرة الثانية: الشروط المتعلقة بالإجراءات والشكل و الآجال. 31
المبحث الثاني:الشروط الموضوعية . 36
المطلب الأول:شروط الشرعية الخارجية. 36
الفقرة الأولى: عيب عدم الاختصاص. 36
الفقرة الثانية: عيب الشكل و الإجراءات. 39
المطلب الثاني:الشروط الشرعية الداخلية . 42
الفقرة الأولى: عيب السبب. 42
الفقرة الثانية: عيب مخالفة القانون. 43
الفقرة الثالثة:عيب الانحراف في استعمال السلطة. 43
خاتمة عامة: 46
لائحة المصادر و المراجع. 47
 
 
 
 
 
[[1]]url:#_ftnref1 - عبدالله  الحداد، القضاء الإداري المغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم الإدارية، ص 70  إلى غاية ص 80.
[[2]]url:#_ftnref2 - المادة 5 من القانون 03- 80 المحدث للمحاكم لأحكام الاستئناف الإدارية.
[[3]]url:#_ftnref3 - كريم لحرش: سلطة اللامركزية والإدارة المركزية و الإدارة المحلية، مجلة القضاء الإداري عدد مزدوج 16 و 17 الطبعة الأولى 2010.
[[4]]url:#_ftnref4 - أحمد اجعون، محاضرات في الفصل السادس القضاء الإداري طبعة 2010 مكناس ص 55 وما بعدها.
[[5]]url:#_ftnref5 - د.عدنان عمرو القضاء الإداري، قضاء الإلغاء ، سنة 2004 الطبعة الاولى ، دار النشر منشاة المعرف الاسكندرية ص12.
[[6]]url:#_ftnref6 - الاختلاف الظروف التاريخية التي نشأت فيها دعوى الإلغاء في فرنسا عن نظيرتها في المغرب الذي لم يعرف هذه الدعوى إلا بعد إحداث المجلس الأعلى والنص عليه صراحة في تشريعات متعاقبة.
[[7]]url:#_ftnref7 - محمد عبداللطيف "قانون القضاء الإداري، الكتاب الثاني ,دعوى الإلغاء، دار النهضة العربية بالقاهرة 2002، ص44.
[[8]]url:#_ftnref8 - M.Hauriou nots sous C.E, 8 décembre 1899 ville d’avignons, S.1990 III 73.
[[9]]url:#_ftnref9 - قانون القضاء الاداري مرجع سابق لمحمد عبداللطيف ص43.
[[10]]url:#_ftnref10 - الطعن رقم 835 السنة 44 قضائية.
[[11]]url:#_ftnref11 - C.E 13 Février 1984 «lonaru » Rec p79.
[[12]]url:#_ftnref12 - C.E Sect 13 juillet 1967 « Ecole privée de fille de pradelles »  A.J.D.A 1968 page 344.
[[13]]url:#_ftnref13 - C.E 25 Mai 1979 « Mme Toledance- Abihsol » D,1979, IR page 387.
[[14]]url:#_ftnref14 - C.E , 17 Février  1950 ministre de l’agriculture c/Dame lamotte, R.D.P 1951 page 478 concl, Delvov, note Waline.
[[15]]url:#_ftnref15 - عفاف ملوك: دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة بسبب الانحراف في تجاوز السلطة في ضوء الاجتهاد القضائي الإداري المغربي المقارن، دار القلم الرباط 2006، ص42.
[[16]]url:#_ftnref16 - عبدالحق الصافي: القانون المدني "الكتاب الأول" مطبعة النجاح الجديدة بالبيضاء 2006، ص140.
[[17]]url:#_ftnref17 - عبدالقادر باينة: "تطبيقات القضاء الإداري بالمغرب" دار توبقال للنشر 1988، ص31.
[[18]]url:#_ftnref18 - الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية.
[[19]]url:#_ftnref19 - عبدالواحد القرشي القضاء الإداري و دولة الحق و القانون بالمغرب طبعة 2009، ص620.
[[20]]url:#_ftnref20 - المادة (9/2) من قانون محكمة العدل العليا وتقابل المادة 12 من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972.
[[21]]url:#_ftnref21 - عبدالله المتوكل شروط قبول دعوى الإلغاء على ضوء اجتهاد المحاكم الإدارية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية.
[[22]]url:#_ftnref22 - عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار الإداري طبعة 2000 ص 620.
[[23]]url:#_ftnref23 - قرار محكمة العدل العليا رقم 91 لعام 1968 – مجلة نقابة المحامين – العدد 4 – السنة 17 ص 329.
[[24]]url:#_ftnref24 - عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة: دعوى الإلغاء القرار الإداري طبعة 2000 ص 620.
[[25]]url:#_ftnref25 - ذ.محمد الوزاني، القضاء الإداري قضاء الإلغاء وقضاء التعويض، الطبعة الأولى سنة 2000 ص117.
[[26]]url:#_ftnref26 - كريم لحرش، القضاء الإداري المغربي،منشورات سلسلة اللامركزية والادارة المحلية عدد مزدوج 16و17 الطبعة الأولى 2012.
[[27]]url:#_ftnref27 - حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 934 للسنة السادسة القضائية بتاريخ 06/01/1954.
[[28]]url:#_ftnref28 - بلخال محمد، محاضرات في القرار الإداري الفصل الثالت غير منشورة في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية بالسويسي الرباط 2009.
[[29]]url:#_ftnref29 - ذ.ماجد راغب لحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجماعية، القاهرة 1994، ص4.
[[30]]url:#_ftnref30 - مليكة الصاروخ: القانون الإداري دراسة ومقارنة، المطبعة الجديدة الدار البيضاء الطبعة الرابعة 1998، ص384.
[[31]]url:#_ftnref31 - محمد الصغير علي، القرارات الإدارية، دار العلوم للنشر، الجزائر 2005، ص77-79.
[[32]]url:#_ftnref32 - المحكمة الإدارية العليا في 23/11/1957، المكتب الفني، 3/74، ومحكمة القضاء الإداري، المكتب الفني، 11-390،.
[[33]]url:#_ftnref33 - المحكمة الإدارية العليا في 15/07/1963، المكتب الفني، 8-1297، مشار إليه في مرجع سابق.
[[34]]url:#_ftnref34 - محمد الصغير بعلي، مرجع سابق ص50-51.
[[35]]url:#_ftnref35 - محمد عبدالله الديلمي نظرية القرار الإدار دار الثقافة للنشر الأردن 2001 ص 93-94.
[[36]]url:#_ftnref36 - مازن راضي ليلو، مرجع سابق ص168.
[[37]]url:#_ftnref37 - المستشارين / محمد علي راتب ومحمد نصر الدين كامل ومحمد فاروق راتب، قضاء الأمور المستعجلة، ص239.
[[38]]url:#_ftnref38 - محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص84-85.
[[39]]url:#_ftnref39 - د.كريم الحرش، القضاء الإداري المغربي، الطبعة الأولى 2012، ص145.
[[40]]url:#_ftnref40 - د. كريم الحرش، القضاء الإداري المغربي، الطبعة الأولى، ص146.
[[41]]url:#_ftnref41 - بصفة عامة توجد لدى المحكمة الإدارية بالرباط مجموعة من السجلات ويذكر منها:
 1) السجل العام الذي يتضمن خمسة أقسام: القسم الإستعجالي والقسم المختلف وقسم الإلغاء وقسم التعويض وقسم التداول.
 2) السجل العام الخاص بقضايا الإلغاء.
 3) السجل الخاص بإحالة الملفات على الغرفة الإدارية – الإستئناف.
 4) السجل الخاص بالخبرة.
 5) السجل الخاص بتسليم نسخ الأحكام.
[[42]]url:#_ftnref42 - مولاي إدريس الحلابي الكتاني 'إجراءات الدعوى الإدارية، دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة مطبعة دار السلام بالرباط الطبعة الأولى، 2001-2002، ص33.
[[43]]url:#_ftnref43 - د.ثورية العيوني، القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة طبعة 2005 صفحة 158.
[[44]]url:#_ftnref44 - د.كريم لحرش، القضاء الإداري المغربي، الطبعة الأولى 2012، ص153-154.
[[45]]url:#_ftnref45 - قرار محكمة برام الله رقم 43 لعام 1996 الصادر بتاريخ 25/11/1997.
[[46]]url:#_ftnref46 - د.ثورية العيوني، مرجع سابق، ص160-161.
[[47]]url:#_ftnref47 - د.عبد الله حداد، القضاء الإداري المغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم الإدارية، ص114.
[[48]]url:#_ftnref48 - د.كريم لحرش، مرجع سابق، ص155.
[[49]]url:#_ftnref49 - د.كريم لحرش مرجع سابق ص155.
[[50]]url:#_ftnref50 - دعوى لإلغاء القرار الإداري، من إعداد طلبة شعبة القانون العام بكلية الحقوق أكدال سنة 2011.
[[51]]url:#_ftnref51 - الدكتور سليمان محمد الطماوي: القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، ص172.
[[52]]url:#_ftnref52 - المحكمة الإدارية بالرباط، حكم 28-1-1997، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 20 ص 147.
[[53]]url:#_ftnref53 - محمد أنور حمادة، القرارات الإدارية ورقابة القضاء ص122، دار الفكر الجامعي الإسكندرية 2004.
[[54]]url:#_ftnref54 - د.ثورية العيوني، القانون الإداري ص280.
                                                                                                                                                                                                                                                       -حكم المحكمة الادارية بالدارالبيضاء عدد 97 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2002                              [55]
 ص395 عمر عبد الرحمان البوريني ,عيب الانحراف بالسلطة ,مجلة الحقوق الكويتية, العدد الرابع السنة  31 ديسمبر 2007[56]
مليكة الصروخ مرجع سابق الصفحة 330   [57]
سليمان الطماوي, القضاء الاداري الكتاب الاول ,قضاء الالغاء, دار الفكر العربي  القاهرة 1989ص845[58]    
محمدعبد الحميد مسعود, اشكاليات رقابة القضاء على مشروعية قرار الضبط الاداري ,الطبعة الاولى 2007ص691[59]



الخميس 21 مارس 2019

تعليق جديد
Twitter