MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





جمعية عدالة تعبر عن استغرابها من بيان السيد الوكيل العام للملك بالرباط حول توقيف السيد علي أنوزلا مدير الموقع الإلكتروني لكم

     




 تلقت جمعية عدالة يوم   17 شتنبر 2013  باستغراب شديد  بيان السيد الوكيل العام للملك بالرباط والذي جاء فيه:" أنه وعلى إثر نشر الموقع الإلكتروني "لكم" شريطا منسوبا لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، تضمن دعوة صريحة وتحريضا مباشرا على ارتكاب أفعال إرهابية بالمملكة المغربية، أمرت النيابة العامة الشرطة القضائية بإيقاف المسؤول عن الموقع الالكتروني المذكور، قصد البحث معه حول الموضوع ،و أنه "سيتم ترتيب الآثار القانونية الملائمة على ضوء نتائج البحث المأمور به".

وحسب المعطيات التي تداولتها مختلف وسائل الإعلام، فقد تم اعتقال السيد علي أنوزلا من منزله في الصباح الباكر ليوم الثلاثاء 17 شتنبر 2013 ،و تمت مصادرة حاسوبه وعدد من الأقراص المدمجة ، ليتم بعدها اقتياده إلى مقر "لكم" حيث تمت مصادرة ثمانية حواسيب لينقل مباشرة  إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في المعاريف بالدار البيضاء ، حيث تم  الشروع في الإستماع إليه بعد وضعه تحت الحراسة النظرية .

 والمكتب التنفيذي لجمعية عدالة أمام هذه الواقعة المرتبطة بمجالي النشر والصحافة يسجل ويعبر عن مايلي:

يسجل مايلي :
  • استغرابه للبيان الصادر عن السيد الوكيل العام للملك بالرباط،  والذي عمد فيه إلى توصيف الجرم استباقيا ،وقبل حتى الشروع في البحث ، وهو ما يشكل مساسا  بشروط وضمانات الحق المحاكمة العادلة ، بل وإن ربطه بقانون الإرهاب لا أساس قانوني  له (بل و يتعين فحص أساس المتابعة بقانون الإرهاب بكثير من الاحتياط و التدقيق في التكييف الوارد في المادة 218-2 من القانون الجنائي ضمانا لحقوق المتابع) سيما و أن  علي أنوزلا قام بنشررابط الفيديو ولم يكن هو مصدره
  • قلقه من المسطرة المتبعة في التوقيف والإعتقال التي تم التعامل بها مع السيد علي أنوزلا ، و  وضعه تحت الحراسة النظرية  إجراء غير ملائم ، خاصة وأنه  يتوفر على الضمانات الكافية  التي تمكن من إجراء البحث التمهيدي معه وهو في حالة سراح.
  •  
  • اعتباره  أن نشر الفيديو على موقع (لكم) قد يدخل في سياق الإخبار أي نشر وتعميم المعلومة  المدعوم بحسن النية ، وليس هناك في القانون المغربي ما يجرم هذا الفعل ، وأن لا علاقة له بالإشادة بالعمليات الإرهابية النصوص عليه في قانون الإرهاب 03/03، والذي  ظل مثار نقد ومطالبة  من طرف الحركة الحقوقية بتعديل مقتضياته بما يتلاءم مع الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، و تطبيقا لتوصيات هيئات المعاهدات المختلفة في الموضوع ، و تدقيق مصطلح  الحث على الإرهاب بالاستلهام من الاتفاقية الأوربية  للوقاية من الإرهاب  و توصيات المقرر الأممي الخاص بحماية و النهوض بحقوق الإنسان و الحريات الأساسية  في سياق مكافحة الإرهاب  لأن الإشادة بالأفعال الإرهابية مصطلح غير دقيق، كما أن  قانون الإرهاب  لم يحدد مجال تطبيقه بدقة . وبالتالي فهو غير متلائم مع مقتضيات المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  و يخل بمبدأ الشرعية.  
  •  
  • اعتبار نقل الخبر ونشره.المنصوص على ضمان احترامه في المادة 19 من نفس العهد المصادق عليه من طرف المغرب والملزم بالإحترام الكامل لكافة مقتضياته، بمثابة عمل صحفي محض .
  •  
يعبرعن :

  • تأكيده لحق السيد علي أنوزلا المبدئي في  كافة ضمانات المحاكمة العادلة ،
  • تأكيده للقيمة الدستورية و القانونية الدولية لمبدأ حرية الصحافة التي لا يجب أن تتعرض للتضييق في سياق مكافحة الإرهاب  .
  • مطالبته بإطلاق سراح الصحفي علي أنوزلا ، وتمكينه- في حال الإصرار على متابعته-  بالتمتع بكافة الضمانات التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و الدستور  في محاكمة عادلة
  •  
المكتب التنفيذي



الجمعة 27 سبتمبر 2013

تعليق جديد
Twitter