MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية

     



المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

 

في إطار الاختصاصات المخولة للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بموجب الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1424 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وانسجاما مع مقتضيات القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005).

 

ونظرا للتقارير التي رفعتها المديرية العامة للاتصال السمعي- البصري (مديرية تتبع البرامج) إلى المجلس الأعلى للاتصال السمعي-البصري حول موضوع تناول وسائل الإعلام للقضايا المطروحة على أنظار القضاء.

 

واعتبارا لعدد من الشكايات في نفس الموضوع التي وردت على الهيئة العليا والتي قضى فيها المجلس الأعلى بعدم القبول لانعدام الصفة القانونية للأطراف المشتكية.

 

وبناء على وجوب ضمان الحق في الإعلام كعنصر أساسي لحرية التعبير عن الأفكار والآراء، في دائرة احترام القيم الحضارية الأساسية والقوانين الجاري بها العمل في المملكة، وخاصة منها ما يتعلق بصيانة حرمة الأشخاص وكرامتهم.

 

 وبناء على حق الجمهور في الخبر، الذي على أساسه تقوم وسائل الإعلام السمعية-البصرية بإنجاز تقارير إخبارية واستطلاعات تعالج  القضايا الجنحية أو الجنائية، يدعو المجلس مختلف وسائل الإعلام السمعية- البصرية إلى السهر على احترام شخص الإنسان وكرامته عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو وثائق متعلقة بالمساطر القضائية، أو من شأنها أن تؤدي إلى فتح ملف قضائي، على اعتبار أن كرامة الإنسان هي إحدى مكونات النظام العام ولا يمكن إبطالها بواسطة اتفاقات خاصة.

 

يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع و اجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته  والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة، وخصوصا أثناء تغطية قضايا جنحية أو جنائية معروضة على أنظار القضاء ولم يبث فيها بصفة نهائية.

 

                   عن المجلس الأعلى

 للاتصال السمعي البصري،

الرئيس

 أحمد الغزلي

 

توصية "م.أ.ت.س.ب" مؤرخة في 20 من جمادى الثانية 1426 (27 يوليو 2005) متعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية.

توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية  من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية



الاثنين 21 ماي 2018

تعليق جديد
Twitter