MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



تقرير حول أطروحة تحت عنوان الاختصاص الجنائي العالمي

     

من إنجاز الباحث نزار حمدي قشطة

كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية

وجدة

السنة الجامعية
2012-2011



تقرير حول أطروحة تحت عنوان الاختصاص الجنائي العالمي

بسم الله الرحمن الرحيم


إن الأطروحة التي نحن بصددها، تحمل عنوان الاختصاص الجنائي العالمي، وقد تم اعتماد هذا العنوان وعدم حصره في نطاق معين لكي يستوعب جميع النواحي والعناصر الملازمة للاختصاص العالمي، باعتباره آلية تُمكن المحاكم الوطنية من متابعة مرتكبي جرائم مصنفة في إطار الجرائم الماسة بالأمن والاستقرار الدولي، مع إمكانية مناقشته كمبدأ مرتبط بمبدأ أخر وهو مبدأ الاختصاص التكميلي، الذي يعتبر من أهم المبادئ المساعدة لتفعيل الاختصاص العالمي.

وقد تبلورت فكرة نقاش هذا الموضوع، في إطار تحضيري لدبلوم الدراسات العليا المعمقة في وحدة العلوم الجنائية، حيث تم ملاحظة عدم التكافؤ بين الوسائل المعتمدة لمكافحة الجرائم الدولية مع الوسائل المعتمدة في ارتكابها، أي وجود اختلال في التوازن لصالح الفعل الإجرامي، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى انعدام فعالية السياسة الجنائية الوطنية في معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية، مما يؤدي إلى إفلاتهم من العقاب، فتكونت فكرة مناقشة الموضوع قصد بلورة طرح يساهم في إيجاد أو إرجاع التوازن بين الفعل الإجرامي واليات المعاقبة عليه، ولكي لا يبقى مرتكبي تلك الجرائم دون عقاب، عن طريق تفعيل مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي.

وقد ترسخت لدي فكرة ضرورة مناقشة الموضوع، أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة سنة 2008، وما كانت لها من تداعيات على المستوى العالمي، حيث طرحت حتى من داخل الكيان الصهيوني مدى إمكانية معاقبة قادة الحرب التي صنفت العديد من الممارسات التي تمت خلالها كجرائم حرب، وهي الحرب التي مرت عليها اكتر من ثلاث سنوات ولم يتم محاكمة احد قادة الحرب المذكورة، وهو شيء يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات لقواعد القانون الدولي وتقويض الاحترام لسيادة القانون، وقواعده الأخلاقية.

فمن خلال هذا الواقع تبدو الأهمية العملية لمبدأ الاختصاص العالمي باعتباره المبدأ الذي يكون أكثر فعالية في معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية، بغض النظر عن دولة ارتكاب الجريمة أو جنسية مرتكبها، والضحية الذي يكون في حاجة إلى آليات لإنصافه.

فعلي هذا الأساس تطرح الإشكالية الرئيسية للبحث والتي تتمحور حول:

مدى فعالية مبدأ الاختصاص العالمي في الحد من إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب، ومدى إمكانية ممارسة الأجهزة القضائية الوطنية للاختصاص العالمي بشكل لا يؤدي إلى تنازع الاختصاص فيما بينها؟

وهي الإشكالية المحورية والتي سيتم الإجابة عليها من خلال إجابتنا على التساؤلات الفرعية والتي من أهمها:

- ما هو مفهوم مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي؟
- إلى أي مدى يمكن اعتبار مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي آلية لمكافحة الجرائم الدولية؟
- ما مدى جواز امتداد الاختصاص الجنائي الوطني إلى الجرائم ذات البعد الدولي؟
- ما هي المعوقات القانونية والسياسية التي تواجه تطبيق المبدأ؟ وما مدى تأثير تلك الصعوبات على فعاليته ؟ وما هي الحلول الممكنة لتجاوزها؟
- هل استطاعت التشريعات الوطنية تطبيق المبدأ بشكل فعال؟ وما هي أهم الحالات التي عرضت على قضاء الدول المطبقة للمبدأ؟

وقد طرح في بداية الأمر تصميمين للبحث والوصول إلى طرح فعال:

التصميم الأول: تم تجزئته تحت عنوانين رئيسيين، حيث تم التناول في الأول مسألة الأبعاد النظرية والموضوعية لمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي، والثاني حول أثار تطبيق مبدأ الاختصاص العالمي.

إلا أنة تمت ملامسة عدم استيعاب هذا التقسيم لمسألة واقعية اعتبار الاختصاص العالمي كجزء من نظام العدالة الدولية، وبالتالي عدم التعرض للحدود التي تحد من فعالية النظام، كما لن يستوعب الشق المتعلق بضرورة الالتزام الدولي بتطبيقه، وما يرتبط به من قضايا مثارة أمام العديد من الأجهزة القضائية الوطنية التي تعتبر المحرك الأساسي لتطبيق المبدأ.

نتيجة لذلك تم العمل بالتصميم الثاني الذي كان مطروحا تحت بابين:

الأول يتناول السند الفقهي والقانوني لمبدأ الاختصاص العالمي، والثاني يتناول مكانة مبدأ الاختصاص العالمي في نظام العدالة الدولية ومظاهر تطبيقه.

وهو تقسيم عام يُمكن من بلورة تصميم جزئي يساعد على تحديد السند القانوني وتقريب أبعادة، وتجميع تجلياته المنبثقة عن اختلاف طريقة عمل كل جهاز قضائي وطني مطبق للمبدأ.

وذلك أمر يؤدي إلى تسهيل تبيان كافه التحديات التي تواجه تطبيقه، سواء تعلق الأمر بالتحديات القانونية أو الواقعية.

حيث تم التعرض في الباب الأول لمفهوم مبدأ الاختصاص العالمي الذي يعتبر صلاحية تقررت للقضاء الوطني في متابعة ومحاكمة وعقاب مرتكبي أنواع معينة من الجرائم بالاعتماد فقط على طبيعة هذه الجريمة، بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو جنسية الجاني أو الضحية، مع مراعاة خصائص المبدأ التي تتسم غالبا بضرورة تواجد المتهم داخل إقليم الدولة المطبقة للمبدأ، وانعدام طلب تسليم المجرم الأجنبي، واتسام الجريمة بالطابع الدولي.

كما تمت مناقشة الصعوبات التي تحد من فعالية تطبيق المبدأ، وهي صعوبات تختلف بين ما هو واقعي وما هو قانوني، مترتب على أن الجرائم الدولية ترتكب خارج إقليم الدولة المطبقة لمبدأ الاختصاص العالمي، خاصة مع فرض السيادة الوطنية لنفسها كمبدأ أخر يستوجب التعامل معه قصد تكريس ايجابية وفعالية الاختصاص العالمي.

ليتم الانتقال إلى توضيح نطاق تطبيق الاختصاص العالمي، والمبررات القانونية لشرعيته، وهو نطاق لا يتحدد من حيث الأشخاص حيث أن كل مرتكب لفعل صنفه القانون الدولي ضمن الجرائم الدولية يكون خاضعا لهذا الاختصاص، بمعنى أن الحديث عن نطاق تطبيق المبدأ يتعلق بالنطاق الموضوعي المحدد على سبيل الحصر، وهو أمر يحتاج إلى إعادة نظر قصد إضفاء الشرعية الإجرائية والموضوعية على جرائم دولية غير محددة قانونا.

بل الأكثر من ذلك نجد على مستوى الدول العربية أن جلها لم يتبنى مبدأ الاختصاص العالمي، وبالتالي لا تعاقب على تلك الجرائم الدولية الواردة على سبيل الحصر، باستثناء الأردن واليمن والمغرب، حيث تم اعتماد تجريم الأفعال التي تدخل ضمن جرائم الحرب، وذلك في إطار قوانين عسكرية بالنسبة للأردن واليمن، ومن خلال الفصل 23 من الدستور المغربي الجديد بالنسبة للقانون المغربي.

أما الباب الثاني فقد تم التطرق في إطاره للأهمية الفعلية لمبدأ الاختصاص العالمي باعتباره آلية مكملة للحدود التي تعتري نظام العدالة الدولية،

حيث مهما كان الدور الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية فإنه لا يمكن الاعتماد عليها بصورة كلية لضمان تحقيق العدالة الجنائية الدولية، من خلال محاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية،
فالقضاء الجنائي الوطني من الممكن أن يوفر فعالية لا يمكن تأمينها وضمانها لدى القضاء الدولي، علما أن المحكمة الدولية مكملة للولاية القضائية الوطنية، حيث تعتمد على الاختصاص القضائي التكميلي الذي يعتبر وسيلة لتحقيق الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه الاختصاص العالمي، لأنه يرسم الحدود الفاصلة بين ما يدخل في اختصاص القضاء الوطني وما يدخل ضمن الاختصاص الدولي.
مما جعلنا ننتقل إلى مناقشة تطبيق الدول الأوروبية لهذا المبدأ، فبعد أن شهد المجتمع الدولي تطورا ملحوظا فيما يتعلق بتطبيق المبدأ، فقد كانت دول أوروبا رائدة في ذلك المجال باعتبارها الراعية للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى التعديلات المستمرة في هذا المجال.

لكن ممارسة وتطبيق المبدأ يختلف من دولة إلى أخرى وفقا للظروف التاريخية والسياسية والقانونية، حيث يمكن لبعض الدول الأوربية محاكمة المتهم وتحريك الدعوى ضده حتى في حاله عدم وجوده داخل إقليمها، ودون اشتراط توافر أي ضابط يربط المتهم بالدولة الممارسة للمبدأ، وهو ما يسمى الاختصاص العالمي المطلق، ومن أهم رواده نجد التشريع البلجيكي والفرنسي والاسباني.
بينما تشترط اغلب التشريعات الجنائية الأخرى، ضوابط محددة لتطبيق المبدأ تجمع بين المتهم والدولة المطبقة للمبدأ، أهمها ضرورة وجود المتهم داخل إقليم الدولة لكي توجه ضده الدعوى، فيكون الاختصاص في هذه الحالة مقيدا، ومن بين التشريعات المطبقة له التشريع الألماني والبريطاني والسويسري،

وبغرض جعل دراسة هذه النقطة دراسة واقعية فقد تم استحضار العديد من القضايا المعروضة على قضاء تلك الدول، حيث نجد أن اغلبها لم يكتب لها النجاح نتيجة الضغوط السياسية والمصالح الاقتصادية بين الدول، والتي أدت وللأسف إلى تراجع بعض التشريعات على تطبيق المبدأ أو تقييده بشروط تعجيزية، مثل التشريع البلجيكي الذي أصبح يشترط ضرورة أن ترتبط الجريمة بأحد مواطنيها، والمشرع الفرنسي الذي أصبح يشترط وجود المتهم داخل فرنسا لقبول الدعوى ضده.

من خلال ما سبق يتضح لنا إمكانية متابعة ومعاقبة الجناة، مع اتخاذ قادة الاحتلال الإسرائيلي كنموذج، نظرا لكونها طرف في اتفاقيات جنيف الأربع، والبرتوكولين الإضافيين، أو بسبب كونها عضو في الأمم المتحدة، كون الأعمال التي قامت بها تهدد السلم والأمن الدوليين،

وذلك من خلال الإحالة من قبل مجلس الأمن للمدعي العام للمحكمة الدولية، وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

أو من خلال تشكيل محكمة جنائية دولية خاصة على غرار محاكم رواندا ويوغسلافيا السابقة،

أو من خلال الطريق الأنجع والأكثر فعالية من خلال متابعتها من طرف الأنظمة القضائية للدولة المطبقة لمبدأ الاختصاص العالمي، شرط عدم تأثرها بالضغوط السياسية ووضع إنصاف الضحايا وعدم إفلات المجرمين من العقاب الهدف الأسمى الذي يجب تحقيقه من خلال تطبيق مبدأ الاختصاص العالمي.

وأخيرا نأمل أن تكون هذه الدراسة هادياً نحو تبني المبدأ الذي يتفق مع متطلبات النظام الدولي في عصرنا الحديث، على النحو الذي يتفق مع ظروف كل دولة، كما نأمل أن تكون الدراسة قد تمكنت من تقديم مقاربة موضوعية لإشكالاتها الرئيسية،

سيما وأن المبدأ محل الدراسة يتسم بتشابك وتداخل العوامل المؤثرة فيه، ومن ثم إمكانية تناول الموضوع من زوايا أخرى، ووفق مقاربات متعددة، وهو ما تؤكده الدراسة، التي تسعى إلى أن تشكل إسهاماً متواضعاً في البحث العلمي، تكون قد استطاعت - على أقل تقدير- طرح وإثارة مختلف الإشكاليات المتعلقة بمبدأ الاختصاص العالمي.

مستحضرا في ذلك قول سيد البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم "من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فاخطأ فله اجر واحد"، واسأل الله السداد والرشاد ومنه ارتجي الأجر والثواب ،والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

الفهرس

مقدمة ....................................................................................... 1
الباب الأول: السند الفقهي والقانوني لمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي ......................17
الفصل الأول: السند الفقهي للاختصاص الجنائي العالمي.................................... 20
المبحث الأول: مفهوم الاختصاص الجنائي العالمي...........................................22
المطلب الأول: تأصيل مفاهيمي للاختصاص الجنائي العالمي ودلالته.........................23
الفقرة الأولى: التعريف بالاختصاص الجنائي العالمي...........................................23
أولا: تعريف المبدأ ...........................................................................23
ثانيا: خصائص الاختصاص الجنائي العالمي..................................................26
الفقرة الثانية: مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي وطبيعته القانونية...............................33
أولا: مبادئ الاختصاص الجنائي العالمي......................................................34
ثانيا: الطبيعة القانونية للاختصاص الجنائي العالمي...........................................41
المطلب الثاني: التمييز بين الاختصاص العالمي والمبادئ القانونية المشابهة.................44
الفقرة الأولى: مبدأ العالمية والمبادئ التقليدية للاختصاص الجنائي..............................45
أولا: أوجهه الشبه والاختلاف بين الاختصاص العالمي والمبادئ العامة.........................45
ثانيا: الاختصاص الجنائي العالمي والاختصاص القضائي الاستثنائي...........................49
ثالثا: القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الجنائي...........................................51
الفقرة الثانية: الاختصاص الجنائي العالمي والقضاء الدولي الجنائي.............................53
أولا: جوانب التقارب والاختلاف بين الاختصاص العالمي والقضاء الدولي الجنائي...............54
ثانيا: الاختصاص العالمي والإنابة القضائية الدولية............................................58
المبحث الثاني: تحديات تطبيق مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي.............................63
المطلب الأول: معوقات قانونية...............................................................64
الفقرة الأولى: ارتكاب الجريمة خارج إقليم الدولة................................................64
أولا: إشكالية الإثبات..........................................................................64
ثانيا: اختلاف قوانين التقادم...................................................................66
ثالثا: تنازع الاختصاص......................................................................73
رابعا: إمكانية الإخلال بالمحاكمة العادلة.......................................................77
الفقرة الثانية: عدالة مكلفة والإخلال بالحصانة الدبلوماسية ....................................81
أولا: إشكالية الحصانة الدبلوماسية.............................................................81
ثانيا: عدالة مكلفة............................................................................87
المطلب الثاني: معوقات سياسية.............................................................88
الفقرة الأولى: إشكالية انتهاك السيادة الوطنية..................................................88
الفقرة الثانية: الإرادة السياسية ................................................................97

الفصل الثاني: النطاق الموضوعي لمبدأ الاختصاص العالمي وسنده القانوني................107
المبحث الأول: الجرائم التي ينطبق عليها مبدأ الاختصاص العالمي..........................109
المطلب الأول: الجرائم التقليدية ............................................................109
الفقرة الأولى: جرائم الحرب .................................................................110
الفقرة الثانية: جرائم ضد الإنسانية ...........................................................119
أولا: جريمة التعذيب .......................................................................119
ثانيا: الفصل العنصري بدل التمييز العنصري ...............................................122
ثالثا: الاختفاء القسري .....................................................................124
رابعا: جرائم العنف الجنسي .................................................................126
خامسا: الأبعاد القسري والتهجير بالقوة ......................................................128
سادسا: العبودية ................. .........................................................138
الفقرة الثالثة: جرائم الإبادة الجماعية ........................................................131
المطلب الثاني: الجرائم المستحدثة .........................................................136
الفقرة الأولى: جرائم الإرهاب الدولي .........................................................136
الفقرة الثانية: جرائم غسيل الأموال ..........................................................142
الفقرة الثالثة: الجرائم المنظمة عبر الوطنية ..................................................146
المبحث الثاني: السند القانوني للاختصاص العالمي ومتطلبات تطبيقه ......................152
المطلب الأول: أسس مشروعية الاختصاص الجنائي العالمي................................152
الفقرة الأولى: الأساس القانوني .............................................................153
أولا: حماية مصالح المجتمع الدولي والتضامن الدولي .......................................153
ثانيا: المصالح والقيم موضوع التضامن الدولي ..............................................156
الفقرة الثانية: الأساس القانوني ..............................................................159
أولا: المصادر غير المباشرة ................................................................159
ثانيا: المصادر المباشرة "التشريع الجنائي الوطني" ...........................................169
المطلب الثاني: متطلبات تبني مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي ...........................174
الفقرة الأولى: الشرعية الإجرائية .............................................................174
أولا: الطابع الإلزامي لنصوص الاتفاقيات الدولية ............................................175
ثانيا: السياسة التشريعية الوطنية في تطبيق الاختصاص العالمي .............................177
الفقرة الثانية: الشرعية الموضوعية ..........................................................181
أولا: تجريم الأفعال محل الاختصاص العالمي ...............................................181
ثانيا: منهج التشريعات الوطنية في تقنين الجرائم الدولية ......................................183

الباب الثاني الاختصاص الجنائي العالمي بين نظام العدالة الدولية والالتزام الدولي بتطبيقه..190
الفصل الأول: الاختصاص الجنائي العالمي كآلية مكملة لنظام العدالة الدولية ...............193
المبحث الأول: مبدأ العالمية كبديل لتجاوز حدود نظام المحكمة الدولية......................195
المطلب الأول: العوامل المؤثرة في فعالية المحكمة الجنائية الدولية (العدالة الجنائية الدولية من روما إلى كمبالا)...........................................................................196
الفقرة الأولى: أثر تحديد سلطات المحكمة...................................................196
أولا: العوامل الناتجة عن تضييق نطاق اختصاص المحكمة الدولية...........................196
ثانيا: عوامل تتعلق بكيفية تنفيذ أوامر وأحكام المحكمة........................................202
الفقرة الثانية: مدى فعالية المحكمة الدولية في الحد من الإفلات من العقاب....................205
أولا: تقييم دور المحكمة الولية من خلال القضايا المعروضة عليها............................206
ثانيا: مأسسة القضاء الجنائي الدولي.........................................................211
المطلب الثاني: الشروط الضرورية لتفعيل العدالة الجنائية الدولية..............................214
الفقرة الأولى: تفعيل أليات التصدي للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي........................215
أولا: أهم الآليات القانونية القائمة في مجال التصدي للجرائم الدولية...........................215
ثانيا: كيفية تفعيل الآليات القانونية للتصدي للجرائم الدولية....................................223
الفقرة الثانية: المبادئ الكفيلة بتفعيل العدالة الجنائية الدولية...................................225
أولا: دور العقاب في تفعيل العدالة الجنائية الدولية............................................226
ثانيا: التزام الدول بمعايير العدالة الجنائية الدولية.............................................231
المبحث الثاني: مدى توافق مبدئي العالمية والتكامل...........................................235
المطلب الأول: طبيعة العلاقة بين مبدئي العالمية والتكامل....................................235
الفقرة الأولى: النظام القانوني لمبدأ التكامل في النظام الأساسي للمحكمة الدولية................236
أولا: مضمون مبدأ التكامل في نظام روما الأساسي...........................................236
ثانيا: قيود مبدأ التكامل......................................................................246
الفقرة الثانية: مبدئي العالمية والتكامل تداول أم إحلال؟........................................248
أولا: مدى حجية أحكام القضاء الوطني أمام المحكمة الدولية..................................248
ثانيا: تداخل مبدئي العالمية والتكامل.........................................................250
المطلب الثاني: تفعيل مبدئي العالمية والتكامل...............................................255
الفقرة الأولى: المشاكل العملية المحيطة بمبدأ الاختصاص التكميلي...........................255
أولا: بسط اختصاص المحكمة الدولية على الدول الأطراف والدول غير الأطراف...............256
ثانيا: مجلس الأمن ومبدأ الاختصاص التكميلي...............................................258
الفقرة الثانية: وسائل تفعيل مبدئي العالمية والتكامل...........................................262
أولا: أسباب موضوعية......................................................................262
ثانيا: وسائل ذاتية...........................................................................267

الفصل الثاني: الاختصاص الجنائي العالمي وتطبيقه على الواقع.............................274
المبحث الأول: الإطار القانوني لمبدأ الاختصاص العالمي في التشريعات الأوروبية............276
المطلب الأول: التشريعات ذات الاختصاص الجنائي العالمي المطلق..........................277
الفقرة الأولى: الاختصاص الجنائي العالمي في التشريع والقضاء البلجيكي.....................277
أولا: القوانين البلجيكية المتعلقة بالاختصاص الجنائي العالمي.................................278
ثانيا: تطبيقات القضاء البلجيكي في مجال الاختصاص العالمي...............................286
الفقرة الثانية: الاختصاص الجنائي العالمي في التشريع والقضاء الفرنسي......................293
أولا: تدرج القوانين الفرنسية في تطبيق الاختصاص الجنائي العالمي...........................293
ثانيا: حالات عملية أمام القضاء الفرنسي.....................................................298
الفقرة الثالثة: الاختصاص الجنائي العالمي في التشريع والقضاء الاسباني......................303
أولا: الاختصاص الجنائي العالمي في القانون الاسباني.......................................303
ثانيا: تطبيقات القضاء الاسباني في مجال الاختصاص الجنائي العالمي.......................306
المطلب الثاني: التشريعات ذات الاختصاص الجنائي العالمي المقيد...........................309
الفقرة الأولى: الاختصاص الجنائي العالمي في التشريع والقضاء الانجليزي....................310
أولا: الاختصاص الجنائي العالمي في القوانين الانجليزية.....................................311
ثانيا: تطبيقات القضاء الانجليزي في مجال الاختصاص الجنائي العالمي......................313
الفقرة الثانية: الاختصاص الجنائي العالمي في التشريع والقضاء الألماني......................317
أولا: الاختصاص الجنائي العالمي في القوانين الألمانية.......................................317
ثانيا: عدم فعالية القضاء الألماني في تطبيق الاختصاص الجنائي العالمي....................321
الفقرة الثالثة: الاختصاص الجنائي العالمي في التشريع والقضاء السويسري...................323
أولا: الاختصاص الجنائي العالمي في القوانين السويسرية....................................323
ثانيا: القضايا المتعلقة بالاختصاص العالمي أمام القضاء السويسري...........................326
المبحث الثاني: الآليات القضائية المتاحة لمعاقبة قادة الاحتلال الإسرائيلي ....................328
المطلب الأول: امكانية معاقبة قادة "اسرائيل" امام المحاكم العربية ...........................329
الفقرة الأولى: مدى فعالية الاختصاص الجنائي العالمي في التشريعين اليمني والأردني.........330
أولا: جرائم الحرب المدرجة ضمن القانون اليمني.............................................330
ثانيا: جرائم الحرب وفق التشريع الأردني.....................................................332
الفقرة الثانية: مدى ملائمة التشريع المغربي لأحكام القانون الدولي الإنساني....................334
أولا: التنفيذ الوطني للقانون الدولي الإنساني..................................................334
ثانيا: أليات التنفيذ الوطني للقانون الدولي الإنساني...........................................340
المطلب الثاني: امكانية المعاقبة الدولية لقادة الاحتلال الإسرائيلي.............................345
الفقرة الأولى: مدى اختصاص المحكمة الدولية بمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين….…….346
أولا: أساس المسؤولية الجنائية في نظام المحكمة الدولية......................................347
ثانيا: محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الدولية...............................354
الفقرة الثانية: الآليات القانونية المتاحة قبل دخول نظام روما حيز التنفيذ.......................363
أولا: أليات اعتماد المسؤولية الدولية "لإسرائيل"................................................364
ثانيا: أليات محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين..............................................369
الخاتمة.....................................................................................380
الملاحق....................................................................................389
قائمة المراجع...............................................................................407
الفهرس.....................................................................................436

الدكتور نزار حمدي قشطة

نسخة التحميل و الطبع




الاثنين 4 يونيو 2012


1.أرسلت من قبل محمد في 09/12/2015 22:25
جازاك الله عنا كل خير دكتور

تعليق جديد
Twitter