MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



تقرير أشغال المائدة المستديرة الجهوية المنظمة من طرف جمعية عدالة حول موضوع " الحماية القانونية للأطفال في نزاع مع القانون" بشراكة مع وزارة العدل و الحريات بمدينة طنجة يوم الجمعة 18 شتنبر 2015 .

     



تقرير أشغال المائدة المستديرة الجهوية المنظمة من طرف جمعية عدالة حول موضوع " الحماية القانونية للأطفال في نزاع مع القانون" بشراكة مع وزارة العدل و الحريات بمدينة طنجة يوم الجمعة 18 شتنبر 2015 .
لقد درجت كثير من التشريعات الحديثة على تنظيم هيئات خــاصة بمحــاكمة الأحــداث و ذلك مراعاة بالأساس للوضعية المتميزة للحدث كرأسمال إنساني ثمين و قابل مبدئيا من إمكانية إعادة التكييف و التقويم و من ثمة فإنه ينبغي التعامل معه بأقصى ما يمكن من العناية و من المرونة في نفس الوقت و أن المشرع المغربي عالج قضاء الأحداث في المواد من 458 إلى 517 من قــانون المسطرة الجنائية الـجديد و خـصص لـذلك الكـتاب الثــالث تحـت عنوان " القواعد الخاصة بالأحداث".
 
و بقراءة متأنية للمستجدات التي أوردها المشرع المغربي في موضوع عدالة الأحداث الجانحين يلاحـظ أنها تستند إلى تصور فلسفي حولها ينهل من القيـم الكـبرى لحقـوق الإنسان و ينظر للحدث الـجــانح من زاوية جديدة تماما من حيث الحقوق التي يتعين عــليه التمتع بهـا و الضمـانات الموضوعية و المسطرية المطلوبة في قضـاء الأحــداث و كذا التدابير المرافـقـة و المصاحبة على مستويات العلاج و التهذيب فضلا عن تأسيسها لموضوع التخطيط لمعالجة الظاهرة.
 
و من خلال ذلك يتجلى بكــل وضوح أن القانون الجـديد لا يهدف إلى معاقبة الأحداث الجانحين و إنما يرمي إلى وقايتهم و حمايتهم من الجريمة أولا و إصلاح سلوكهم لإعادة إدماجهم في المجتمع ثانيا حيث نـص على نوعــين من التدابير لحمــايتهم و هما تدابيــر الحراسة المـؤقتة و تدابير الحماية أو التهذيب و ذلك في المادتين 471 و 481 من قانون المسطرة الجنائية حددت في أربع إجراءات مهمة هي تسليم الحدث الجـانح لأبويه أو وضعه بمركز الملاحــظــة أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة أو معهد معد للتربية أو التكوين المهني مع تكليف مندوبين للحرية المحروسة أو متطوعين بذلك بتتبع و مراقبة الحدث المعني بالأمر و رفع تقرير عنه إلى الجهة القضائية المختصة إلى أن يبلغ الــحـدث 18 سنة كــاملة، و خول المشرع المغربي لهيآت الحكم المختصة بقضايا الأحداث أن تحكم بهذه التدابير كما نص على ذلك في المواد 475 – 480 – 481 – 482 – 486 – 493 من ق.م.ج.

و لقد أنشئت لهذه الغــاية عــــدة مؤسسات ذات مواصفــات خاصة لإيواء الأحـداث الجـانحين و العناية بهم بعيدا عن أنظمة السجون تسمى مؤسسات حماية الطفولة و أنـدية العمل الاجتماعي موزعة على جميع جهات محاكم المملكة.
 
في سياق الاهتمامات الرئيسة لجمعية عدالة، المواكبة لورش الإصلاح العميق والشامل للعدالة ببلادنا، والهادفة للدعوة بقوة ومسؤولية إلى ضرورة إصلاح العدالة، وحماية لحقوق الأفراد وحرياتهم واحتراما للقانون.

وعلى ضوء مستجد التقديم الرسمي لميثاق إصلاح منظومة العدالة المتضمن لتوصيات الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة؛ ومساهمة من جمعية عدالة في مواكبة تفاعلية مع مضامين الميثاق في شقه المتصل  و استحضارا لتطلعات الشعب المغربي و انتظاراته في ضرورة توفير العدل و الإنصاف و المساواة، خاصة مع تنامي النزاعات و تعقيد إجراءاتها، و السعي نحو اللجوء إلى إجراءات و مساطر تمكن المتقاضين من حل مشاكلهم بوسائط و طرق ترضي المتقاضين بات من الضروري تنويع أساليب فض هذه النزعات و ضمنها اللجوء إلى وسائل بديلة و غيرها من الحلول التي تحفظ حقوق الأطراف المتنازعة,
وفي تفاعل أيضا مع ما تضمنه ميثاق إصلاح منظومة العدالة المحدد في الهدف الرئيسي الثالث للميثاق، و ارتباطا بالهدف الفرعي الأول المتعلق بنهج سياسة جنائية جديدة، يندرج هذا المشروع  الذي تتقدم به جمعية عدالة في سياق الجهود الرامية لمواكبة تنزيل مقتضيات الميثاق.
 
و تندرج محاور المشروع " الحماية القانونية للأطفال الموجودين في نزاع مع القانون"  بشكل عام  في إطار مقتضيات الدستور الرامية إلى تكريس الديمقراطية التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني ولاسيما الفصل  12 منه المتعلق بمساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن ، و يعزز المسار العام لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا ومواكبة مسار تعزيز الحقوق الأساسية للأطفال و ذوي الاحتياجات الخاصة ، والجهود الوطنية المتعلقة بملاءمة التشريعات الوطنية ومقتضيات الدستور الجديدة ذات الصلة بحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب من خلال إعداد مشاريع القوانين والمذكرات والمرافعة والتتبع؛ و يدعم إرساء سياسة جنائية جديدة تحمي الحقوق و الحريات .
 
إن هذا المشروع باستهدافه مختلف القوى  الفاعلة في المجتمع المغربي بهذا الصدد و فئات مختلفة لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة  بالعمل القضائي: قضاة الحكم ،نيابة عامة ،المحامين ضباط الشرطة القضائية والباحثين والأكاديميين و المنظمات غير الحكومية المهنية والحقوقية  و النسائية سيكون له لا محالة قيمة مضافة في مجال السياسة الجنائية ببلادنا . و سيساهم في:

§رفع الوعي لدى القضاة و المحامين وضباط الشرطة القضائية و المهن القضائية من أجل تعزيز و توسيع حماية الأحداث الموجودين في نزاع مع القانون أو ضحية جريمة بما يتطابق مع مقتضيات أحكام حقوق الإنسان الدولية و مضامين دستور 2011. و يجعل القضاة قادرين و غيرهم ممن لهم صلة مباشرة بالعدالة باعتماد مقاربة جديدة لإنصاف هذه الفئة المجتمعية الهشة؛

§     المساهمة في تطوير الممارسة القضائية في المجال المتعلق بالحقوق الإنسانية للفئات المجتمعية الهشة و تعزيز الحماية القضائية لحقوقهم؛

§     توسيع مجال الأخذ بالعقوبات البديلة بدل العقوبات الزجرية فيما يتعلق بالأحداث و ذوي الاحتياجات الخاصة

§     المساهمة في تحسين وصول هذه الفئات إلى العدالة و إنصافها.

ويتجلى الهدف العام  في  المساهمة في إعداد مرتكزات قوية للسير بمنظومة العدالة نحو سياسة جنائية تكرس حماية القضاء لحقوق الأطفال و ذوي الاحتياجات الخاصة. بمنطق وبرؤية ينسجمان و روح الاتفاقيات و العهود الدولية لحقوق الطفل و ذوي الاحتياجات الخاصة.
 
وتتجلى الأهداف الخاصة في   رفع الوعي لدى القضاة  و المحامين و المهن القضائية من أجل تعزيز و توسيع حماية الأحداث الموجودين في نزاع مع القانون أو ضحية جريمة؛ واعتماد معايير و ضوابط محددة  في إعمال السلطة التقديرية لإقرار العقوبة فيما يتعلق بالأطفال و ذوي الاحتياجات الخاصة  الذين هم في نزاع مع القانون؛ وتمكين المهن القضائية من تملك مقاربات لإقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية.
  
النتائج  المتوخاة
  • بلورة مضامين إجراءات تشريعية  لضمان حماية الأطفال و ذوي الاحتياجات الخاصة
  • بلورة عناصر توجيهية خاصة بالأطفال أمام العدالة
  • تملك مضامين اتفاقية حقوق الطفل
  • ميثاق توجيهي خاص بالأطفال و ذوي الاحتياجات الخاصة أمام العدالة

تقرير أشغال المائدة المستديرة الجهوية المنظمة من طرف جمعية عدالة حول موضوع " الحماية القانونية للأطفال في نزاع مع القانون" بشراكة مع وزارة العدل و الحريات بمدينة طنجة يوم الجمعة 18 شتنبر 2015 .



الثلاثاء 22 سبتمبر 2015

تعليق جديد
Twitter