MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



تعليق على قرار الغرفة الجنائية الصادر بتاريخ 3/10/2102 حول إمكانية تقديم شكاية مباشرة جنحية ضد وزير العدل والرئيس الأول لمحكمة النقض والوكي

     

من إنجاز محمد عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض
ونائب رئيس نادي قضاة المغرب



تعليق على قرار الغرفة الجنائية الصادر بتاريخ  3/10/2102  حول إمكانية تقديم شكاية مباشرة جنحية ضد وزير العدل والرئيس الأول لمحكمة النقض والوكي

التعليق

مـقدمة

 
لأول مرة في تاريخ المغرب ونتيجة للتدافع الذي عرفه المجتمع المغربي الذي كان ناتجا عن وضع شمولي للأمة العربية تمثل في طغيان الفساد وإشعاع الظلم والجور، مما ترتب عنه مواجهته بشكل محلي مختلف من بلد لآخر ،والمغرب لم يسلم من هذه المعالجة التي ركزت التدافع على المستوى الواقعي والنظري بين الحقوقيين والمدافعين على بقاء الوضع على ماكان ،وكان من نتائج ذلك صدور دستورجديد صوت عليه اغلبية المغاربة بتاريخ فاتح يوليوز 2011،والذي جاء بعدة نصوص تتصدى للوضع المزري الذي تعرفه البلاد خاصة على مستوى القضاء، قاطرة إصلاح الشأن المجتمعي والتنموي فأصبح على مستوى النصوص الدستورية سلطة قضائية بعد أن كان جهاز تابعا يوجه لخدمة الامن والنظام بدل خدمة المواطن والتنمية ،ونتج عن أول تنزيل لمقتضيات الفصل 111 منه تدافع بين القضاة ومؤسسات الدولة .
 
الوقائع

 
صدر اول قرار بعد الدستور مباشرة وبعد نجاح تجربة تأسيس أول جمعية مستقلة للقضاة للتضييق على القضاة المساهمين فيها بنقل أحد قضاة محكمة النقض (رئيس غرفة ) إلى ادنى محكمة إبتدائية بالنيابة العامة ،فتقدم بتظلم ضد القرار إلى المجلس الاعلى لمخالفته مقتضيات الدستور الجديد ولكن لم تتم مراجعة القرار بصورة قانونية وجدية ،فلجأ القاضي المعني إلى تقديم اول شكاية مباشرة جنحية ضد وزير العدل والرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديهاواسس شكايته المباشرة  
على ما يخوله له القانون الاسمى للأمة المغربية في فصله 108((لايعزل القضاة ولاينقلون إلا بمقتضى القانون)) و من ضرورة دفاعه عن إستقلاليته كقاضى متى كانت مهددة من اية جهة طبقا للفصل 109من الدستور((....يجب على القاضي ،كلما اعتبر أن استقلاله مهدد ....))
....يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة .)) .
وكذا المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بممارسة وإمكانية رفع الدعوى العمومية ((........يمكن ان يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة في هذا القانون ))ومن هذه الشروط  المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية (( إذا كان الفعل منسوبا إلى مستشار لجلالة الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب الدولة أو نائب كاتب الدولة مع مراعاة مقتضيات الباب الثامن من الدستور (حاليا في الدستور الجديدالباب الخامس ) أو قاض بالمجلس الأعلى أو بالمجلس الاعلى للحسابات أو عضو في المجلس الدستوري أو إلى والي أو عامل أو رئيس أول لمحكمة ا ستئناف عادية أو متخصصة أو وكيل عام للملك لديها ،فإن الغرفة الجنائية بالمجلس الاعلى تأمر ـ عند الاقتضاء ـ .......ولاتقبل أية مطالبة بالحق المدني أمام المجلس الاعلى .))
والفصل 233من القانون الجنائي الذي ينص على أنه ((إذا حصل إتفاق على اعمال مخالفة للقانون ،إما بواسطة اجتماع أفراد أو هيئات تتولى قدرا من السلطة العامة ،وإما بواسطة رسل أو مراسلات ،فإن مرتكبي الجريمة يعاقبون بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر .
ويجوز كذلك أن يحكم عليهم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالحرمان من تولي الوظائف أو الخدمات العامة لمدة لاتتجاوز عشر سنين .))
والفصل 40 من القانون الجنائي ((يجوز للمحاكم ،في الحالات التي يحددها القانون ،إذا حكمت بعقوبة جنحية أن تحرم المحكوم عليه ،لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات ،من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 26.
يجوز أيضا للمحاكم تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا حكمت بعقوبة جنحية من اجل جريمة إرهابية )).
والفصل 26 من القانون الجنائي (( التجريد من الحقوق الوطنية يشمل :
 
1.   عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية
2.   حرمان المحكوم عليه من ان يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية والسياسية  ومن حق التحلي بأي وسام ،
3.   عدم الأهلية للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير ،وعدم الأهلية لأداء الشهادة في اي رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء إلا على سبيل الاخبار فقط ،
4.   عدم اهلية المحكوم عليه لأن يكون وصيا او مشرفا على غيره أولاده ،
5.   الحرمان من حق حمل السلاح ومن الخدمة في الجيش والقيام بالتعليم أو إدارة مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعليم كأستاذ أو مدرس أو مراقب .
 
و التجريد من الحقوق الوطنية عندما يكون عقوبة اصلية ، يحكم به لزجر الجنايات السياسية ولمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك . ))
والفصل 128 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه (( يعتبر مساهما في الجريمة من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها )) ،والفصل 129من نفس القانون (( يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية :
 
1.   أمر بإرتكاب الفعل او حرض على إرتكابه وذلك بهبة او وعد أو تهديد أو إساءة إستغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي .
2.   قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في إرتكاب الفعل ،مع علمه بأنها ستستعمل لذلك .
3.   ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الاعمال التحضيرية أو الاعمال المسهلة لإرتكابها ،مع علمه .............))
 
 
والفصل 1 و132و133من القانون الجنائي .
 
نتيجة القرار وعلته
 
 
فصدر بتاريخ 03اكتوبر 2012 القرار عدد 783/1 ملف عدد 7484/2012 قضى بعدم قبول (الشكاية المباشرة ) المرفوعة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض .
والقرارموضوع التعليق اسس تعليله على المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية  ((وحيث يتجلى من هذه الفقرة أن القانون إنما خول الغرفة الجنائية بمحكمة النقض وحدها إمكانية الأمر ،عند الاقتضاء ، بإجراء بحث في الجنايات والجنح التي ينسب إرتكابها إلى احد الاشخاص المذكورين فيها على سبيل الحصر بناء علىملتمس بذلك يقدمه إليها الوكيل العام للملك بنفس المحكمة .
ولاتسمح هذه المقتضيات لمن يرى أنه تضرر من أفعال ما بأن يثير دعوى عمومية بالادعاء المباشر أمام الغرفة الجنائية المذكورة ...)).
 
مناقشة القرار
 
نصت المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية ((تمارس الدعوى العمومية .......يمكن ان يقيمها الطرف المتضررطبقا للشروط المحددة في القانون ....)) الاصل في الدعوى العمومية هي انها ملك للنيابة العامة تثيرها وتمارسها وفق النظم القانونية المحددة لذلك،  إلا ان هناك إستثناء على هذه الممارسة اعطي للموظفين المكلفين بذلك قانون ،وللمتضرر طبقا للشروط المحددة في هذا القانون .
وعبارات المادة المذكورة  جاءت عامة غير مقيدة بصفة او هيئة معينة فالأمر يتعلق بممارسة حق التقاضي ولجوء المواطن لقاضيه الطبيعي ولايحد من ممارسة هذه الحرية إلا الاستثناءات المنصوص عليها صراحة، فالاصل في ممارسة الحقوق  والحريات  هو الاباحة والاستثناء هو المنع ومادام ان المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية لم تنص صراحة بمنع ممارسة الادعاء المباشرة ضد أي صفة  لكون المبدأ العام هو سيادة القانون فوق الجميع، وان الكل متساوون امام القانون فلايمكن منع طرف متضرر من التوجه بشكاية مباشرة امام قاضيه الطبيعي الذي حددته إجراءات المسطرة الجنائية والحيلولة دون ولوجه للقضاء،كما انه لايمكن جعل الجهة التي تبحث وتتهم هي التي تحاكم فالقانون خص المشتكى بهم الذين لهم تلك الصفات المذكورة ،بإمتياز المحاكمة امام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض لجسامة مهامهم وخوف تعرضهم من الادعاءات الكيدية واعطى الامر لإثارة الدعوى لكل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ولم يستثني المتضرر إذا كان المشتكى به هو نفسه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض فالمادة 265 من قانون المسطرة الجنائية تتحدث عن صفة ( عضو من اعضاء الحكومة ..وقاض بالمجلس الاعلى ) وهذه الاخيرة تعني مؤسسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والرئيس الأول لمحكمة النقض بإعتبارهما  من ضمن قضاة النقض ،ولايمكن إلزام المشتكي بتوجيه شكايته ضد الوكيل العام للملك نفسه وان يلتمس منه دراستها ومتابعة نفسه من اجل الافعال التي ينسبها إليه المشتكي  (خصم و حكم ) وهذا امر مستحيل ولايستسيغه المنطق القانوني والحقوقي ،وإلا فإن على الغرفة الجنائية التي أصدرت القرار المطعون فيه ان تحدد الجهة القضائية التي يمكن للمشتكي  ان يلتجأ لها من غير مسطرة الادعاء المباشر ،وإلا فإن القرار القاضي بعدم قبول الشكاية يجعل الاطراف المشتكى بها فوق القانون و اشخاص مقدسة ولاتسأل ولا تخضع للمحاسبة لأن الهيئة الوحيدة التي نصت عليها المادة 265 من المسطرة الجنائية هي الغرفة الجنائية التي ترفع إليها القضية لتجري البحث بناء على ملتمس النيابة العامة كمؤسسة وليست كأشخاص مشتكى بهم ،وهذه الاخيرة بإصدارها لهذا القرار قد تخلت عن البحث مع هؤلاء الصنف من المشتكى بهم ومسائلتهم عن قراراتهم وهذا إنكار للعدالة يسأل عنه القاضي .(ملاحظة سبق للغرفة الجنائية أن اجرت بحثا في شكاية قدمت بتاريخ خامس دجنبر 1996 ضد احد الوزراء وصدر بها قرار بجميع الغرف تحت عدد 721بتاريخ 11يونيو 1997الملف الجنحي 19/03/1997 والخلاف الوحيد في الشكاية المباشرة الحالية ـ موضوع هذاالقرار ـ أنها موجهة ضد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والرئيس الأول لمحكمة النقض) .بإعتبارهما عضوين في دائمين في المؤسسة الدستورية للمجلس الاعلى للقضاء التي تهتم بمسار القضاة من ترقية ونقل وتأديب.
 
علة القرار المستندة على تفسير المادة 265من قانون المسطرة الجنائية  
 
القرارموضوع التعليق اسس تعليله على المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية  ((وحيث يتجلى من هذه الفقرة أن القانون إنما خول الغرفة الجنائية بحكمة النقض وحدها إمكانية الأمر ،عند الاقتضاء ، بإجراء بحث في الجنايات والجنح التي ينسب إرتكابها إلى احد الاشخاص المذكورين فيها على سبيل الحصر بناء علىملتمس بذلك يقدمه إليها الوكيل العام للملك بنفس المحكمة .
ولاتسمح هذه المقتضيات لمن يرى أنه تضرر من أفعال ما بأن يثير دعوى عمومية بالادعاء المباشر أمام الغرفة الجنائية المذكورة ...)).

 
فإنه يكون قد فسر وحمل المادة المذكورة ما لا تتحمل وأساء التأويل  حسبما سيتضح تبعا
1ـ أولا : المشتكي  لاينازع في كون الغرفة الجنائية  هي الوحيدة  التي لها صلاحية الامر بإجرا ء البحث فيما ينسب لهذه الفئة من ذوي الصفة المذكور ،وبإطلالة على شكايته  فهو يلتمس من الغرفة الجنائية تعيين أحد مستشاريها للتحقيق والبحث في موضوع الشكاية وإستدعاء المشتكى بهم وكل من يكشف عنه التحقيق والبحث في موضوع الشكاية  .
وإن كان الامرلايقتضي في هذا المقام ان نذكر فقهاء القانون من  قضاة المحكمة العليا ومحاميين وحقوقين بإجراءات تحريك الدعوى العمومية ولجوء المتضررين للإدعاء المباشر، فإننا نستسمح  من أن ن وضح الأمر، مادام ان الغرفة الجنائية نحت هذا المنحى وأضافت ـ  للمادة 265 من قانون المسطرة الجنائية حكما مس صراحة أحد الحقوق الاساسية للمواطن والمنصوص عليها بالدستور  وهو حق اللجوء إلى القضاء وتجاوزت إختصاص السلطة القضائية إلى السلطة التشريعية ، ـ إضافة عبارة (( لاتسمح هذه المقتضيات لمن يرى أنه تضرر ....)) ،فالنيابة العامة كما سلف الذكر هي مالكة الحق في الادعاء العام لمصلحة المجتمع والقانون ،ومادام ان حق تحريك الدعوى العمومية الممنوح لها مستند على مبدأ ملائمة المتابعة وليس قانونيتها ،فقد تلجأ لحفظ الشكاية لعدة اسباب ترى أنها تبرر عدم تحريكها (تعليمات أو تقدير ذاتي ) فإن الاطراف المشتكية التي حفظت شكايتها لها الصلاحية اللجوء إلى قضاء الحكم مباشرة بواسطة الادعاء المباشر، وهو الذي يتولى البحث والتحقيق في الشكاية، وما على النيابة العامة إلا ان تتبناها أو تعارض في الحكم على المشتكى بهم لعدة اسباب تراها قانونية ،ويكون كل ذلك بملتمس كتابي اوشفوي يأتي بعد ان تبلغ لها الشكاية التي لم تقدم لها أصلا ،والمادة 93 من قانون المسطرة الجنائية توضح سير الشكاية المباشرة التي يتقدم بها المتضرر مباشرة لقاضي التحقيق (وهو ما تم في النازلة موضوع التعليق) المادة 93((يأمر قاضي التحقيق بتبليغ الشكاية إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته .....)) فتحريك الدعوى المباشرة لايتم بملتمس من النيابة العام بل بطلب من المتضرر ولايمكن حرمانه من هذا الحق لكون المشتكى به هو الشخص الذي  يشغل منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض او الرئيس الأول لمحكمة النقض، فكلهما قاضيان في محكمة النقض ،والاصل أن الملتمس يأتي بعد وضع قاضي التحقيق للغرفة الجنائية يده على القضية، وليس قبل ذلك لأن مفتاح تحريك الدعوى العمومية إن كان في الاصل يملكه الوكيل العام للملك كمؤسسة، فإنه لايمكن ان يملكه (في الشكاية المباشرة ) كشخص عندما يكون هو المشتكى به ،وبالتالي فإن إضافة عبارة (لاتسمح ) فيها تجاوز للقضاة لسلطاتهم وتشريعهم للقانون، وكذلك  خرق صريح للقانون المسطري ،مع ان  الأصل فيه الاباحة، والاستثناء هو المنع صراحة بالمادة المذكورة .
والمادة 265 في فقرتها الثانية توضح كيفية إجراءمسطرة التحقيق ((.. يجري التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الاعدادي ...))
ومقتضايت المادة 93 المذكورة جاءت بالباب الثالث من القسم الثالث من التحقيق الاعدادي، وإن كان المشرع يريد حرمان المواطن من الادعاء المباشر أمام محكمة النقض ويجعل حق تحريك الدعوى العمومية أمامها يتم بناء على ملتمس الوكيل العام للملك فقط ، لنص صراحة على هذا الاستثناء  واضاف عبارة(( تستثنى من ذلك مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث التحقيق الاعدادي كما نص صراحة بالمادة 265  ((...لاتقبل أية مطالبة بالحق المدني أمام المجلس الاعلى)) (( محكمة النقض))، ومفهوم المخالفة للفقرة المذكورة هو ان الادعاء المباشر أمام الغرفة الجنائية مقبول، لكن لاتقبل المطالبة بالحق المدني .
 
خاتــمة
 
وختاما فإن القرار الجنائي موضوع هذا التعليق سيكون لبنة أولى في القضاء المغربي للفلسفة التي بني عليها الدستور المغربي الجديد  في فصله الأول الذي ينص  ((.........وعلى مبادئ الحكامة الجيدة ،وربط المسؤولية بالمحاسبة )) والفصل السادس الذي ينص على ان (( القانون هو اسمى تعبير عن ارادة الامة .والجميع ،اشخاصا ذاتيين واعتباريين ،بما فيهم السلطات العمومية ،متساوون أمامه ،وملزمون بالامتثال له .......))فعل القضاة الشباب ان يتحلو بالجرأة والشجاعة وبعد النظر في التطبيق السليم للقانون غايتهم الفضيلة وإشعاع ثقافة العدالة وسيدة القانون .
والله ولي التوفيق محمد عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض ونائب رئيس نادي قضاة المغرب



الخميس 14 مارس 2013

تعليق جديد
Twitter