MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



تسوية الوضعية - قرار إداري - عدم الطعن فيه داخل الأجل القانوني- رفض الطلب - نعم

     

القاعدة
تسوية الوضعية - قرار إداري - عدم الطعن فيه داخل الأجل القانوني- رفض الطلب - نعم

-إن طلب تسوية الوضعية يصطدم بمقرر إلغاء تغيير الإطار بناء على الشهادة الصادر عن الإدارة بتاريخ 6-4-2005 والذي أصبح محصنا لعدم الطعن فيه في إبانه،مما يكون معه الطلب مقدما خارج الأجل القانوني وفقا للفصل 23 من القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية،ومآله عدم القبول


الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم :
بتاريخ : 11/4/2013
ملف رقم : 203/8/2012




 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
بتاريخ الخميس  23 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ  11 أبريل  2013
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                                                                          أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي .................................... عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط
 
 
الحكم الآتي نصه :
 
    بين : السيد …. ،عنوانه:شارع ….. الرباط
     نائبته : الأستاذة …. المحامي بهيئة الرباط.
...............................................................................من جهة
    وبين :
      - وزارة التربية الوطنية الممثلة من طرف وزيرها بمكاتبه بالرباط
- الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير  بمكاتبها بالرباط
-الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
-وزارة المالية  الممثلة من طرف وزيرها بمكاتبه بالرباط
.........................................................................من جهة أخرى
 
                                الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي  للدعوى المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20-12-2012 المقدم من طرف المدعي  بواسطة نائبه  والمعفى  من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون والذي  يعرض فيه أنه موظف رسمي بقطاع التربية الوطنية برتبة كاتب ممتاز  بثانوية دار السلام التأهيلية بالرباط ،حاصل على الشهادة الجامعية من جامعة محمد الخامس أكدال شعبة القانون سنة 1997 ،وبتاريخ 17-9-2001 صدرت مذكرة وزارية عدد 135 تحت على إدماج الأعوان والموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا والحاصلين على شهادات جامعية تعليمية تؤهلهم للإدماج ضمن هيئة التدريس،وبتاريخ 22-3-2005 توصل بقرار تعيينه بنيابة الصخيرات تمارة لتدريس مادة التربية الإسلامية كأستاذ السلك الأول الدرجة 3 السلم 9 ،ومباشرة بعد تسلمه لمهامه فوجئ برسالة وزارية أخرى تعتبر التعيين ملغى ولا عمل به إلى حين الإدماج في أطر هيئة التدريس.
وأن الوزارة عمدت إلى تسوية وضعية زملائه الموجودين في نفس الوضعية  مثل السيد رشيد إسلامي رقم تأجيره 58810 ،خارقة مبدأ المساواة وحق الطاعن المكتسب لأجله يلتمس الحكم بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي بصفته أستاذ السلك الأول الدرجة 3 السلم 9 ابتداء من 16 مارس 2005 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل والصائر،وأيدت بمذكرة مرفقة بوثائق  إدارية مؤرخة في 27-12-2012.
وبناء على عرض القضية بجلسة 28-3-2013 والتي حضر  خلالها نائب المدعي وأكد الطلب،وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

التعليل

وبعد المداولة طبقا للقانون


حيث يهدف الطلب إلى الحكم بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي بصفته أستاذ السلك الأول الدرجة 3 السلم 9 ابتداء من 16 مارس 2005 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل والصائر
وحيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل
وحيث إن طلب تسوية الوضعية يصطدم بمقرر إلغاء تغيير الإطار بناء على الشهادة الصادر  عن الإدارة بتاريخ 6-4-2005 والذي  أصبح محصنا لعدم الطعن فيه في إبانه،مما يكون معه الطلب مقدما خارج الأجل القانوني  وفقا للفصل 23 من القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية،ومآله عدم القبول  .
 
المنطوق
 
و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية

لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وبمثابة الحضوري :
 
              بعدم قبول الطلب.
 
         بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس            المقرر                                               كاتب الضبط.
 
 
تسوية الوضعية - قرار إداري - عدم الطعن فيه داخل الأجل القانوني- رفض الطلب - نعم



الجمعة 12 أبريل 2013