MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



تراتبية القواعد القانونية

     

الطالب الباحث : مصطفى أعدياطي

جامعة محمد الأول
الكلية المتعددة التخصصات
الناظور
ماستر التدبير السياسي والإداري



تقديم:

       ينص الفصل السادس من دستور 2011[1] على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، و " تعتبر دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة "، مما يحيلنا إلى أن احترام القواعد القانونية وتدرجها يجد أساسه في الدستور المغربي الذي يعتبر أسمى القوانين، ويعني سمو الدستور احتلاله المكانة الأولى في سلم القواعد القانونية داخل الدولة، وعلوه على ما عداه من القوانين، سواء كانت تشريعية أو مراسيم أو مقررات تنفيذية، والتي تكون خاضعة له، باعتبار الدستور يؤسس ويخلق النظام القانوني للدولة، ويعد مصدرها الرئيسي من حيث وجودها وشرعيتها.[2]
        فالقواعد القانونية التي يقرها الدستور تتمتع بالسمو عن باقي القواعد والأحكام القانونية، باعتباره القاعدة الأم، والتي تؤسس لجميع القواعد القانونية الأخرى، لذلك تلزم السلطات داخل الدولة بضرورة احترامها وعدم إصدارها لقواعد قانونية أو اتخاذها لقرارات تنفيذية مخالفة لها، ويشبه الفقيه النمساوي " هانس كلسن " (1881-1973 ) تسلسل القوانين بهرم يوجد على رأسه الدستور، وتشكل باقي القواعد القانونية الأخرى الطبقات الأخرى.[3]
        وتختلف طبيعة النصوص القانونية إذا باختلاف السلط التي تم منحها صلاحية إصدارها، وتخضع في ترتيبها وتدرجها لمبدأين أساسيين، أولهما مبدأ الهرمية أو التراتبية القانونية والذي لم يتم التنصيص عليه صراحة، وإنما يستنتج من تنظيم تلك النصوص وخاصة بالدستور، بحيث لا يمكن لنص أدنى أن يخالف نصا أعلى، وثانيهما مبدأ توازي القواعد القانونية، والذي يعتبر بمثابة نتيجة منطقية للمبدأ الأول، وبمقتضاه لا يمكن تعديل أو نسخ أو إلغاء نص ما إلا بواسطة نص من نفس الدرجة أو أعلى منه.[4]
        إذا فما دام الدستور على رأس هرم القواعد القانونية اعتبارا لكونه مصدر  احترام تراتبية القواعد القانونية في فصله السادس،  فإننا لن نتطرق إلى دراسته في بحثنا هذا المتواضع، ما يجعلنا نقتصر فقط على القواعد القانونية الأخرى،  وتماشيا مع نص الدستور على ضرورة احترام تراتبية القواعد القانونية، فهل يمكن لقاعدة قانونية دنيا  أن تتدخل في اختصاص قاعدة قانونية أعلى منها درجة ؟  وإذا أمكن القول بأنه لا يمكن لقاعدة قانونية دنيا أن تتدخل في قاعدة قانونية أعلى منها درجة، فهل يمكن لقاعدة قانونية عليا أن تتدخل في مجال قاعدة قانونية أقل درجة منها ؟
      وهذا ما سنحاول أن نتطرق إليه من خلال الاعتماد على مجموعة من اجتهادات القضاء الدستوري، والتي من خلالها يمكن الإجابة عن الإشكالات المطروحة بناء على التقسيم الآتي :
 
  • المطلب الأول : القاعدة الدنيا لا تدخل في مجال القاعدة العليا والتي تشكل اغتصابا للسلطة
 
  • المطلب الثاني : إمكانية تدخل القاعدة القانونية  الأعلى في مجال  القاعدة القانونية الأدنى
 
 
 

 

المطلب الأول : القاعدة الدنيا لا تدخل في مجال القاعدة العليا والتي تشكل اغتصابا للسلطة

 
      جاء في الفصل السادس من دستور 2011 أن تراتبية القواعد القانونية تعتبر مبادئ ملزمة، ما نستشف من خلاله عدم إمكانية مخالفة القاعدة الدنيا للقاعدة الأعلى منها درجة، لكن قد يحدث وتتدخل القاعدة القانونية الدنيا في مجال محفوظ للقاعدة الأعلى منها درجة، فهل يؤدي ذلك فعلا أو يشكل اغتصابا للسلطة ؟
       هذا ما سنحاول أن نتطرق إليه انطلاقا من القاعدة القانونية التي توجد على رأس هرم القواعد القانونية الأقل منها درجة وهي  الظهير الشريف ( الفرع الأول )، ثم ننتقل بعد ذلك إلى كل من القانون والقانون التنظيمي ( الفرع الثاني )
 

الفرع الأول : الظهير الشريف

 
      يستند الملك في ممارسة صلاحياته ومهامه على الفصلين 41[5] و 42[6] من دستور 2011، الذي كان يقابله الفصل 19 من الدستور المراجع لسنة 1996[7]،  إلا أن موضوعنا هذا لا يتعلق بالغوص في جوهر الظهير الشريف[8] ودراسته، وإنما يتعلق الأمر بدراسة مدى سمو الظهير الشريف عن مجموعة من القواعد القانونية، وعدم إمكانية توغل هذه الأخيرة في مجال الظهير الذي يعتبر مجالا محفوظا للملك.
        وعليه سنحاول أن نتطرق في هذا الفرع إلى كل من السلطة التنظيمية ومدى  تجرئها على التوغل في مجال الظهير الشريف ( الفقرة الأولى )، منتقلين بعد ذلك للتطرق إلى توغل القانون والقانون التنظيمي في مجال الظهير الشريف ( الفقرة الثانية ).
 

الفقرة الأولى : توغل القانون والقانون التنظيمي في مجال الظهير الشريف

 
       يقصد بالقانون في مفهومه القانوني الصريح والضيق، الأداة أو الوسيلة التي تملكها المؤسسة التشريعية من أجل التشريع في المجالات المخولة لها بمقتضى الدستور، فهو بالتالي ذلك النص القانوني الذي يصدر عن المؤسسة التشريعية في المواد التي تدخل دستوريا في اختصاصها[9].
       وبما أن مجال القانون أوسع لما يشمله من مجموعة من النصوص التشريعية، سنقتصر الحديث في هذه الفقرة عن القانون[10] والذي يسميه الفقه بالقانون العادي، علما أنه لا وجودة لعبارة القانون العادي في الدستور مكتفيا بعبارة " القانون"، ثم القانون التنظيمي[11].
      حيث قد يحدث ويصدر قانون أو قانون تنظيمي لكنه قد يشكل تدخلا في اختصاصات الملك التي يصدرها بظهير شريف، ونعلم جليا أن القضاء الدستوري يلجأ إلى تقنية مفادها أنه " كلما كانت هنالك قاعدة أدنى خالفت قاعدة أعلى منها هي بمثابة مخالفة للدستور، وللقول أننا أمام عيب مخالفة الدستور يجب على القاعدة الأدنى أن لا تخالف ليس فقط الدستور، وإنما يجب أن لا تخالف أي قاعدة أعلى منها ".[12]
          فمن الأمثلة التي تدل على توغل القانون في مجال الملك نجد مثلا في ظل دستور المملكة المراجع في التاريخ الموافق لـ 1996 أنه كان ينص بموجب الفصل 30 في فقرته الثانية على أن للملك " حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق"، ولم يكن دستور المملكة المراجع يقيد الملك بأي إجراء في التعيين[13]، باستثناء إخضاع ظهير التعيين للتوقيع بالعطف من قبل الوزير الأول – رئيس الحكومة حاليا- وهذا ما يستفاد -بمفهوم المخالفة- من الفصل 29 من دستور المملكة المراجع في التاريخ الموافق لـ 1996.[14]
     وتطبيقا لذلك فقد أصدر الملك في التاريخ الموافق لـ 29 شتنبر 1999 ظهيرا شريفا تحت رقم 1.99.205[15] يتعلق بتفويض سلطة التعيين في الوظائف، حدد في المادة الثانية في فقرتها الثانية قائمة الدرجات والمناصب العليا التي تعين بظهير، وفي غضون التاريخ الموافق لـ 2001 صوت البرلمان على مشروع قانون رقم 00-73[16] يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الإجتماعية للتربية والتكوين، مما جاء في المادة 4 في فقرتها الثالثة " يعين رئيس المؤسسة وفقا لأحكام الفصل 30 من الدستور "
      والحال أن هذا المنصب لم يكن مدرجا ضمن قائمة المعينين بظهير المحددة بموجب المادة 2  في فقرتها الثانية من ظهير 1.99.205، على اعتبار أن هذه المؤسسة  فيما يبدو لا ترقى إلى مستوى مؤسسة عمومية، الأمر الذي يفيد أن المشرع المغربي أضاف للملك هذا المنصب، وفي الإضافة تتميم للظهير وفي التتميم توغل القانون في مجال الظهير الشريف[17]
      وهو ما يؤكده أيضا القرار رقم 14-932[18]، المتعلق بإحالة رئيس الحكومة لقانون تنظيمي رقم 128.12[19] المتعلق بالمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي ، قصد النظر في مدى مطابقته للدستور، إلا أن ما يهمنا في هذا القانون التنظيمي هو ما تضمنته المادة 29 منه، والتي كانت تنص على أن الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعين بمرسوم، غير أن المجلس الدستوري علل في عدد مهم من حيثيات قراره بأن هذه المادة غير مطابقة للدستور ومستنتجا بأن التعيين في هذا المنصب لا يتم إلا من طرف سلطة أعلى تتمثل في الملك رئيس الدولة.[20]
        وهذا ما يتضح من خلال حيثيات القرار الوارد أعلاه "وحيث إن استقلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤسساتيا، بناء على ما سبق، وبما يترتب عليه من استقلال إداري ومالي، يجعله مؤسسة لا تخضع لا للسلطة الرئاسية للحكومة ولا لوصايتها، مما يحول دون اعتباره مجرد إدارة موضوعة تحت تصرفها شأن سائر الإدارات العمومية التي يشير إليها الفصل 89 من الدستور، الأمر الذي يكون معه ما ينص عليه الفصل 91 منه من أن رئيس الحكومة يعين فــي الوظائف المدنية فـي الإدارات العمومية، لا ينطبق علــى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛
     وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لا يمكن تعيينه إلا من طرف سلطة أعلى تتمثل في الملك رئيس الدولة، وهو ما يجعل الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري غير مطابقة للدستور ما استبان على أن القانون التنظيمي توغل وتدخل للتشريع في مجال يعتبر خاصا بالملك، وهو ما يتضح لنا اليوم– أي بعد دخول القانون التنظيمي حيز النفاذ - بموجب المادة 11 من القانون التنظيمي 128.12 والتي تنص على " يتألف المجلس علاوة على الرئيس الذي يعين بظهير..."
       إلا أن ما يجب الانتباه إليه هو أننا لا نتحدث عن الظهائر الشريفة التي اتخذت قبل العهد الدستوري أو التي اتخذت في الفترات الانتقالية المعتبرة بمثابة قوانين[21]، والدليل على ذلك هو أن البرلمان يأتي من تلقاء نفسه ويقوم بتغيرها، مما يعني أنها توازي القانون وفي نفس مرتبته، وإنما يتعلق الأمر بالظهائر الشريفة المتخذة بناء على الفصل 19 من الدساتير السابقة الذي يقابله الفصلان 41 و 42 من دستور 2011 [22].
 
 
 
 

الفقرة الثانية  : توغل السلطة التنظيمية في مجال الظهير الشريف

 
       يقصد بالنصوص الصادرة في المجال التنظيمي[23] عموما النصوص التي تسنها السلطة التنظيمية في المجالات والاختصاصات الأصيلة التي يمنحها إياها الدستور، وليس كسلطة تحل محل البرلمان في بعض الظروف والوضعيات[24]، ويسمى هذا النوع من النصوص في بعض التشريع المقارن إما بـ اللوائح – مصر أنموذجا – أو الأنظمة – الأردن أنموذجا-[25] ،  وتجد هذه النصوص التنظيمية سندها في الدستور المغربي بموجب الفصلين 90[26] ؛ 72[27].
    ونجد أن رئيس الحكومة هو المختص لوحده بممارسة السلطة التنظيمية مع إمكانية تفويض بعض من سلطاته إلى الوزراء وهذا ما يؤكده الفصل 90 من الدستور، كما أن القانون التنظيمي 065.13[28]  خول لرئيس الحكومة بموجب المادة 11 منه، إمكانية تفويض بعضا من اختصاصاته إلى  كتاب الدولة والذين لم يبقى الحديث عنهم بموجب التعديل الحكومي الأخير.[29]
       ولعدم الخوض أكثر في ما يتعلق بالمرسوم لعدم الخروج عن صلب الموضوع، فإن هذا الأخير قد يصدر محترما لمجال اختصاصه المحدد بموجب الدستور وهو الأمر الطبيعي والعادي، إلا أنه قد يحدث أن يصدر هذا المرسوم متوغلا في مجال خارج عن مجاله أو ما يمكن أن نستطلح عليه بصدوره مغتصبا للسلطة، وهذا ما تؤكده مجموعة من القرارت الصادرة سواء عن الغرفة الدستورية كما هو الشأن في القرار 37.94[30] والذي يتضح من حيثياته أنه  أحيلت رسالة من قبل 95  نائبا من أعضاء مجلس النواب على أنظار المجلس الدستوري في شأن القانون 33.93 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 1992 المتعلق بإحداث رسم على المحطات الأرضية الخاصة والمعدة لالتقاط الإشارات الإذاعية التلفزية الصادرة عن أقمار صناعية، طالبين القضاء بعدم مطابقته للدستور، وحيث أن إحالة قانون يقضي بالمصادقة على مرسوم بقانون إلى المجلس الدستوري لفحص دستوريته يستوجب النظر في القانون القاضي بالمصادقة والمرسوم بقانون معا لأنهما يشكلان كلا لا يتجزأ...
    إلا أن مكمن التوغل/الاغتصاب في اختصاص الملك يتضح من كون أن المرسوم بقانون صدر بتاريخ 13 أكتوبر 1992 الذي صادف انتهاء الولاية التشريعية ولم تصادف الدورتين العاديتين التي لا يمكن الحديث عنها إلا بوجود البرلمان قائما، حيث يحق فيها للحكومة إصدار مراسيم قوانين[31]، والفترة هذه المتحدث عنها كانت فترة فراغ نيابي حسب ما ورد في القرار، وانتقلت خلالها ممارسة السلطة التشريعية إلى جلالة الملك بحكم الفصل 101 من الدستور المراجع لسنة 1992، مما صرح معه المجلس الدستوري بعدم مطابقته للدستور. 
      ونفس الشيء يمكن أن نأكده من خلال المرسوم 291-08-2[32] الصادر في التاريخ الموافق لـ 9 يوليوز 2008 المتعلق بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، حيث جاء في المادة 3 منه وبالخصوص كل من الفقرتين الأولى والرابعة  " يسير المعهد مدير يعين وفق الشروط المقررة للتعيين في المناصب العليا، باقتراح من وزير الداخلية...، ويساعد مدير المعهد في القيام بمهامه الموكولة إليه مدير للدراسات يعين وفق الشروط المقررة للتعيين في المناصب العليا، باقتراح من وزير الداخلية ".
     وحيث إنه لم يسبق للملك أن وضع منصبي مدير المعهد المذكور وكذا مدير الدراسات به ضمن قائمة المناصب العليا التي تعين بظهير شريف والمحددة بموجب المادة 2 في فقرتها الثانية من الظهير الشريف 1.99.205، فإن من شأن التنصيص في المرسوم رقم 291_08_2 من أن تعيينهما يتم باقتراح من وزير الداخلية ووفق الشروط المقررة للتعيين في المناصب العليا أن يفيد أن المرسوم أضاف إلى قائمة المناصب المحددة في الظهير الشريف المذكور أعلاه منصبين جديدين، الأمر الذي يفيد أن المرسوم توغل في مجال الظهير الشريف[33].
    وتجدر الإشارة أنه يمكن للتنظيم  أن يدخل في مجال الظهير الشريف شريطة الحصول على إذن[34]، ونفس الشيء بالنسبة للقانون يمكنه أيضا التدخل في الظهير الشريف لكن شريطة الحصول على إذن[35].
 

الفرع الثاني : القانون والقانون التنظيمي

 
       يعتبر كل من القانون والقوانين التنظيمية نصوص تشريعية تصدر عن نفس المؤسسة أو الجهة التشريعية – أي البرلمان -، إلا أن لكل منهما مسطرته وإجراءاته الخاصة التي من الواجب احترامها وعدم إغفالها،  والتي تؤدي مخالفة إحداها إلى عدم دخول القانون حيز النفاذ، إلا أن ما يهمنا هو أن ولادة النصين التشريعيين تنبع من رحم جهة واحدة، والإشكال المطروح هو أي منها أسمى وأعلى من الآخر، وما مكانة القواعد القانونية الأخرى بينها ؟
    وهذا ما سنحاول أن نتطرق إليه من خلال ( الفقرة الأولى ) التي سنتناول فيها توغل القانون في مجال القانون التنظيمي، منتقلين بعد ذلك إلى ( الفقرة الثانية ) والتي سنتطرق فيها إلى توغل التنظيم والنظام الداخلي في مجال القانون والقانون التنظيمي

الفقرة الأولى :توغل القانون في مجال القانون التنظيمي

 
       سبق وأشرنا إلى أن القانون التنظيمي أوسع وأشمل من القانون- العادي- وسبق وقلنا أنه يعتبر مكملا ومتمما للدستور وامتداد له، ما يعني معه عدم إمكانية تدخل القانون – العادي – للتشريع في مجال القانون التنظيمي، وهو ما أكده القرار رقم 2015-966[36] "وحيث إنه، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالشروط والقواعد الإجرائية المشار إليها، والتقيد بأحكام الدستور عموما، فإن المطلوب في القوانين التنظيمية، فيما يخص مضمونها، أن تتضمن المواضيع التي أدرجها الدستور في مجالها المحفوظ، والتي لا يجوز التشريع فيها بقوانين، تأسيسا على الفصل 71 من الدستور".
     وهو ما يؤكده القرار 382.2000[37] ،حيث إن المادة 142 من القانون 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية المعروضة على أنظار المجلس الدستوري تتضمن فقرتين: تنص الأولى على أنه "يعتبر في حالة التنافي لممارسة مهمة رسمية أو تمثيلية كل من لم يؤد ديونا عمومية مستحقة عليه بمقتضى سند تنفيذي، والتي ليست موضوع منازعة" وتضيف الثانية أنه "ترفع حالة التنافي بعد أداء المبالغ المستحقة"
     وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من الفصل 37 من الدستور تنص على أن أحوال التنافي المتعلقة بعضوية مجلس النواب تحدد بقانون تنظيمي وأن الفقرة الثانية من الفصل 38 من الدستور تتضمن أحكاما مماثلة بالنسبة للعضوية بمجلس المستشارين،  يتضح معه أن المادة 142 توغلت في مجال هو من اختصاص القانون التنظيمي، ولم تستثن أحوال التنافي لمجلسي البرلمان المحددة بموجب القانون التنظيمي، مما صرح معه المجلس الدستوري بأن أحكام المادة 142 تكون بورودها في قانون عادي مخالفة للدستور.
     وتجدر الإشارة إلى القانون 89.15[38] المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي  يعتبر مخالفا للدستور، حيث ورد في المادة 7 منه أنه تتنافى العضوية بالمجلس مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب أو مجلس المستشارين...إلخ، وأبسط ما يمكن أن نتطرق إليه لنحدد عدم دستورية هذه المادة من القانون الوارد أعلاه، هو أن الدستور أحال على تنظيم حالات التنافي لكل من مجلسي النواب والمستشارين بقانون تنظيمي، في حين أن المادة التي بين أيدينا نظمت حالات التنافي بقانون-عادي- مما يعتبر معه القانون غير مطابق للدستور ؛
      ما يجعلنا نستشف من حيثيات القرارات الواردة أعلاه أن القانون التنظيمي له مجاله المحفوظ بموجب الدستور والذي لا يمكن أن يتجرأ عليه القانون الذي هو أدنى مرتبة منه، وما دام أن القانون لا يستطيع التشريع في مجال القانون التنظيمي فكذلك الأمر بالنسبة للمجال التنظيمي و الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان كما سنرى ذلك بنوع من التفصيل في الفقرة الثانية.
    وعليه يمكن أن نخلص القول إلى أن القانون التنظيمي أسمى من القانون – العادي – ويظهر ذلك من خلال ما سبق وأشرنا إليه بأن القانون مكمل للدستور، إضافة إلى أن القانون التنظيمي يحال إحالة إلزامية على أنظار القضاء الدستوري، عكس ما هو عليه الأمر بالنسبة للقانون حسب ما جاء في الفصل 132 دستور 2011[39]، كما أن مشروع القانون التنظيمي يتم التداول بشأنه في المجلس الوزاري[40] عكس ما هو عليه الأمر بالنسبة لمشاريع القوانين التي يتم التداول فيها بمجلس الحكومة تحت سلطة رئيسها حسب الفصل 92 ، باستثناء مشروع قانون المالية الذي يتم التدول في شأن توجهاته العامة بالمجلس الوزاري.

الفقرة الثانية :توغل التنظيم و النظام الداخلي في مجال القانون والقانون التنظيمي

 
       إن تدخل المرسوم للتشريع في مجال القانون يشكل اغتصابا للسلطة، حيث إن المرسوم يعتبر في مرتبة أدنى من القانون، وما دام أنه أدنى من القانون فتلقائيا يعتبر أدنى من القانون التنظيمي ولا يمكنه التدخل في مجاله، وذلك طبقا للقاعدة الدستورية التي تقضي بأن مخالفة قاعدة قانونية أدنى لقاعدة قانونية أعلى منها بمثابة مخالفة للدستور.
     ومن الأمثلة على ذلك نجد صنفا معين من الموظفين " الأعوان الدبلوماسية والقنصلية والموظفين التابعين لوزارة الخارجية"، حيث هناك مرسوم يتطرق للنظام الأساسي الخاص بأعوان وموظفي وزارة الخارجية الذين يعملون خارج التراب الوطني، وعند الإطلاع عليه نجد فيه مقتضى ينص على أن أي عون من أعوان وزارة الخارجية يرغب في الزواج بأي فتاة كيفما كانت، عليه أن يتقدم بطلب الموافقة من أجل الزواج من تلك الفتاة إلى الجهة التابع لها، إلا أن الأمر هنا يتعلق بتقيد الحقوق والحريات بمرسوم، في حين نجد أن الدستور أو جميع الدساتير نصت على أنها تنظم بقانون  - أي الحقوق والحريات -، ما يجعلنا نجزم أن هذا المرسوم غير دستوري باعتبار الوزير الأول آنذاك قد تطاول على اختصاص البرلمان – القانون-[41]، حيث نجد الفصل 71[42] من الدستور ينص على أن القانون هو المختص بالتشريع في مجال الحقوق والحريات الأساسية.
      إلا أن هناك استثناء بموجبه يمكن للتنظيم أن يتدخل للتشريع في مجال القانون، إلا أن هذا التدخل يعتبر مقيدا،  أي لا يشكل أي تطاول على الاختصاص، ويتعلق الأمر بكل من المراسيم المتخذة بناء على إذن[43]، ثم مراسيم القوانين [44]، وخير مثال على هذه الأخيرة هو ما نعيشه خلال هذه الفترة والمتعلق بمرسوم قانون رقم 2.20.292[45] المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
      ونفس الشيء بالنسبة للأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، حيث يتضح من خلال القرار 95-52[46]  الذي صرح المجلس الدستوري في حيثياته على " إن ما تضمنته المادة 151 من اتصال رئيس مجلس النواب بالوكيل العام لدى المجلس الأعلى في حالة ارتكاب أحد النواب تهجمات خطيرة أو مخالفة لضوابط الاقتراع خلال جلسة برلمانية يقتضي أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى له صلاحية النظر في شؤون لم يسندها إليه القانون ويكون لذلك غير مطابق للدستور الذي يصنف الفصل 45 – من الدستور المراجع لسنة 1992[47] -  منه قواعد الإجراءات الجنائية ـ ومن بينها اختصاصات النيابة العامة ـ ضمن المواد التي يختص بها ميدان التشريع ، فهذه الحيثية تفيد أنه كان على مجلس النواب أن ينص على هذا النوع الجديد من اختصاص الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى في قانون على الأقل كمرحلة أولى، ثم لا مانع بعد ذلك إن تم تأكيده في النظام الداخلي[48].
     وتجدر الإشارة ونحن بصدد الحديث عن النظام الداخلي،  أنه يمكن القول أن هذا الأخير  أقل مرتبة من القانون، ويتجلى ذلك في كون أنها أنظمة أو قواعد قانونية لا يخرج نطاق تطبيقها عن إحدى المجلسين – النواب/المستشارين-،  عكس القانون الذي هو قاعدة مجردة وعامة، كما أن القانون يتم التصويت عليه بمجلسي البرلمان معا، عكس ما هو عليه الأمر بالنسبة للنظام الداخلي، حيث يضع كل مجلس نظامه الداخلي ويقره بالتصويت حسب ماهو مبين في الفصل 69[49] من دستور 2011، إضافة إلى أن النظام الداخلي لا يحتاج إلى إصدار الأمر بتنفيذه، عكس القانون الذي يحتاج إلى إصدار الأمر بتنفيذه من قبل الملك.
     ونفس الشيء نجده في  القرار رقم 2000-405، حيث جاء في حيثيات القرار "بعد اطلاعه على أحكام المادتين 106 و107 المعدلتين من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المحالتين إليه رفقة كتاب السيد رئيس مجلس المستشارين المسجل بالأمانة العـامة للمجلس الدستـوري في 22 يونيو 2000، وذلك لفحص دستوريتهما عملا بمقتضيات الفصلين 44 و81 من الدستور[50]....."و "حيث إنه يستخلص مما سبق أن التعديل المعروض على نظر المجلس الدستوري يتمم تارة محتوى المادة 3 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المومأ إليه أعلاه ويغيره تارة أخرى، وهو بذلك يخول للقانون الداخلي لمجلس المستشارين الحق في سن مادة تنظيمية تتمثل في تحديد طريقة إجراء القرعة للتجديدين الأول والثاني لأعضاء هذا المجلس، في حين أن مهمة النظام الداخلي تنحصر أساسا في تنظيم السير الداخلي للمؤسسة البرلمانية وطرق التداول داخلها "، "وحيث إنه يستخلص مما سلف أن مجلس المستشارين قد تجاوز اختصاصاته عندما سن ضمن نظامه الداخلي مادة خصصها الدستور للقانون التنظيمي " مما جعل المجلس الدستوري يصرح بعدم المطابقة للدستور.
      وعليه نخلص إلى أن المجلس الدستوري يجد سند رفض تدخل القوانين في القوانين التنظيمية وسند رفض تدخل الأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية في القوانين وكذا القوانين التنظيمية فيما اتفق على تسميته الفقه بالمجال الدستوري والذي يعني مجموع القواعد القانونية التي تدخل في هرمية التشريع بحيث يسمو ها الدستور والتي تشكل مخالفة قاعدة قانونية أدنى لقاعدة قانونية أعلى منها بمثابة مخالفة للدستور[51]، كما أنه كلما ارتقينا من قاعدة قانونية أدنى إلى قاعدة قانونية أعلى كلما مكناها من جهاز أعلى،  ولعل أبرز مثال على ذلك في المجال الإداري المادة 8 من القانون 41-90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية[52].
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المطلب الثاني : إمكانية تدخل القاعدة القانونية  الأعلى في مجال  القاعدة القانونية الأدنى

 
       يعتبر تدخل أو توغل قاعدة قانونية أدنى في مجال أو اختصاص قاعدة أعلى منها درجة اغتصابا للسلطة، وهذا ما حاولنا أن نتطرق إليه بنوع من التفصيل في المطلب الأول من بحثنا المتواضع، إلا أن السؤال المطروح خلال هذا المطلب الثاني، هو هل يمكن أن تتدخل القاعدة القانونية الأعلى مرتبة أو درجة، في مجال القاعدة القانونية الأدنى منها درجة، وسبق أن قلنا بأن تدخل قاعدة قانونية أدنى درجة في مجال قاعدة قانونية أعلى منها درجة يعتبر مخالفة للدستور والحال أننا لا نجد ما يمنع ذلك بخصوص تدخل القاعدة العليا في مجال الدنيا، والقاعدة تقول أنه ما لم يمنع يمنح
     وهذا ما سنحاول التطرق إليه انطلاقا من القاعدة القانونية العليا المتمثلة في الظهير الشريف وتدخله في القواعد القانونية الدنيا( الفرع لأول ) نزولا عند القواعد القانونية الأقل درجة منه وهما القانون والقانون التنظيمي وتدخلهما في القواعد القانونية الدنيا ( الفرع الثاني )
 
 
 
 
 
 
 
 

الفرع الأول : الظهير الشريف وتدخله في القواعد القانونية الدنيا

 
     لا يمكن لأي قاعدة قانونية أٌقل مرتبة من الظهير الشريف أن تتوغل في مجال هذا الأخير وإن كان من الممكن ذلك في بعض الأحيان، شريطة الموافقة أو الإذن، و مادام أن أي قاعدة دنيا لا يمكنها التدخل والتوغل والتشريع في المجال المحفوظ للظهير الشريف، فهل يمكن لهذا الأخير أن يتدخل في القواعد الدنيا الأقل مرتبة منه ولا يشكل ذلك اغتصابا للسلطة ؟؟
    وهذا ما سنحاول أن الإجابة عليه من خلال النظر في مدى إمكانية تدخل الظهير الشريف في مجالي القانون والقانون التنظيمي ( الفقرة الأولى )، منتقلين بعد ذلك إلى التطرق لمدى إمكانية توغل الظهير الشريف في مجال التنظيم ( الفقرة الثانية )

الفقرة الأولى : تدخل الظهير الشريف في القانون والقانون التنظيمي

 
          يعتبر كل تدخل من قبل القانون أو القانون التنظيمي توغلا واعتداء على الاختصاص والمجال المحفوظ للظهير الشريف، وهذا ما خلصنا إليه من خلال مجموعة من قرارات القضاء الدستوري، إلا أن تدخل الظهير الشريف في القواعد القانونية الأدنى منه مرتبة ودرجة لا تعتبر توغلا ولا اعتداء من هذا الأخير على هذه المجالات، ويتضح ذلك مع  الظهير الشريف[53] رقم 1.02.212 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
         حيث تم اتخاذ الظهير الشريف 1.02.212 في تلك الفترة بناء على الفصل 19 من الدستور المغربي، وكانت تنص المادة 7 منه على " أنه لا يجوز الجمع بين مهام العضوية في المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وبين أي انتداب انتخابي "علما أنه والفترة هذه كان القانون التنظيمي 31.97  المتعلق بمجلس النواب[54]،  و القانون 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين [55]، يحددان أحوال التنافي – بمعنى أنها حددت بموجب قانون تنظيمي –وجاء الظهير بإضافة حالة من أحوال التنافي، بمعنى أن الظهير الشريف تدخل في مجال القانون التنظيمي .
     لكن ما يجب الانتباه إليه هو أن الدستور المغربي آنذاك حينما صدر الظهير الشريف كان ينص وحتى اليوم[56]، أن البرلمان يتكون من مجلسين، وأن أعضاءه يستمدون نيابتهم من الأمة، بمعنى أن البرلمانيين هم ممثلوا الأمة، لكن في مقابل ذلك أي إذا كان البرلمان يعتبر هؤلاء ممثلين للأمة، فإن الملك هو الممثل الأسمى للدولة في الفصل 19 آنذاك[57]، فلا شيء يمنع هذا الممثل الأسمى من أنه بالموازاة مع اختصاصاته المحددة حصرا في الدستور أن يتدخل في مجال القانون التنظيمي، ومدام يمكنه أن يتدخل في هذا الأخير فلا شيء يمنعه من الدخول في القانون وكذا المجال التنظيمي[58].
     والملاحظ أيضا أن الظهير الشريف رقم 1.02.212  قد تدخل في مجال القانون، ويظهر ذلك من خلال قراءة مجمل مواده التي ترتبط بجانب مهم من حقوق وحريات الأفراد والجماعات التي تعد من صميم مجال اختصاص البرلمان، حيث أن دستور 2011 نص على هذه الهيئة في الفصل 165 منه، ثم نص في الفصل 171 منه صراحة على أن يحدد بقانون تأليف وصلاحيات وتنظيم وقواعد سيرها...، وبناء عليه صوت البرلمان في التاريخ الموافق لـ 20 يوليوز 2016 على مشروع قانون رقم 15-11 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ودخول هذا القانون حيز التنفيذ بعد إصدار الأمر بتنفيذه ونشره بالجريدة الرسمية، هو ما يفيد أنه باتخاذ الملك للظهير لشريف 1.02.212 في التاريخ الموافق لـ 31 غشت 2002 يكون قد تدخل في مجال القانون الذي هو من اختصاص البرلمان، وأن هذا الأخير استعاد مجاله عند لحظة نسخ الظهير[59].
 

الفقرة الثانية : تدخل الظهير الشريف في مجال التنظيم

 
    أصدر الملك في التاريخ الموافق لـ 4 دجنبر 2003 ظهيرا شريفا يحمل رقم 1.03.193[60] في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقد نظم هذا الظهير الشريف المديريات التابعة للوزارة والأقسام والمصالح التابعة لها؛
       إلا أنه ومع نهاية التاريخ الموافق لـ 2009 وفي إطار دينامية القطاعات الوزارية المستجيبة لتطلعات البرامج الحكومية، تم التفكير في تغيير وتتميم عدد من الأقسام والمصالح، فثبت لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن ذلك يدخل في اختصاص السلطة التنظيمية الخاصة به بالرغم من وروده في شكل ظهير شريف، فغيره وتممه بقرار تحت رقم 09-2836[61] مما جاء في المادة الأولى منه "تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 7 و 9 و 11 و 13 و 15 من الظهير الشريف رقم 193-03-1..."، الأمر الذي يفيد أنه باتخاذ الملك للظهير الشريف رقم 1.03.193 يكون قد تدخل في مجال السلطة التنظيمية للوزير المكلف بالأوقاف والشؤون الإسلامية، وأنه عند اتخاذ هذا الأخير لهذا القرار يكون قد استرجع مجاله التنظيمي[62].
     ونفس الأمر يتأكد مع القرار 677.2008[63]، حيث أحال الوزير الأول على أنظار المجلس الدستوري المرسوم الملكي رقم 429.65 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1385 ( 27 سبتمبر 1965) بشأن إحداث مدرسة استكمال تكوين المتصرفين بوزارة الداخلية، و صرح المجلس الدستوري بأن أحكام المرسوم الملكي لاتعدو أن تكون مجرد تدابير تطبيقية تندرج في مجال السلطة التنظيمية  بمقتضى الفصل 61 من الدستور، وبذلك فإنه يدخل في مجال السلطة التنظيمية، أي أن الملك تدخل في مجال السلطة التنظيمية، لكن الوزير الأول استرجع اختصاصه بواسطة تقنية التجريد التشريعي[64].

الفرع الثاني : تدخل القانون والقانون التنظيمي في القواعد القانونية الدنيا

 
     يعتبر القانون التنظيمي أسمى وأعلى مرتبة من القانون والأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان وكذا مجال التنظيم، مما يجعل هذه القواعد القانونية لا يمكنها التدخل للتشريع في المجال المحفوظ للقانون التنظيمي، ونفس الشيء بالنسبة للقانون الذي لا يمكن أن تتوغل فيه القواعد القانونية الأقل منه درجة، لكن هل يمكن للقانون التنظيمي والقانون التدخل في القواعد القانونية الأدنى منهم درجة، ولا يعتبر ذلك مخالفا للدستور ؟
      وهذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال ( الفقرة الأولى ) التي سنكشف من خلالها عن مدى تدخل القانون والقانون التنظيمي في مجال التنظيم، منتقلين بعد ذلك إلى ( الفقرة الثانية ) للحديث عن إمكانية تدخل القانون التنظيمي في مجال القانون

الفقرة الأولى : تدخل القانون والقانون التنظيمي في مجال التنظيم

 
      جاء في موقف الفقه الفرنسي في سنة 1982 متراجعا عن قوله بأن مجال القانون ضيق ومجال التنظيم أوسع قائلا بأنه إذا أمكن القول أن مجال التنظيم واسع فإن مجال القانون أوسع من التنظيم، على اعتبار أن التنظيم لايمكن أن يدخل في مجال القانون، والقانون له مجال خاص به والذي يحتكره البرلمان، فبالموازاة مع ذلك لاشيء يمنع البرلمان من أن يتدخل بالإضافة إلى المجال الخاص به للتشريع في مجال التنظيم ولا تعد مخالفة دستورية[65].
      وهذا ما يؤكده القرار رقم 89.19[66] المتعلق بالنظر في القانون 86.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، حيث ادعى في هذا القرار رئيس الحكومة أثناء إحالة هذا القانون على أنظار المحكمة الدستورية أن التنظيم القضائي يتضمن المواد من 102 إلى 109 كلها تدخل في مجال التنظيم، ويتعلق الأمر هنا بالمفتشيات العامة للسلطة القضائية وعلاقتها بكتابة الضبط، وثبت فعلا للمحكمة الدستورية أن هذا القانون تضمن هذه المواد التي تدخل في مجال التنظيم، ومع ذلك اعتبرتها – المحكمة الدستورية – بأنه ليس فيها ما يخالف الدستور من زاوية قاعدة الاختصاص، الأمر الذي يستفاد منه أنه إذا قلنا أنه لا يمكن لمجال التنظيم أن يدخل في مجال التشريع فالعكس ليس بصحيح، فإن كان التنظيم لا يمكنه أن يدخل في مجال القانون فلا شيء يمنع من دخول القانون في مجال التنظيم[67].
         وهو الأمر نفسه يؤكده القرار 2000-408[68]، حيث أحال الوزير الأول – رئيس الحكومة حاليا- رسالة بمقتضاها يطلب من المجلس الدستوري التصريح على وجه الاستعجال بأن الأحكام المضمّنة في كل من الجملة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين والفقرة الأخيرة من المادة 39 من نفس القانون التنظيمي لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل، بل تندرج ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية ويمكن بناء على ذلك تغييرها بمرسوم...؛ إلا أن المجلس الدستوري والحالة هذه صرح بسبق بت المجلس الدستوري في مطابقة أحكام القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين للدستور بمقتضى قراراه رقم 125-97 [69] المكتسب لحجية الأمر المقضي ويقضي برفض الطلب.
      ويتضح أيضا تفوق القانون على التنظيم بأنه حينما ترغب الحكومة في تغيير من صبغة نص تشريعي ما، أنها لا يمكن أن تغير من صبغة ذلك النص التشريعي إلا بعد إجراء سابق والمتمثل في موافقة المحكمة الدستورية، ويتضح ذلك من خلال الفصل 73من الدستور الذي جاء فيه بأنه " يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم بعد موافقة المحكمة الدستورية "، بمعنى أن هذا التغيير مقيد بموافقة المحكمة الدستورية، عكس ماهو عليه الأمر بالنسبة للبرلمان الذي لم يقيده الدستور بطلب موافقة جهة معينة قبل مباشرة مسطرة التغيير.
        إلا أنه تجدر الإشارة أن هناك استثناء على تدخل القانون في مجال التنظيم وهو ما يتعلق بـ " شرط انعدام الإحالة الموازية "  الذي يبقى  مجالا حصريا للحكومة ولا يسمح للبرلمان بالتوغل فيه، حيث أن الدستور المغربي منح لرئيس الحكومة حق الدفع بعدم قبول كل مقترح لا يدخل في مجال القانون قبل المصادقة عليه وذلك بموجب الفصل 79 من الدستور، وخوله إمكانية اللجوء إلى المحكمة الدستورية طالبا تجريد النص من صبغته التشريعية أي بعد تمام الموافقة عليه، وهذا ما أطره الفصل 73 من الدستور، ما يجعل عدم إمكانية لجوء المعارضة إلى المحكمة الدستورية قصد الدفع بتجريد النص من صبغته التشريعية، لأنه يعتبر توغلا – من طرف البرلمان – للتشريع في مجال الحكومة[70].
 
 
 
 

الفقرة الثانية : تدخل القانون التنظيمي في القانون

 
     بالنظر للطبيعة الخاصة بالقوانين التنظيمية وبالرغم من خضوعها لنفس مسطرة المبادرة والمناقشة والتصويت من قبل البرلمان التي تخضع لها القوانين، فإنها تتميز في العديد من الخصائص عن هذه الأخيرة، سواء من حيث مجال تطبيقها والمسطرة اللازمة لتبنيها أو تعديلها، وكذا تقييدها بإجراءات شكلية إضافية وإخضاعها للمراقبة الدستورية القبلية الإلزامية من قبل المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها ونشرها بالجريدة الرسمية، ما يمكن معه القول أن المسطرة التي تخضع لها القوانين التنظيمية تتموقع من حيث الخصوصية والصرامة والتعقيد،  في مرتبة وسطى ما بين إجراءات تبني أو مراجعة الدستور، وبين إجراءات تبني وتعديل القانون[71].
      وهذا ما يؤكده القرار رقم 2007-660[72]، حيث يتعلق فيه الأمر بقانون تنظيمي 50.06  القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 31.97  المتعلق بمجلس النواب[73]، حيث أنه خلال هذه الفترة – الدستور المراجع لسنة 1996 – نص الدستور في فصله 37 وفي فقرته الثانية بالضبط، على أنه يعهد الاختصاص للقانون التنظيمي ليبين عدد أعضاء مجلس النواب... إلى غير ذلك من الاختصاصات ، إلا أنه لم يذكر – أي الفصل 37- من بين هذه الاختصاصات ما يتعلق بالتصريح بالممتلكات، حيث ذهب القانون التنظيمي 50.06 مباشرة بعد الباب الثالث مكرر ونص على التصريح الإجباري بالممتلكات، علما أنه في سنة 1992 كان لنا قانون – عادي – يتعلق بالتصريح الإجباري للممتلكات، مما يفترض فيه أن هذا الأخير يجب أن يصدر في قانون عادي[74]، ما يتضح من خلاله أن القانون التنظيمي تدخل للتشريع في مجال القانون – العادي -، إلا أن المجلس الدستوري في قراره 2007-660  صرح بأن أحكام القانون التنظيمي رقم 06-50 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب غير مخالفة للدستور.
     وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري الفرنسي هو الآخر يقبل بتدخل البرلمان للتشريع بقانون تنظيمي في قاعدة أدنى منه ( قانون-عادي- ) أوفي اختصاص أحد مجلسيه ( الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان )، إذ صرح قراره رقم 88-242D.C بعدم مخالفة الدستور مقتضيات واردة في قانون تنظيمي تعود أصلا للبرلمان في إطار التشريع بقانون (عادي )[75].
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خاتمة :

 
    يعتبر الدستور المغربي على رأس قمة هرم القواعد القانونية الوطنية سواء النصوص التشريعية منها أو النصوص التنظيمية، وهو من نص على قاعدة احترام تراتبية القواعد القانونية والتي تطرقنا إليها في بحثنا هذا المتواضع بنوع من التفصيل، وخلصنا إلى نتيجة مفادها أن قمة القواعد القانونية ترأسها الظهائر الشريفة وتتأتي بعدها القوانين التنظيمية والقوانين ويلها كل من الأنظمة الداخلية والمراسيم التنظيمية، ومن بين النتائج التي خلصنا إليها أيضا هو أنه مادام تدخل القاعدة لقانونية الدنيا في مجال القاعدة القانونية الأعلى منها درجة كمبدأ عام يعتبر مخالفا للدستور، فالعكس ليس بصحيح، وهذا ما يعطي انطباعا حسب ما جاء في إحدى محاضرات الأستاذ يحيى حلوي يصطلح عليه بأطروحة السلطة التنظيمية مفادها أن من هو أعلى بالموازاة مع ممارسة اختصاصاته لا شيء يمنعه من الدخول في الاختصاصات الموجودة أسفله، والذي تحته لا يمكنه الدخول فيما هو أعلى منه ولكن بالموازاة يمكنه التدخل فيما هو أدنى منه وهو الطرح الذي جاء به العالم النمساوي هانس كلسن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لائحة المراجع
الكتب :
  • علال فالي ، صناعة النصوص القانونية " إشكالات الإختصاص والصياغة ، مطبعة المعارف الجديدة  ، الرباط ، الطبعة الأولى ، 2018
  • محمد الرضواني ، مدخل إلى القانون الدستوري ، سلسلة بدائل قانونية وسياسية ، مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط ، 2016
  • د.حلوي ، المجلس الدستوري المغربي " دراسات وتعاليق 1994-2017 "، مطبعة المعارف الجديدة  ، الرباط ، الطبعة الأولى ، 2017
المحاضرات :
  • د. يحيى حلوي ، محاضرات في وحدة القضاء الدستوري ، ألقيت على طلبة الفوج الأول ، ماستر التدبير السياسي والإداري ، الكلية المتعددة التخصصات بالناظور ، السنة الدراسية 2019/2020
المقالات :
  • عصام كوثري ، هندسة القواعد القانونية وتراتبيتها ، مجلة القانون والأعمال ، 2018 www.droitetentreprise.com
 
النصوص القانونية  :
 
  • نص الدستور لـ 28 من رجب 1432 (فاتح يوليوز 2011)، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 ( 29 يوليو 2011 ) ، ج.ر عدد 5964 مكرر- 28 شعبان 1432 (30يوليو 2011)، ص 3600
 
  • نص الدستور المراجع  لـ 28 من ربيع الأول 1417 (13سبتمبر1996)، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.157 بتاريخ 23 من جمادى الأولى 1417 (7 أكتوبر 1996)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4420 – بتاريخ 26 جمادى الأولى 1417 ( 10 أكتوبر 1996) ، ص 2282
 
  • ظهير الشريف رقم 1.02.212 ، صادر في 22 جمادى الآخرة 1423 ( 31 أغسطس 2002 ) يقضي بإحداث الهيئة العليا للإتصال السمعي – البصري ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5035 – 24 جمادى الآخرة 1423 ( 2 سبتمبر 2002 ) ص 2541
  • ظهير شريف رقم 1.03.193 صادر في 9 شوال 1424 ( 4 ديسمبر 2003 ) ، في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، منشور بـ ج. ر ، عدد 5172 ، بتاريخ فاتح ذي القعدة 1424 ( 25 ديسمبر 2003 )، ص 4389
 
  • القانون التنظيمي رقم 128.12 ‏المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.124 بتاريخ 3 ‏شوال 1435 (31 ‏يوليو 2014 ‏) ، منشور  بالجريدة الرسمية عدد 6282 الصادرة بتاريخ 17 شوال 1435 ( 14 أغسطس 2014 ) ، ص 6370
 
  • القانون التنظيمي  27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 الصادر في 16 ذي القعدة 1432 ( 4 أكتوبر 2011 ) ، ج.ر عدد 5987 – 19 ذو القعدة 1432 ( 17 أكتوبر 2011 ) ، ص 5053
  • القانون التنظيمي 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 الصادر في 24 ذي الحجة 1432 ( 21 نوفمبر 2011 ) ، ج.ر عدد 5997 مكرر  – 25 ذو الحجة 1432 ( 22 نوفمبر 2011 ) ، ص 5520
 
  • القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 ( 19 مارس 2015 ) ، ج .ر 6348 – 12 جمادى الآخرة 1436 ( 2 أبريل 2015 ) ، ص 3515 
  • القانون رقم 73.00   القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس  للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين ، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.197 بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1422 ،(فاتح أغسطس 2001) ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4926 بتاريخ 16/08/2001 الصفحة  2322
 
  • القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي ، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.112 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1439 ( 2 يناير 2018 ) ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6640 – 30 ربيع الآخر 1439 ( 18 يناير 2018 ) ، ص 436
  • مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 ( 23 مارس 2020 ) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر- 29 رجب 1441 ( 24 مارس 2020 )
 
  • مرسوم رقم 2.08.291 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008)  المتعلق بالمعهد الملكي للإدارة الترابية ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5654، 5 شعبان 1429 (7 غشت 2008 ) ص 2404
  • قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2836.09 ، الصادر في 2 صفر 1431 ( 18 يناير 2010 ) ، بتغيير وتتميم أقسام ومصالح المديريات المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، منشور بـ ج.ر عدد 5814 ، بتاريخ 3 ربيع الأول 1431 ( 18 فبراير 2010) ، ص 533
 
 
 
قرارات القضاء الدستوري :
 
  • م.د ، قرار رقم 2007-660  صادر في 10 رمضان 1428 ( 23 سبتمبر 2007 ) ، ج.ر عدد 5571  بتاريخ 10 شوال 1428 ( 22 أكتوبر 2007 ) ، ص 3451
  • م.د ، قرار رقم 89.19 صادر في 2 جمادى الآخرة 1440 ( 8 فبراير 2019 ) ، ج.ر عدد 6754 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1440 ( 21 فبراير 2019) ، ص 881
  • م.د ، قرار رقم 2000-408  صادر في 28 جمادى الأولى 1421 ( 29  أغسطس 2000 ) ، ج.ر عدد 4832 بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1421 ( 21 سبتمبر 2000) ، ص 2454
  • م.د ، قرار رقم 97-125 صادر في 21 من ربيع الآخر 1418 ( 26 أغسطس 1997 ) ، ج.ر عدد 4513  بتاريخ 27 ربيع الآخر 1418 ( فاتح سبتمبر 1997 ) ، ص 3368
  • م.د ، قرار رقم 2008-677 صادر في 25 من صفر 1429 ( 4 مارس 2008 ) ، ج.ر عدد 5617 بتاريخ 23 ربيع الأول 1429 ( 31 مارس 2008) ، ص 920
  • م.د قرار رقم 95-52 صادر في فاتح شعبان 1415 ( 3 يناير 1995 ) ، ج . ر. عدد 4291 بتاريخ 23 شعبان 1415 ( 25 يناير 1995 ) ص .196
  • م.د ، قرار رقم 382.2000 صادر في 8 ذي الحجة 1420 ( 15 مارس 2000) ، ج.ر عدد 4786 بتاريخ 8 محرم 1421 ( 13 أبريل 2000 ) ص 661
  • م.د ، قرار رقم 966.15 م.د صادر في 13 من رمضان 1436 ( 30 يونيو 2015 )، ج.ر عدد 6376 بتاريخ 22 رمضان 1436 ( 9 يوليو 2015) ، ص 6431
  • م.د قرار رقم 94-37 صادر في 7 ربيع الأول 1415 ( 16 أغسطس 1994 ) ، ج.ر.عدد 4271 بتاريخ 29 ربيع الأول 1415 ( 7 سبتمبر 1994) ، ص . 1505 
  • م.د قرار رقم 14-932 م.د صادر في 28 من ربيع الأول 1435 ( 30 يناير 2014) ، ج.ر. عدد 6229 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1435 ( 10 فبراير 2014) ، ص 2535.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      الفهرس
.. 1
مـــــــــقـــدمة : 2
المطلبالأول : القاعدةالدنيالاتدخلفيمجالالقاعدةالعلياوالتيتشكلاغتصاباللسلطة. 4
الفرعالأول : الظهيرالشريف.. 4
الفرعالثاني : القانونوالقانونالتنظيمي. 10
المطلبالثاني : إمكانيةتدخلالقاعدةالقانونيةالأعلىفيمجالالقاعدةالقانونيةالأدنى. 16
الفرعالأول : الظهيرالشريفوتدخلهفيالقواعدالقانونيةالدنيا 17
الفرعالثاني : تدخلالقانونوالقانونالتنظيميفيالقواعدالقانونيةالدنيا 20
خاتمة : 24
 
[1] - نص الدستور لـ 28 من رجب 1432 (فاتح يوليوز 2011)، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 ( 29 يوليو 2011 ) ، ج.ر عدد 5964 مكرر- 28 شعبان 1432 (30يوليو 2011)، ص 3600
[2] - محمد الرضواني ، مدخل إلى القانون الدستوري ، سلسلة بدائل قانونية وسياسية ، مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط ، 2016 ، ص 95
[3] - محمد الرضواني ، مدخل إلى القانون الدستوري ، مرجع سابق ، ص 95
[4] - علال فالي، صناعة النصوص القانونية " إشكالات الاختصاص والصياغة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى، 2018، ص 14
[5] - ينص الفصل 41 من الدستور على أن " الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين ، والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية ... ويمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر" وتجدر الإشارة إلى عدم ورود عبارة ظهائر شريفة
[6] - ينص الفصل 42 من الدستور على أن " الملك رئيس الدولة ، وممثلها الأسمى... يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور..."
[7] - نص الدستور المراجع  لـ 28 من ربيع الأول 1417 (13سبتمبر1996)، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.157 بتاريخ 23 من جمادى الأولى 1417 (7 أكتوبر 1996)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4420 – بتاريخ 26 جمادى الأولى 1417 ( 10 أكتوبر 1996) ، ص 2282
[8] - يعتبر الظهير الشريف الأداة أو الوسيلة الرئيسية التي بمقتضاها يمارس الملك الصلاحيات والمهام المخولة له بمقتضى الدستور أو بمقتضى بعض النصوص الخاصة، وذلك في المجال الدستوري المخصص له، وتجدر الإشارة أنه سبق للملك أن مارس هذه الصلاحيات والمهام أو بعضا منها بمقتضى آليات أخرى من قبيل المرسوم الملكي والقرار والمقرر الملكي، وإن كان ذلك قد تم في وضعيات وظروف خاصة أو استثنائية، أنظر علال فالي، صناعة النصوص القانونية " إشكالات الإختصاص والصياغة"، مرجع سابق، ص 24
[9] - علال فالي، صناعة النصوص القانونية " إشكالات الإختصاص والصياغة، مرجع سابق، ص 81
[10] - يجد القانون سنده في الفصل 71 من دستور 2011 الذي جاء فيه " يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور " ويقصد بعبارة الفصول الأخرى من الدستوري، أي الفصول الأخرى التي منحت اختصاص إصدار النصوص التشريعية للبرلمان دون المواد أو الإختصاصات المشار إليها والمحددة بموجب الفصل 71
[11] -  تعتبر القوانين التنظيمية مكملة ومتممة للدستور ومنبثقة عنه من ناحية، وتشكل من ناحية ثانية بعد التصريح بمطابقتها للدستور امتدادا له، وتأتي من ناحية ثالثة محددة لشروط تطبيقه، وبالنظر إلى أهميتها الخاصة في البناء الدستوري والقانوني فإن عددها ومواضيعها يكون مشارا إليها على سبيل الحصر بالدستور الذي يضفي عليها هذه الصفة، وبالتالي فإن مبادرة اقتراح أحدها لا تخرج عن المجالات المحال عليها صراحة من الدستور ولا يسمح بها إلا في حدود هذا النطاق فقط، أنظر علال فالي، صناعة النصوص القانونية، مرجع سابق، ص 83
[12] - د. يحيى حلوي، محاضرات في وحدة القضاء الدستوري، ألقيت على طلبة الفوج الأول، ماستر التدبير السياسي والإداري، الكلية المتعددة التخصصات بالناظو، السنة الدراسية 2019/2020، المحاضرة الثامنة
[13] - عكس ما هو عليه الأمر بموجب دستور 2011 والذي جعل من التعيين مجالا مشتركا بين المللك– المجلس الوزاري- وبين رئيس الحكومة – مجلس الحكومة- ، وهو ما يوضحه القانون التنظيمي 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 شعبان 1433 ( 17 يوليو 2012 ) ، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 66 بتاريخ 27 شعبان 1433  ( 19 يوليو 2012 ).
[14] - د.حلوي، المجلس الدستوري المغربي " دراسات وتعاليق 1994-2017 "، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط ، الطبعة الأولى، 2017، ص 580
[15]  - ظهير شريف رقم 1-99-205 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1420(29سبتمبر1999) بتفويض سلطة التعيين، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4734 بتاريخ 4 رجب 1420 (14 أكتوبر1999)، ص2512
[16] - القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس  للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.197 بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1422 ،(فاتح أغسطس 2001)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4926 بتاريخ 16/08/2001 الصفحة  2322
[17] - د.حلوي ، المجلس الدستوري المغربي ، مرجع سابق ، ص 582
[18] - م.د قرار رقم 14-932 م.د صادر في 28 من ربيع الأول 1435 ( 30 يناير 2014) ، ج.ر. عدد 6229 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1435 ( 10 فبراير 2014) ، ص 2535.
[19] - القانون التنظيمي رقم 128.12 ‏المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.124 بتاريخ 3 ‏شوال 1435 (31 ‏يوليو 2014 ‏)، منشور  بـالجريدة الرسمية عدد 6282 بتاريخ 17 شوال 1435 ( 14 أغسطس 2014 )، ص 6370
[20] - د.يحيى حلوي ، المجلس الدستوري المغربي ، مرجع سابق ، ص 580
[21] -تجدر الإشارة إلى أنه قبل العهد الدستوري لا يمكن القول بوجود قانون، حيث أن هذا الأخير يصدر عن البرلمان ولا وجود لأي برلمان قبل دستور 1962، والذي خول للملك صلاحية ممارسة السلطة التشريعية إلى غاية تنصيب البرلمان، وهو ما قام به الملك وأصدر ظهير بمثابة قانون تنظيمي لكل مجلس من المجلسين، بالإضافة إلى التشريع بموجب ظهائر والتي لا زال العمل ساريا بها إلى يومنا هذا، كظهير 12 أغسطس 1913 المتعلق بالالتزامات والعقود، د. يحيى حلوي ، محاضرات في وحدة القضاء الدستوري ، ألقيت على طلبة الفوج الأول، ماستر التدبير السياسي والإداري، الكلية المتعددة التخصصات بالناظور ، السنة الدراسية 2019/2020 ، المحاضرة التاسعة
[22] - د. يحيى حلوي ، محاضرات في وحدة القضاء الدستوري ،  المحاضرة الحادية عشر ، مرجع سابق
[23] - يمكن أن نقسم المجال التنظيمي إلى المراسيم التنظيمية والتي تعتبر أسمى النصوص في المجال التنظيمي، والتي تنقسم بدورها إلى مراسيم مستقلة ومراسيم تطبيقية، ثم القرارات التنظيمية والتي تنقسم بدورها أيضا إلى قرارات تنظيمية وقرارات تطبيقية، أنظر علال فالي، صناعة النصوص القانونية، مرجع سابق ص 246
[24] - وذلك إما بناء على قانون الإذن حسب ما نص عليه الفصل 70 من دستور 2011 في فقرته الثانية" للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ...تدابير يختص القانون عادة باتخاذها... ويجب عرضها على البرلمان قصد المصادقة عليها..."، ثم الفصل 81 الذي يخول للحكومة اتخاذ مراسيم قوانين والتي يجب عرضها على البرلمان قصد المصادقة عليها..."
[25] - علال فالي ،صناعة النصوص القانونية، مرجع سابق ، ص 246
[26] -  ينص الفصل 90 من دستور 2011 " يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء..."
[27] - ينص الفصل 72 من دستور 2011 على أنه " يختص المجال التنظيمي بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون"
[28] - القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 ( 19 مارس 2015 )، ج .ر 6348 – 12 جمادى الآخرة 1436 ( 2 أبريل 2015 ) ، ص 3515
[29] - تجدر الإشارة إلى أن المقصود المجال التنظيمي في هذا البحث هو الحديث عن المرسوم التنظيمي المستقل، وليس تلك المراسيم المتعلقة بتطبيق القوانين والتي يلاحظ تدنيها على القانون باعتبارها تصدر لتطبيق هذا القانون ولا يمكنها أن تصدر قبل، كما لا نخص الحديث عن قانون الإذن والتي يأذن القانون  للحكومة باتخاذها وكذا مراسيم القوانين ، من محاضرات د.يحيى حلوي ، وحدة القضاء الدستوري
[30] - م.د قرار رقم 94-37 صادر في 7 ربيع الأول 1415 ( 16 أغسطس 1994 )، ج.ر.عدد 4271 بتاريخ 29 ربيع الأول 1415 ( 7 سبتمبر 1994)، ص . 1505 
[31] - الفصل 81 من دستور 2011
[32] - مرسوم رقم 2.08.291 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008)  المتعلق بالمعهد الملكي للإدارة الترابية ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5654 بتاريخ 5 شعبان 1429 (7 غشت 2008 ) ص 2404
[33] - د.يحيى حلوي ، المجلس الدستوري المغربي ، مرجع سابق ، ص 582
[34] - ويتضح ذلك من خلال القرار رقم 2836.09 المتعلق بتغيير وتتميم أقسام ومصالح المديريات المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، حيث اتخذ الوزير هذا القرار بناء على الموافقة الملكية التي جاءت في بناءات القرار والممثلة في رسالة الديوان الملكي رقم 2663
[35] - د. يحيى حلوي ، محاضرات في وحدة القضاء الدستوري، المحاضرة الثانية عشر، مرجع سابق
[36] -م.د ، قرار رقم 966.15 م.د صادر في 13 من رمضان 1436 ( 30 يونيو 2015 )، ج.ر عدد 6376 بتاريخ 22 رمضان 1436 ( 9 يوليو 2015) ، ص 6431
[37] - م.د ، قرار رقم 382.2000 صادر في 8 ذي الحجة 1420 ( 15 مارس 2000) ، ج.ر عدد 4786 بتاريخ 8 محرم 1421 ( 13 أبريل 2000 ) ص 661
[38] - ظهير شريف رقم 1.17.112 صادر في 14 من ربيع الآخر 1439 ( 2 يناير 2018 ) بتنفيذ القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6640 – 30 ربيع الآخر 1439 ( 18 يناير 2018 ) ، ص 436
[39] - ينص الفصل 132 من الدستور في فقرته الثانية  على أنه " تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها..." ويتضح لنا من خلال كلمة تحال ما يدل على صفة الإلزام ، في حين يتضح من خلال الفقرة الثالثة من هذا الفصل والذي نص على أنه " يمكن للملك... أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المحكمة الدستورية..." ويتضح من خلال كلمة يمكن أن الإحالة هنا اختيارية ، حيث قد يتم إحالتها أو التراجع عنها من طرف الملك وذوي الصفة في الإحالة.
[40] - وهذا ما ينص عليه الفصل 49 من دستور 2011 ، حيث جاء فيه " يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية : ... مشاريع القوانين التنظيمية..."
[41] - د.حلوي ، د. يحيى حلوي ، محاضرات في وحدة القضاء الدستوري ، مرجع سابق ، المحاضرة الحادية عشر
[42] - ينص الفصل 71 من الدستور على أنه " يختص القانون.... بالتشريع في الميادين الآتية : ... الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير ، وفي فصل أخرى من هذا الدستور..."
[43] - حيث ينص الفصل 70 من دستور 2011 على أنه " للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها..."
[44] - جاء في الفصل 81 من دستور 2011 على أنه " يمكن للحكومة أن تصدر ، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات... مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان..."
[45] - مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 ( 23 مارس 2020 ) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر- 29 رجب 1441 ( 24 مارس 2020 )
[46] - م.د قرار رقم 95-52 صادر في فاتح شعبان 1415 ( 3 يناير 1995 ) ، ج . ر. عدد 4291 بتاريخ 23 شعبان 1415 ( 25 يناير 1995 ) ص .196
[47]  - الدستور المراجع لـ 6 ربيع الأول 1413 (4سبتمبر9921)، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.155 بتاريخ 11 من ربيع الآخر1413(9أكتوبر1992)،ج.ر.عدد 4172 بتاريخ 16 ربيع الآخر 1413(14 أكتوبر 1992)، ص. 1247.
[48]- د.يحيى حلوي ، المجلس الدستوري المغربي " دراسات وتعاليق 1994-2017 " ، مرجع سابق ، .ص 377
[49] - ينص الفصل 69 من دستور 2011 على أنه " يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت ..."
[50]  - من الدستور المراجع لـسنة 1996
[51] - د.يحيى حلوي ، المجلس الدستوري المغربي " دراسات وتعاليق 1994-2017 " ، مرجع سابق ، .ص 378
[52] - د. يحيى حلوي ، محاضرات في وحدة القضاء الدستوري ،المحاضرة الحادية عشر ، مرجع سابق
[53]  - ظهير الشريف رقم 1.02.212 ، صادر في 22 جمادى الآخرة 1423 ( 31 أغسطس 2002 ) يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي – البصري ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5035 – 24 جمادى الآخرة 1423 ( 2 سبتمبر 2002 ) ص 2541
[54] - ولذي يقابله اليوم القانون التنظيمي  27.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 الصادر في 16 ذي القعدة 1432 ( 4 أكتوبر 2011 ) ، ج.ر عدد 5987 – 19 ذو القعدة 1432 ( 17 أكتوبر 2011 ) ، ص 5053
[55] - الذي يقابله اليوم القانون التنظيمي 28.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 الصادر في 24 ذي الحجة 1432 ( 21 نوفمبر 2011 ) ، ج.ر عدد 5997 مكرر  – 25 ذو الحجة 1432 ( 22 نوفمبر 2011 ) ، ص 5520
[56] - حيث ينص الدستور المغربي في الفصل الثاني " السيادة للأمة ، تمارسها مباشرة بالإستفتاء ، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها..."
[57] - الذي يقابله  الفصل 42 من الدستور الحالي  " الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى..."
[58] - د. يحيى حلوي ، محاضرات في وحدة القضاء الدستوري ، المحاضرة الثانية عشر  ، مرجع سابق
[59] - د.يحيى حلوي ، المجلس الدستوري المغربي ، مرجع سابق ،  ص 586-587
[60] - ظهير شريف رقم 1.03.193 صادر في 9 شوال 1424 ( 4 ديسمبر 2003 ) ، في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، منشور بـ ج. ر ، عدد 5172 ، بتاريخ فاتح ذي القعدة 1424 ( 25 ديسمبر 2003 )، ص 4389
[61] - قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2836.09 ، الصادر في 2 صفر 1431 ( 18 يناير 2010 ) ، بتغيير وتتميم أقسام ومصالح المديريات المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، منشور بـ ج.ر عدد 5814 ، بتاريخ 3 ربيع الأول 1431 ( 18 فبراير 2010) ، ص 533
[62] - د.يحيى حلوي ، المجلس الدستوري المغربي ، مرجع سابق ، ص 588
[63] - م.د ، قرار رقم 2008-677 صادر في 25 من صفر 1429 ( 4 مارس 2008 ) ، ج.ر عدد 5617 بتاريخ 23 ربيع الأول 1429 ( 31 مارس 2008) ، ص 920
[64] - عصام كوثري ، هندسة القواعد القانونية وتراتبيتها ، مجلة القانون والأعمال ، 2018 www.droitetentreprise.com تمت زيارة الموقع يوم 30 مارس 2020 على الساعة الثانية عشر والنصف ليلا.
[65] - د. يحيى حلوي ، محاضرات في وحدة القضاء الدستوري ، مرجع سابق ، المحاضرة الثانية عشر
[66] - م.د ، قرار رقم 89.19 صادر في 2جمادى الآخرة1440 ( 8 فبراير 2019 ) ، ج.ر عدد 6754 بتاريخ 15جمادىالآخرة1440 ( 21فبراير2019) ، ص 881
[67] - د. يحيى حلوي ، محاضرات في وحدة القضاء الدستوري ،  المحاضرة الثانية عشر  ، مرجع سابق
[68] - م.د ، قرار رقم 2000-408  صادر في 28 جمادى الأولى 1421 ( 29  أغسطس 2000 ) ، ج.ر عدد 4832 بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1421 ( 21 سبتمبر 2000) ، ص 2454
[69] - م.د ، قرار رقم 97-125 صادر في 21 من ربيع الآخر 1418 ( 26 أغسطس 1997 ) ، ج.ر عدد 4513  بتاريخ 27 ربيع الآخر 1418 ( فاتح سبتمبر 1997 ) ، ص 3368
[70] - د. يحيى حلوي، محاضرات في وحدة القضاء الدستوري، مرجع سابق، المحاضرة السابعة
[71] - علال فالي ،صناعة النصوص القانونية  ، مرجع سابق ، ص 83
[72] - م.د ، قرار رقم 2007-660  صادر في 10 رمضان 1428 ( 23 سبتمبر 2007 ) ، ج.ر عدد 5571  بتاريخ 10 شوال 1428 ( 22 أكتوبر 2007 ) ، ص 3451
[73] - الذي يقابله حاليا القانون التنظيمي 27.11
[74] - د. يحيى حلوي ، محاضرات في وحدة القضاء الدستوري ،المحاضرة الثانية عشر ، مرجع سابق
[75] - د.يحيى حلوي ، المجلس الدستوري المغربي ، مرجع سابق ، ص 588
 



الاربعاء 16 سبتمبر 2020

تعليق جديد
Twitter