MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


الهاكا: يتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري عند تقديم أخبار أو برامج الالتزام باحترام مبدأ قرينة البراءة، وعدم بث صور لشخص في حالة اعتقال أو يحمل أصفادا أو قيودا؛ وعدم الإعلان عن اسم أو تقديم أي إشارة تمكّن من التعرّف على هويته دون موافقته

     



الهاكا: يتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري عند تقديم أخبار أو برامج الالتزام باحترام مبدأ قرينة البراءة، وعدم بث صور لشخص في حالة اعتقال أو يحمل أصفادا أو قيودا؛ وعدم الإعلان عن اسم أو تقديم أي إشارة تمكّن من التعرّف على هويته دون موافقته
قرار "م.أ.ت.س.ب"رقم 17-42

المؤرخ في 02 ربيع الأول 1439 (21 نونبر 2017)

بشأن احترام مبدأ قرينة البراءة والمساطر القضائية

في الخدمات السمعية البصرية

 

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،   

بناء على الدستور وخاصة مبادئه المتعلقة بالحريات والحقوق الأساسية، في كل من الديباجة والفصول: من 22 إلى 25 و28 و119 و165 منه؛

وبناء على القانون رقم 15 ـ 11 المتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي، الصادر بتاريخ 25 غشت 2016، وخاصة المادة 3 منه؛

وبناء على القانون رقم 03 ــ 77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر بتاريخ 7 يناير 2005، كما تم تغييره وتتميمه، وخاصة بالقانون رقم 16 ـ 66 الصادر في 25 غشت 2016، وعلى الخصوص ديباجته والمادة 3 منه؛

وبناء على القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2002 كما تم تعديله وتتميمه، وخاصة ديباجته والمواد: 1 و15 و303 و466 منه؛

وبناء على القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، الصادر بتاريخ 10 غشت 2016، وخاصة المادة 75 منه؛

وبناء على مقتضيات دفاتر تحملات المتعهدين العموميين المتعلقة بمبادئ الخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري والأخلاقيات، وكذا مقتضيات دفاتر تحملات المتعهدين الخواص المتعلقة بالأخلاقيات؛

واستحضارا لمضمون القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بشأن احترام مبدأ قرينة البراءة والمساطر القضائية في الخدمات السمعية البصرية، ورأي المجلس الأعلى رقم 14-1 المتعلق بالبرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها في وسائل الاتصال السمعي البصري الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2014؛

واستحضارا للتقريرين اللذين أعدتهما الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بشأن" تغطية المساطر القضائية" سنة 2013، وبشأن " البرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها في القنوات ذات البرمجة العامة" سنة 2014.

وبعد المداولة

انسجاما مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة بترسيخ مبادئ قرينة البراءة واحترام الحياة الخاصة وتكريس حرية الاتصال السمعي البصري وحق المواطن في الخبر؛

واعتبارا لأهمية احترام مبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر " كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به "، في ضمان المحاكمة العادلة؛

ونظرا لأهمية احترام مبدأ السرية الذي تتصف به المساطر القضائية ووجوب التزام كل الأشخاص المساهمين في إجراء هذه المساطر بكتمان السر المهني وفقا لمقتضيات القانون؛

واحتراما لحق المواطنات والمواطنين في الإعلام والخبر في مجال الاتصال السمعي البصري؛

واعتبارا للأدوار المنوطة بخدمات الاتصال السمعي البصري وفق الضوابط القانونية والتنظيمية في مجالات النهوض بثقافة حقوق الإنسان واحترام الحقوق والحريات المكرسة دستوريا، وبصفة خاصة الالتزام بمبدأ قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة وسرية هوية الأشخاص المعنيين بإجراءات قضائية؛

واستحضارا لتجربة الهيئة العليا في مجالات ضبط وتقنين احترام المساطر القضائية في خدمات الاتصال السمعي البصري، من خلال تتبع مستوى التزاماتها بهاته المقتضيات القانونية والتنظيمية، وإعمالها لمضامين التوصية المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية، التي بادر المجلس الأعلى إلى إصدارها منذ سنة 2005؛

وسعيا من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إلى تثمين المكتسبات التي تم تحقيقها وتجاوز الاختلالات التي تم رصدها في مجال احترام مبدأ قرينة البراءة، وذلك من خلال التذكير بمجموعة من الضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة باحترام مبدأي قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة واحترام المساطر القضائية؛

 

يقرر:

1- ما يلي:

المادة الأولى: احترام مبدأ قرينة البراءة

يعتبر مبدأ قرينة البراءة مقتضى دستوريا، يفيد أن كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريء إلى حين ثبوت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، مما يتعين معه على متعهدي الاتصال السمعي البصري عند تقديم أخبار أو روبورتاجات أو برامج الالتزام بما يلي:  

    احترام مبدأ قرينة البراءة، عند تقديم تصريحات أو بلاغات صادرة عن أطراف معنية بالبحث أو التحقيق أو غيرها في قضايا ذات الصلة بالجريمة؛
    الامتناع عن وصف شخص، موضوع بحث قضائي، ب "الجاني" أو "المجرم"، واستعمال بدل ذلك عبارات "المشتبه به" أثناء مرحلة البحث التمهيدي و"الظنين" أثناء مرحلة التحقيق الإعدادي و"المتهم" بعد تجاوز هاتين المرحلتين، المعمول بها في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية؛
    عدم بث صور لشخص في حالة اعتقال أو يحمل أصفادا أو قيودا؛
    عدم الإعلان عن اسم أو تقديم أي إشارة تمكّن من التعرّف على هويته دون موافقته وذلك إلى حين صدور حكم نهائي في حقه.

المادة الثانية: حماية الحياة الخاصة

يتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري الالتزام بصفة خاصة بما يلي:

1ــ عدم الإفصاح، في حالة عدم الحصول على موافقته، عن هوية الظنين أو المشتبه به أو المتهم، خلال تغطية إعادة تمثيل وقائع الجريمة، بالحرص على الخصوص على تمويه الشكل الحقيقي لصورته وصوته؛

2 ــ عدم الكشف عن هوية المعتقلين عند بث تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي، يتعلق بهم أو بمؤسستهم السجنية أو بغيره، وذلك دون الحصول على موافقتهم؛

3 ــ عدم الكشف عن هوية عائلات الأشخاص الأظناء أو المشتبه بهم أو المتهمين وكذا عائلات الضحايا، وذلك دون الحصول على موافقتهم؛

4 ــ عدم الكشف عن هوية الأحداث موضوع مسطرة قضائية بما يحترم مصلحتهم الفضلى خلال كل مراحل التقاضي؛

5 ــ عدم الكشف عن هوية الأشخاص في وضعية هشة موضوع مسطرة قضائية خلال كل مراحل التقاضي.

المادة الثالثة: احترام المساطر القضائية

يتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو وثائق تتعلق بمساطر قضائية أو بوقائع تخبر عن مساطر قضائية الالتزام بصفة خاصة بما يلي:

1 ــ تناول القضية بحياد ونزاهة واحترام مبدأ التعددية من خلال تقديم مختلف الطروحات وتمكين الأطراف المعنية أو ممثليها من فرصة التعبير عن وجهة نظرها؛

2 ــ عدم الكشف عن مضامين محاضر الضابطة القضائية احتراما لمبدأ سرية البحث التمهيدي، وكذا عن صكوك الاتهام أو أي من وثائق المسطرة الجنائية أو الجنحية قبل أن يتم تداولها في جلسة عمومية؛

3 ــ عدم الإخبار عن المداولات الداخلية للمحاكم أو لجلسات الاستماع السرية بحكم القانون أو بقرار من المحاكم؛

4 ــ عدم التعليق على الأحكام القضائية عند تقديمها بشكل يمس سلطة القضاء أو باستقلاليته؛

5 ــ عدم تغطية المرافعات المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية ولاسيما ما يتعلق منها بإثبات الأبوة والطلاق، دون إذن المحكمة المعنية، ولا يطبق هذا المنع على الأحكام الحائزة على قوة الشيء المقضي به؛

6 ــ عدم تغطية المرافعات التي تسمح بالتعرف على الأطفال.

المادة الرابعة: الضوابط المؤطرة للبرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها

يتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري الالتزام بصفة خاصة بما يلي:

1 ــ الإشارة عند تمثيل مشاهد مستوحاة من جرائم حقيقية إلى عبارة " تشخيص لوقائع حقيقية "، طيلة مدة بثها وبطريقة واضحة تمييزا لها عن المشاهد الحقيقية؛

2 ــ القيام بتنبيه صوتي وخطي مسبق عند تقديم برامج تتعلق بجرائم تتضمن صورا أو مشاهد أو أوصافا من شأنها صدم مشاعر المتلقي، والاحتفاظ بمنظومة الإشارات خلال الإعلان عنها وطيلة مدة البث؛

3 ــ عدم بث البرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها أو برمجة إعادة بثها في أوقات غير مناسبة للجمهور الناشئ؛

4 ــ استعمال الإشارات المرتبطة بتحديد الفئة العمرية المسموح لها بمشاهدة هذه البرامج، وذلك أثناء عرض وصلات الإشهار الذاتي للبرامج وأثناء تقديمها التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها.

 

2- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

 

تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 02 ربيع الاول 1439 (21 نونبر 2017)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.

 

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

الرئيسة

أمينة لمريني الوهابي



الثلاثاء 29 مايو 2018
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026