MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


الهاكا: "قندهار" منطقة جغرافية ذات بعد رمزي يحيل على أنشطة لتنظيمات محضورة -منع الوصلة الإشهارية المتضمنة لما يمكن أن يشكل تطبيعا، عن طريق الفكاهة، مع فعل الالتحاق بكيانات ومناطق تشتهر بكونها مراكز تنظيمات مصنفة على أنها إرهابية - نعم

     

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 19-43

المؤرخ في 10 شوال 1440 (14 يونيو 2019)

المتعلق بالوصلة الإشهارية الخاصة بشركة الاتصالات "Orange" التي بثتها الخدمة التلفزية "القناة الثانية" التابعة لشركة "صورياد-القناة الثانية"



المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

بناء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المادتين 3 (الفقرة الأولى) و4 (المقطعين 8 و9) منه؛



وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 و9 منه؛



وبناء على دفتر تحملات شركة "صورياد-القناة الثانية" خصوصا المادتين 52.1 و52.3 منه؛



وبعد الاطلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري، بخصوص الوصلة الإشهارية الخاصة بشركة الاتصالات "Orange" التي بثتها الخدمة التلفزية "القناة الثانية" التابعة لشركة "صورياد-القناة الثانية"؛



وبعد المداولة:

عاينت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، من خلال تتبعها للبرامج السمعية البصرية، أن إحدى الوصلات الإشهارية الخاصة بشركة الاتصالات "Orange"، احتوت مشهدا، فيه مقطع غنائي، تضمن العبارات التالية:

"(...) ندير السلفي مع عمار ونعيط لولد عيشة واخا يكون في قندهار(...)".


وحيث تنص المادة 3 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري على أنه:

"الاتصال السمعي البصري حر.

(...)

تمارس هذه الحرية في احترام ثوابت المملكة والحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني. (...)".



وحيث تنص المادة 9 من نفس القانون على أنه: "دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل يجب ألا تكون البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء منها:

(...)

تحث على العنف أو الكراهية أو التمييز العنصري أو على الارهاب (...)؛
تشيد بالجرائم (...)."؛


وحيث تنص المادة 52.1 من دفتر تحملات شركة "الوطنية للإذاعة والتلفزة" على أنه:" (...) وتسهر الشركة خصوصا في كافة برامجها على:

(...) عدم الإشادة بالعنف أو التحريض على التمييز العنصري، أو على الإرهاب أو العنف تجاه شخص أو مجموعة أشخاص بسبب أصلهم، أو جنسهم، أو انتمائهم أو عدمه لمجموعة إثنية أو لعرق أو لديانة معينة (...)"؛



وحيث تنص المادة 52.3 من دفتر تحملات شركة "صورياد القناة الثانية" على أنه: "تحتفظ الشركة في كل الظروف بالتحكم فيما يذاع أو يبث على خدماتها. ويتعين عليها المراقبة القبلية للبرامج أو أجزاء البرامج المسجلة قبل بثها. في ما يتعلق بالبرامج المباشرة، يتعين عليها إخبار مقدميها أو صحافييها وكذا مسؤوليها عن الإخراج والبث، بالإجراءات الواجب اتباعها من أجل الحفاظ باستمرار على التحكم، وعند الاقتضاء، استعادة التحكم فورا فيما يذاع أو يبث على خدماتها."؛



وحيث راسلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 20 ماي 2019، شركة "صورياد-القناة الثانية" بخصوص الملاحظات المسجلة؛



وحيث توصلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 29 ماي 2019، برسالة شركة " صورياد القناة الثانية" تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة؛



وحيث إن الوصلة الإشهارية، تضمنت في أحد مشاهدها صورا لمجموعة من الشباب بزي عبارة عن جلابيب قصيرة ضمنهم شاب ملتح، مرفوقة بالعبارات التالية " (...) ونعيط لولد عيشة واخا يكون في قندهار(...)"، مما يحيل نظرا لعناصر المشهد هذه، إلى تواصل هاتفي طبيعي بأحد أبناء الحي المتواجد بمنطقة "قندهار" الأفغانية؛

واعتبارا للبعد الرمزي لهذه الإحالة الجغرافية، ولهيأة شخوص المشهد المذكور، إضافة إلى الإحالة الضمنية على ظاهرة التحاق بعض الشباب المستقطب بتنظيمات محظورة؛



كل هذا من شأنه وإن لم يكن حثا صريحا، أن يشكل تطبيعا، عن طريق الفكاهة، مع فعل الالتحاق بكيانات ومناطق تشتهر بكونها مراكز تنظيمات مصنفة على أنها إرهابية، مما يجعل المضمون السالف الذكر لا يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما تلك المتعلقة بالالتزامات الأخلاقية العامة؛



وحيث إن الوصلة الإشهارية تشكل مادة إعلامية مسجلة بشكل مسبق، ويفترض خضوعها للمراقبة القبلية قبل بثها للجمهور وفق ما يقتضيه واجب التحكم في البث، مما يجعل المتعهد قد أخل بالتزاماته المرتبطة بالمسؤولية التحريرية؛



وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق شركة" صورياد-القناة الثانية"؛



لهذه الأسباب:

يصرح أن شركة "صورياد-القناة الثانية" التي تقدم الخدمة التلفزية "القناة الثانية"، لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما تلك المتعلقة بالالتزامات الأخلاقية وواجب التحكم في البث؛
يوجه إنذارا لشركة "صورياد-القناة الثانية"؛
يقرر تبليغ قراره إلى شركة صورياد-القناة الثانية" ونشره بالجريدة الرسمية.


تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 10 شوال 1440 (14 يونيو 2019)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة لطيفة أخرباش، رئيسة، والسيدات والسادة نرجس الرغاي وجعفر الكنسوسي وعلي البقالي الحسني وعبد القادر الشاوي الوديي وفاطمة برودي وخليل العلمي الإدريسي وبديعة الراضي ومحمد المعزوز، أعضاء.



عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري



الوصلة الإشهارية المتضمنة لما يمكن أن يشكل تطبيعا، عن طريق الفكاهة، مع فعل الالتحاق بكيانات ومناطق تشتهر بكونها مراكز تنظيمات مصنفة على أنها إرهابية، مما يجعل المضمون السالف الذكر لا يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما تلك المتعلقة بالالتزامات الأخلاقية العامة



الخميس 20 يونيو 2019
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026