MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





الهاكا: برنامج "دين ودنيا" – قضية خروج المرأة للعمل - خطاب ضيف البرنامج الذي قدّم بصفة ذات حمولة علمية ومعنوية من شأنه أن يشكل حثا على التمييز ضد المرأة وذلك بتقديم آراء ليست حقائق مطلقة - مخالفة المقتضيات المؤطرة للاتصال السمعي البصري - نعم

     

قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 16-07
المؤرخ في 21 جمادى الأولى 1437 (فاتح مارس 2016)
والمتعلق ببرنامج "دين ودنيا"
الذي بثته شركة "شدى راديو"



الهاكا: برنامج "دين ودنيا" – قضية خروج المرأة للعمل - خطاب ضيف البرنامج الذي قدّم بصفة ذات حمولة علمية ومعنوية من شأنه أن يشكل حثا على التمييز ضد المرأة وذلك بتقديم آراء ليست حقائق مطلقة - مخالفة المقتضيات المؤطرة للاتصال السمعي البصري - نعم

 
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
 
 
بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمـادى الآخـرة 1423 المـوافق لــــــــــــــ (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8 و11 و16) و16 منه ؛
 
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)،كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المواد 3 و8 و9 منه ؛
 
وبنـاء على دفتر تحملات شركة "شدى راديو" خصوصا المواد 6، 9 و2.34 منه ؛
 
وبعـد الإطـلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص حلقة 16 أكتوبر 2015 من برنامج "دين ودنيا" التي بثتها الخدمة الإذاعية "شذى إف إم " ؛
 
وبعـد المداولة :
وحيث إنـه، وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص حلقة 16 أكتوبر 2015 من برنامج "دين ودنيا" التي بثتها الخدمة الإذاعية "شذى إف إم "، والتي استضافت السيد "عبد الرحمن السكاش" وقدمته بصفته الشيخ والداعية ؛
 
وحيث تبين من خلال المعاينة، أن الحلقة السالفة الذكر تطرقت لِــــــــ "خروج المرأة للعمل"، والتي تم خلالها الجواب من طرف ضيف الحلقة، على أحد الأسئلة باستعمال العبارات التالية : "المرأة في الإسلام، تيقول الإسلام، إذا كانت المرأة عندها من الكفاف، مكفية، موفر ليها اللباس والأكل والشراب والمتاع ديالها، والحمد لله مرفهة في البيت ديالها تصبح آثمة إذا خرجت للعمل،... هذا راه ماشي أنا لي تيقول، ما شي السي عبد الرحمان لي قال هذا الحكم هذا، راه الفقهاء استنبطوه من السنة،.... لا. لأن دبا ولا كلشي موضة، نخرجوا نخدموا؛ رغم أنها لا بأس عليها. تتقول ليك لا خصني نخرج نخدم نبدل الجو، يعني أصبح يعني ...ما شاء الله. "؛
 
وحيث تنص المادة 3 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري على أن: "الاتصال السمعي البصري حر.
تمارس هذه الحرية في احترام كرامة الإنسان وحرية الغير وملكيته والتنوع والطابع التعددي للتعبير في جميع أشكاله من تيارات الفكر والرأي وكذا احترام القيم الدينية والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني (...)" ؛
 
وحيت إن المادة 8 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري المتممة بموجب القانون 83.13 تنص على أنه : "يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري :
-       (...)
-       النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز بسبب الجنس، بما في ذلك الصور النمطية المذكورة والتي تحط من كرامة المرأة ؛
-       (...)" ؛
 
وحيث إن المادة 9 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري المتممة بموجب القانون 83.13 تنص على أنه : "دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل يجب ألا يكون من شأن البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء من البرامج :
-       (...)
-          الحث المباشر أو غير المباشر ضد المرأة أو الاستغلال والتحرش بها أو الحط من كرامتها" ؛ 
 
وحيث تنص المادة 9 من دفتر التحملات على أنه : "يقوم المتعهد بإعداد برامجه بكل حرية، مع مراعاة احترام المقتضيات القانونية و دفتر التحملات هذا. و هو يتحمل كامل مسؤولياته في هذا الشأن.
تمارس هذه الحرية في إطار احترام الكرامة الإنسانية، والحرية والحق في الصورة وملكية الغير، والتنوع والطابع التعددي للتعبير عن تيارات الفكر والرأي وكذلك احترام القيم الدينية، والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني.
ويسهر المتعهد خصوصا في كافة برامجه، على :
-       (...)
-       ألا تبث بأي حال من الأحوال، برامج تحث بصفة صريحة أو ضمنية على العنف أو تحرض على التمييز العنصري أو على الإرهاب أو العنف ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو جنسهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة ؛ (...)" ؛
 
وحيث إن النهوض بحقوق الإنسان يُعد في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، وذلك ارتكازا على تكريس إنصاف المرأة، وحماية حقوق الطفل، وصيانة كرامة الرجل، في التشبث بمقاصد الإسلام السمحة، في العدل والمساواة والتضامن ؛
 
وحيث إن روح العصر والتطور، والتزام المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا تستلزم إعمال الاجتهاد من لدن الهيآت المختصة، وذلك أخذا بالاعتبار التكريس الدستوري للمساواة أمام القانون ؛
 
وحيث إن العمل وسيلة أساسية من وسائل التنمية وضمان كرامة الإنسان والنهوض بمستواه المعيشي وتحقيق الشروط المناسبة لاستقراره العائلي وتقدمه الاجتماعي ؛
 
وحيث إن لكل شخص الحق في شغل يناسب مؤهلاته ومهاراته، كما له الحق أن يختار عمله وأن يمارسه بكل حرية ؛
 
وحيث إن كل شخص حر في ممارسة أي نشاط لا يمنعه القانون ولا يجوز لأي شخص أن يمنع الغير عن العمل ؛
 
وحيث إنه، ودون الإخلال بمبدإ حرية التعبير وحق كل متدخل في الإدلاء بآرائه ومواقفه، يُعتبر ما تضمنه خطاب الضيف المذكور، الذي قدّم بصفة ذات حمولة علمية ومعنوية، من شأنه أن يشكل حثا على التمييز ضد المرأة، وذلك بتقديم آراء، ليست حقائق مطلقة وليست موضوع إجماع العلماء، على أنها كذلك ؛
 
وحيث إن منشطة البرنامج لم تعبر، في أية لحظة، عن تحفظها تجاه العبارات التي أدلى بها ضيف البرنامج خلال جوابه على سؤالها، أو تشر إلى أنه يبقى رأيا شخصيا، كما يقتضي ذلك واجب التحكم في البث، ما يجعل هذا المضمون مخالفا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة للاتصال السمعي البصري ومضامين دفتر التحملات ؛
 
وحيث تم توجيه طلب توضيحات لشركة "شدى راديو"، بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات، دون التوصل بأي جواب ؛
 
وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه :  "في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية :
·         إنذار ؛
·         وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر ..." ؛  
 
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد "شدى راديو"، بناء على الملاحظات المشار إليها أعلاه ؛
 
لهذه الأسباب :
1- يُصرِّح أن شركة "شدى راديو" لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية أعلاه المؤطرة لحرية الاتصال السمعي البصري ؛
2- يُوجِّه بهذا الشأن إنذارا لشركة "شدى راديو" ؛
3- يُقرِّر تبليغ قراره هذا إلى شركة "شدى راديو"، ونشره بالجريدة الرسمية.
  
تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 21 من جمادى الأولى 1437 الموافق لـــــــــــ(فاتح مارس 2016)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدتين والسادة رابحة زدكي وفوزي صقلي ومحمد عبد الرحيم وبوشعيب أوعبي  وطالع سعود الاطلسي وخديجة الكور، أعضاء.
 
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي
 
 



الخميس 7 يوليوز 2016

تعليق جديد
Twitter