MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





المشغل غير ملـزم بإشعار الأجير إذا غادر العمل من تلقاء نفسه

     



 المشغل غير ملـزم بإشعار الأجير إذا غادر العمل من تلقاء نفسه

 المشغل غير ملـزم بإشعار الأجير إذا غادر العمل من تلقاء نفسه

 المشغل غير ملـزم بإشعار الأجير إذا غادر العمل من تلقاء نفسه
 
 
بناء على المقال الافتتاحي الذي سبق للسيد ………..  أن تقدم به لدى ابتدائية الخميسات  بتاريخ 23/10/02 معفى من الأداء والذي عرض فيه وبواسطة دفاعه اذ …… بأنه كان يعمل لدى مشغلته منذ يونيو 99 باجرة يومية قدرها 25 درهم الى أن فوجئ بطردها له بتاريخ ستمبر 02 فالتمس الحكم له بالآتي :
مبلغ 30.000,00 درهم عن الطرد 
مبلغ 8000,00 درهم عن الاخطار
مبلغ 8000,00 درهم عن الأقدمية
مبلغ 7000,00 درهم عن العطلة السنوية 
وحيث انتهت القضية بعد فشل محاولة الصلح بصدور الحكم عدد 109 في الملف الاجتماعي عدد 211/03  بتاريخ  21/5/03 قضى بالآتي :
مبلغ 7000,00 درهم عن الطرد 
مبلغ 383,00 درهم عن الاخطار
مبلغ 1106,95 درهم عن الأقدمية
مبلغ 1430,00 درهم عن عطلة السنة الأخيرة
وحيث أن المشغلة وبعد أن تبلغت بالحكم بتاريخ 11/6/03 تقدمت وبواسطة دفاعها اذة ……..  بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 7 يونيو 03 جاء فيه وبعد عرض موجز للوقائع بأن الحكم ناقص التعليل وأن الطرد غير مؤسس والمشغل غير ملزم بإشعار الأجير إذا غادر العمل ولان المستأنف عليه ارتكب الخطأ الجسيم وهذا لا يلزم مشغله بتوجيه رسالة الفصل 6 , لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث يستدعى له الشاهد أن محمد البيض ومحمد البعراطي .
وبناء على مذكرة جوابية مع اسناد النظر تقدم بها المستأنف عليه بواسطة دفاعه ترمي إلى تأييد الحكم المستأنف .
وبناء على اعتبار القضية جاهزة تم حجزها للمداولة .
 
وبعد المداولــــة طبقـــا للقانــون
 
 في الشكل : حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة مما ينبغي قبوله .
 في الموضوع : حيث انصب الاستئناف على اعتبار الحكم ناقص التعليل وان ادعاء الطرد غير مؤسس والمشغل غير ملـزم باشعار الأجير إذا غادر العمل من تلقاء نفسه ولأن هذا الأخير ارتكب الخطأ الجسيم الشيء
 
 
الذي لا يلزم مشغله بتوجيه رسالة الفصل 6 من النظام النموذجي ملتمسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث في النازلة .
حيث بدراسة الملف يتضح أن الخطأ الجسيم لم يعمل المستأنف على إثباته ولم يوجه بشأنه رسالة الفصل ويتوصل بها الأجير .
وحيث بخصوص المغادرة التلقائية فالمحكمة سبق لها أن استمعت لشهود المشغل الذين أفادوا بأن الأجير غادر العمل من تلقاء نفسه  ليعمل بمقهى بالرباط .
وحيث ان الأجير الذي غادر العمل من تلقاء نفسه يكون غير محق في التعويض عن الطرد والأخطار .
وحيث يتعين إلغاء الحكم فيما قضى به بشأنهم وتأييده في الباقي .
حيث يتعين تحميل المستأنف الصائـــــر .
 
لـهـــذه الأسباب
           إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا  .
 
 في الشكل : قبول الاستئناف .
 في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من التعويض عن الطرد والأخطار , وبعد التصدي الحكم برفض الطلب في شأنه وبتأييده في الباقي .  وتحمل المستأنف الصائر بالنسبة .
 
 
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالرباط دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.
 
 
    الرئيس                               المستشار المقرر                               كاتبة الضبط
 
 
 
 



الاثنين 9 يوليوز 2012

تعليق جديد
Twitter