MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





المسؤولية التقصيرية في إطار حوادث السير على ضوء الفصل 88 من ق.ل.ع

     


أحمد بحمان
طالب بسلك الماستر تخصص القانون والممارسة القضائية
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –السويسي-الرباط



المسؤولية التقصيرية في إطار حوادث السير على ضوء الفصل 88 من ق.ل.ع



تقديم:

إن المسؤولية كما عرفها الأستاذ روني سافاتي René Savatier هي التزام يمكن أن ينطبق على شخص يلزم بتعويض خسارة يتسبب فيها للغير إما بسبب فعله أو بسبب فعل أشخاص أو أشياء يوجدان تحت رعايته أو مسؤوليته[[1]]url:#_ftn1 .
ومن هذا المنطلق فإن المسؤولية إما أن تكون جنائية أو مسؤولية مدنية والتي تنقسم بدورها إلى مسؤوليتين عقدية وتقصيرية وهذه الأخيرة هي موضوع هذا العرض لكن في إطار حوادث السير على ضوء الفصل 88 من ق.ل.ع .
فكما هو معلوم فإن المسؤولية التقصيرية أو العمل غير المشروع يعد من أهم مصدر من مصادر الالتزام وهو ما أكده المشرع المغربي في الفصل الأول من قانون الالتزامات والعقود حيث نص على أنه " تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات وعن التصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة وعن أشباه العقود وعن الجرائم وأشباه الجرائم" وقد عبر المشرع المغربي عن المسؤولية التقصيرية بالجرم وشبه الجرم، وبذلك يمكن تعريف المسؤولية التقصيرية بأنها ذلك الفعل الضار الذي يصدر عن شخص عن عمد (الجرم) أو عن غير عمد (شبه الجرم) فيسبب ضررا للغير يترتب عليه التزامه بإصلاحه عن طريق التعويض، والمسؤولية التقصيرية قد تنشأ على عاتق الشخص بسبب ما صدر منه من أفعال أحدثت ضررا للغير، كما تنشأ على عاتقه أيضا نتيجة الأضرار التي تحدث من فعل أشخاص آخرين يخضعون لرقابته وقد تترتب المسؤولية كذلك على حدوث أضرار من حيوان أو أشياء أخرى يتولى حراستها، ويعد موضوع المسؤولية التقصيرية عن حوادث السير من ضمن المواضع التي أنتجه التطور الحاصل في المجتمعات على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والأخلاقية، وتحضى المسؤولية التقصيرية عن حوادث السير باهتمام كبير من قبل الباحثين والدارسين في المجال القانوني والقضائي، ويرجع ذلك بالأساس إلى الارتفاع المهول الذي تعرفه نسبة حوادث السير في الآونة الأخيرة رغم الترسنة القانونية الضخمة التي تنظم هذا الميدان.
إضافة إلى أن المسؤولية التقصيرية عن حوادث السير تشكل أبرز القضايا التي تعج بها المحاكم المغربية.
فقد عالج المشرع المغربي المسؤولية التقصيرية في حوادث السير من خلال القواعد العامة من خلال الفصل 88 من ق.ل.ع، ولم يقف المشرع المغربي عند هذا الحد بل ذهب إلى أبعد من هذا، وذلك بإخضاع العربات ذات المحرك للتأمين الإجباري للسيارات بمقتضى ظهير20 أكتوبر 1969 الذي تم إلغاؤه بموجب قانون 17.99 المتعلق بقانون التأمينات إضافة إلى ظهير 1984 المتعلق بالتعويض ضحايا حوادث السير، وصولا إلى القانون الجديد 05.52 المتعلق بمدونة السير.
من خلال ما سبق يتضح أن المنظومة التشريعية المتعلقة بميدان حوادث السير تمتاز بتشعب وتباين فروعها، إلا انه سنحاول من خلال هذه الأسطر المتواضعة أن نعالج  الموضوع في إطار الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود، وبهذا  نتساءل كيف استطاعت المادة 88 من ق.ل.ع توفير الحماية اللازمة للمتضرر من حوادث السير باعتباره طرفا ضعيفا؟
 إن الإجابة عن هذه الإشكالية نقترح تناول هذا الموضوع وفق التقسيم التالي:

الفقرة الاولى: نطاق الفصل 88 من ق.ل.ع
الفقرة الثانية: توجهات القضاء المغربي في إطار الفصل 88 من ق.ل.ع
 
 
الفقرة الاولى: نطاق الفصل 88 من ق.ل.ع

إن إلقاء نظرة على مقتضيات الفصل 88 من ق.ل.ع[[2]]url:#_ftn2 ، يتبين أن المشرع المغربي قد واكب التطور الآلي وأعطى لركن الضرر أهمية بالغة إلى درجة تكاد تعجز الحارس عن الأشياء أن يجد السبب لإبعاد المسؤولية عنه، فمقتضيات هذا الفصل تجعل على كاهل الحارس عن الأشياء مسؤولية مفترضة، وهو مبدئيا مسؤول عن الضرر الذي أحدثته الأشياء التي في حراسته، ولأجل أن يبعد هذه المسؤولية المفترضة يتعين عليه أن يثبت أنه فعل ما كان ضروريا لمنع وقوع الضرر وأن الضرر يرجع إما لحدث فجائي أو قوة قاهرة أو لخطأ المضرور[[3]]url:#_ftn3 .
وبذلك يكون المشرع المغربي قد شدد في وسائل دفع المسؤولية عن حارس السيارة حينما اشترط الشرطين المزدوجين الواردين في الفصل 88 من ق.ل.ع مما يتضح أن غاية المشرع من هذا كله  توفير الحماية الكافية للمتضرر بحيث جعل عبء الإثبات على حارس السيارة وهو ما يشكل خروج عن المبدأ العام الذي يجعل عبء الإثبات على المدعي إذ البينة على من ادعى وهذا يبين بجلاء اتجاه المشرع المغربي نحو توفير حماية أكبر لضحايا حوادث السير، وبذلك يمكن القول أن الفصل 88 من ق.ل.ع يعتبر قرينة الخطأ التي بنيت عليها مسؤولية حارس السيارة قرينة قاطعة لا يجوز معها للمسؤول دفع مسؤوليته، إلا إذا أثبت أنه فعل ما كان ضروريا لمنع وقوع الضرر وأن الضرر يرجع إما لظرف طارئ أو قوة  قاهرة أو لخطأ المضرور، إلا أن تحقق مسؤولية حراس السيارة يستوجب توفر شروط اشترطها المشرع وفق مقتضيات الفصل 88 من ق.ل.ع وهي أن يكون الشخص حارسا للسيارة (أولا) تم أن تحدث السيارة ضررا للغير (ثانيا).

أولا:  أن يكون الشخص حارس السيارة

يقتضي هذا الشرط أن تكون السيارة في حراسة[[4]]url:#_ftn4 الشخص حتى يسأل عن الأضرار التي تحدتها هذه السيارة، والحراسة إما أن تكون قانونية أو فعلية ويقصد بالأولى أن تكون للحارس سلطة قانونية تمكنه من استعمال تلك السلطة أحيانا من التصرف في السيارة تصرفا عاديا أو قانونيا في الحدود التي يسمح بها القوانين والأنظمة، أما الثانية أي الحراسة الفعلية فتثبت كلما انتفى السند القانوني الناقل للحق العيني أو المولد  للحق الشخصي الذي يرد على السيارة موضوع الحراسة، فالسلطة تكون هنا مجرد سلطة فعلية فقط. وهكذا فاستعمال السيارة واستغلالها يتولد عنها حراسة فعلية وليست قانونية وبالتالي فحراسة الشيء الورد في الفصل 88 من ق.ل.ع يقصد به كل شيء مادي غير حي حيث يخرج عن دائرة الحيوانات التي تخضع لأحكام الفصل 86 من ق.ل.ع، ومن أمثلة الأشياء بالإضافة إلى السيارة نجد المصاعد، الآلات الميكانيكية والعقارات بالطبيعة والعقارات بالتخصيص.

ثانيا:  أن تحدث السيارة ضررا للغير

 تتحقق مسؤولية حارس السيارة متى كان تدخل السيارة إيجابيا تسبب في إحداث الضرر للغير، فالسيارة التي تسير في الطريق بسرعة فتصيب أحد المارة فتكسر ساقه يعتبر تدخله في هذه الحالة تدخلا إيجابيا، أما إذا كان دورها سلبيا كأن يرتطم أحد المارة بسيارة واقفة في مكانها الطبيعي، فأحدثت له جروحا بليغة ففي هذه الحالة لا تقوم مسؤولية حارس السيارة[[5]]url:#_ftn5 ، وبذلك فإن حارس السيارة يسأل وفق مقتضيات الفصل 88 من ق.ل.ع إذا كان تدخل السيارة تدخلا إيجابيا ويكون  لهذا التدخل دورا مباشرا في حصول الضرر، إلا أنه يمكن أن تترتب مسؤولية حارس السيارة إلى الوقوف في مكان ممنوع أو في وضعية غير قانونية كأن يوقف السيارة  في منحدر دون أن يقوم بما يلزم لمنع تدحرجها، ففي هذه الحالة يكون حارس السيارة مسؤولا عن الضرر الذي تسببت فيه السيارة ولو كانت في وضعية سلبية، وهذا ما أكده المجلس الأعلى في قرار صادر عنه حيث ورد في "وبما أن محضر الحادثة يفيد أن سبب تدحرج السيارة من المنحدر هو ركنها من طرف حارسها القانوني به، وهذا يقتضي اتخاذ كل ما يلزم لمنع تدحرجها فإن محكمة الموضوع، والحال ما ذكر عندما اعتبرت أن حارس الشيء قد فعل كل ما كان ضروريا، لتفادي الحادث وحملت المسؤولية كاملة للطبعة تكون خرقت الفصل 88 من ق.ل.ع المحتج به وعرضت قرارها للنقض"[[6]]url:#_ftn6 .
وكاستنتاج عام يمكن القول أن غالب الحوادث التي تقع ترتبط بحالة الفعل الإيجابي للسيارة أي أثناء حركتها أما حالة الفعل السلبي فهي حالات ناذرة ومن هذا المنطلق فالتدخل الإيجابي للسيارة لا يعني بالأساس الاتصال المباشر[[7]]url:#_ftn7 ، فقد تطلق سيارة آلة التنبيه بشكل مزعج وغير طبيعي فتفزع أحد المارة فيقع أرضا فيصاب بجروح  بليغة، فتحقق مسؤولية حارس السيارة في هذه الحالة وأمثالها[[8]]url:#_ftn8 .

 الفقرة الثانية: توجهات القضاء المغربي في إطار الفصل 88 من ق.ل.ع

سبق لنا أن قلنا أن المشرع المغربي قرر اعتبار قرينة الخطأ التي بنيت عليها مسؤولية حارس الأشياء قرينة قاطعة لا يجوز معها للمسؤول دفع مسؤوليته إلا إذا أثبت أنه فعل ما كان  ضروريا لمنع وقوع الضرر وأن الضرر يرجع وقوعه إما إلى ظرف طارئ  أو قوة  قاهرة أو لخطأ المضرور، ونجد القضاء قد تبنى نفس التوجه من خلال العديد من قرارات المجلس الأعلى{محكمة النقض حاليا} التي ضيقت الخناق على حارس الناقلة أو السيارة إلى درجة أنه لا يمكن أن تنتفي عنه المسؤولية إلا إذا توفر الشرطين الواردين في الفصل 88 من ق.ل.ع. وبناء عليه فإن تطرقنا لتوجهات القضاء في هذا الإطار سينكب على الجانبين الأول يرتبط بإثبات عدم الخطأ من جانب حارس السيارة كوسيلة لدفع المسؤولية عنه والثاني سنتطرق فيه إلى خطأ المضرور كوسيلة لدفع المسؤولية عن حارس السيارة.

أولا: إثبات عدم الخطأ من جانب حارس السيارة كوسيلة لدفع المسؤولية عنه

سيلاحظ من خلال الإطلاع على اجتهادات المجلس الأعلى أن أساس مسؤولية  حارس السيارة مبني على الخطأ المفترض وهذا ما أكدته بعض قراراته حيث ورد في قرار عنه" تكون المحكمة قد طبقت خاطئا قواعد المسؤولية وخرقت الفصل 88 من ق.ل.ع عندما قضت بعدم مسؤولية السائق في حين أن المحكمة لاحظت في حكمها، أن السيارة اصطدمت بمجموعة أشجار فانقلبت مرات متعددة وأنه مات من جراء الحادث أربعة أشخاص كانوا يركبون على متنها، في حين أن هذه الأفعال تجعل حارس السيارة مسؤولا عن الضرر الذي تسببت فيها السيارة إلى أن يثبت إعفاءه أولا بأنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر وثانيا بأن الضرر يرجع إما لحدث فجائي أو لقوة قاهرة أو لخطأ المضرور[[9]]url:#_ftn9 .
فهذا القرار جعل إثبات عدم الخطأ من طرف حارس السيارة لا يكفي لدفع المسؤولية عنه بل لابد أن يثبت أن الضرر يرجع للقوة القاهرة أو لحادث فجائي أو لخطأ المضرور.
كما جاء في قرار آخر أنه " فلا يكفي أن يطلب من الحارس عدم ارتكاب خطأ بل المطلوب منه القيام بعمل إيجابي أو اتخاذ الاحتياطات الخاصة تفرضها الظروف لتجنب  الحادث "[[10]]url:#_ftn10 ، ويلاحظ أن الاجتهاد القضائي ضيق الخناق  عن حارس السيارة إلى درجة لا يمكن أن تنتفي مسؤوليته، بل أكثر من فقد ذهب القضاء إلى ابعد من ذلك  من خلال عدم الأخذ بالحكم بالبراءة الجنائية لفائدة الحارس واعتبر أن الحكم بالبراءة الجبائية لا يشكل دليلا على أن الحارس قد قتام بكل ما في استطاعته لتجنب وقوع الضرر، وبالتالي فإن براءة الحارس جنائيا لا يستتبع بالضرورة انتفاء الخطأ التقصيري إذ يجوز للمضرور  متابعة الحارس وفقا لمقتضيات الفصل 88 من ق.ل.ع حتى ولو صدر الحكم بالبراءة على الحراس جنائيا، وهذا ما أكده المجلس الأعلى في العديد من قراراته[[11]]url:#_ftn11 .

ثانيا: خطأ المضرور كوسيلة لدفع المسؤولية عن حارس السيارة

يعرف هذا الجانب المتعلق بدفع المسؤولية عن حارس السيارة بسبب خطأ المضرور تضاربا في المواقف والآراء القضائية، فتارة تحمل حارس السيارة كامل المسؤولية رغم خطأ المضرور ووفقا لمبدأ الخطأ المفترض غير القابل لإثبات العكس  وتارة أخرى تعفي حارس السيارة من المسؤولية أو تحاغول تشطيرها بين طرفي الحادث، فبخصوص تحمل حارس السيارة كامل رغم خطأ المضرورة جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى أنه " لا يكفي للإعفاء من المسؤولية إلى جانب خطأ الضحية تصريح المحكمة بأن المسؤولية كان يسير بسرعة محدودة ومنحاز لليمين، بل يجب أن تبين المحكمة بأسباب ما إذا كان المسؤول في إمكانه أن يوقف السيارة لأنه كان يسير بسرعة محدودة"[[12]]url:#_ftn12 ، كما أكد قرار آخر أنه " يستوجب النقض القرار الذي أعفى  الحارس من المسؤولية لمجرد أن الضرر يرجح إلى خطأ الضحية دون أن يبحث ما إذا فعل هذا الحارس حقا من جانبه ما كان ضروريا  لتفادي وقوع الضرر[[13]]url:#_ftn13 كما جاء  قرار واضح في هذا الجانب باعتبار أن " أظهار خطأ الضحية في إقدامه على قطع الطريق بصفة تهورية لا يكفي  تحميله المسؤولية إلا بعد تبيان الأعمال الضرورية والإنقاذية التي قام بها السائق[[14]]url:#_ftn14 ، فمن خلال هذه القرارات يتضح أن القضاء جعل خطأ الضحية لا يكفي لإعفاء حارس السيارة من المسؤولية، لكنه نجد توجه قضائي آخر يعفي حارس السيارة من المسؤولية أو يحاول تشطيرها ما بين طرفي الحادثة، وهذا ما أكمده قرار صادر عن المجلس الأعلى حيث ورد فيه" عندما أثبت حارس السيارة أنه كان يستحيل عليه القيام بأية محاولة وأن خطأ خصمه كان غير متوقع ولا يمكن تجنبه فإن ذلك كاف بأنه فعل كل ماضي استطاعته لتجنب الضرر وأن الشرطين اللذين يشترطهما الفصل 88 من ق.ل.ع متوفران لدرء المسؤولية المرتكزة على هذا الفصل[[15]]url:#_ftn15 ، وجاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف  بمراكش " وحيث يتضح من محضر المعاينة والرسمي للحادث أن السبب في الاصطدام يرجع لخطأ مشترك بين المتهمين يتمثل في السير في الاتجاه الممنوع والتقابل المعيب الأمر الذي ارتأت معه المحكمة تعديل الحكم الابتدائي في المسؤولية بإعادة تشطيرها مناصفة بينهما"[[16]]url:#_ftn16 .
فمن خلال استعرضنا لمختلف هذه القرارات يتبين كما اشرنا سابقا إلى تضارب الآراء والمواقف القضائية بخصوص تحديد المسؤولية، ويرجع ذلك بالأساس حسب اعتقادنا إلى السلطة التقديرية التي يتمتع بها قضاة الموضوع في تحديد المسؤولية ونسبتها بكاملها إلى حارس السيارة  أو تشطيرها بين طرفي الحادث ودون أن يخضع في ذلك لرقابة المجلس الأعلى  (محكمة النقض)[[17]]url:#_ftn17 .
 وكخلاصة فإن الفصل 88 من قل.ع وفر حماية كافية لمضرور من خلال الشروط التي استوجبها لدفع مسؤولية حارس السيارة، لكن هل حافظة القوانين الأخرى المرتبطة بالمسؤولية التقصيرية عن حوادث السير على هذه الحماية؟.


الهوامش

[[1]]url:#_ftnref1 - محمد العزوزي- أبحاث فقهية وقانونية مدعمة باجتهادات قضائية- طبعة 2012- مطبعة الأمنية- الرباط- صفحة 76-77.
[[2]]url:#_ftnref2 - نصت مقتضيات الفصل 88 من ق.ل.ع على أن " كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته، إذ تبين أن هذه الأشياء هي السبب المباشر للضرر، وذلك مالم يثبت :
1- أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر
وأن الضرر يرجع إما لحدث فجائي، أو لقوة قاهرة، أو لخط المتضرر
[[3]]url:#_ftnref3 - محمد العزوزي- أبحاث فقهية وقانونية مدعمة باجتهادات قضائية-  مرجع سابق، ص 84.
[[4]]url:#_ftnref4 - حدد الأستاذ محمد الكشبور المقصود بالحراسة بقوله: " وتعني الحراسة كقاعدة عامة أن تكون للشخص الحارس سلطة استعمال الشيء ورقابته وتوجيهه إما بنفسه أو بواسطة الأشخاص الآخرين الذين يسأل عنهم مدنيا في إطار الفصل 85 من ق.ل.ع لمزيد من الإيضاح  حول هذا الموضوع راجع:
- محمد الكشبور – حراسة الأشياء ، طبيعتها وآثارها، دراسة مقارنة في مجال المسؤولية المدنية 1990 مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء.
[[5]]url:#_ftnref5 - محمد البوشوري- المسؤولية المدنية " العقدية والتقصيرية"- سلسلة محاضرات جماعية ميسرة ، مطبعة أشرف تاسيلا أكادير- الطبعة الأولى ، ص 62.
[[6]]url:#_ftnref6 - قرار المجلس عدد 3764 الصادر بتاريخ 5/11/2008 في الملف المدني عدد 1153/1/5/2007. حنان عازم- تشطير المسؤولية المدنية في حوادث السير خطأ المضرور نموذجا دراسة على ضوء قرارات المجلس الأعلى "- رسالة لنل دبلوم الدراسات العليات المتخصص لسنة 2010، ص 17-18.)
[[7]]url:#_ftnref7 -وقد اختلف الفقهاء حول تحديد متى تكون السيارة في حالة التدخل الإيجابي والمباشر في حدوث الضرر، فاشترط  البعض لوجود فعل السيارة أن تكون قد اتصلت اتصالا مباشرا بالمضرور أو بمحل الضرر بتحقق التلامس المادي بينهما، ورأى البعض  الآخر أن فعل السيارة لا يتحقق إلا إذا كانت وقت حدوث الضرر في حالة حركة.
لمزيد من الإيضاح حول هذا الموضوع راجع:
  • حنان عازم- تشطير المسؤولية المدنية  في حوادث السير- ص 17-18، مرجع سابق.
[[8]]url:#_ftnref8 - محمد البوشوري- المسؤولية المدنية (العقدية والتقصيرية) ص 62 مرجع سابق.
[[9]]url:#_ftnref9 - قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 239 بتاريخ 21/5/1969- محمد بفقير قانون الالتزامات والعقود والعمل القضائي الطبعة الثانية ص 74.
[[10]]url:#_ftnref10 - قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 240 بتاريخ 13/5/1970- محمد بفقير- مرجع سابق.
[[11]]url:#_ftnref11 - قرار عدد 152 صادر بتاريخ 11/3/1970- محمد بفقير- مرجع سابق ص 74-75.
 - قرار عدد 205 صادر بتاريخ 23/4/1969 – محمد بفقير- مرجع سابق ص 74-75.
[[12]]url:#_ftnref12 - قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 207 بتاريخ 23/6/1971- محمد بفقير- ص 76 م.س.
[[13]]url:#_ftnref13 - قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 75 بتاريخ 6/1/1988- محمد بفقير-م.س، ص 76.
[[14]]url:#_ftnref14 - قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 205 بتاريخ13/4/1995- محمد بفقير-م.س، ص 79.
[[15]]url:#_ftnref15 - قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 256 بتاريخ 4/6/1969- محمد بفقير-م.س.
[[16]]url:#_ftnref16 - قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 21/10/2010 في الملف عدد 1158/2009.
[[17]]url:#_ftnref17 - جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 13/4/2011 تحت عدد 266/2 في الملف الجنحي عدد 1239/2011 أنه " لكن حيث من جهة فإن تحديد المسؤولية ونسبتها بكاملها أو تشطيرها بين طرفي الحادثة من الوقائع المادية  التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع لما له من سلطة في ذلك ولا رقابة عليه من طرف المجلس الأعلى ما لم ينسب إليه تعريف أو تناقض مؤثران الشيء الغير الثابت في النازلة.



الثلاثاء 23 أبريل 2013

تعليق جديد
Twitter