MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



المحكمة التجارية بفاس: شروط المسؤولية المدنية للمحامي ـ المحامي الوكيل مسؤول عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق بموكلته جراء اهمال ممارسة مسطرة الصلح داخل الأجل القانوني وفقا لمقتضيات ظهير 24 ماي 1955 ترتب عنها فقدان الأصل التجاري

     

القاعدة





المحامي الوكيل مسؤول عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق بموكلته جراء اهمال ممارسة مسطرة الصلح داخل الأجل القانوني وفقا لمقتضيات ظهير 24 ماي 1955 ترتب عنها فقدان الأصل التجاري .

قيام هذه المسؤولية يتطلب من حيث المبدأ وجود ما يثبت تكليف الموكل للمحامي للترافع عنه والدفاع عنه أمام القضاء وموافقة هذا الأخير على ذلك
المسؤولية المدنية للمحامي تتطلب أولا وجود خطأ في جانبه أي الإخلال بالتزام عقد التكليف والذي يتطلب القيام بواجبات الحيطة والحذر وببدل العناية المفروضة عليه

المملكة المغربية
محكمة الإستئناف التجارية
بفاس
المحكمة التجارية
بفاس

حكـم عــــدد :

صادر بتاريخ :
15 / 3 / 2018
ملف عــــــدد :
1221/ 8205 / 2016


أصل الحكم محفوظ بكتابة ضبط هذه المحكمة

بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون

أصدرت المحكمة التجارية بفاس في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 15/ 3 / 2018 ، وهي تبت في القضايا التجارية ، مؤلفة من السادة :
ذ .يوسف الزيداني ..................................................رئيســـــــا
ذ . عبد القادر بنعدو ..................................................مقـــــــررا
ذ . محمد عزوزي.. ................................................ عــضـــــوا
وبمساعدة السيدة لبنى الدخيسي كاتبا للضبط
الحكــــم الآتــــي نصــــــــــــــــــه :
////////////////////







المحكمة التجارية بفاس: شروط المسؤولية المدنية للمحامي ـ المحامي الوكيل مسؤول عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق بموكلته جراء اهمال ممارسة مسطرة الصلح داخل الأجل القانوني وفقا لمقتضيات ظهير 24 ماي 1955 ترتب عنها فقدان الأصل التجاري
الوقائـــــــــع

 
بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بفاس بتاريخ 7 / 1 / 2016 والقاضي بعدم الإختصاص مع إحالة الملف على هذه المحكمة بدون صائر .
وبناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها لدى كتابة ضبط المحكمة الإبتدائية بفاس و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ فاتح يوليوز 2014 ، عرضت فيه بأنها اشترت الأصل التجاري من مالكه السيد عبد الهادي شقرون الكائن برقم 22 درب السرغيني الفخارين باب الخوخة فاس وذلك بتاريخ 1 / 2 / 2007 ، وأنها أدخلت عليه تحسينات من أجل استعماله للتجارة ، وأنها عمدت إلى سلوك المسطرة القانونية وأشعرت المالكة للأصل التجاري المدعى عليها الأولى بهذا الشراء وذلك عن طريق كتابة الضبط بواسطة المرحوم الأستاذ يوسف العلوي الصوصي ، وأخبرها بأنها مستعدة لأداء واجب الكراء بصورة منتظمة ومستمرة وما عليها إلا الإتصال بعنوانها بالمحل التجاري المذكور بل وأرسل إليها مبلغ 2500 درهم بواسطة حوالة بريدية واجب كراء 5 أشهر الأولى إلا أنها امتنعت من حيازة المبلغ ، وأنها منذ ذلك التاريخ وهي مجبرة على وضع المبالغ الكرائية بصندوق المحكمة ، وأنها بتاريخ 21 / 3 / 2011 توصلت بإنذار من أجل الإفراغ ضمن سبب استرجاع المحل للاستعمال الشخصي مع أداء الكراء ومبلغ 22.000 درهم وأنها في اليوم الموالي بادرت إلى مكتب الأستاذ يوسف العلوي الصوصي وسلمته طي التبليغ لكاتبته المسماة نادية الصوصي قصد سلوك مسطرة الصلح داخل الأجل القانوني وانها أدت له أتعاب الدفاع وفي تلك الفترة كان الأستاذ الصوصي يعتريه مرض إلى أن توفي بتاريخ 15 / 10 / 2011 ، وفي شهر يناير 2012 أعطت النقابة مجموعة من الملفات للأستاذ خالد الحسيني من أجل تصفيتها ومن بينها ملفها وأنها لما راجعت الأستاذ خالد الحسيني أخبرها بان الملف لا يعول عليه وذلك بحضور كاتبه المرحوم الأستاذ الصوصي بعدما أجابت بان مقال الصلح لم يتم إدخاله في الملف ، وبعد ذلك قامت المدعى عليها الأولى برفع دعوى من اجل الإفراغ للاستعمال الشخصي والأداء ، وأن هذه المحكمة بعدما تبين لها الأداء حكمت بالإفراغ لعدم سلوك مسطرة الصلح ، مؤكدة على أن كاتبة المرحوم الأستاذ الصوصي مستعدة للحضور وأداء اليمين القانونية هي والأستاذ خالد الحسيني والشهادة بما هو كائن ، ملتمسة أساسا الحكم على المدعى عليها الأولى بتسليمها المحل موضوع النزاع ، واحتياطيا الحكم على المدعى عليهم ورثة العلوي الصوصي بأدائهم مبلغ 3000 درهم تعويض مؤقت مع إحلال شركة التأمين السعادة محلهم في الأداء مع الصائر والنفاذ المعجل ، ارفقت مقالها بصورة من مقال افتتاحي ، ونسخة من قرار استئنافي رقم 735 ، ونسخة من إنذار حامل لتأشيرة التبليغ ، واستدعاء ، ونسخة من حكم قضائي عدد 518 ، ونسخة من محضر إخباري مؤرخ في 27 / 3 / 2012 ، وصورة من محضر إخباري مؤرخ في 26 / 1 / 2010 ، وصور من محاضر امتناع من حيازة عروض مؤرخين في 30 / 11 / 2010  و 21 / 4 / 2011 و 10 / 8 / 2011 و 23 / 10 / 2008 و 25 / 2 / 2009 و 23 / 10 / 2008 ، ومقال من أجل محاولة الصلح.
وبناء على جواب المدعى عليها الثالثة بواسطة نائبها ، دفعت فيه أولا بعدم قبول الدعوى : لعدم ذكر عنوان المحل المراد استرجاع ومكان تواجده ، عدم ذكر أسماء الورثة وصفاتهم ، عدم الإدلاء برسم اراثة المرحوم العلوي الصوصي قصد إثبات وفاته وصفة ورثته ، وثانيا عدم إثبات الضمان ، وثالثا حول إثبات الدعوى : أن تعامل المدعية مع كاتبة المحامي بدل هذا الأخير فيه تهور وتقصير منها ، كما أنها لم تدلي بالوثائق التي سلمتها للمحامي المذكور ولا بوصل أداء الأتعاب لتحقق مسؤوليته ، وأنها لا زالت لم تثبت إفراغها للمحل وبالتالي لم تثبت الضرر اللاحق بها ، وانها تهاونت بعدم الطعن بالنقض في القرار الإستئنافي ، لأجله التمست الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا إخراج من الدعوى ، وبصفة جد احتياطية رفض الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعتها .
وبناء على تعقيب المدعي بواسطة نائبها ، ردت فيه على دفوعات المدعى عليها الأولى بكون المحل المراد استرجاعه أشارت إليه بمقالها وانه لا حاجة للادلاء بالإراثة طالما أن الدعوى موجهة ضد الشركة وأن الورثة امتنعوا على الإدلاء بها ، وبخصوص الضمان ردت بكون الضمان يسري على شركة التأمين سهام فيما يتعلق بمسؤولية المحامي اتجاه زبنائه كما أنها لم تناقش بقية الدفوعات ، مؤكدة على باقي ما جاء بمقالها الإفتتاحي ، ملتمسة الحكم باسترجاع المحل موضوع النزاع من طرف المدعى عليها الأولى ، واحتياطيا إجراء بحث تكميلي مع السيدة نادية العلوي الصوصي والأستاذ خالد الحسيني وكذا الحكم بأداء مبلغ 3000 درهم تعويض مؤقت وإجراء خبرة على يد خبير مع إحلال شركة التأمين سهام مع الصائر والإجبار ، ارفقت تعقيبها بصورة من إشعار مرفق بصورة من محضر تبليغه ، وصورة من محضر امتناع ، وصورة من محضر إخباري ، وطلب الإذن بإيداع مبالغ كرائية بصندوق المحكمة ، وطلب استصدار أمر بالعرض والإيداع ، و28 وصلا ، ونسخة من شهادة ضبطية ، كما ادلى بنسخة من إراثة .
وبناء على حكم المحكمة الإبتدائية المشار إليه أعلاه والقاضي بإحالة ملف القضية لهذه المحكمة بدون صائر .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 5 / 12 / 2016 أدلت المدعى عليها الثالثة بواسطة نائبها ، بمذكرة أكدت فيها جميع دفوعاتها السابقة .
وبناء على مذكرة تعقيبية للمدعية بواسطة نائبها ، أكدت فيها ما سبق .
وبناء على مذكرة تعقيبية للمدعى عليها الثالثة بواسطة نائبها ، أكدت فيه ما سبق .
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 207 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 5 / 6 / 2017 والقاضي بإجراء بحث في الموضوع .
وبناء على إدراج الملف بجلسة البحث بتاريخ 3 / 10 / 2017 حضرت المدعية مليكة لشقر وادلت برخصة سياقتها إلى جانب نائبها ، كما حضر الأستاذ العكري عن ذ/ اليعقوبي عن المدعى عليها الثالثة شركة التأمين سهام وتخلف المدعى عليهما 1 و 2 رغم التوصل وكذا الشاهدة نادية العلوي الصوصي رغم التوصل ، وصرحت المدعية بأنه سبق لها وأن اشترت الأصل التجاري موضوع النزاع من مالكه الأصلي عبد الهادي شقرون وقامت بإشعار مالكة المحل بهذا الشراء إلا أنها تماطلت في استخلاص الواجبات الكرائية المترتبة عن كراء المحل وأنها بعد ذلك توصلت بإنذار تدعوها فيه للأداء والإفراغ توصلت به بتاريخ 21 / 3 / 2011 وأنها بعد ذلك أي بتاريخ 24 / 3 / 2011  قامت بتسليم الإنذار مع طي التبليغ إلى المرحوم الأستاذ العلوي يوسف الصوصي وأضافت بأنها بعد ولوجها لمكتب المرحوم صرح لها بضرورة تسليم الطي لكاتبته نادية العلوي الصوصي مع مبلغ 1500 درهم بهدف القيام بالمسطرة الواجبة قانونا ، وصرح الأستاذ العكري عن شركة التأمين سهام بأن هاته الأخيرة تؤمن المسؤولية المهنية للمحامين ، وعليه تقرر ختم البحث وإحالة الملف على جلسة الموضوع.
وبناء على إدراج الملف بجلسة الموضوع بتاريخ 16 / 10 / 2017 ، أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيب بعد البحث أكد فيها كل ما سبق التمسك به ، ارفق مذكرته بصورة لشكايتين، وست صور لطلبات التنفيذ .
كما أدلى نائب المدعى عليها الثالثة بمذكرة بعد البحث ، أكد فيها كذلك جميع دفوعاته السابقة .
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 333 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 23 / 10 / 2017 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية في الموضوع .
وبناء على وضع الخبير المعين السيد حميد لحريشي لتقريره في النازلة بتاريخ 18 / 12 / 2017 خلص فيه إلى تحديد التعويض المقترح جراء فقدان الأصل التجاري في مبلغ 280.000 درهم .
وبناء على مذكرة بتحديد الطلبات الختامية بعد الخبرة مؤدى عنها ومقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبها ، أوضحت فيه بأنه وعلى عكس ما ذهب إليه الخبير من كون جارها حميد التازي باع أصله التجاري بمبلغ 500.000 درهم وأن هذا المحل كان مكترى بمبلغ 1500 درهم ، في حين أن محلها كان مكترى بمبلغ 500 درهم ، وأن ثمن التعويض في نفس المنطقة المقترح من طرف الخبير هو 200000 درهم في حين أن الشخص الذي اشتراه من مالكته بناء على  500000 درهم في حين ان المحل المجاور اشتراه حميد التازي بناء على  500000 درهم فإن الفرق يبقى شاسعا بينهما، وأنه فيما يتعلق بتجهيز المحل الجديد بناء على  50000 فإنه لا يمكن بأي حال من الأحول أن يضمن هذا المبلغ المذكور لماسحة تبلغ 54.03 م على 50000 درهم ، وانه فيما يتعلق بمصاريف نقل السلع للمحل الجديد يمكن القول أن ثمنها يقارب 30000 درهم ، وأن مبلغ التعويض المقترح في 280.000 درهم من قبل الخبير لا يستقيم مع المنطق في شيء ، وأنها تحتفظ بمجموعة من الحسابات والوثائق لديها من 2008 و2009 .....إلى 2014 كلها تحتفظ بالحسابات لدى الشركات والمؤسسات المتعاملة معها وكل هذه الوثائق مكتوبة باسمها واسم زوجها عادل درويش كما هو بالورقة المسجلة لدى جمعي تجار ومهني الفخارين باب الخوخة فاس ، لأجله التمست المصادقة على تقرير الخبرة والحكم لها بمبلغ 280.000 درهم مع الصائر والنفاذ المعجل ، ارفقت مذكرتها بمجموعة من التواصيل وكشوفات حسابية .
وبناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليها الثالثة ، مؤكدة فيها جميع دفوعاتها السابقة ، مضيفة بكون التقرير المنجز لا يعتمد على معطيات علمية وموضوعية وهو مشوب بالمبالغة في التقدير مبالغة فادحة بسبب عدم التقيد بمعايير التقييم ، كما أن المدعية لم تدلي بالتصريحات الضريبية لسنوات2010 و 2011 و 2012 و  2013  مخالفة بذلك المأمورية ، كما أن الخبير لم يعاين أية إصلاحات بالمحل ،وأن التقرير المنجز لا يصلح في تقدير الضرر ، لأجله التمست أساسا الإستجابة لطلباتها ، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة جديدة أو الحكم بخفض المبلغ المقدر من طرف الخبير تخفيضا كبيرا يتناسب مع عدالة التعويض مع جعل الصائر على  النسبة .    
وبناء على إدراج الملف بجلسة 8 / 3 / 2018 حضرها نائب المدعية ونائب المدعى عليها الثالثة وتخلف نائب المدعى عليه الثاني رغم الإمهال ، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة ، وتم حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 15 / 3 / 2018 .
 
وبعد المداولة طبقا للقانون

التعليل


في الشكل : حيث قدمت الدعوى وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولها .


في الموضوع : حيث يهدف طلب المدعية إلى الحكم أساسا على المدعى عليها الأولى بتسليمها المحل موضوع النزاع ، واحتياطيا الحكم على المدعى عليهم ورثة يوسف العلوي الصوصي بأدائهم لها مبلغ 280.000 درهم  مع إحلال شركة التأمين السعادة محلهم في الأداء مع الصائر والنفاذ المعجل ، معززة طلبها بالوثائق المشار إليها أعلاه .

 
-فيما يتعلق بطلب استرجاع المحل :
حيث إن الثابت للمحكمة من خلال وثائق الملف ومستنداته ، أن المدعية حكم عليها بإفراغ المحل التجاري موضوع النزاع لعدم سلوك مسطرة الصلح الواجبة قانونا ، وهو الحكم المؤيد بمقتضى القرار الإستئنافي عدد 735 الصادر بتاريخ  22 / 4 / 2013 ، والذي تم تنفيذه وفق ما هو مبين من خلال الشهادة الضبطية رفقته ، وبذلك تكون العلاقة الكرائية بين الطرفين قد انتهت بصدور القرار الإستئنافي المذكور الذي تبقى له حجية على الوقائع المضمنة به عملا بنص الفصل 418 من ق ل ع  ، فضلا على أن المدعية لم تدلي بأي سند قانوني يثبت أحقيتها في التواجد بالمحل بعدما قضي بإفراغها منه ، الأمر الذي يجعل طلبها بهذا الخصوص غير مؤسس قانونا ومآله الرفض .



-فيما يتعلق بطلب التعويض :
حيث أسست المدعية طلبها الرامي إلى الحكم على ورثة يوسف العلوي الصوصي على أساس المسؤولية  المهنية للمحامي وفقا لمقتضيات قانون المحاماة رقم 08-28 والتي تترتب عنها المسؤولية المدنية الموجبة للتعويض متى توفرت شروط الفصل 87 من ق ل ع .
وحيث إن قيام هذه المسؤولية يتطلب من حيث المبدأ وجود ما يثبت تكليف الموكل للمحامي للترافع عنه والدفاع عنه أمام القضاء وموافقة هذا الأخير على ذلك ، وهو ما حاولت المدعية إثباته من خلال ادلائها بمجموعة من محاضر العروض والإيداع التي تفيد أنها كانت تتعامل مع الأستاذ المرحوم يوسف العلوي الصوصي بشأن جميع الدعاوى المتعلقة بالمحل موضوع النزاع ، خاصة محضر الامتناع المؤرخ في 21 / 4 / 2011 والمحرر من قبل المفوض القضائي السيد الملتجئ عز الدين والذي تم بناء على أمر قضائي عدد 697 / 4 / 2011 استصدره المحامي المذكور بتاريخ 12 / 4 / 2011 بناء على طلب الإذن بإيداع مبالغ كرائية بصندوق المحكمة المرفوع من قبله لرئيس هذه المحكمة والمؤرخ في 11 / 4 / 2011 رفقته أي في وقت لا زال أجل ممارسة مسطرة الصلح قائما ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار بتاريخ 21 / 3 / 2011  ، وبذلك تكون هنالك قرائن قوية لا تدع مجالا للشك حول قيام عقد التكليف طالما أنه قبل القيام بإجراءات العروض والإيداع لفائدة موكلته وذلك في وقت لا زال أجل ممارسة مسطرة الصلح قائما ، خاصة وأن المحامي المذكور من المفترض ان يكون عالما بأن عدم ممارسة مسطرة الصلح داخل الأجل القانوني يؤدي إلى سقوط حق موكلته في المنازعة في أسباب الإنذار والمطالبة بالتعويض حسب ما استقر عليه الإجتهاد القضائي لمحكمة النقض ومحاكم الموضوع ، طالما أن الإنذار بني على سبب الإستعمال الشخصي إلى جانب التماطل في الأداء.
وحيث إن المسؤولية المدنية للمحامي تتطلب أولا وجود خطأ في جانبه أي الإخلال بالتزام عقد التكليف والذي يتطلب القيام بواجبات الحيطة والحذر وببدل العناية المفروضة عليه قانونا عملا بنص الفصلين 47 و 58 من القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 08 – 28 ) ، وان أي تهاون من جانبه يؤدي إلى قيام مسؤوليته المهنية ، وقد سبق لمحكمة النقض وأن كرست ذلك في العديد من قراراتها منها القرار رقم 2567 الصادر عنها بتاريخ 2 / 7 / 2008 ملف مدني عدد 1389 / 1 / 3 / 2005 والذي جاء فيه : " ... لكن حيث إنه ولما كان عمل المحامي مشروط بأن يكون ما يجريه من إجراءات التقاضي نيابة عن موكله مطابق لأصول القانون المقررة ، فإذ أهمل اتباع هذه الأصول أو خالفها بعدم بدل عناية الرجل المتبصر حي الضمير وأثر ذلك في المركز القانوني لموكله وفوت عليه الفرصة وإن كانت أمرا احتماليا فإن تفويتها عن المضرور أمر محقق ، فإنه يكون مسؤولا عن الضرر المادي والمعنوي الذي أحدثه لا بفعله ولكن بخطئه وذلك عندما يثبت أن الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر..." ( قرار غير منشور ) وهو الأمر الثابت في نازلة الحال ، ذلك أن المحامي المرحوم يوسف العلوي الصوصي لم يتخذ كامل الإحتياطات اللازمة بهدف حماية مصالح موكلته ( المدعية ) ولم يقم برفع دعوى الصلح أصلا حتى يمكن القول بأنه اتخذ السبل الناجعة التي يراها ملائمة للدفاع عن موكلته ، وأن تهاونه في إجراء مسطرة الصلح داخل الأجل القانوني أدى إلى حرمانها من حقها في المنازعة في أساب الإنذار والمطالبة بالتعويض ما دام أن التماطل غير ثابت في حقها حسب الحكم الإبتدائي القاضي بالإفراغ ، مما يجعل الخطأ ثابت في حقه والضرر محقق ومباشر في جانب المدعية والعلاقة السببية قائمة بينهما .
وحيث إن التعويض يشمل ما لحق المدعي من ضرر وما فوت عليه من كسب ، وأن المدعية كان بالإمكان أن تحصل على التعويض الكامل لو باشرت مسطرة الصلح داخل الأجل القانوني طالما أن سبب التماطل غير ثابت في حقها ، وأن الضرر محقق في جانبها لكونها أفرغت من المحل الذي كانت تكتريه وفقدت أصلها التجاري الذي كدت سنوات لتأسيسه وبذلك ارتأت المحكمة في إطار سلطتها التقديرية ومن خلال الإستئناس بالخبرة المنجزة التي احترمت قاعدة الحضورية وتمت وفق الحكم التمهيدي القاضي بإجرائها ، أن تحدد مبلغ التعويض جبرا لضررها المادي والمعنوي في مبلغ  250.000 درهم .
وحيث إن الخلف الخاص يلتزم بالتزامات مورثه في حدود ما ناب كل واحد منهم في التركة عملا بنص 229 من ق ل ع ، مما يتعين معه الحكم عليهم بأداء التعويض المحكوم به في مواجهة مورثهم باعتباره دينا في دمته بحسب ما ناب كل واحد منهم في التركة .

 
  • فيما يتعلق بالضمان :
وحيث إن مورث المدعى عليهم يوسف العلوي الصوصي يؤمن عن مسؤوليته المهنية لدى شركة التأمين سهام المدعى عليها الثالثة والتي أقرت أمام المحكمة بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 3 / 10 / 2017 أنها فعلا تؤمن عن المسؤولية المهنية للمحامي ، وطالما أن الفعل المرتب للمسؤولية وقع قبل تاريخ الوفاة فإن الضمان قائم ويتعين إحلال شركة التأمين محل ورثته في  أداء التعويض المحكوم به عملا بنص المادة 19 من مدونة التأمينات  .
وحيث إنه لا موجب للحكم بالنفاذ المعجل لتخلف مبرراته المنصوص عليها بمقتضى الفصل 147 من ق م م .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها عملا بنص الفصل 124 من ق م م .
وتطبيقا للفصول 1 و 2 و 3 و 31 و 32 و 37 إلى 40 و 45 و 50 و 124 و 147 من ق  م م ، والفصول  87 و 229 و 418 من ق ل  ع ، ومقتضيات قانون 08 – 28 ، ومقتضيات المادة 19 من مدونة التأمينات ، ومقتضيات ق إ م ت .
 
لهذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة علنيا و ابتدائيا ، غيابيا في حق المدعى عليهما الأولى والثاني و حضوريا في حق الباقي :

في الشكل : بقبول الدعوى

في الموضوع : بأداء المدعى عليهم " ورثة يوسف العلوي الصوصي " لفائدة المدعية " مليكة لشقر " تعويضا عن الضرر قدره 250.000 درهم ( مائتان وخمسون ألف درهم) مع إحلال شركة التأمين سهام في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنها في الأداء وبتحميلهم الصائر في حدود المحكوم به وبرفض باقي الطلب .
و بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر و السنة أعلاه .
 
الرئـيـس                                المـقـرر                             كاتب الضبط
 
الاثنين 21 ماي 2018