MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




المحكمة الادارية بالرباط: يتجسد الخطأ المرفقي الموجب للمسؤولية الإدارية في إخلال الإدارة بالتزاماتها وذلك إما بأدائها للخدمة على نحو سيء أو عدم أدائها للخدمة المطلوبة منها أو بطئها في أداء الخدمة أكثر من اللازم

     

القاعدة

يتجسد الخطأ المرفقي الموجب للمسؤولية الإدارية في إخلال الإدارة بالتزاماتها وذلك إما بأدائها للخدمة على نحو سيء أو عدم أدائها للخدمة المطلوبة منها أو بطئها في أداء الخدمة أكثر من اللازم.....عدم ثبوت أي إخلال على النحو المذكور في جانب مصلحة كتابة الضبط حين تنفيذها لمقرر قضائي يقتضي رفض طلب التعويض المقدم في مواجهتها.



المملكة المغربية
المحكمة الإدارية
بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط

ملف عـدد : 4-13-2013
حـكـم رقم :
بـتـاريخ : 14/03/2013



بـاسم جلالـة الـمـلك وطبقا للقانون
 
 
بتـاريخ:14 مارس 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                الأستاذة أمال الياقوتي ...………………..…… …………..رئيسا
                الأستـاذ عبدالحق أخوالزين …..……...……………………مقررا
                الأستاذة  جميلة مكريم..……..…....………………...........عضوا
                بحضور الأستاذ محمد ناصح  ……...………….………… مفوضا ملكيا  
                وبمساعدة السيـد سعيد الرامي.......................................كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه:
 
بيـن : - شركة …… في شخص ممثليها القانونيين.
عنوانها المختار ……،مراكش.
ينوب عنها الأستاذ ….. المحامي بهيئة المحامين بالرباط .
                       مـن جـهـة
 
 
 
 
وبيـن : 
         - الدولة في شخص رئيس الحكومة.
         - وزارة العدل والحريات في شخص الوزير بمكاتبه بالرباط.
  • الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.
 
 
مـن جـهـة أخـرى
   

الـوقـائـع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعيتان بواسطة نائبهما، المؤداة عنه الرسوم القضائية والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 09 يناير 2013 والذي عرضا من خلاله بأنهما شكلتا تجمعا للمشاركة في طلب العروض الذي تقدمت به شركة ,,,,, المتعلق بتوسيع مركز للاصطياف تابع لها ،وبعد إبرامهما للعقد المتعلق بذلك وشروعهما في الأشغال،عمدت الشركة المذكورة إلى فسخ العقد بعلة التأخير في إنجاز الأشغال،كما استصدرت أمر استعجاليا بتاريخ:26-06-2012 قضى بافراغهما من الورش،ورغم عدم تبليغهما بالأمر الاستعجالي المذكور ،فقد حازت شركة استغلال الموانئ النسخة التنفيذية مؤشر عليها بالصيغة التبليغية ،وقد ارتكبت مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بمراكش عدة أخطاء تترتب عنها المسؤولية الإدارية ،تتمثلت فيما يلي:
 
  1. التأشير على النسخة التنفيذية بالصيغة التبليغية دون وقوع التبليغ،علما أن شهادة التسليم أرجعت بملاحظة تعذر التبليغ.
  2. عدم إعمال مقتضيات الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية،وعدم تحرير محضر إخباري بشأن عدم تواجد  المنفذ عليه.
  3. بعد استصدار شركة ,,, لمقرر قضائي من رئيس المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ:21-09-2012 بشأن أمر مأمور الاجراءات بنقل الآليات والمنقولات  من ورش مركز الاصطياف وإيداعها بالمحجز الجماعي لواحة سيدي ابراهيم، لم تعمد كتابة الضبط إلى فتح ملف تنفيذي جديد للأمر القضائي المذكور،طالما أنه تم ختم محضر التنفيذ المتعلق بالافراغ،كما أن مأمور اجراءات التنفيذ لم يتقيد بمقتضيات الأمر القضائي المتعلق بالنقل،بحيث تم نقل ما لا يتضمنه محضر الافراغ دون الرجوع إلى رئيس المحكمة  فضلا على أن عملية تنفيذ مقرر النقل ابتدأت قبل تاريخ 12 أكتوبر 2012 بحكم أن شركة ا,,,,استقدمت احدى الشركات التي اقتحمت الورش منذ تاريخ:11-10-2012،علاوة على ذلك فإن مأمور الاجراءات أنجز محضرا بشأن إتمام التنفيذ،والحال أن التنفيذ كان جزئيا حسب الثابت من محضر المعاينة المنجزة من طرف المفوضين القضائيين .....،كما انه لم يتم ترتيب الآليات والمنقولات أو الحرص على سلامتها .
 
لذلك فإنهما تلتمسان الحكم على الدولة بأدائها لفائدتهما تعويضا معنويا قدره درهم ، وتعويضا ماديا مسبق لا يقل عن:50000,00درهم،مع الأمر بإجراء خبرة قضائية لتحديد قيمة المنقولات والآليات والمعدات التي تضررت أو أتلفت أو تركت بالورش،والأضرار الناتجة عن ذلك،وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وأرفق المقال بنسخة من الوثائق التالية:
  • محضر معاينة مؤرخ في 05-02-2011
  • أمر استعجالي عدد:520صادر بتاريخ:26-06-2012عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش.
  • شهادة تسليم
  • أمر رقم:2599 صادر بتاريخ:22-08-2012عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش.
  • محضر فتح محل وإفراغ موضوع ملف التنفيذ عدد:1325-2012.
  • محضر معاينة مؤرخ في : 11-10-2012.
  • أمر عدد:1220 صادر بتاريخ:21-09-2012 عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش.
  • محضر نقل آليات ومنقولات موضوع ملف التنفيذ عدد:1325-2012.
  • أمر عدد:904 صادر بتاريخ:16-10-2012 عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش.
  • محضر معاينة مؤرخ في :17-10-2012
وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بالملف.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 07 مارس2013 تخلف عنها نائب المدعيتين وكذا المدعى عليهم رغم توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية وأكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها بالجلسة ،فتقرر وضع القضية في المداولة لجلسة 14 مارس 2013.

التـعـلـيـل

                                                          وبعد المداولة
  1. من حيث الشكل :
حيث قدمت الدعوى وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الأمر الذي يستوجب قبولها من هذه الناحية.
  1. من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم على الدولة بأدائها لفائدة المدعيتين تعويضا معنويا قدره درهم ، وتعويضا ماديا مسبقا لا يقل عن:50000,00درهم،مع الأمر بإجراء خبرة قضائية لتحديد قيمة المنقولات والآليات والمعدات التي تضررت أو أتلفت أو تركت بالورش،والأضرار الناتجة عن ذلك،وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وحيث تخلف المدعى عليهم عن الجواب رغم توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية.

وحيث أسس الطرف المدعي طلبه المتعلق بالتعويض عن المسؤولية الإدارية لمصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بمراكش نتيجة ارتكابها لأخطاء متصلة بتنفيذ مقررين قضائيين.
وحيث إن المسؤولية الإدارية المبنية على الخطأ تتطلب توافر كل من الخطأ والضرر و قيام علاقة سببية بينهما.

وحيث إن الخطأ المرفقي الموجب للمسؤولية الإدارية  يتجسد في إخلال الإدارة بالتزاماتها ، وذلك على النحو الآتي :

            -أداء المرفق للخدمة على نحو سيء
            -عدم أداء المرفق للخدمة المطلوبة منه
            -بطئ المرفق في أداء الخدمة أكثر من اللازم

  وحيث إن التبين مما إذا كانت مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بمراكش قد حادت عن الالتزامات الملقاة على عاتقها ، يقتضي مناقشة الاخلالات المزعومة من قبل المدعيتين والمنسوبة إليها، بقصد بيان ما إذا كانت تشكل خطأ مرفقيا موجبا للتعويض.
 
  • بخصوص عدم إعمال مقتضيات الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية و التأشير على النسخة التنفيذية بالصيغة التبليغية دون وقوع التبليغ:
حيث لما كان  الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية يقضي بأنه: " يبلغ عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه ، الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ".فإن البين من شهادة التسليم المؤيدة للطلب أن المكلف بالتنفيذ سلك الاجراء المذكور، غير أنه تعذر عليه إعلام الحكم إلى المنفذ عليه لكون المحل كان مغلقا وذلك بعد تردده عليه عدة مرات، ومن ثمة فإن تنفيد المقرر الاستعجالي القاضي بافراغ المدعيتين من الورش لا يمكن أن يبقى معلقا على حضور ممثلهما بالورش المذكور لإعلامه بالحكم سيما أن الأمر يتعلق بأمر استعجالي،فضلا على أن الغاية من التبليغ موضوع الفصل المشار إليه أعلاه هي إعذار المنفذ عليه للوفاء بمنطوق المقرر القضائي و التعرف على نواياه، وأن المدعيتين كانتا على علم بالأمر الاستعجالي الصادر في مواجهتهما بالنظر إلى وصفه الحضوري وبالتالي كان عليهما اتخاذ الترتيبات اللازمة بالورش لتنفيذ ذلك المقرر، أو على الأقل التواجد بعين المكان لبيان نواياهما لمأمور إجراءات التنفيذ ،علاوة على ذلك ،فإن الطرف المدعي لم يبين ماهية الضرر الحاصل له نتيجة الاخلال المزعوم من قبله،كما لم يدل بأي بيان مثبت لأي ضرر.
 
  • بخصوص عدم فتح ملف تنفيذي جديد للأمر القضائي  المتعلق  بأمر مأمور الاجراءات بنقل الآليات والمنقولات  من ورش مركز الاصطياف وإيداعها بالمحجز الجماعي لواحة سيدي ابراهيم:
     حيث لما استصدرت شركة ,,,,أمر استعجاليا بتاريخ:26-06-2012 قضى بافراغ المدعيتين من ورش الأشغال، تم فتح الملف التنفيذي عدد: 1325-2012 بقصد تنفيذ المقرر المذكور، غير أن تواجد آليات و منقولات  بالورش دفع الشركة طالبة التنفيذ إلى استصدر مقرر قضائي آخر بتاريخ:21-09-2012 بشأن أمر مأمور الاجراءات بنقل تلك الآليات والمنقولات من ورش مركز الاصطياف وإيداعها بالمحجز الجماعي لواحة سيدي ابراهيم،وهو ما لا يقتضي فتح ملف تنفيذي آخر ،طالما أن المقرر القضائي الثاني صادر في إطار الأوامر المبنية على طلب التي يؤطرها الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، ويستهدف اتخاذ الاجراءات اللازمة لاتمام تنفيذ المقرر الاستعجالي الأول،لذلك فإن عدم فتح ملف تنفيذي ثان لا يشكل إخلالا في جانب قسم التنفيذ.
 
  • بخصوص عدم التقيد بمقتضيات الأمر القضائي المتعلق بالنقل:
حيث إن البين من المحضر موضوع ملف التنفيذ عدد:1325-2012 المنجز بتاريخ:12-10-2012  من طرف مأمور اجراءات التنفيذ بالمحكمة التجارية بمراكش أنه تم نقل الآليات والمنقولات الموصوفة بمحضر فتح محل والافراغ إلى مقر المحجز الجماعي، إضافة إلى بعض المنقولات الأخرى.

وحيث إن المدعيتين لم يبينا ماهية الضرر الحاصل لهما من جراء نقل بعض المنقولات غير المضمنة بمحضر فتح محل والافراغ،خاصة وأن كل المعدات التي تم نقلها إلى مقر المحجز الجماعي ستوضع رهن إشارتهما، فضلا على أن المنقولات غير الموصوفة بمحضر فتح محل والتي شملها النقل هي عبارة عن متلاشيات وفق ماضمن بمحضر النقل،الأمر الذي يبقى معه الادعاء بقيام المسؤولية الإدارية لمصلحة التنفيذ نتيجة عدم التقيد بمقتضيات الأمر القضائي المتعلق بالنقل غير قائم على أساس.
 
  • بخصوص الشروع في تنفيذ المقرر القضائي المتعلق بنقل الآليات والمنقولات  في غياب مأمور اجراءات  التنفيذ وقبل  التاريخ المضمن في محضر التنفيذ:
حيث ادعت المدعيتان بأن تنفيذ المقرر القضائي المتعلق بنقل الآليات والمنقولات  تم الشروع فيه قبل التاريخ المضمن في محضر التنفيذ أي قبل 12-10-2012 ،بدليل أن ممثليهما عاينا بتاريخ:11-10-2012 إنزال إحدى الرافعيتين المتواجدتين بالورش،كما أن شركة استغلال الموانئ استقدمت احدى الشركات إلى الورش خلال التاريخ المذكور.

لكن حيث من جهة، فإن المدعيتين لم يحددا ماهية الخطأ المنسوب إلى مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بمراكش والمتصل بالادعاءات المذكورة، ومن جهة أخرى فإن تواجد شركة استغلال الموانئ بالورش خلال تاريخ: 11-10-2012 استمد شرعيته من الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ:26-06-2012    والذي تم تنفيذه بتاريخ: 20-09-2012 حسب الثايت من محضر فتح محل والافراغ  والذي تم على إثره تسليم الورش لها وتعيين ممثلها حارسا على المنقولات المتوجدة به.
 
  • بخصوص عدم شمول تنفيذ مقرر النقل لكافة المنقولات والمعدات المتواجدة بالورش وعدم ترتيبها أو الحرص على سلامتها:
لكن حيث من جهة، فإن عدم شمول تنفيذ مقرر النقل لكافة المنقولات والمعدات المتواجدة بالورش وعلى فرض ثبوته إنما يخول للمدعيتين حق سلوك الاجراءات القانونية لمطالبة الشركة طالبة التنفيذ بها،ومن جهة أخرى ،فإن الادعاء بعدم ترتيب المنقولات والمعدات موضوع النقل،وعدم الحرص على سلامتها لم يؤيد بأي بيان مثبت.

وحيث إنه تأسيسا على ذلك تبقى عناصر المسؤولية الإدارية المبينة أعلاه غير قائمة،الأمر الذي يبقى معه الطلب غير قائم على أساس ويتعين رفضه.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق المدعيتين باعتبارهما الطرف الخاسر للدعوى.


المـنـطـوق

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية ، والفصول 1-31-26-47-50 -440من قانون المسطرة المدنية.
 

لـهـذه الأسـبـاب

 

تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا و بمثابة حضوري:
                   في الشكل: قبول الطلب.
                            في الموضوع : برفضه وابقاء الصائر على عاتق رافعه.
 
 
بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر والسنة أعلاه ……………………………..............................
 
 
     الرئيـس                                               المقـرر                                         كاتب الضبط
 
المحكمة الادارية بالرباط: يتجسد الخطأ المرفقي الموجب للمسؤولية الإدارية  في إخلال الإدارة بالتزاماتها  وذلك إما بأدائها للخدمة على نحو سيء أو عدم أدائها للخدمة المطلوبة منها  أو بطئها في أداء الخدمة أكثر من اللازم



الاحد 14 أبريل 2013