MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة الابتدائية بوجدة: قسم قضاء الأسرة: نفي النسب ـ شهادة لا تثبت العقم ـ شهادة تثبت فقط الحالة المتوسطة للحيوانات المنوية ـ الشرط الأساسي المتطلب لسلوك الخبرة الجينية غير متوفر ـ رفض طلب إجراء خبرة جينية ـ نعم

     

شهادة لا تثبت العقم و تثبت فقط الحالة المتوسطة للحيوانات المنوية ما يكون معه الشرط الأساسي المتطلب لسلوك الخبرة الجينية غير متوفر ويتعين معه استبعاد طلبها ـ نعم
نفقة كل إنسان في ماله إلا ما استثني بنص القانون، ومن بين المستثنون الزوجة فنفقتها في مال زوجها، والأبناء الصغار غير القادرين على الكسب ونفقتهم في مال والدهم ـ نعم

المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة الاستئناف بوجدة
المحكمة الابتدائية بوجدة
قسم قضاء الأسرة
حكم
بتاريخ:04/03/2014.
ملف رقم:3038/2012.



المحكمة الابتدائية بوجدة: قسم قضاء الأسرة: نفي النسب ـ شهادة لا تثبت العقم ـ شهادة تثبت فقط الحالة المتوسطة للحيوانات المنوية ـ الشرط الأساسي المتطلب لسلوك الخبرة الجينية غير متوفر  ـ رفض طلب إجراء خبرة جينية ـ نعم
                          باســم جلالــة المــلك وطبقا للقانون.
 
بتاريخ:04/03/2014  أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة- قسم قضاء الأسرة – في جلستها العلنية المنعقدة للبت في قضايا الأسرة الحكم الآتي نصه:
 
الوقائــــع:



بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمعفى من الرسوم القضائية بتاريخ:11/03/2013 والذي تعرض من خلاله أنها متزوجة بالمدعى عليه ملتمسة الحكم بتطليقها منه للشقاق لكثرة دخوله السجن من أجل الاتجار في المخدرات مع تمكينها من نفقتها ونفقة الابن ...بحسب مبلغ:

500.00 درهم شهريا لها و 1000.00 درهم شهريا للابن ابتداء من تاريخ يوم تقدي الطلب مع الاستمرار وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.

وأرفقت المقال بصورة شمسية من عقد زواج، وعقود ازدياد.
 
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه مع مقال مضاد والتي يعرض من خلالها أن الابن محمد ليس من صلبه على أساس أنه لا ينجب ملتمسا أساسا نفي نسب ابن المدعية عنه، واحتياطيا إجراء خبرة طبية جينية عليه وعلى الطفل للتأكد من لحوق نسبه منه من عدمه مع تحميل المصاريف لمن يجب قانونا.
 
وأرفق المذكرة بشهادة صادرة عن مختبر ... للتحليلات الطبية.
 
و بناء على  إدراج ملف القضية بعدة جلسات للصلح مع تكليف النيابة العامة بإحضار المدعى عليه من السجن دون جدوى، حضرت المدعية بجلسة:28/01/2014 وحضر نائبها كما حضرت ذة/مراح عن ذ/صفصافي عن المدعى عليه، وأوضحت المدعية أنها متزوجة بالمدعى عليه منذ مارس 2010 وأن لها منه ابن اسمه ...، دائنة لزوجها بكالئ الصداق، وبدون عمل، وأن زوجها كان يتاجر بالمخدرات وحاليا محكوم بأربع سنوات حبسا نافذا من أجل ذلك، وعن أسباب الشقاق أوضحت أن ذلك راجع لكون الزوج طردها من بيت الزوجية قبل القاء القبض عليه وأنها تعيش مع أخته منذ 9 أشهر تقريبا وأنها أحست بأنها أضحت عبئا عليها كون الأخيرة تشتغل في البيوت لكسب قوت اليوم، وأن زوجها لم يسأل عنها ولا على الابن مصرة على طلب التطليق مما تقرر معه تسجيل فشل الصلح.
 
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.
 
وبناء على ادراج القضية بجلسة:18/02/2014 حضر نائب المدعى عليه وأكد ملتمس التأخير لإحضار موكله قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة والنطق بالحكم لجلسة:04/03/2014.
 
بعد المـداولة :
 
في الشكل:حيث قدم الطلبان الأصلي والمضاد مستوفيين لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولهما.
 
في الموضوع:
 
في الطلب الأصلي:
 
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما هو مبين أعلاه.
و حيث إن العلاقة الزوجية ثابتة بين الطرفين بمقتضى عقد الزواج الملفى بالملف.
و حيث إنه طبق المادة 94 من مدونة الأسرة إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسئول لفائدة الزوج الآخر.
و حيث تتلخص أسباب الشقاق بين الزوجين فيما ذكر أعلاه.
و حيث حاولت المحكمة استقصاء هذه الأسباب قصد حل النزاع بين الطرفين لكنها فشلت في ذلك لتشبث الزوجة بالطلب، وبالتالي تبقى حالة الشقاق قائمة وهو الأمر الذي يتعذر معه استمرار العلاقة الزوجية و يكون الطلب مبنيا على أساس و يتعين الاستجابة له.
و حيث  دام الزواج بين الطرفين منذ:12/03/2010 نتج عنه ازدياد الابن .. بتاريخ:23/10/2010 حسب ذكر الزوجة.
وحيث إن الثابت من عقد الزواج أن المدعى عليه أصدق زوجته مبلغ:10000.00 درهم كله كالئ لا يبرؤه منه إلا الأداء.
و حيث يقع التطليق للشقاق بائنا و المطلقة طلاقا بائنا تستحق أثناء العدة واجب السكنى دون النفقة إلا إذا كانت حاملا.
و حيث يراعى في تقدير السكنى فترة الزواج و الوضعية المالية للزوج و أسباب انتهاء العلاقة الزوجية.
وحيث إنه بمقتضى المادة 84 من مدونة الأسرة فإن المتعة يحكم بها في حالة الطلاق أو التطليق الذي يكون بطلب من الزوج حسب الاجتهادات المتوالية لمحكمة الاستئناف بوجدة: (قرار الغرفة الشرعية رقم:146 بتاريخ:30/03/2011 في القضية عدد:174/09، والقرار رقم 178 بتاريخ:13/04/2011 في القضية عدد:319/10 الصادر عن نفس الغرفة) ، وحسب ما تواتر عليه المجلس الأعلى في العديد من قراراته: (قرار عدد 433 في الملف عدد:623/2/1/2009 بتاريخ:21/09/2010، وقرار عدد:43 في الملف رقم:347/2/1/2009 بتاريخ:01/02/2011)، مما تكون معه الزوجة غير محقة في المتعة مادامت هي طالبة التطليق.
و حيث إن نفقة كل إنسان في ماله إلا ما استثني بنص القانون، ومن بين المستثنون الزوجة فنفقتها في مال زوجها، والأبناء الصغار غير القادرين على الكسب ونفقتهم في مال والدهم.
و حيث يقضى بنفقة الزوجة من تاريخ الإمساك ونفقة الأبناء من تاريخ التوقف.
و حيث تشمل النفقة الغذاء و الكسوة و العلاج و ما يعتبر من الضروريات و التعليم للأولاد، و يراعى في تقدير ذلك كله التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقيها و مستوى الأسعار و الأعراف و العادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة.
وحيث إن واقعتي الإنفاق والمدة المطلوبة لا جدال فيهما مما تكون معه المدعية محقة في نفقتها ابتداء من تاريخ المطالبة:27/08/2012 مع الاستمرار إلى تاريخ النطق بهذا الحكم.
وحيث إن النفقة مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
 
في الطلب المضاد:
 
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بنفي نسب الابن محمد عن المدعي الفرعي لكونه عقيم لا ينجب بعدما أدلى بشهادة صادرة عن مختبر ...للتحليلات الطبية.
وحيث يثبت الولد بفراش الزوجية إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال سواء كان العقد صحيحا أم فاسدا، أو إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق.
وحيث يعتبر الفراش بشروطه المذكورة حجة قاطعة على ثبوت النسب لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد القطع بشرطين:
-إدلاء المعني بدلائل قوية على ادعائه.
-وصدور أمر قضائي بالخبرة.
وحيث إن ما أدلى به الزوج من شهادة صادرة عن مختبر ... للتحليلات الطبية لا تثبت العقم كما يدعي بل تثبت فقط الحالة المتوسطة للحيوانات المنوية الخاصة به، مما يكون معه الشرط الأساسي المتطلب لسلوك الخبرة الجينية غير متوفر ويتعين معه استبعاد طلبها.
وحيث إنه بمقارنة المدة الفاصلة بين تاريخ ازدياد الابن محمد الذي هو:23/10/2010 وتاريخ إبرام عقد الزواج الموافق ل:12/03/2010 يتبين للمحكمة بأن الابن المذكور ولد على فراش الزوجية داخل الأمد الشرعي والقانوني المنصوص عليه في المادة:154 مما يكون معه نسبه ثابتا لوالده المدعى عليه ويكون طلب نفي النسب غير مؤسس ويتعين رفضه.
 و حيث يجب على الأب أن ينفق أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد قادرين على الكسب؛ أو إتمام 25 سنة بالنسبة لمن يتابع دراسته، مع  بقائه ملزما بالإنفاق على أولاده المصابين بإعاقة، و كذا على بناته إلى حين توفرهن على كسب أو إلى حين صيرورة نفقتهن واجبة على أزواجهن.
و حيث يراعى في تقدير النفقة التوسط و دخل الملزم بها و حال مستحقيها و مستوى الأسعار و العادات و التقاليد السائدة في الوسط الذي تفرض فيه.
وحيث إن المدعى عليه لم ينازع في مدة التوقف مما تكون معه المدعية محقة في نفقة ابنها ابتداء من تاريخ الطلب:27/08/2012 مع الاستمرار.
و حيث بانتهاء العلاقة الزوجية تنتقل الحضانة للأم و بقوة القانون.
و حيث يجب على الأب أن يهيئ لأولاده المحضونين محلا لسكناهم أو أن يؤدي لهم المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه مستقلا عن النفقة و أجرة الحضانة.
و حيث إن أجرة الحضانة واجبة على المكلف بنفقة المحضون و هي غير أجرة الرضاعة و النفقة، و تستحقها الأم الحاضنة ابتداء من تاريخ انتهاء عدتها.
و حيث إن للأب الحق في زيارة أولاده المحضونين و تعهد أحوالهم والعناية بشؤونهم.
و حيث تنظم هذه الزيارة باتفاق بين الأبوين يبلغانه إلى المحكمة، و في حالة عدم اتفاقهما تحدد المحكمة فترات الزيارة، و تضبط الوقت و المكان، مراعية في ذلك ظروف الطرفين و ملابسات القضية و مصلحة المحضون.
و حيث إن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية، و بعد استماعها للطرفين و اطلاعها على حججهما و التأكد من ظروفهما و أحوالهما و كذا  بعد مراعاتها لمستوى الأسعار و العادات السائدة في الوسط الذي يعيشون فيه ومدى التعسف في المطالبة بالتطليق، فقد ارتأت تحديد مستحقات الزوجة والابن وفق ما سيعلن عنه في منطوق هذا الحكم.
وحيث إن النفقة مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
و تطبيقا للفصول: 1،3،32،50 و 124 من ق م م، والمواد:94 إلى 97 و 153 و 154 من مدونة الأسرة.
 
لهذه الأسباب:
 
حكمت المحكمة بجلستها العلنية نهائيا في التطليق وابتدائيا في الباقي وبمثابة حضوري.
 
في الشكل:قبول الدعوى.
 
في الموضوع:
 
في الطلب الأصلي:
 
بتطليق المدعية... من زوجها المدعى عليه... طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها كالئ الصداق وقدره:(10000.00) درهم، واجب سكنى عدتها بحسب مبلغ:(2400.00) درهم، ونفقتها عن الفترة ما قبل التطليق بحسب مبلغ: (300.00) درهم شهريا ابتداء من تاريخ:27/08/2012 مع الاستمرار إلى تاريخ النطق بهذا الحكم، وبإسناد حضانة الابن:,,, إليها وبأدائه لها نفقته بحسب مبلغ:

(350.00) درهم شهريا ابتداء من تاريخ:27/08/2012، واجب سكناه بحسب مبلغ:(350.00) درهم شهريا، وأجرة الحضانة بحسب مبلغ:(100.00) درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، الكل مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا.

و عليها بتسليمها الابن:      لوالده قصد الزيارة وصلة الرحم يوم الأحد من كل أسبوع على أن يتسلمه بمقر إقامتها على الساعة التاسعة صباحا ويرجعه إليها على الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم بنفس المقر ما لم يتفقا على خلاف ذلك، مع شمل النفقة بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر، وبتوجيه ملخص الحكم إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ازدياد الطرفين قصد تضمين الإشارة المناسبة بطرة رسم ازدياد كل واحد منهما.
 
في الطلب المضاد: برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.
 
بهذا صدر الحكم بالتاريخ المبين أعلاه و كانت المحكمة مؤلفة من :
 
 
السيد: محمد مختاري        رئيــــسا،
السيد:مراد المدني        مقــــررا
و السيدة: فاطمة الزهرة أحكان  عضــــوا،

و بحضور السيد: سعيد ايكيس         ممثلا للنيابة العامة،
وبمساعدة السيد:عبد الرحمان التازي        كاتبا للضبـــط.



الثلاثاء 16 سبتمبر 2014

تعليق جديد
Twitter