MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة الابتدائية ببركان: الاساءة للدين الاسلامي بواسطة الوسائل الالكترونية - عدم الاستماع للمتهم في اطار مسطرة البحث التمهيدي واشعاره بالأفعال المنسوب يشكل خرقا لحقوق الدفاع - نعم.

     

الممــلكة المغربيـــــة اصل الحكم محفوظ بكتابة ضبط هاته المحكمة
السلطة القضائية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
محكمة الاستئناف بوجدة
المحكمة الابتدائية بركان بتاريخ 2019.11.28 أصدرت المحكمة الابتدائية ببركان و هي تبت في القضايا الجنحية في جلستها

ملف جنحي عدد:4287/19 العلنية الحكم الاتي نصه
حكم رقم: بين السيد وكـــــــيل المــــــلك لــــدى هــــذه المحــــــــــكمة
بتاريخ: 2019.11.28 و المسمى:
- ............................
من جهة.

الظنين بارتكابه داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة و منذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنحي لجنح : الاساءة للدين الاسلامي بواسطة الوسائل الالكترونية المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصل 267/5 من القانون الجنائي



المحكمة الابتدائية ببركان: الاساءة للدين الاسلامي بواسطة الوسائل الالكترونية - عدم الاستماع للمتهم في اطار مسطرة البحث التمهيدي واشعاره بالأفعال المنسوب يشكل خرقا لحقوق الدفاع - نعم.
                                         .                                                         
     

                                                                                الوقــائع
يستفاد من محاضر الضابطة القضائية  لأمن احفير تحت  عدد: بتاريخ 31/12/ 2018 المنجز من طرف الاستعلامات العامة والمحضرين عدد:.......... المنجزين من طرف الشرطة القضائية  لاحفير بتاريخ 2019.02.07  و 28/03/2019  و الذي يستفاد منها انه بتاريخ 28/12/2018 رصدت مصلحة الاستعلامات العامة  فيديو مدته 15 د و 54 ثانية  تم نشره على حساب المسمى  ... في موقع التواصل الاجتماعي  الفايسبوك –.... و الذي انتقد فيه الدين الاسلامي  معتبرا اياه دين القتل و التمثيل  بالقتلى مستندا لآيات من القران والسنة  النبوية,مؤكدا ان الاسلام ليس دين تسامح  و حرية عقائدية  و انما بني على الكره و الاضطهاد عكس ما يروجه بعض اتباع وشيوخ الاسلام. لتباشر مصلحة الاستعلامات العامة بحثا بمحيط المشتبه به و اتضح انه شخص سوي  ولا يعيش مشاكل نفسية  و لا يتعاطى لأي نوع من انواع المخدرات  و يعيش حياة منعزلة منذ صغره و كتوم وليس له اصدقاء كما انه حاصل على الاجازة في اللغة الانجليزية من كلية الاداب بوجدة و عاطل عن العمل. ليتبين بعد تنقيطه انه غادر التراب الوطني  في اتجاه الديار الفرنسية.
   وبناء على متابعة السيد وكيل الملك
و بناء على إدراج ملف القضية بعدة جلسات  منها جلسة 08/08/2019 تم فيها اشعار السيد وكيل الملك للإدلاء بمحضر سماع تصريحات المتهم  و تم تأخير الملف   لجلسة 03/10/2019 تخلف عنها المتهم والتمس السيد و كيل الملك الاكتفاء بالوثائق الموجودة بالملف التي تتوفر على البيانات الكافية للمتهم بما فيها هويته وعنوانه   فتم تأخير الملف  لجلسة 2019.11.14    تخلف المتهم  و تقرر اعتبار القضية جاهزة و لم يدلي السيد وكيل الملك  بمحضر سماع المتهم و التمس السيد وكيل الملك الإدانة وفق فصول المتابعة,.فتقرر حجز القضية للتأمل والنطق بالحكم لجلسة: 2019.11.28
 
          
 
 
 
                                                               و بـــعد التـــأمـــل
 حيث تابعت النيابة العامة المتهم من اجل ما نسب اليه
حيث انه ولئن كان من الثابت ان دور النيابة العامة  هو تحريك الدعوى العمومية  باعتبارها ممثلة للحق العام وللمجتمع  فإنها  ملزمة في مقابل ذلك بالسهر على التطبيق السليم والعادل للقانون , و السهر على حث الاجهزة التي تعمل تحت سلطتها بإصلاح كل الاخلالات الشكلية  و الموضوعية اللاحقة بالمحاضر و الاجراءات  التي تنجزها
و حيث انه و طبقا للفصل 23 من الدستور خصوصا فقرته  الاولى   فالثابت منها انها تنص بشكل واضح وصريح  على انه لا يجوز القاء القبض على أي شخص او اعتقاله او متابعته او ادانته  إلا في الحالات و طبقا للاجراءت التي ينص عليها القانون
و حيث ان قانون المسطرة الجنائية باعتباره القانون الاجرائي و الشكلي الذي يحدد ضوابط و حدود كل جهة في ضبط ومتابعة المشتبه بهم فانه ينص بصفة صريحة في المادة 24 منه في فقرته الرابعة: على انه (  اذا تعلق الامر  بمشتبه فيه  يتعين على  ضابط الشرطة القضائية  اشعاره بالأفعال المنسوبة اليه)و هو امر تم تجاوزه بعدم الاستماع  للمشتبه به –حتى ولو تعذر ضبطه لوجود طرق اخرى للبحث و الضبط-,كما ان المادة 40  من نفس القانون  في فقرتيها الاولى و الثانية  تنص على انه (يتلقى وكيل الملك المحاضر و الشكايات والوشايات  و يتخذ بشأنها ما يراه ملائما .يباشر بنفسه  او يأمر  بمباشرة الاجراءات الضرورية للبحث عن  مرتكبي المخالفات  للقانون الجنائي  و يصدر الامر بضبطهم   و تقديمهم  و متابعتهم)
و حيث ان الثابت من النصوص الدستورية اعلاه-الفصل 23- و القواعد الاجرائية لقانون المسطرة الجنائية  -24-و 40-باعتبارها من النظام العام فانه لا يمكن للنيابة العامة  متابعة أي شخص بأي تهمة دون الاستماع اليه  في اطار مسطرة البحث التمهيدي و اشعاره بالأفعال المنسوب اليه  لتمكينه من نهيئ دفاعه  ترسيخا  لمبدأ حق المتهم   في العلم بما نسب اليه و اطلاعه على جميع ادلة الاثبات القائمة ضده  من جهة,  وترسيخا  لحقوق المتهم  في محاكمة عادلة  طبقا للمبادئ المتعارف عليها كونيا  قبل ان تكرس وطنيا على مستوى اعلى وثيقة و هي الوثيقة الدستورية التي تمت اجراتها على مستوى قانون المسطرة الجنائية
و حيث انه بالرجوع إلى مختلف  محاضر الضابطة القضائية المنجزة في حق المتهم يتضح  انه تم  اجراء ابحاث اجتماعية في محيطه و تنقيطه  و متابعته مباشرة انه  و لم يتم الاستماع له  في اي من هاته المحاضر  في اطار مسطرة البحث التمهيدي  لتمكينه من حقوقه   الدستورية و الاجرائية و تهييئه وسائل الدفاع  ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع ويرتب  بطلان المتابعة
و حيث ان القضاء هو من يتولى حماية حقوق الافراد والجماعات  و امنهم القضائي طبقا للفصل 117 من الدستور كما ان المحكمة ملزمة بالتطبيق العادل  للقانون  طبقا للفصل 110 من الدستور
و حيث ان التطبيق العادل و السليم للقانون  بالشكل المشار اليه  في المواد اعلاه  و المادة 751 من ق م ج يتطلب التصريح ببطلان متابعة النيابة العامة  و هو الامر الذي سبق ان كرسته محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 25/04/2017 تحت عدد:786/ في الملف عدد 12642/06/12/2016 حيث جاء في احدى حيثياته:((حيث انه ينتج من تصريحات القرار المطعون فيه و من باقي اوراق الملف ان وكيل الملك....تابع المطلوب في النقض من اجل جنحة  عدم تنفيذ عقد طبقا للفصل 551 من القانون الجنائي  اعتمادا على شكاية المشتكي  و تصريحاته امام الضابطة القضائية  فقط,دون الاستماع للمشتكى به في اطار مسطرة البحث التمهيدي الذي امر باجرائه في موضوع الشكاية و تمكينه من تهيئ وسائل دفاعه ,مما يشكل خرقا  لحقوق الدفاع و يترتب عنه بطلان المتابعة ...))
     وحيث يتعين تحميل  الخزينة العامة الصائر
 
 
 
 
                                                                        لهـذه الأســــباب
تصرح المحكمة علنيا ابتدائيا و  غيابيا:
ببطلان متابعة النيابة العامة  و تحميل الخزينة العامة الصائر
 
بهذا صدر الحكم بالتاريخ أعلاه  و تلي بقاعة الجلسات الاعتيادية من طرف نفس الهيئة التي ناقشت القضية و هم السادة:
       ذ/ جمال بوصوابي                                                                              رئــــــــــــــــــيسا.
 و بحضور ذ/     هشام منضاري                                                                                        ممثلا للنيابة العامة.
 و بمساعدة السيد:    موراد عزمي                                                                                     كاتـــــبا للضــــبط.
الرئيس                                                                                                                                 كاتب الضبط
 



الخميس 21 يناير 2021

تعليق جديد
Twitter