MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



المحكمة الابتدائية بالصويرة: لا يمكن التمسك بعلة المصلحة العامة والركون إليها من طرف مدبري المرفق العام للانتقاص الكلي أو الجزئي من حق الملكية الخاصة متى لم يقع إظهار تجليات هذه المصلحة العامة وكانت لا تؤثر على الصحة الخاصة أو العامة

     



نسخة للتحميل

المحكمة الابتدائية بالصويرة: لا يمكن التمسك بعلة المصلحة العامة والركون إليها من طرف مدبري المرفق العام للانتقاص الكلي أو الجزئي من حق الملكية الخاصة متى لم يقع إظهار تجليات هذه المصلحة العامة وكانت لا تؤثر على الصحة الخاصة أو العامة



المملكـة المـغربـية
وزارة الـعـدل والحريات
محكمة الاستئنـاف بآسـفي
المحكمة الابتدائية بالصويرة
******

القضاء المستعجل
234/1101/2016
    
حكم رقم:  257

صادر بتاريخ:
08/12/2016


    باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نحـن  عادل حاميدي رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة بصفتنا قاضيا للمستعجلات.
وبمساعدة السيد محمد تفوين كاتب الضبط.
أصدرنا الأمر الآتي نصه يوم ثامن صفر 1438هـ الموافق لثامن دجنبر 2016.
بين: المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في شخص ممثله القانوني
.................
        مدعيا مـن جهة.
وبين: السيد .........
............
.................
مدعى عليه من جهة أخرى.

=الــوقــائـــع =

 بناء على المقال الاستعجالي الذي تقدم به المدعي بواسطة محاميه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/11/2016 حسب الوصل عدد 1625780 والذي عرض بمقتضاه أنه في إطار تقوية الشبكة الكهربائية وانسجاما مع الظهير المؤرخ في 5/8/1963 المنظم للمكتب الوطني للكهرباء عزم على إنشاء خط كهربائي عبر الطريق الاقليمية رقم ..............، إلا أنه منع من ذلك من طرف المدعى عليه السيد ............. باعتباره مالكا للبقعة الأرضية، واعتبارا لأحقية الطالب في القيام بهذه الأشغال دون حاجة لإذن المالك، لكونها داخلة في عداد المنفعة العامة، كما أقر ذلك الاجتهاد القضائي، يلتمس أمر المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه بالامتناع عن عرقلة عمل الطالب بإنشاء خط كهربائي فوق البقعة المملوكة له والكائنة بدوار المعاشات الجماعة الترابية مولاي بوزرقطون مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل الصائر على من يجب.
وعزز المدعي طلبه بنسخة من وثيقة صادرة عن قيادة .... وصور شمسية لأحكام قضائية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن دفاع المدعى عليه والتي يلتمس من خلالها أساسا عدم قبول الطلب شكلا لكون المدعي لم يدل بما يفيد كون البقعة الأرضية المراد إنشاء خط كهربائي بها تعود له.
واحتياطيا فإنه يتمسك بمقتضيات المادة 32 ق م م التي تلتزم المدعي بإثبات حالة المنع باعتبارها واقعة مادية من جهة وبإثبات كون المدعي هنا من يرغب في إنشاء هذا الخط على ملكية العارض، خاصة وأن المدعي هنا ومن خلال مقاله يحاول فرض الأمر الواقع ليس إلا، دون سلوك المساطر القانونية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، أضف إلى ذلك فإن المدعي يحاول أيضا تمرير خط التيار الكهربائي العالي والمرتفع الضغط فوق منزله بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة ، وهذا ما يشكل خرقا للقانون وللحريات الفردية، علما بأن تمرير مثل هذا الحجم و النوع فوق منزله قد يسبب أمراضا خطيرة وله تأثيرات سلبية على صحته وصحة أولاده وبهائمه، بل على كل محلاته التجارية المستخرجة من منزله، وأرفق جوابه بصور فتوغرافية ومحضر معاينة .  
وبناء على إدراج القضية بجلسة 01/12/2016 حضرها .... عن الطرف المدعي وألفي بالملف مذكرة ذ/بريش عن المدعى عليه تسلم ....  نسخة وعقب أن حالة الاستعجال متوفرة في النازلة والرامية إلى توفير الكهرباء بالمنطقة في إطار المصلحة العامة وهناك اجتهادات قضائية في الموضوع كرست حق المكتب الوطني للكهرباء في تمرير الخيوط الكهربائية في الأملاك كيفما كان نوعها، وأدلى بوثيقة والتمس الحكم وفق الطلب، وعقب ....  أن حق الملكية مقدس في جميع الشرائع وأن المكتب الوطني يريد تمرير خط الضغط المرتفع وذلك فوق داره وملكه، وأن المكتب يريد تمرير الخط الذي له مضاعفات صحية ويؤثر على الزرع والبهائم وحضر أخيرا المدعى عليه شخصيا وأكد نائبه أن التيار له مضاعفات صحية وأكد المدعى عليه أن التيار سيتسبب في إحراق التبن والخط لا يبعد عنه إلى بثلاثة أمتار  وأنه في حالة الضباب تحدث شرارات وهو الأمر الذي قد يتسبب في خطر للقاطنين وعقب المدعى عليه أن المكتب الوطني عرض عليه عشرة ملايين سنتيم فرفض ذلك وأن التيار المذكور قد يسبب في مرض السرطان والتمس إجراء خبرة، كما أن التيار يمر قرب بئر الماء المزود بالكهرباء مما قد يسبب في مشكل صحي،  وأنه عرض تمرير الخط في ملك آخر، وعقب .... عن المكتب الوطني للكهرباء مؤكدا أن تمرير الكهرباء فيه مصلحة عامة وتمول مشاريعه بمال الدولة، وحالة الاستعجال قائمة في الموضوع وأن تعقيب الطرف المدعى عليه لا أساس له والتمس رفع المنع، والتمس .... مهلة للإدلاء بأحكام ضد المكتب الوطني للكهرباء وعقب المدعى عليه أن تمرير الخط الكهربائي سيحرمه والورثة من البناء بعلة عدم التزام المسافة القانونية، فتقرر جعل القضية للتأمل لجلسة 08/12/2016، أدلى خلالها دفاع المدعى عليه بمذكرة تأكيدية مرفقة بصورة حكم اداري ابتدائي رقم 188 صادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 12/6/2008 في الملف رقم 308/12/06 وصورة قرار إداري استئنافي صادرة عن الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 24/06/09 في الملف رقم 07/6/2009-1 وصورة طلب تنفيذ موجه من أحد الأغيار ضد المكتب الوطني للكهرباء ونسخة ملف طبي.

=  وبعد التأمل طبقا للقانون =

المحكمة

حيث يرمي المدعي بمقتضى صحيفة دعواه أمر المدعى عليه ومن يقوم مقامه بالامتناع عن عرقلة عمل الطالب بإنشاء خط كهربائي فوق البقعة المملوكة له والكائنة بدوار المعاشات الجماعة الترابية مولاي بوزرقطون مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
وحيث أجاب المدعى عليه بواسطة دفاعه بكون الجهة المدعية تحاول تمرير خط التيار الكهربائي العالي والمرتفع الضغط فوق منزله بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، وهذا ما يشكل خرقا للقانون وللحريات الفردية، علما بأن تمرير مثل هذه الأسلاك بحجمها ونوعها فوق منزله له تأثيرات سلبية على صحته وصحة أولاده وحيواناته ومحاصيله.
وحيث يدعي المدعي منعه من قبل المدعى عليه باعتباره مالكا للبقعة الأرضية المزمع إقامة إنشاءات كهربائية فوقها، الأمر الذي يجعل إدلاءه بإشهاد صادر عن السلطة المحلية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومديرية التجهيز غير جدير بالالتفات، لتعارضه بعد تحسس ظاهره مع ما يدعيه المدعي بمقتضى عريضة دعواه من كون المدعى عليه هو المالك للمدعى فيه، ولإمكان سلوك المدعي مساطر معينة حال ثبوت ترامي المدعى عليه على طريق عمومي.
وحيث إن المطلوب في الدعوى أبدى استعداده لتمكين المكتب الوطني للكهرباء من تمرير الأملاك للكهرباء من تمرير الأسلاك الكهربائية في ملك آخر من أملاكه.
وحيث إنه وبقطع النظر عن مدى وجود أضرار صحية للمنشآت الكهربائية ذات التوتر العالي، فإن تشييد مثل هذه المنشآت بالمحاذاة من منزل المدعى عليه، حسب المستفاد من ظاهر محضر إثبات الحال والصور الفوتوغرافية المستظهر بها من شأنه أن يحدث تشويشا محققا ودائما عليه.
وحيث إن ملف النازلة خال من أي دراسة هندسية تبين عدم وجود أي ممر للأعمدة الكهربائية سوى من ملك المدعى عليه، حتى يقع التأكد من جدية الطلب وكونه مؤسسا على أسباب سائغة ومعقولة، ذلك أنه لا يمكن التمسك بعلة المصلحة العامة والركون إليها من طرف مدبري المرفق العام للانتقاص الكلي أو الجزئي من حق الملكية الخاصة متى لم يقع إظهار تجليات هذه المصلحة العامة وكانت لا تؤثر على الصحة الخاصة أو العامة.
وحيث إنه لا يمكن للمكتب الوطني للكهرباء باعتباره مستفيدا من مزايا يخولها له الظهير رقم 1.63.226 الصادر بتاريخ 5/8/1963 المحدث والمنظم له، وبالذات الفصل الثاني مكرر أن يركن إلى مقتضيات الظهير المذكور ويعفى من تبرير موجبات تمرير الأعمدة الكهربائية في كل حالة محل منازعة وذلك من خلال تقارير هندسية مؤيدة لصحة مزاعمه.
وحيث إن حق الملكية الخاصة حق دستوري لا ينتهك إلا طبقا للقانون.
وحيث إنه وتأسيسا على كل ما ذكر يتعين التصريح بعدم الاختصاص.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
وتطبيقا للفصل 149 و124 من قانون المسطرة المدنية وظهير 5/8/1963 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للكهرباء.

=  لهـذه الأســبـاب =

نصرح علنيا ابتدائيا وحضوريا:
 بعدم الاختصاص.
وتحميل رافع الدعوى الصائر.
وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
    
قاضي الأمور المستعجلة                                                     كاتب الضبط



السبت 12 غشت 2017