MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة الابتدائية بالصويرة: إن مبادئ العدالة والمساواة تعطي للطاعن الحق في المشاركة في الانتخابات، واختيار أعضاء المجالس الجماعية والجهوية في الانتخابات المزمع إجراءها خلال سنة 2015

     



القاعدة:


- عدم تسجيل اسم الطاعن في طيات الجدول التعديلي للوائح الانتخابية يشكل قرارا ضمنيا صادرا عن اللجنة الإدارية الخاصة بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية برفض تسجيله في هذه اللوائح من طرفها.

- لا يكفي الاعتماد على البحث المجرى من طرف أحد شيوخ الجماعة، دون أن يكون معززا بما يثبت أن الطاعن يقطن أو مسجل في دائرة نفوذ جماعة ترابية أخرى، للقول برفض تسجيل الطاعن في لوائحها الانتخابية، بل يجب تبيان أسس هذا البحث، الواقعية والقانوني، وذلك حتى تستطيع المحكمة بسط رقابتها عليه، والقول بعدم توافر شرط الإقامة القانونية بالجماعة المراد التسجيل فيها.

- إن مقرر اللجنة الإدارية القاضي برفض تسجيل الطاعن في سجلات اللوائح الانتخابية للجماعة المراد التسجيل فيها، والذي يكون غير مؤسس قانونا، يشكل، من جهة، مساسا بحق دستوري، نص عليه الفصل 30 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 ومن جهة أخرى، مساسا بحق كوني، نصت عليه العهود والمواثيق الدولية، منها المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

- إن مبادئ العدالة والمساواة تعطي للطاعن الحق في المشاركة في الانتخابات، واختيار أعضاء المجالس الجماعية والجهوية في الانتخابات المزمع إجراءها خلال سنة 2015.

المملكة
المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة الاستئناف بأسفي المحكمة الابتدائية بالصويرة
********
قضايا الطعون الانتخابية
عدد: 10/15


حكم عدد: /2015





بتاريخ:
24/03/2015



المحكمة الابتدائية بالصويرة: 	إن مبادئ العدالة والمساواة تعطي للطاعن الحق في المشاركة في الانتخابات، واختيار أعضاء المجالس الجماعية والجهوية في الانتخابات المزمع إجراءها خلال سنة 2015
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

أصــدرت بالمحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 24/03/2015 وهي تبت في الطعون الانتخابية، وهي مؤلفة من السادة :

     ذ .عادل الحريري                                   رئيسا
     ذ. نبيل بوركبة                            عضوا مكلفا 
     ذ. عبد الرزاق الزيدي                            عضوا 
     ذ. عبد الإله العزوزي                        ممثل النيابة العامة
     رشيد بلكرد                               كاتب الضبط
                                     
        بجلستها العلنية 
 الــحكم  الـــتــــالـــــي :

      بين: 
    بين : السيد (ح.أ)
 الساكن بدوار اكورام جماعة ايمي نتليت اقليم الصويرة
ينوب عنه ذ. عبد السلام المفيشخ المحامي بهيئة اسفي
                                                            بصفته طاعن من جهة.
                                                       
    و بين  : اللجنة الادارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية  لجماعة ايمي نتليت في شخص ممثلها القانوني 
الكائنة بمقرها بجماعة ايمي نتليت بالصويرة.
بصفتها مطعون ضدها من جهة أخرى.

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به الطاعن بواسطة نائبه إلى السيد رئيس المحكمة، والمسجل بكتابة الضبط  بتاريـــخ  19/03/2015، والمعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون،  والذي يعرض من خلاله انه خلال المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية لجماعة ايمي نتليت بإقليم الصويرة، لم يتم  تسجيله في الجدول التعديلي للناخبين لهذه الجماعة، رغم تقديم طلب بذلك، واستجابته للشروط القانونية، والتمس إلغاء مقرر اللجنة برفض تسجيله، والحكم بتسجيله بجماعة بسجلات الناحبين بجماعة ايمي نتليت، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وعزز طلبه بصورة وصل التسجيل عن طريق الانترنت، وصورة الجدول التعديلي للأشخاص المسجلين، والأشخاص المشطب عليهم.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية، والمدلى بها بجلسة 24/03/2015، والتي تلتمس من خلالها الحكم بتطبيق القانون.

وبناء على  إدراج القضية بجلسة 24/03/2015، والتي تخلف عن حضورها الطاعن، وحضر نائبه الذي التمس إصلاح اسم المطعون ضدها، بجعلها اللجنة الإدارية لجماعة ايمي نتليت في شخص ممثلها القانوني، وأكد طعنه، وتخلفت المطعون ضدها رغم التوصل، وألفي بالملف شهادة إدارية صادرة عن قائد جماعة سميمو بالصويرة، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وحجزتها للمداولة لأخر الجلسة، قصد النطق بالحكم.

                             وبعد المداولة طبقا للقانون

التعــلـيل

في الشكل

حيث إن المادة 12 من القانون رقم 88.14، أعطت لكل شخص رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده أو شطب على اسمه من اللائحة الانتخابية أن يقيم دعوى محل طعن في ذلك.

 وحيث إن الطاعن تقدم بطلب تقييده عن طريق الانترنت، حسب ما هو ثابت من وصل طلب التسجيل المدلى به بالملف، ورفض طلب قيده، وبالتالي تكون صفته قائمة في ذلك، خاصة أن دعواه قدمت داخل الأجل القانوني، والذي حددته الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 88.12،  والمتمثل نفس الأجل المحدد لإيداع الجدول التعديلي، والمحدد وفقا  للمادة الثامنة من المرسوم التطبيقي للقانون أعلاه، والمتمثل في الفترة الممتدة من 27 فبراير إلى 19 مارس 2014، هذا التاريخ الأخير هو الذي تم خلاله تقديم الطعن محل دعوى الحال، حسب ما هو شاخص من تاريخ التأشير عليها من طرف صندوق هذه المحكمة.

وحيث إنه تبعا للعلل المتوسل بها أعلاه، يكون طعن محل الدعوى، قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وداخل الآجال القانونية، ويتعين القول بقبوله.

في الموضوع :

حيث إن الطعن محل صحيفة دعوى الطاعن،  يهدف في جوهره إلى الحكم بإلغاء مقرر اللجنة الإدارية لجماعة ايمي نتليت، والقاضي بعدم تسجيله باللوائح الانتخابية لهذه الجماعة، والحكم تبعا لذلك، بتسجيله بهذه اللوائح.

وحيث عزز الطاعن طعنه بالوثائق المذكورة أعلاه.

وحيث التمست النيابة العامة تطبيق القانون.

وحيث إن المحكمة بالرجوع إلى وثائق الملف، خاصة صورة الجدول التعديلي باللوائح الانتخابية لجماعة ايمي نتليت بالصويرة،  تبين لها عدم تسجيل اسم الطاعن في طياته، وهو يشكل قرارا ضمنيا صادرا عن اللجنة الإدارية الخاصة بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية بالجماعة المذكورة أعلاه، برفض تسجيله في هذه اللوائح من طرفها.

وحيث انه وفقا للمادة الثانية من القانون رقم  88.14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، نجدها تنص على أن طلبات القيد تقدم بصفة شخصية من طرف الأشخاص غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، والمتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في القسم الأول من القانون رقم 11.57، والذي بالتوسل به في هذا المقام، خاصة المادة الثالثة منه، والتي تصدع بحق المغاربة البالغين لسن الرشد القانوني، والمتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية، وغير الموجودين في إحدى حالات فقدان الأهلية المنصوص طبقا للمادتين السابعة والثامنة من هذا القانون، أن يقيدوا في اللوائح الانتخابية العامة، هذا مع مراعاة توافر شرط أساسي، نصت عليه المادة الرابعة من نفس القانون، وهو الإقامة الفعلية لطالب القيد بالدائرة الترابية للجماعة المحلية المطلوب القيد فيها، وذلك بصفة فعلية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل. 

وحيث إن المحكمة بالرجوع إلى وثائق الدعوى، خاصة الشهادة الإدارية الصادرة عن قائد قيادة سميمو التابعة لها جماعة ايمي نتليت بالصويرة، والتي يشهد فيها أن الطاعن يتوافد على المنطقة مرة في السنة خلال العطلة الصيفية أو خلال مناسبة عيد الأضحى، ثبت لها وجود قرينة واقعية على الارتباط المكاني للطاعن بالجماعة المراد التسجيل في لوائحها الانتخابية، في ظل عدم وجود حجج معززة للشهادة المحتج بها أعلاه، تؤكد أن الطاعن يقطن أو مسجل في دائرة نفوذ جماعة ترابية أخرى، باعتبار أنها بنيت على بحث أجري من طرف شيخ فرقة اداوخلف لجماعة ايمي نتليت بالصويرة، دون تبيان أسسه الواقعية والقانوني، وذلك حتى تستطيع المحكمة بسط رقابتها عليه، والقول بعدم توافر شرط الإقامة القانونية بالجماعة المذكورة أعلاه.   

وحيث إنه أمام العلل المذكورة أعلاه، فإن مقرر اللجنة الإدارية  الخاصة بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية لجماعة ايمي نتليت بالصويرة، برفض تسجيل الطاعن في سجلاتها، يكون غير مؤسس قانونا، ويشكل، من جهة، مساسا بحق دستوري، نص عليه  الفصل 30 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011،  والذي يعطي لكل مواطنة و مواطن، الحق في التصويت، باعتباره حق شخصي وواجب وطني، ومن جهة أخرى، مساسا بحق كوني، نصت عليه العهود والمواثيق الدولية، والتي تبقى أبرزها ما نصت المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 دجنبر 1966، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 23 مارس 1976، وصادق عليها المغرب بتاريخ 5 مارس 1979(المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 3535 السنة التاسعة والستون، بتاريخ 21 مايو 1980 ص631)، والتي أعطلت لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة؛ بواسطة ممثلين يختارون بكل حرية، وأن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين، وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،

وحيث إن فلسفة المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة ترمي إلى النهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين، والتي أكدتها ديباجة القانون رقم 88.14 المتعلق بهذه المراجعة، والمستنبطة من الدرر الغالية لخطاب جلالة الملك محمد السادس، أيده الله ونصره، في الذكرى الخامسة لاعتلائه للعرش بتاريخ 30 يوليوز 2004،  والذي جاء فيه:
( ....
كما أن هذا الحل يجسد حرصنا الأكيد على تحصين الانتقال الديمقراطي، والسير فيه قدما، بصفة لا رجعة فيه، إننا لنعتبر هذا الانتقال، الهادف إلى التحديث الديمقراطي، ورشا مفتوحا، وبناء متواصلا، حققنا فيه مكاسب أساسية بمصداقية الانتخاب الحر للمؤسسات، وتوسيع فضاء المشاركة والحريات العامة......) 

وحيث اعتبار للعلل الشاخصة أعلاه، وما تقتضى مبادئ العدالة والمساواة، والتي تعطي للطاعن الحق في المشاركة في الانتخابات، واختيار أعضاء المجالس الجماعية والجهوية في الانتخابات المزمع إجراءها خلال سنة 2015، وباعتبار أن أحكام القضاء لا تصدر إلا على أساس التطبيق العادل للقانون تطبيقا للفصل 110من الدستور، فإن المحكمة لا يسعها إلا التصريح بإلغاء مقرر اللجنة الإدارية الخاصة بالمراجعة الاستثنائية لجماعة ايمي نتليت بالصويرة، والحكم بتسجيل الطاعن بلوائحها الانتخابية.

وحيث إنه يتعين تبليغ هذا الحكم للأطراف للجهات المعنية، تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 46 من القانون رقم 11.57.

وتطبيقا للقانون رقم 11.57 وقانون 88.14 والقانون رقم 41/90، وقانون المسطرة المدنية، والفصلين 30 و110 من دستور المملكة، المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والساسية .

ولهــذه الأسبـــاب،


حكمت المحكمة بجلستها العلنية إنتهائيا وحضوريا:    

في الشكـــــــل :

                 بقبول الطعن

في الموضوع : 

بإلغاء قرار اللجنة الإدارية الخاصة بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية لجماعة ايمي نتليت بالصويرة، وبعد التصدي الحكم بتسجيل الطاعن ح.أ صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد ........ باللوائح الانتخابية لنفس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبتبليغ هذا الحكم للأطراف والجهات المعنية.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بقاعة الجلسات المخصصة لذلك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة .

   الرئيس                                            القاضي المقرر                               كاتب الضبط                       



 
 



الاربعاء 15 أبريل 2015

تعليق جديد
Twitter