MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





المحكمة الإدارية بالرباط: مسألة الإعفاء الضريبي من عدمها باعتبار العقار موضوع الفرض سكن رئيسي أم ثانوي يعتبر مسألة واقع وليس قانون

     

القاعدة
مسألة الإعفاء الضريبي من عدمها باعتبار العقار موضوع الفرض سكن رئيسي أم ثانوي يعتبر مسألة واقع وليس قانون تدخل ضمن تحديد الأساس الضريبي ولا يعد خروجا عن الاختصاص الموكول للجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية ......ثبوت السكن بأنه رئيسي يجعل مقرر هذه الأخيرة والذي جاء مجانبا للصواب باعتبار السكن ثانوي لا أساس له وموجبا للإلغاء .

المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
قسم القضاء الشامل
بالمحكمة الإدارية بالرباط
حكم رقم :683
بتاريخ : 19/02/2013
ملف رقم :458/7/2012



باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
                               بتاريخ 19/02/2013
            أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
عبد الله فكار..............................................................رئيسا                                    
                   حسن اليحياوي.......................................................... مقررا
         امحمد الحمزاوي ......................................................عضوا
         بحضور السيد سعيد المرتضي...............................مفوضا ملكيا
         وبمساعدة السيدة زينب الشكيري............................كاتبة الضبط 
 
 
الحكم الآتي نصه :
 
بين : السيد //// .
عنوانه : 37 //// طنجة .
نائبه: الأستاذ ///// محام بهيئة الرباط .
كمدعية من جهة
 
وبين :1-السيد رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط .
2- السيد وزير المالية بمكاتبه بالرباط .
3-السيد المدير العام للضرائب المباشرة بمكاتبه بالرباط.
4- السيد المدير الجهوي للضرائب بالرباط .
    
                                                                        كمدعى عليهم من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25 يونيو 2012 والذي يعرض من خلاله أنه يطعن  في مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون  الضريبية  الصادر  بتاريخ  12/10/2011 في الملف عدد 9/174-2  فيما قضى به من عدم استفادته من الإعفاء الضريبي ،وتتلخص الوقائع في كونه قام بشراء بقعة أرضية مساحتها 301 متر مربع واقعة بالهرهورة تمارة تم شيد عليها مسكن وأنه كان قاطن بها مند تاريخ 1997 وظل يقطن بها إلى أن باعها بتاريخ 10/07/2007 وقد أودع التصريح لدى إدارة الضرائب من اجل الإعفاء بتاريخ 30/10/2007 إلا أن هذه الأخيرة رفضت طلبه بعلة أنه يملك سكنا أخر بالرباط دون إثبات سند الملكية وأحيل الملف على اللجنة المحلية التي أصدرت مقررا بتمكينه من الإعفاء وتقدمت الإدارة بطعنها أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية التي أصدرت مقررها بعدم قبول الإعفاء وهذا القرار هو موضوع الطعن للأسباب التالية أولها عدم اختصاص اللجنة للخوض في هذه المسألة التي تعد قانونية ويكون بالتالي مقررها مشوب بعيب عدم الاختصاص ،ثانيا تم إحصاء الملكية المذكورة في إطار الضريبة الحضرية /ضريبة النظافة كسكن ثانوي وهذا دفع جديد لم يثار أمام اللجنة المحلية ،ثالثا أن اللجنة الوطنية استقرءت العنوان المدون ببطاقة تعريفه للقول بكونه ليس هو عنوان السكن الرئيسي دون أن تشير لتاريخ تسلم البطاقة وما إذا أنجزت قبل البيع أو بعده ،كما أن عدم تضمين العنوان بالبطاقة ليس بالضرورة دليلا على توفره على سكن أخر ،والإدارة لا تتوفر على سند التملك ،والعنوان المتواجد بالبطاقة هو عنوان المحل الذي كان يكتريه ،أما رابعا فإن اللجنة تبين لها أنه يتوفر على سكن بطنجة وهو قول غير مثبت بدليل من تملك أو رسم وهو فعلا تملك سكن لكن اشتراه بعد بيع الأول موضوع الفرض ، لأجله فهو يلتمس الحكم بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية  للنظر  في الطعون  الضريبية الصادر في مواجهته والمشار لمراجعه أعلاه،والحكم باستحقاقه للإعفاء عن سداد ضريبة الأرباح العقارية إثر بيعه للفيلا الكائنة بالهرهورة موضوع الرسم العقاري عدد 1503/38 قدرها 273.706,20 درهم لكون أن العقار المبيع يعتبر سكن رئيسي مند ما يزيد عن 8 سنوات مع الصائر ،مدليا  بأصل من مقرر اللجنة الوطنية المطعون  فيه.
وبناء على المذكرة  المرفقة بوثائق  المدلى  بها  من  طرف نائب المدعي والمتضمنة لشواهد إدارية ،فواتير ماء وكهرباء ،مقرر اللجنة المحلية ،ترجمة لقرار اللجنة الوطنية ،نسخة حكم ،شهادة فرض الضريبة الحضرية رسم النظافة وإشعار ضريبي.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف ممثل إدارة الضرائب بتاريخ 15/08/2012 يعرض من خلالها أن اللجنة الوطنية لم تبت بالمرة في مسألة قانونية بل في مسألة واقعية مرتبطة بكون السكن موضوع الفرض لم يكن سكنا رئيسيا بل ثانوي ،كما انه بخصوص إدعاء إحصاء ملكية العقار في إطار الضريبة الحضرية كسكن ثانوي هو ليس دفعا جديدا فإنه سبق للإدارة أن أثارته أمام اللجنة المحلية ،إضافة إلى أن الإدارة الضريبية قامت باستجماع كافة المعلومات من خلال الوثائق المقدمة لها وتبت لها أن المدعي لا يستغل العقار كسكن رئيسي على إعتبار أن بطاقة التعريف لا تتضمن هذا العنوان كما أن بطاقة الإحصاء تؤكد أنه تم إحصاء هذا العقار كسكن ثانوي ،والمدعي يتوفر على سكن وظيفي بطنجة ،لأجله يلتمس الحكم برفض الطلب .
وبناء على مذكرة التعقيب المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 25/12/2012 يعقب من خلالها بأن بطاقة الإحصاء هي حجة من صنع مفتش الإدارة لا يجوز الاحتجاج بها ،وأنه بخصوص الدفع بامتلاكه شقة بطنجة فهذه الأخيرة ظلت فارغة لغاية فاتح يوليوز 2007 وتم استغلالها كعيادة طبية من طرف شريكته في الملكية وزوجته الدكتورة آسية مزروع وهذا يتضح من عقدة الماء والكهرباء لسنة 2008 ،بالإضافة لشهادة إدارة الضرائب التي تؤكد ذلك ،كما أن إدعاء الإدارة بتوفره على سكن وظيفي لا أساس له وخاصة أمام إدعاء الإدارة تارة أنه يسكن بإقامة المعتمد بن عباد وتارة بسكن وظيفي ولا يعقل أن يسكن في عدة مساكن مبرزا أخيرا أن السكن الرئيسي كان بالعقار موضوع الفرض وأنه ظل به إلى أن تم إفراغه بواسطة أمر للسيد رئيس المحكمة لأجله يلتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي . مرفقا المذكرة بمجموعة من الشواهد الإدارية  ونسخة أمر استعجالي .
وبناء على إصدار أمر بالتخلي بتاريخ 07/01/2013 وتبليغه للأطراف .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 05/02/2013 وبعد المناداة على الطرفين وتخلفهما رغم سابق التوصل قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي بسط مستنتجاته الشفوية ، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم لجلسة 19/02/2013 .

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل : حيث إن الطلب مقدم وفق الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله من هذه الناحية .

في الموضوع : حيث يهدف المدعي من خلال دعواه الحكم بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية  للنظر  في الطعون  الضريبية الصادر في مواجهته والمشار لمراجعه أعلاه،والحكم باستحقاقه للإعفاء عن سداد ضريبة الأرباح العقارية إثر بيعه للفيلا الكائنة بالهرهورة موضوع الرسم العقاري عدد 1503/38 قدرها 273.706,20 درهم على أساس أن العقار المبيع يعتبر سكن رئيسي مند ما يزيد عن 8 سنوات مع الصائر.
وحيث أسس المدعي دعواه على عدة وسائل منها أن اللجنة الوطنية بتت في مسألة تعد قانونية ويكون بالتالي مقررها مشوب بعيب عدم الاختصاص.
وحيث دفع ممثل إدارة الضرائب بأن اللجنة الوطنية لم تبت بالمرة في مسألة قانونية بل في مسألة واقعية تتمثل في أن السكن موضوع الفرض لم يكن سكنا رئيسيا بل ثانوي .
وحيث حاولت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض من خلال إحدى قراراتها الصادر بتاريخ 6/7/2001 إلى إيجاد معيار للفصل بين الواقع و القانون في اختصاص اللجان معتبرة أن تقدير قيمة العناصر التي تدخل في تحديد أساس الضريبة ومراقبة تطبيق النصوص القانونية الواضحة تعتبر مسألة واقع ، أما تفسير النصوص الغامضة أو البت في مسألة إجرائية منفصلة عن تحديد أساس الضريبة كالإشعار بالفحص و غيره تعتبر مسألة قانونية و اللجنة الوطنية ممنوعة من البت في المسائل القانونية ،كما تجدر الإشارة إلى أن محاكم الاستئناف الإدارية بعد نشأتها قد كرست نفس التوجه القضائي ، و نسوق في هذا الإطار قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 306 الصادر بتاريخ 19/02/2009 والقاضي بعدم اختصاص اللجنة الوطنية في النزاع المتعلق بتفسير نصوص ذات طابع تشريعي و تنظيمي مؤكدة بذلك على التوجه التشريعي و القضائي المغربي .
وحيث تبين للمحكمة في نازلة الحال بأن مسألة الإعفاء من عدمها باعتبار العقار موضوع الفرض سكن رئيسي أم لا ،تعتبر مسألة واقع تدخل ضمن تحديد الأساس الضريبي ومدى تطبيق النص القانوني وتكون معه هذه الوسيلة لا أساس لها يتعين ردها .
وحيث ينعى المدعي على المقرر المطعون فيه أنه لم يقبل طلبه بخصوص الإعفاء رغم كونه معفى من هذه الضريبة لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا للاستفادة من حق الإعفاء منها .
وحيث أسس المقرر مشروعية الفرض الضريبي على إحصاء الملكية المذكورة في إطار الضريبة الحضرية /ضريبة النظافة كسكن ثانوي ، كما أن العنوان المدون ببطاقة تعريف المدعي ليس هو عنوان السكن الرئيسي، إضافة لتوفره على سكن يمتلكه  بطنجة وسكن أخر وظيفي .
وحيث تنص المادة 63 من المدونة العامة للضرائب لسنة 2007  باعتباره المرجع القانوني المطبق على نازلة الحال على أنه : تعفى من الضريبة :........ب) الربح المحصل عليه من تفويت عقار أو جزء عقار يستغله على وجه سكنى رئيسية منذ 8 سنوات على الأقل في تاريخ التفويت المذكور...
وحيث انه بالاطلاع على عناصر المنازعة وما تم الإدلاء به من وثائق ومستندات وبصفة خاصة  الشهادة الإدارية الصادرة عن السيد القائد رئيس المقاطعة الحضرية الأولى بالهرهورة تحت عدد 425/م أ بتاريخ 04/10/2007 يتضح أن المدعي ظل يقيم بالعقار الكائن ب 5 تجزئة العيون جماعة الهرهورة مند سنة 1997 كما أن فواتير الماء والكهرباء هي بإسمه وبنفس العنوان هذا إضافة إلى أنه ظل قاطنا بهذا المسكن إلا أن تم إفراغه بواسطة أمر قضائي استعجالي تحت عدد 254 صادر بتاريخ 11/10/2007 ملف عدد 247-2007-18 عن رئيس المحكمة الإبتدائية بتمارة .
         وحيث إنه لما كان المدعي قد اتخذ من العقار المبيع مسكنا رئيسيا له حسب الثابت من الوثائق المشار إليها أعلاه لمدة تزيد عن المدة المتطلبة قانونا للإعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية المنصوص عليها في المقتضى القانوني الآنف الذكر فإنه يبقى غير مخاطب بهذه الضريبة وبالتالي فإن مقرر اللجنة الوطنية المطعون فيه لما سار خلاف ذلك يكون فاقدا لأساسه القانوني والطلب الرامي إلى  الحكم بإلغائه مؤسس ويتعين بذلك الاستجابة له  .
 وحيث يتعين تحميل مديرية الضرائب باعتبارها خاسرة للدعوى الصائـر .

لهـذه الأسبـاب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا
في الشكــل : بقبـول الطلب .
في الموضوع : بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون  الضريبية  الصادر  بتاريخ  12/10/2011 في الملف عدد 9/174-2  وتمكين المدعي من الاستفادة من الإعفاء الضريبي عن سداد ضريبة الأرباح العقارية ،وبتحميل مديرية الضرائب الصائـر .
 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ..................................
 
الرئيس                              المقرر                        كاتب الضبط
 
المحكمة الإدارية بالرباط: مسألة الإعفاء الضريبي من عدمها باعتبار العقار موضوع الفرض سكن رئيسي أم ثانوي يعتبر مسألة واقع وليس قانون



الاربعاء 17 أبريل 2013

تعليق جديد
Twitter