MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





المحكمة الإدارية بالرباط: عدم تمكين المقاولة من التصاميم التقنية الضرورية لإنجاز الأشغال ـ التأخير في أداءأقساط الصفقة يجعل سبب التأخيرفي إنجاز الأشغال يعود للمدعى عليه ـ الدفع بمسؤولية المدعية عن التأخيروعن الفسخ ـ لا

     

القاعدة

- عدم تمكين المجلس المدعى عليه المقاولة من التصاميم التقنية الضرورية لإنجاز الأشغال الخاصة بالإنارة العمومية والتطهير والخرسانة المسلحة ،وعدم أداء مستحقات المقاولة بسبب التأخير في إفراج أقساط صندوق التجهيز الجماعي الممول للصفقة يجعل سبب التأخير في إنجاز الأشغال يعود للمجلس ، ويكون معه الدفع بمسؤولية المدعية عن التأخير في إنجاز الصفقة وعن الفسخ لامتناعها عن تنفيذ الصفقة غير مؤسس ويتعين رده


الحمد لله وحده
المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
بتاريخ : 3/4/2013
ملف رقم : 141/31/2012



المحكمة الإدارية بالرباط: عدم تمكين المقاولة من التصاميم التقنية الضرورية لإنجاز الأشغال ـ التأخير في أداءأقساط الصفقة يجعل سبب التأخيرفي إنجاز الأشغال يعود للمدعى عليه ـ الدفع بمسؤولية المدعية عن التأخيروعن الفسخ ـ لا

 
                             باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
                      بتاريخ الخميس  03 جمادى الثانية 1435 الموافق ل 3 أبريل  2014 

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
 
 محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا  
 أمينة ناوني..........................................عضوا
 معاذ العبودي..................................... عضوا
 بحضور السيد محمد كولي   .......................مفوضا ملكي
 بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
 
            الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى  المقدم من طرف نائب المدعية والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 11/6/2012،و المؤداة عنه الرسوم القضائية ، والتي تعرض فيه  أنها تعاقدت مع المدعى عليها الجماعة الحضرية ....  حسب الصفقة عدد ..01 من أجل القيام وبإعادة هيكلة ساحة الاستقلال و 3 مارس  بمدينة ... ،وأنها توصلت بالأمر ببدء الأشغال بتاريخ 23-11-2008 ،وشرعت في القيام بالأشغال،فاصطدمت بعدة عراقيل إدارية وتقنية باعتبار أن الجماعة لم تمكنها من التصاميم التقنية الضرورية لإنجاز الأشغال وخاصة المتعلقة منها بالإنارة العمومية والتطهير والخرسانة المسلحة ،ناهيك عن أداء المستحقات المالية عن الأشغال مقابل تهيئ الورش والأشغال الأولية حسب الكشوفات الحسابية المسلمة لها، ورغم التظلمات العديدة للعمالة ووزارة الداخلية إلا أن الجماعة لم تستجب لطلب تسوية المشاكل المادية والصعوبات التي تعيق تنفيذ الصفقة وعمدت إلى  حجز جميع الآليات ومود البناء واستولت عليها وترتب في ذمتها 6.292.329.17 درهم عن قيمة الأشغال المنجزة المواد والآليات المحجوزة ،ومصاريف التنقل والحراسة ومصاريف كراء الآليات المستخدمة ،لأجله التمست الحكم على الجماعة الحضرية ..... وباقي المدعى عليهم بأدائهم لفائدة الشركة المدعية المستحقات المالية المترتبة عن الصفقة وقدرها 6.292.329.17 درهم ،مع إرجاع الضمان البنكي ،والكل مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر،وأرفقت الطلب بوثائق الصفقة

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب الجماعة الحضرية ...ة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 17-1-2003 والتي تعرض فيها أن الشركة المدعية امتنعت عن إتمام الأشغال رغم توصلها بمبلغ 887075.40 درهم ورغم إنذارها مما اظطرها إلى فسخ الصفقة ،وأنها امتنعت عن التوقيع على الكشف النهائي،والتمست أساسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث وأرفقت المذكرة بإنذار وقرار الفسخ ومحضري اجتماع ومراسلة إدارية.
 
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 17-1-2003 والتي تلتمس فيها إخراج الدولة ووزارة الداخلية وعمالة...من الدعوى  لتعلق الأمر بجماعة حضرية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.

وبناء على تبادل المذكرات المرفقة بوثائق والتعقيب،وباقي الأوراق المدرجة بالملف.

 
وبناء على الحكم التمهيدي عدد  الصادر بتاريخ 4-4-2013 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير محمد ينبوع بناني .
 
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 17-1-2014
وبناء على المستنتجات عقب الخبرة المقدمة من طرف نائب الشركة المدعية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ  18-2-2014والذي تلتمس فيها الحكم أساسا وفق الطلب واحتياطيا بالمصادقة على الخبرة والحكم وفقها مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ مع الصائر.
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 20-03-2014،تخلف خلالها نائبا الطرفين رغم التوصل  
ولادليل على وضع نائب الجماعة لمستنتجاته رغم إشعاره وإمهاله،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
من حيث الشكل:
 
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
 
من حيث الموضوع:
 
حيث يهدف الطلب الختامي إلى  الحكم على الجماعة الحضرية ...وباقي المدعى عليهم بأدائهم لفائدة الشركة المدعية المستحقات المالية المترتبة عن الصفقة وقدرها 6.292.329.17 درهم ،مع إرجاع الضمان البنكي ،والكل مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر
 
وحيث دفعت الجماعة المدعى عليها بمسؤولية المدعية عن التأخير في إنجاز الصفقة وعن الفسخ لامتناعها عن تنفيذ الصفقة
 
وحيث إن تقرير الخبرة القضائية جاء محترما لمقتضيات الحكم التمهيدي  ومتوفرا على الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا .
 
أولا:حول الدفوع المثارة
 
-حول الدفع بمسؤولية المدعية عن التأخير في إنجاز الصفقة وعن الفسخ لامتناعها عن تنفيذ الصفقة
وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة أنه بالرجوع للوثائق وبالخصوص للتقارير المنجزة من طرف لجنة البحث والتقصي في الموضوع من طرف لجنة المفتشية العامة بتاريخ 17-2-2009 موضوع رسالة وزارة الداخلية الموجهة إلى رئيس المجلس البلدي بتاريخ  24-12- 2009 أن سبب التأخير في إنجاز الأشغال يعود لعدم تمكين  المجلس المدعى عليه المقاولة من التصاميم التقنية الضرورية لإنجاز الأشغال  الخاصة بالإنارة العمومية والتطهير والخرسانة المسلحة ،وعدم أداء مستحقات المقاولة بسبب التأخير في إفراج أقساط صندوق التجهيز  الجماعي الممول للصفقة مما يكون معه الدفع بمسؤولية المدعية عن التأخير في إنجاز الصفقة وعن الفسخ لامتناعها عن تنفيذ الصفقة غير مؤسس ويتعين رده.
 
ثانيا:حول الطلبات
 
1-حول المستحقات المالية المترتبة عن الصفقة
 
وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة القضائية أن الخبير خلص إلى أن الشركة المدعية أنجزت فعلا الأشغال  غير المؤداة قيمتها موضوع الصفقة والمحدد مبلغها في(4.217.329.17درهم  ) قيمة الكشف رقم 2 والأخير  والشاملة لقيمة تموين الورش بالمواد وقيمة الآلات المحجوزة والتعويض عن المصاريف الإضافية بعد خصم قيمة الكفالة البنكية.
 
 
وحيث إن عقد الصفقة هو عقد تبادلي ملزم لجانبين يقضي بتنفيذ كل من  طرفيه لالتزامه مما يجعل الإدارة ملزمة بالوفاء بمستحقات المقاولة  التي أنجزت الأشغال المتفق عليها في ذلك العقد والثابتة حسب تقرير الخبرة ، والبالغة  في مجموعها في(4.217.329.17درهم  ).
 
2-  حول إرجاع مبلغ الضمانة
 
وحيث ّإن طلب إرجاع مبلغ الضمانة البنكية وقدرها 132.200.00 درهم مؤسسا لقيام المدعية بتنفيذ وتسليم الأشغال موضوع عقد الصفقة حسب الثابت من تقرير الخبرة القضائية  مما يحتم الحكم على المدعى عليها بإرجاعها مبلغه طبقا للمادة 16 من المرسوم رقم 2.99.1087 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.
 
 3-حول الفوائد القانونية
 
وحيث إن طلب الفوائد القانونية باعتباره تعويض عن ضرر التأخير في الأداء مؤسس مما يتعين معه الاستجابة له ابتداء من تاريخ النطق بالحكم.
 
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها
 
المنطوق
 
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم  90-41 المحدث للمحاكم الإداريةّ، والمرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 محرم 1428 الموافق  (5فبراير 2007)بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها والمرسوم الملكي رقم  1087.99.2 الصادر في 29 من محرم 1421 الموافق (4 ماي 2000 )بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا  ابتدائيا وحضوريا:
 
 
في الشكل :بقبول الطلب
 
وفي الموضوع :بأداء الجماعة الحضرية ...  في شخص ممثلها  القانوني  لفائدة الشركة المدعية المستحقات المالية المترتبة عن الصفقة والمحددة في مبلغ في(4.217.329.17درهم  ) هكذا أربعة ملايين  ومئتان وسبعة عشر ألف وثلاثمائة وتسعة وعشرون درهم وسبعة عشر سنتيم ، وإرجاع الضمانة البنكية وقدرها 132.200.00 درهم  هكذا مائة وإثنان وثلاثون ألف ومئتان درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم مع  الصائر،وبرفض باقي الطلب.
 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
الرئيس                المقرر                            كاتب الضبط
 
 




الثلاثاء 6 ماي 2014