MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


المحكمة الإدارية بالرباط تقضي بأداء تعويض مادي بسبب عدم احترام اجراءات إيداع المركبات بالمحجز البلدي في قضية إدريس الوالي ‎

     








المحكمة الإدارية بالرباط تقضي بأداء تعويض مادي بسبب عدم احترام اجراءات إيداع المركبات بالمحجز البلدي في قضية إدريس الوالي ‎

المملكة المغربية
محكمة الإستئناف الإدارية
المحكمة الإدارية
    الرباط
---------------
حكم عدد:5296
ملف رقم:776-7112-2015
بتاريخ :30/12/2015
 
بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 30دجنبر2015 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من :
صالح لمزوغي.....................................................................رئيسا
جواد الغزاوي...................................................................مقررا
إسماعيل بوتاكة..............................................................عضوا
بحضور محمد كولي.......................................................مفوضا ملكيا
وبمساعدة أمينة العكراط ..........................................كاتبة الضبط
الحكم الآتي
 بين المدعي:
إدريس الوالي؛عنوانه: زنقة ..........الشقة ......حي المحيط- مدينة الرباط
ينوب عمه الأستاذ خليل الإدريسي المحامي بهيئة الرباط
من جهة
و المدعى عليهم:
الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
وزارة الداخلية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
الإدارة العامة للأمن الوطني في شخص مديرها العام بمكاتبه بالرباط
الوكيل القضائي بمكاتبه بالرباط
من جهة أخرى
الوقائع
      بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19-11-2015، المؤدى عنه الرسم القضائي، عرض فيه أنه بتاريخ 24-12-2014 ركن سيارته من نوع "فياط" مسجلة تحت رقم 1-د-51801 بشارع الفضيلة بالرباط، وتوجه إلى المحطة الطرقية "القامرة"، غير أنه فوجئ عند عودته بوجود شرطي رفقة سيارة الجر تقوم بقطر سيارته قصد أخذها إلى المستودع البلدي، وتم تحرير مخالفة في حقه تتعلق بالتوقف غير القانوني مع غياب السائق. وأنه أمام هذا الوضع قصد مفوضية الشرطة لأداء الغرامة التصالحية المحددة في مبلغ 300 درهم، غير أن المفتش المكلف باستخلاص الغرامات ألزمه بإضافة ملغ 120 درهما إلى جانب قيمة المخالفة كمقابل لتكلفة سيارة الجر، وأنه بعد أدائه هاته المبالغ وقيامه باستعادة سيارته من المحجز اكتشف أنها أصيبت بأضرار مادية نتجت عن قطرها بطريقة صحيحة، إذ تعرضت لكسر في واقي الصدمات الخلفي وخدوش في الطلاء، مؤكدا أن استخلاص مبلغ إضافي لفائدة صاحب سيارة الجر لا يوجد له أي مبرر قانوني، بل أنه يشكل جنحة الغدر المنصوص عليها في القانون الجنائي، وأن إصلاح الأضرار الناتجة عن عملية القطر كلفه مبلغ 5775.11، ناهيك عن تعطيل استعماله لسيارته لمدة زمنية في انتظار إصلاحها، ملتمسا الحكم على الدولة المغربية في شخص من يمثلها قانونا بإرجاع له مبلغ 120 درهم المستخلص بغير موجب قانوني لفائدة سيارة الجر مع تعويض قدره 5000 درهم عن هذا الاستخلاص، وبتعويض عن الخسائر المادية قدره 5775.11 درهم وتعويض قدره 3000 درهم جراء تعطيل مصالحه خلال فترة إصلاح السيارة، وبتعويض معنوي قدره 5000 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبناء على توصل الجهة المدعى عليها بالاستدعاء للجواب عن المقال وعدم جوابها.
وبناء على الوثائق الأخرى المدلى بها في الملف.
       وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات كان آخرها جلسة 29-12-2015، وبعد المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم، اعتبرت المحكمة القضية جاهزة، وأعطيت الكلمة للمفوض الملكي الذي اقترح الاستجابة للطلب، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 30-12-2015.
بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث قدم الطلب وفق الشروط والشكليات المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله.
في الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم لفائدة المدعي باسترجاع مبلغ 120 درهم المستخلص بغير موجب قانوني لفائدة صاحب سيارة الجر مع تعويض قدره 5000 درهم عن هذا الاستخلاص، وتعويض عن الخسائر المادية قدره 5775.11 درهم، وتعويض قدره 3000 درهم جراء تعطيل مصالحه خلال فترة إصلاح السيارة، وتعويض معنوي قدره 5000 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وحيث أسس الطلب على مسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن قطر سيارة المدعي بشكل غير صحيح مما تسبب في حدوث أضرار مادية متمثلة في كسر أسفل واقي الصدمات وخدوش في الطلاء، الأمر يستوجب القيام بإصلاحها، وما ينجم عن فترة هذا الإصلاح من تعطيل للمصالح، فضلا عن استخلاص مبلغ مالي بدون موجب قانوني.
وحيث أنه لئن كان المشرع، بمقتضى المادتين 111 و112 من مدونة السير على الطرق، قد حدد المخالفات التي بموجبها يتم إيداع المركبات بالمحجز، فإنه نص على الشروط والإجراءات الواجبة الاحترام التي يتم في ضوئها إنجاز هذا الإيداع، والتي من بينها إلزام ضابط الشرطة القضائية أو العون المنتدب المحرر لمحضر معاينة المخالفة بتعيين المحجز الذي يجب أن تنقل إليه المركبة، وذلك بوضع
علامة مميزة عليها، وتحرير بيان موجز في جذاذة وصفية لحالة المركبة الخارجية والداخلية قبل البدء في تنفيذ عملية الإيداع في المحجز، بحضور مالك أو سائق العربة، إن أمكن ذلك، والمكلف بإزاحتها ودون فتحها، وفي هذه الحالة يجب التقاط صورة أو صور للمركبة من قبل صاحب مركبة الإغاثة المكلف بإزاحتها وتسليم نسخ منها إلى ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر محضر المخالفة.
وحيث إن الغاية من تنصيص المشرع على ضرورة وصف حالة المركبة وتجنب ما ينتج عن ذلك من مخاطر من شأنها أن تحدث أضرارا بها عند تحقق موجبات السحب وفق شروطه القانونية، وصدوره عن الجهة المختصة قانونا، وكذا إثبات أن تنفيذ عملية الإيداع في المحجز لم يحدث أي ضرر بهاته المركبات، وذلك بالنظر للحالة التي كانت عليها قبل الشروع في عملية التنفيذ.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومستنداته، ولا سيما محضري المخالفة والسحب من المحجز ووصل أداء مصاريف الإزاحة والإيداع، أنه قد تم بتاريخ 24-12-2014 إيداع سيارة المدعي بالمحجز البلدي بالرباط لارتكابه مخالفة التوقف غير القانوني مع غياب السائق، وأن الإيداع قد تم من طرف سيارة إغاثة التضامن بأمر من محرر المخالفة، وأنه بنفس التاريخ تم سحب هذه السيارة من المحجز.
وحيث أنه بالرجوع لمحضر المعاينة المجردة تبين أن المفوض القضائي بورابح مبارك قد عاين بتاريخ 24-12-2014 بالمستودع البلدي بالرباط تعرض سيارة المدعي رقم لوحتها 1 –د- 51801 لكسر في الواقي الخلفي للسيارة من الأسفل وبعض الخدوش في الطلاء الخلفي للسيارة.
وحيث أنه بالنظر لوجود أضرار قد ألحقت بسيارة المدعي كما يفيد محضر المعاينة وأمام عدم نفي المدعى عليها مسؤوليتها عن هذه الأضرار رغم توصلها بصفة قانونية بمقال الدعوى، وعدم إثباتها كون تلك الأضرار كانت سابقة على تنفيذ عملية الإيداع وفق المقتضيات القانونية الموجبة لتحرير وصف لحالة المركبة الداخلية والخارجية قبل تنفيذ هذه العملية، وبالنظر كذلك لما قد ينجم عن عدم مراعاة سلامة وحسن عملية الإزاحة من مخاطر من شأنها أن تحدث أضرارا بالمركبات، مما تبقى معه مسؤولية الدولة قائمة عن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة المقررة قانونا قبل عملية الإيداع التي من شأنها تجنب وقوع هذه الأضرار، لا سيما وأن سيارة الإغاثة إنما تأتمر بأمر ضابط الشرطة القضائية أو العون المنتدب لمعاينة المخالفة.
            وحيث يعتبر التعويض من آثار قيام المسؤولية، وأن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية، وبالنظر لحجم الأضرار المادية اللاحقة بسيارة المدعي، واستئناسا بالخبرة الحبية المدلى بها في الملف، فضلا عن الأضرار الناجمة عن حرمان المدعي من استعمال واستغلال سيارته خلال فترة الإصلاح،قررت المحكمة تحديد تعويض إجمالي قدره 6000.00درهم.
وحيث إن باقي الطلبات لا مبرر لها مما يتعين رفضها.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا للمواد 3-4-5-7-8 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، والمواد 111-112 و113 من مدونة السير على الطريق، وقانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وبمثابة حضوري:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بأداء الدولة (المديرية العامة للأمن الوطني في شخص ممثلها القانوني) لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 6000.00 (ستة آلاف درهم) وبرفض باقي الطلب وتحميل المدعى عليها الصائر.
            وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الإمضاءات :
الرئيس                                   المقرر                                 كاتب الضبط



الاربعاء 10 فبراير 2016
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026