MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



المحكمة الإدارية بالرباط: تفويض التوقيع - قرار إلغاء التفويض - إلزامية تعليل القرار - لا - التفويض لا يرتب حقا مكتسبا - نعم

     

القاعدة:
طبقا للأصول المستقرة في فقه القانون الإداري فإن التفويض لا يتضمن تنازلا عن السلطة وإنما هو عمل إداري، يتضمن اشتراك المفوض إليه في بعض السلطات مع الرقابة والتوجيه من جانب المفوض، والتفويض مؤقت و قابل للرجوع فيه وينتهي بإرادة المفوض أو بحكم القانون.
التفويض الممنوح لنائب الجماعة وذلك وفق سلطة التقديرية للرئيس قرار غير ملزم التعليل، باعتبار أن الطاعن لم يترتب له أي حق مكتسب وإنما كان يباشر مهام التوقيع وفق سلطة المفوض، ومن تم فإن هذا الطعن القضائي في قرار سحب التفويض يبقى غير مجدي وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الفرنسي والمغربي.


المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط

قسم القضاء الشامل
حكم رقم :4438
بتاريخ :04/12/2012
ملف رقم : 218/5/2012



  المحكمة الإدارية بالرباط: تفويض التوقيع - قرار إلغاء التفويض - إلزامية تعليل القرار - لا - التفويض لا يرتب حقا مكتسبا - نعم

                               
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
بتاريخ 04/12/2012
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
 
هدى السبيبي ............................................رئيسا  
 حسن اليحياوي ..........................................مقررا
 يوسف طائف.............................................عضوا
 بحضورالسيد معاذ العبودي.................................مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد عبد الحكيم الأحرش............................كاتب الضبط 
 
 
الحكم الآتي نصه :
 
 
الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبيه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26 يونيو 2012  والمعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون والذي يعرض فيه أنه يعتبر مستشار جماعي بمقاطعة المدينة ،ورئيس المجلس بتاريخ 07/06/2011 فوض له بواسطة القرار رقم 48/2011 مهمة توقيع في بعض المجال المتعلقة بمصلحة التعمير إلا انه فوجئ بدون سبب قانوني أو مخالفة للقوانين المنظمة للتفويض بتاريخ 11/05/2012 بقرار تعسفي عدد 17 للسيد رئيس جماعة مقاطعة .... بإلغاء التفويض وأن هذا القرار صدر بدون سابق إعلام ولا إستفسار ولا توقيف ومن أجل تصفية الحسابات لا غير وبفعل الانتقام لتمسكه باختياره السياسي ولتعارضه مع رفضه لطلبات رخص ،كما أن القرار جاء غير معلل ومتسم بالشطط في استعمال السلطة ،لأجله فهو يلتمس إلغاء القرار المشار لمراجعه أعلاه مع النفاذ المعجل ،وأرفق المقال ب نسخة من قرار منح التفويض ونسخة من قرار إلغاءه ونسخة من الإذن بإصلاح مباني.
 
وبناء على تخلف المدعى عليهم رغم التوصل القانوني .
 
وبناء على إدراج ملف النازلة بعدة جلسات كانت آخرها الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20/11/2012 والتي تخلفها الطرفان رغم التوصل فقررت خلالها المحكمة اعتبار القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الكتابي الرامي لإجراء بحث، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم الآتي نصه .
 
التعليل
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
في الشكل :
 
حيث قدم الطعن ضد هذا القرار ممن يجب وضد من يجب ووفق الشروط المطلوبة لإقامة الدعوى وداخل أجل الطعن القضائي المنصوص عليه بالمادة 23 من القانون 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية مما يتعين معه التصريح بقبوله من هذه الناحية .
 
في الموضوع :
 
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 10/05/2012 تحت عدد 17 عن السيد رئيس جماعة مقاطعة …. بإلغاء التفويض المنوح للمدعي بمقتضى قرار سابق .
 
وحيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه اتسامه بالشطط في استعمال السلطة وانعدام التعليل .
 
لكن حيث إن المحكمة برجوعها لوثائق الملف وخاصة قرار منح التفويض الصادر بتاريخ 07/06/2011 يتضح أن السيد رئيس جماعة مقاطعة منح للطاعن فقط مهمة التوقيع في بعض المجال المتعلقة بمصلحة التعمير وتم سحبه فيما بعد .
 
وحيث إنه طبقا للقواعد العامة للقانون الإداري فإن التفويض لا يتضمن تنازلا عن السلطة وإنما هو عمل إداري ،يتضمن اشتراك المفوض إليه في بعض السلطات مع الرقابة والتوجيه من جانب المفوض،والتفويض مؤقت و قابل للرجوع فيه وينتهي بإرادة المفوض أو بحكم القانون.
 
وحيث إنه في نازلة الحال فإن المفوض وهو رئيس جماعة مقاطعة .. قد اتخذ  قرارا بتاريخ11/05/2012 بموجبه تم إلغاء التفويض الممنوح للطاعن وذلك وفق سلطته التقديرية وأنه غير ملزم بالتعليل، باعتبار أن الطاعن لم يترتب له أي حق مكتسب وإنما كان يباشر مهام التوقيع وفق سلطة المفوض، ومن تم فإن هذا الطعن القضائي في قرار سحب التفويض يبقى غير مجدي وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الفرنسي والمغربي.
 
وحيث إنه تبعا لذلك يكون الطلب غير مؤسس يتعين رفضه .
 

لهـذه الأسبـاب
 
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا
 
ـ في الشكــل : بقبــول الطلــب .
ـ في الموضوع : برفضه
 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالمحكمة الإدارية بالرباط .
 
الرئيـس                        المقـــرر                                 كاتب الضبط
 




الخميس 7 غشت 2014

تعليق جديد
Twitter