MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





المحكمة الإدارية بالرباط تعتمد المرجعية الدستورية المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية لإلغاء قرار إداري رفض الترخيص بإحداث مؤسسة تعليمية

     



المحكمة الإدارية بالرباط تعتمد المرجعية الدستورية المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية لإلغاء قرار إداري رفض الترخيص بإحداث مؤسسة تعليمية

القاعدة

رفض الترخيص بإحداث مؤسسة تعليمية –الضرر –لا-إلغاء القرار- نعم -دعم مجتمع المعرفة والعلم –نعم-المرجعية الدستورية المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية .

-إن إحداث مؤسسة تعليمية تربوية يعتبر تفعيلا ودعما لمجتمع المعرفة والعلم القائم على صيانة وحماية الحق في التعليم باعتباره من الحقوق الدستورية السامية المضمونة للجميع المعتبرة من النظام العام التي لا يجوز التفريط فيها لكونها مؤشرا على حضارة الشعب المغربي، المعتز بدينه الإسلام الذي يحض على طلب العلم ،وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي كانت أول سورة نزلت عليه هي "إقرأ باسم ربك الذي خلق" ،والتواق إلى احتلال مراكز متقدمة في سلم التنمية البشرية علميا وثقافيا واقتصاديا بين باقي الأمم والحضارات.

- إن الاتفاقيات الدولية ولاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية كفلت الحق في التعليم واعتبرته المدخل للتمتع بباقي الحقوق وممارسة الحريات، والالتزام بالواجبات.

- إن رسالة العلم والتربية رسالة سامية وفوق كل اعتبار ،ولا يمكن أن تعتبر بمثابة ضرر ،لأن الضرر الفادح والجسيم المطلوب رفعه هو ضرر الجهل والأمية ،الذي لا يسوغ الاعتراض عليه من طرف أي شخص كان،بل يجب أن يهب الجميع تحت قيادة الدولة هبة شخص واحد لرفعة ونصرة العلم ورجاله ومريديه،ونشره بين مختلف فئات المجتمع ،لكون ذلك يعتبر فريضة على كل إدارة (بما فيها الجماعات الترابية ) تنمية الإبداع الثقافي والفني، والبحث العلمي والتقني للحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة طبقا للفصول 25 و 26 و31 و 32 و 33 من الدستور ،ومن واجب القاضي باعتباره ضمير المجتمع أن يحرس ويحمي الحق في العلم في أحكامه واجتهاداته،إذ لا يقبل لا عقلا ولا منطقا أن تسجل في سجلات الإدارة ،فبالأحرى سجلات المحكمة أنه في يوم ما تم منع إحداث مؤسسة علمية بزعم ضرر الجوار.

إن القرار الإداري القاضي برفض الترخيص بإحداث مدرسة بدعوى وجود شكايات واعتراضات الجوار التي لا سند لها من القانون ،دون أن يوازن ويرجح مصالح علمية وتربوية وثقافية ناصعة معتبرة شرعا من مصالح مجموع الشعب و مصالح خاصة أنانية وضيقة الأفق غير جديرة بالحماية ،جاء مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة وخارقا للدستور وللاتفاقيات الدولية ومآله الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.


للإطلاع على الحكم المرجو الولوج عبر هذا الرابط



الاحد 14 أبريل 2013

تعليق جديد
Twitter