MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





المحكمة الإدارية بالرباط: الاعتداء المادي هو كل عمل مادي غير شرعي تأتيه الإدارة متميزا بعدم شرعيته الجسيمة الشيء الذي يفقده كل علاقة بالسلطة الإدارية المخولة للإدارة ـتملك المحكمة ولو بدون طلب تحديد طبيعة التعويض المحكوم به والمناسب حماية للمال العام

     

الحمد لله وحده
المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم :
بتاريخ : 23/1/2014
ملف رقم : 43-12-2013


القاعدة

- الاعتداء المادي هو كل عمل مادي غير شرعي تأتيه الإدارة في مواجهة الأفراد بحيث يتميز بعد شرعيته الجسيمة الشيء الذي يفقده كل علاقة بالسلطة الإدارية المخولة للإدارة.


- استيلاء الإدارة على ملك الغير دون سلوك مسطرة نزع الملكية... اعتداء مادي تملك المحكمة نتيجة ذلك ولو بدون طلب تحديد طبيعة التعويض المحكوم به والمناسب حماية للمال العام... التعويض العيني برفع الاعتداء المادي بإرجاع الأمور إلى الوضع الطبيعي الذي يقتضيه حماية حق الملكية باعتباره حقا دستوريا ،ومادي نقدي بأداء التعويض وفقا للقواعد العامة للمسؤولية الإدارية وذلك ضمانا للتوازن بين حماية المال العام وحماية حق الملكية.



المحكمة الإدارية بالرباط: الاعتداء المادي هو كل عمل مادي غير شرعي تأتيه الإدارة متميزا بعدم شرعيته الجسيمة الشيء الذي يفقده كل علاقة بالسلطة الإدارية المخولة للإدارة ـتملك المحكمة ولو بدون طلب تحديد طبيعة التعويض المحكوم به والمناسب حماية للمال العام

 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس  21 ربيع الأول 1434 الموافق لـ  23 يناير 2014
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا 
   أمينة ناوني..........................................عضوا
معاذ العبودي .................................... عضوا
بحضور السيد محمد كولي  .......................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
 
الوقائع
 
بناء على المقال الإفتتاحي للدعوى المقدم إلى هذه المحكمة من طرف المدعي بواسطة نائبه والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28 يناير 2013 والمؤدى عنه الرسوم القضائية والذي يعرض فيه أن  المجلس البلدي    ألحق بعقاره المخصص للفلاحة عدة أضرار  تمثلت في رمي النفايات والأزبال  منذ 1989 بالنسبة للجنان الأول ومنذ 1998 بالنسبة للجنان الثاني مما ترتب عنه فساد الأرض والأشجار فإنه يلتمس الحكم على المجلس البلدي لوزان في شخص ممثله القانوني بتعويض مسبق قدره 20.000.00 درهم عن الأضرار الناتجة عن استغلال العقار كمطرح للنفايات وإجراء خبرة لتقييم الأضرار وحفظ الحق في تقديم المطالب النهائية.
 
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بتاريخ 2 ماي2013 يلتمس من خلالها أساسا عدم قبول الطلب شكلا لكون الرسالة المضمونة لا تعد بمثابة وصل لإقامة الدعوى،ولعدم إرفاقه بالوثائق، و احتياطيا من حيث الموضوع حفظ رفض الطلب لعدم إثبات الضرر لكونه لم يسبق للمجلس أن استغل العقار كمطرح للنفايات.
 
وبناء على الحكم التمهيدي عدد  392 الصادر بتاريخ 23-5-2013 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير عبد العالي لحريشي.
 
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14-10-2013.
 
وبناء على المستنتجات عقب الخبرة المقدمة من طرف نائب المجلس البلدي المدعي عليه والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ  19-11-2013 والذي يلتمس فيها الحكم
بإجراء خبرة مضادة لعدم موضوعيتها لكون التعويض يتجاوز قيمة العقارين لو تم طرحهما للبيع.وبناء على المستنتجات عقب الخبرة المقدمة من طرف نائب الشركة المدعية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ  30-12-2013 والذي تلتمس فيها الحكم على المجلس المدعى عليه  بأدائه  لفائدته مبلغ 2067040 درهم عن التعويض عن الاعتداء المادي على العقار وإتلاف أشجار الزيتون
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 09-1-2014،تخلف خلالها نائبا الطرفان رغم التوصل فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكدت في  مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
من حيث الشكل:
 
حول الدفع بكون  الرسالة المضمونة لا تعد بمثابة وصل لإقامة الدعوى
 
 
وحيث إن المشرع لم يحدد شكلا معينا لمباشرة مسطرة الوصول مما يجعل الرسالة المضمونة مع الإشعار بالتوصل بمثابة طريق قانوني صحيح  طبقا للمادة 48 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي مما يتعين معه رد الدفع
وحيث بذلك يكون  الطلب مقدما وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
 
من حيث الموضوع:
 
 
حيث يهدف الطلب إلى الحكم  على المجلس البلدي لوزان في شخص ممثله القانوني بتعويض قدره 2067040 درهم عن الأضرار الناتجة عن الاعتداء المادي على العقار واستغلاله كمطرح للنفايات
وحيث دفع المدعى عليه  بعدم إثبات الضرر لكونه لم يسبق للمجلس أن استغل العقار كمطرح للنفايات.
 وحيث أسس المدعي طلبه على واقعة وضع الادارة المدعى عليها يدها على عقاره واستعماله كمطرح للنفايات
وحيث إنه بقصد التبين من الاعتداء المادي المزعوم من قبل المدعي وكذا التعويض المستحق عن ذلك، فقد أمرت المحكمة بإجراء خبرة عهد بشأنها إلى الخبير لحسن لمفضل الذي خلص في تقريره إلى أن الجهة واضعة اليد على العقار هي المجلس البلدي لوزان التي قامت باحداث مطرح للنفايات شملت العقارين البالغ  مساحتة الأول 99أر 86 س والثاين 01 هكتار و05آر 50س  ، وأن تاريخ وضع اليد كان خلال سنة 1999 بالنسبة للأول وسنة 2002 بالنسبة للثاني ،محددا قيمة التعويض عن الاعتداء في مبلغ 408.700.00 درهم
وحيث إن قيام المجلس البلدي بالخميسات  بانجاز مطرح عمومي للنفايات بعقار المدعي- وفق ما أثبتته الخبرة المنجزة- حيادا على المساطر القانونية يشكل اعتداء ماديا على حق الملكية  الذي يحظى برعاية دستورية مؤداها عدم الحد من نطاقها وممارستها إلا بموجب القانون -الفصل 35 من الدستور-.  
وحيث إن الاعتداء المادي المذكور يشكل خطأ مرفقيا تسبب بصفة مباشرة في حدوث ضرر للمدعي ، تمثل في فقد رقبة ملكه الذي انتزع منه ، مما يوجب تعويضه عن الضرر الذي لحقه في هذا الشأن.
وحيث إن المحكمة تملك تحديد طبيعة التعويض المحكوم به ولو بدون طلب والمناسب حماية للمال العام مما ارتآى نظرها رعيا للمعطيات التي تضمنها التقرير المذكور وخاصة ما تعلق بمكان تواجد العقار ومواصفاته وطبيعة تخصيصه ومساحته ، واستنادا إلى سلطتها التقديرية تحديد التعويض عن الأضرار اللاحقة نتيجة الاعتداء المادي على العقار حماية للمال العام في حدود مبلغ :300000,00 درهم ،مع الأمر برفع الاعتداء المادي على العقارين كتعويض عيني بإرجاع الأمور إلى الوضع الطبيعي الذي يقتضيه حماية حق الملكية باعتباره حقا دستوريا وذلك ضمانا للتوازن بين حماية المال العام وحماية حق الملكية.
 
وحيث يتعين تحميل المجلس البلدي  بوزان الصائر في حدود المبلغ المحكوم به.
 
                                          المنطوق
 
 
و تطبيقا لمقتضيات الفصول 35 و110و 117 و 118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا  :
 
في الشكل:بقبول الطلب
 
 
وفي الموضوع:بالحكم على المجلس البلدي لوزان في شخص ممثله القانوني برفع الاعتداء المادي على العقارين موضوع الدعوى ،وبأدائه لفائدة المدعي تعويضا عن الأضرار المترتبة عن الاعتداء المادي قدره 300.000.00درهم  هكذا ثلاثمائة  ألف درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم والصائر رفض باقي الطلب.
 
     بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس والمقرر                                                             كاتب الضبط




الثلاثاء 4 فبراير 2014