MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


المحكمة الإدارية بالرباط: إذا كانت ألفاظ عقد الصفقة صريحة طبقا للفصل 462 من قانون الالتزامات والعقود امتنع البحث عن قصد صاحبها

     

القاعدة:
- إذا كانت ألفاظ عقد الصفقة صريحة طبقا للفصل 462 من قانون الالتزامات والعقود امتنع البحث عن قصد صاحبها .
- قيام الوكالة صاحبة المشروع بتدارك خطأ أداء مبالغ في الفاتورة الأولى وخصمه من الفاتورة الموالية طبقا لدفتري الشروط التقنية العامة والخاصة للصفقة يخولها استرداد ما دفع بشكل مخالف للقانون حماية للمال العام .


المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
المسؤولية الإدارية
بتاريخ : 27/5/2014
ملف رقم : 3/7114/2014



المحكمة الإدارية بالرباط: إذا كانت ألفاظ عقد الصفقة صريحة  طبقا للفصل 462 من قانون الالتزامات والعقود امتنع البحث عن قصد صاحبها



    
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

بتاريخ الثلاثاء 28 رجب  1435 الموافق لـ 27 ماي 2013  

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

 محمد الهيني..........................................رئيسا  ومقررا
رشدي  حرمان.........................................عضوا
عبد الرحمان تزكيني  ................................ عضوا
بحضورالسيدة جميلة مكريم ..........................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة أمينة العكراط ............           كاتبة الضبط  

الحكم الآتي نصه:



الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية  بواسطة نائبها  ، المؤدى عنه الرسوم القضائية والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 6-1-2014 والذي تعرض فيه بأنها أبرمت مع الوكالة …… بعمالة القنيطرة الصفقة رقم 10-4005 من أجل إنجاز الأشغال موضوعه ،وقد حدد المبلغ الإجمالي للثمن 1.1 ضمن قائمة الأثمان التي تعد الجزء المالي من الصفقة في مبلغ 1.242.000.00درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ،وقد تم الاتفاق بين الطرفين على تسديد هذا المبلغ على الكيفية التالية : 50% عند بداية الورش و50% الثانية الباقية تؤدى عند نهاية الأشغال وتحرير محضر نهاية الأشغال ،وان المدعية تقدمت إلى الوكالة المذكورة الفاتورة رقم 1 بتاريخ 31-3-2011 قيمتها الإجمالية 2.595.396.00 درهم التي تدخل ضمنه نسبة 50%  من الثمن رقم 1.1 والضريبة على القيمة المضافة المفروضة عليه أي ما قدره 745.200.00 درهم ،وتم أداء قيمة الفاتورة بتاريخ 5-5-2011 عن طريق تحويل بنكي ،غير أنه وبعد إتمام الأشغال بنفس الصفقة فوجئت الشركة بتوصلها من الوكالة برسالة بواسطة الفاكس مؤرخة في 12-7-2013 تشعرها فيها بعدم أحقيتها في الثمن 1.1 وبأنها ستقوم بخصم نسبة 50%  في المائة من الثمن الذي سبق أداؤه دون سبب مشروع والمثبت بخبرة في الموضوع ،والتمست الحكم بأحقية الشركة المدعية في الثمن 1.1 الذي يدخل ضمن دائرة الأثمان التي تعد الجزء المالي من الصفقة رقم 4005-10 المبرم بينها وبين الوكالة ….. بالقنيطرة مع الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب الوكالة المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16-4-2014 والتي يلتمس فيها رفض الطلب لكون الأداء على تم على وجه الخطأ ومخالف للبند 31 من دفتر الشروط التقنية الخاصة للصفقة ،لاسيما وأن الصفحة 164 تشير بوضوح إلى أن تجهيز وإقامة مكان الأشغال والمصاريف العامة تتكلف بها الشركة وليس الوكالة لأنها داخلة في صميم الأثمان الفردية للأشغال.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المجلس  المدعى عليه  والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16-4-2014 والتي يلتمس فيها إخراجه من الدعوى وبدون صائر لكونه غير معني بالنزاع وأجنبي عنه.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 6-5-2014 حضر خلالها نائب المدعية فأكد الطلب ،وتخلفت المدعى عليها رغم التوصل وأكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها بالجلسة ،فتقرر وضع القضية في المداولة .

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل :

      حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الأمر الذي يستوجب قبوله من هذه الناحية.



من حيث الموضوع:

      حيث يهدف الطلب إلى الحكم بأحقية الشركة المدعية في الثمن 1.1 الذي يدخل ضمن دائرة الأثمان التي تعد الجزء المالي من الصفقة رقم 4005-10 المبرم بينها وبين الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير بالقنيطرة مع الصائر.

حيث دفعت الوكالة المدعى عليها بكون الأداء على تم على وجه الخطأ ومخالف للبند 31 من دفتر الشروط التقنية الخاصة للصفقة ،لاسيما وأن الصفحة 164 تشير بوضوح إلى أن تجهيز وإقامة مكان الأشغال والمصاريف العامة تتكلف بها الشركة وليس الوكالة لأنها داخلة في صميم الأثمان الفردية للأشغال.

وحيث إن بنود التصرف الواضحة  يمنع تأويلها لأنه إذا كانت ألفاظ عقد الصفقة صريحة  طبقا للفصل 462 من قانون الالتزامات والعقود امتنع البحث عن قصد صاحبها .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ولاسيما من للمادة  31 من دفتر الشروط التقنية العامة للصفقة تنصيصه على أن المقاول ينفذ جميع العمليات النهائية لتجهيز مكان الأشغال تحت مسؤوليته وكلفته،وهو ما أكدت عليه المادة 31 من دفتر الشروط التقنية الخاصة للصفقة بتحميلها المقاولة كلفة تجهيز وإقامة مكان الأشغال والمصاريف العامة  التي لا يؤدى عنها أي تعويض خاص لاندراجها ضمن صميم الأثمان الفردية للأشغال .

وحيث إن قيام الوكالة صاحبة المشروع بتدارك خطأ أداء 50% من الثمن  1.1 بمبلغ 621.000.00 درهم  في الفاتورة الأولى وخصمه من الفاتورة رقم 15 بناء المادة 31 من دفتر الشروط التقنية العامة للصفقة والمادة 31 من دفتر الشروط التقنية الخاصة بالصفقة استردادا لما دفع بشكل مخالف للقانون حماية للمال العام جعل الطلب غير مؤسس وحليفه الرفض.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها

المنطوق

و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية .

لـهـذه الأسـبـاب
 
حكمت  المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا و بمثابة حضوري:

                   في الشكل: قبول الطلب.
                    في الموضوع : برفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه


بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .


الرئيس المقرر                                                             كاتب الضبط.




الثلاثاء 24 يونيو 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026