MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



المحكمة الإدارية بالدار البيضاء: الإمتناع عن تسليم شهادة رفع اليد يعد خرقا سافرا للقانون يبرر تدخل رئيس المحكمة سواء بصفته قاضيا للمستعجلات أو قاضيا للتنفيذ للأمر بتسليم الشهادة المذكورة وفي حالة الامتناع اعتبار الأمر المذكور بمثابة شهادة رفع اليد.

     

إن الإدارة نازعة الملكية ملزمة بأداء التعويض المحكوم به وتمكين المنزوعة ملكيتهم منه وأن عرقلتها لهذا التمكين بامتناعها عن تسليم شهادة رفع اليد يعد خرقا سافرا للقانون يبرر تدخل رئيس المحكمة سواء بصفته قاضيا للمستعجلات أو قاضيا للتنفيذ للأمر بتسليم الشهادة المذكورة وفي حالة الامتناع اعتبار الأمر المذكور بمثابة شهادة رفع اليد.





بـاسـم جـلالـة الملـك وطبقا للقانون
نحـن محمد لمزوغي رئيـس المحكمـة الإداريـة بالدارالبيضـاء،    
    بصفتنـا قـاضيـا للمسـتعجـلات.

    وبمسـاعـدة السيـدة أمينة بنعبود كـاتبة الضبـط.
أصدرنـا الأمـرالإستعجـالي الآتي نصـه يـوم 25 ربيع الثاني 1437هـ الموافق لـ 05 فبراير 2016.

.........................

الـوقـائـع


بناء على المقال الاستعجالي المرفوع إلى هذه المحكمة بتاريخ 04/01/2016 من طرف الطالب المذكور حوله والرامي إلى أمر السيد .....  بالمحمدية برفع اليد عن مبلغ التعويض المحكوم به بمقتضى الأمر الاستعجالي عدد 906 بتاريخ 04/11/2008 وكذا التعويض المحكوم به بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 19/03/2013 تحت عدد 1052 مع أمر السيد مدير صندوق الإيداع والتدبير بتحويل كل المبالغ المحكوم بها إلى صندوق هذه المحكمة.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليهما بواسطة نائبهما بتاريخ 01/01/2016 والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة بالملف.
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بعدة جلسات كانت آخرها الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04/02/2016.
وبناء على المناداة على الطرفين وعدم حضورهما رغم إعلام نائب المدعي بالجلسة السابقة في حين ألفي بالملف المذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه لنائب المدعى عليهما، لذا قررنا اعتبار القضية جاهزة مع إدراجها في التأمل لجلسة 05/02/2016.

وبعـد التأمل طبقـا للقـانـون :

في الشكل : 

حيث قدم الطلب مستوفيا لسائر شروطه الشكلية فهو لذلك مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من المقال والوثائق المرفقة به أن المدعي يملك القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد ...... الكائنة ببلدية عين حرودة عمالة المحمدية زناتة إلا أن .... قد استصدرت أمرا استعجاليا بتاريخ 04/11/2008 في الملف عدد 970/2008 قضى بالإذن لها في حيازة القطعة المذكورة مقابل دفع أو إيداع التعويض المؤقت وقدره 1.947.665,00 درهم، وبعد ذلك استصدرت حكما عن محكمة الموضوع بتاريخ 10/06/2010 تحت عدد 990 في الملف عدد 733/11/2008 قضى بنقل ملكية القطعة الأرضية السالفة الذكر إلى ... مقابل تعويض إجمالي قدره 502.200,00 درهم عن قيمة الأرض ومبلغ 1.773.450,00 درهم عن قيمة البنايات، وتم تأييد هذا الحكم بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 19/03/2013 في الملف عدد 831/10/11، وقد أصبح هذا القرار باتا بعد رفض الطعن بالنقض المقدم بشأنه من طرف محكمة النقض بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 05/06/2014 تحت عدد 598/2 إلا أنه ورغم أن نازعة الملكية  قد حازت القطعة الأرضية حيازة قانونية حسب ما جاء في محضر التنفيذ المؤرخ بتاريخ 29/10/2015 فإن ... لم ترفع اليد عن التعويض المحكوم به، كما أن صندوق الإيداع والتدبير لم يحول حتى مبلغ التعويض المؤقت المودع لديه، لذا وأمام هذه المعطيات فقد التمس (أي المدعي) الحكم لفائدته بما سطر أعلاه.

وحيث أجابت الإدارة المدعى عليها بواسطة نائبها ملاحظة أن المدعي يطالب بالتعويض المسبق عن الإذن بالحيازة والتعويض المحكوم به عن نقل الملكية بينما يمتنع عن تنفيذ الشق المتعلق بتمكينها من حيازة العقار، وأن تسليم رفع اليد رهين بحيازتها للعقار حتى وإن كانت ملكيتها قد انتقلت إليها وأنه من المتفق عليه فقها وقضاء أن صرف التعويضات عن نزع الملكية رهين بتسليم العقار إلى نازعة الملكية تسليما فعليا وليس قانونيا فقط بمعنى الحيازة الفعلية وليس غيرها وأن هذا ما دأبت عليه محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في عدة قرارات منها القرار عدد 194 بتاريخ 08/07/2013 في الملف عدد 131/13/2 حيث ساير هذا القرار موقف الإدارة بخصوص دفع التعويض مقابل الحيازة الفعلية كما أن محكمة النقض قد كرست نفس التوجه في قرارها الصادر بتاريخ 05/08/2015 تحت عدد 375 حيث أكدت على قاعدة مفادها "أن من يطالب بتنفيذ التزام الطرف الآخر عليه أن يثبت أنه نفذ التزامه المقابل"، وبما أن المدعي لم يقم بتنفيذ التزامه فإن طلبه الرامي إلى رفع اليد عن مبلغ التعويض المؤقت والتعويض النهائي يبقى غير ذي أساس قانوني سليم ومخالفا للاجتهاد القضائي السالف الذكر والتمست التصريح برفض الطلب.

لكن حيث إنه بعد دراستنا لكافة معطيات القضية تبين لنا أن الإدارة المدعى عليها قد استصدرت أمرا استعجاليا بتاريخ 04/11/2008 قضى بالإذن لها بحيازة القطعة الأرضية التي يملكها المدعون وبعد ذلك استصدرت حكما عن محكمة الموضوع يقضي بنقل ملكية القطعة الأرضية المذكورة إليها وبالتالي تكون الإدارة نازعة الملكية قد أصبحت هي المالكة للقطعة السالفة الذكر.

وحيث إنه مادام الأمر كذلك ومادامت الإدارة نازعة الملكية قد حازت القطعة الأرضية موضوع نزع الملكية حسب محضر الحيازة المؤرخ في 19/10/2015 فإنها تكون ملزمة بصرف التعويض المحكوم به سواء التعويض المؤقت أو التعويض النهائي لفائدة المنزوعة ملكيتهم حتى يتمكنوا من ترتيب أمورهم لإيجاد بديل للعقار الذي كانوا يستغلونه، علما أن الاستجابة لطلب الإذن بالحيازة يستوجب أداء أو إيداع مبلغ التعويض المؤقت بصندوق الإيداع والتدبير لفائدة المنزوعة ملكيتهم ويؤدى لهم عند تنفيذ الأمر الاستعجالي القاضي بالحيازة وأن طلب التنفيذ يقدم إما من طرف الإدارة نازعة الملكية أو من طرف المنزوعة ملكيتهم.

وحيث إنه بالرجوع إلى محضر الامتناع المستدل به المنجز من طرف مأمور إجراءات التنفيذ بتاريخ 29/10/2015 يتضح أن الإدارة نازعة الملكية قد امتنعت عن رفع اليد عن التعويض المحكوم به بدون مبرر ورغم منحها أجلا كافيا وأن التبرير الذي أوردته في جوابها المبسوط أعلاه والمتمثل في كونها لم تحز القطعة الأرضية حيازة فعلية فبغض النظر على أنها لم تبين من يمنعها من تلك الحيازة لا سيما وأن المدعين يطلبون الحصول على التعويض المحكوم به لفائدتهم فإنها مادامت قد أصبحت هي المالكة للعقار موضوع النزاع تنفيذا للحكم القاضي بنقل ملكيته إليها فإنها تكون ملزمة بتمكينهم من التعويض المحكوم به لفائدتهم ولا يحق لأي كان التعرض على ذلك الأداء، لا سيما وأن المنزوعة ملكيتهم قد فقدوا صفتهم في تقديم أي دعوى في مواجهة الغير إن كان محتلا للعقاروأن الإدارة بصفتها المالكة الجديدة هي التي لها الصفة في رفع الدعوى في مواجهة أي متواجد بالعقار المذكور سواء تعلق الأمر بمالكه السابق أو بالغير.

وحيث إنه فيما يخص الاجتهاد القضائي المستدل به الذي يؤكد على قاعدة مفادها أن من يطالب بتنفيذ التزام الطرف الآخر عليه أن يثبت أنه قد نفذ التزامه المقابل، فإن هذا الاجتهاد لا ينطبق على نازلة الحال على اعتبار أن المراكز القانونية للطرفين غير متساويين فالإدارة نازعة الملكية هي الطرف الأقوى إذ مكنها المشرع من نزع ملكية المدعين جبرا وبدون موافقتهم في إطار ما تقتضيه المصلحة العامة كما خول لها سلوك المساطر القانونية لإفراغ أي متواجد بالعقار أو محتل، ولجبر ضرر المنزوعة ملكيتهم أوجب المشرع أيضا على نازعة الملكية تمكين المنزوعة ملكيتهم من التعويض المؤقت وأن الهدف من ذلك هو تمكينهم من مواجهة المصاريف المتعلقة بالأضرار الناتجة عن فقدهم الجبري لعقارهم وبالتالي لا يعقل لا من حيث القانون ولا من حيث المنطق أن تغل الإدارة نازعة الملكية يد المنزوعة ملكيتهم في التصرف في عقارهم لمدة طويلة بلغت أكثر من ثمان سنوات في نازلة الحال لتشترط عليهم ضرورة تنفيذ التزامهم المقابل ما دام هذا التنفيذ لن يكون سهلا إلا بعد توصلهم بالتعويض المحكوم به لهم، وأن أي تأخير في تمكينهم من هذا التعويض يؤدي إلى نقصان قيمته فهل قيمة التعويض سنة 2008 هي نفس القيمة سنة 2016.

وحيث يتضح مما ذكر أن الاجتهاد القضائي المستدل به لا ينطبق على نازلة الحال على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بعقد بيع رضائي بين شخصين عاديين يتوقف التنفيذ على الإرادة المنفردة لكل منهما، وأن على القاضي الإداري في إطار دولة الحق والقانون استلهام روح النص ومغزاه مع تطبيق قواعد العدل والإنصاف لإيصال الحق إلى صاحبه.

وحيث إنه واستنادا إلى كل ما تم ذكره يبقى الطلب مبررا ويتعين الاستجابة إليه.

وحيث إن الأوامر الاستعجالية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

وحيث إن من خسر الدعوى يتحمل صائرها مما يتعين معه جعل الصائر على الإدارة المدعى عليها.

المـنـطـوق 

وتطبيقـا لمقتضيـات المـادتيـن 7 و19 من القـانـون رقـم 41/90 المحـدث للمحـاكـم الإداريـة.

لهـذه الأسـبـاب 

نأمر علنيا ابتدائيا وحضوريا : 

 في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع : على الإدارة المدعى عليها – ... – تسليم المدعي شهادة رفع اليد عن مبلغ التعويض المؤقت المحكوم به لفائدة المدعي بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 04/11/2008 تحت عدد 906 وعن مبلغ التعويض التكميلي المحكوم به بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 10/06/2010 تحت عدد 990 المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 19/03/2013 تحت عدد 1052 وفي حالة امتناعها اعتبار هذا الأمر بمثابة إذن لصندوق الإيداع والتدبير لتحويل المبالغ المودعة لديه إلى صندوق هذه المحكمة لفائدة المدعي، مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

بهذا صدر الأمر في اليوم و الشهر والسنة أعلاه …………………………………………………………

إمـضاء :

  قـاضي المستعجـلات                                                              كـاتبة الضبط




الجمعة 22 أبريل 2016