MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة الإبتدائية بالناظور: كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان حجة في الإثبات أمام القضاء مادام لم يثبت خلافها

     

المملكــة المغربيـــة
محكمة الاستئناف بالناظـور
المحكمة الابتدائية بالناظـور

ملف مدني عدد:
220/05
حكم رقم :
بتاريخ :02/4/2008



المحكمة الإبتدائية بالناظور: كشوف الحساب التي تعدها  مؤسسات الائتمان حجة في الإثبات أمام القضاء  مادام لم يثبت خلافها
المملكة المغربية
باسم جلالة الملك
                        
 أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور،وهي تبت في القضايا المدنية يوم 02     أبريل 2008 في جلستها العلنية الحكـم الآتي نصه:
 
………………………
 
الوقائع                                      
 قدم المدعي مقالا مؤرخا في 14 فبراير1995 ، عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه الأول بمبلغ 16528٫26 درهما، ناتج عن عقد قرض ،وأن المدعى عليه الثاني قدم كفالة تضامنية لأداء القرض ، والتمس الحكم عليهما  بالتضامن بأداء المبلغ المذكور،مع غرامة الاسترجاع الجبري المحددة في عشر مبلغ الدين أي ما قدره 1652٫82 درهما، و الفوائد البنكية  بنسبة49 7٫٪ ابتداء من 01/10/2004 إلى يوم التنفيذ،والفوائد القانونية،والتنفيذ المعجل، وتحميلهما المصاريف، وأرفق المقال بكشف حساب،وعقد قرض ،وإنذارين بالوفاء.
وبعد استدعاء المدعى عليهما أفيد عنهما أنهما غير معروفين، وأجريت في حقهما مسطرة القيم، وأدرجت القضية في جلسة 12/3/2008  حضرها نائب المدعي وأكد الطلب ،فتقرر حجز الملف لإصدار الحكم في جلسة 02/4/2008.
التعليـل
في الشــــكل:
حيث قدمت الدعوى مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، لذلك فهي مقبولة.
في الموضوع:
1ـ حيث يتجلى من كشف الحساب المستدل به ،أن المدعى عليه الأول مدين للمدعي بمبلغ 16528٫26 درهما، ولما كانت كشوف الحساب التي تعدها  مؤسسات الائتمان حجة في الإثبات أمام القضاء  ما دام لم يثبت خلافها ،استنادا للمادة 118 من القانون رقم 34/03 المتعلق بمؤسسات الائتمان، فإن طلب الحكم بالمبلغ المذكور، مرتكز على أساس قانوني، ويتعين بالتالي الاستجابة له.
 
 
وحيث لما كان الفصل 12 من عقد القرض يفرض على المقترض شرطا جزائيا قيمته 10٪ من المبلغ الكلي للدين في حالة عدم الوفاء، وكان أساس  هذا الشرط هو الفصل 264 من ق.ل.ع، فإن طلب الحكم على المدعى عليه  بعشر مبلغ الدين مؤسس ،ويتعين بالتالي الاستجابة له.
وحيث لا يوجد في أوراق القضية ما يثبت اتفاق الطرفين على سريان الفوائد الاتفاقية بعد تاريخ حصر الحساب ،لذلك وجب رفض الطلب في هذا الجانب لانعدام أساسه القانوني.
وحيث إن طلب الفوائد القانونية مبرر،وتسري ابتداء من تاريخ الحكم باعتبارها تعويضا عن التأخير في تنفيذ الالتزام النقدي.
وحيث إن طلب التنفيذ المعجل غير مبرر، لذلك وجب رفضه.
2ـ وحيث يتجلى من عقد القرض أن المدعى عليه الثاني قدم كفالة تضامنية لأداء مبلغ القرض من رأس المال وفوائد وعمولات ومصاريف وتوابع،لذلك فإن الطلب مؤسس في مواجهته ،ويتعين بالتالي الاستجابة له.
3ـ وحيث يتعين تحميل المدعى عليهما خاسري الطلب مصاريفه.
 
وتطبيقا للقواعد المبينة أعلاه.
لهذه الأسباب
    حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وغيابيا بقيم:
     في الشــــكــل: بقبول الدعوى؛
     في الموضوع:بأداء المدعى عليهما على وجه التضامن لفائدة المدعي مبلغ ثمانية عشر ألفا ومائة و واحد وثمانين درهما وثمانية سنتيمات (18181٫08 درهما) ،مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم ،وتحميلهما المصاريف ،ورفض باقي الطلبات.
 
   بهذا صدر الحكم، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة في اليوم والشهر والسنة أعلاه ،وكانت المحكمة تتركب من السيد محمد حـدوتي رئيسـا ،والآنسة نجاة   رحيمي كاتبة للضبط.
                        
     الرئيس                                                         كاتبة الضبط  
                                                            
 
 
 



الجمعة 17 ماي 2019

تعليق جديد
Twitter