MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


المحكمة الإبتدائية بالناظور: كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان حجة في الإثبات أمام القضاء مادام لم يثبت خلافها

     

المملكــة المغربيـــة
محكمة الاستئناف بالناظـور
المحكمة الابتدائية بالناظـور

ملف مدني عدد:
220/05
حكم رقم :
بتاريخ :02/4/2008



المحكمة الإبتدائية بالناظور: كشوف الحساب التي تعدها  مؤسسات الائتمان حجة في الإثبات أمام القضاء  مادام لم يثبت خلافها
المملكة المغربية
باسم جلالة الملك
                        
 أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور،وهي تبت في القضايا المدنية يوم 02     أبريل 2008 في جلستها العلنية الحكـم الآتي نصه:
 
………………………
 
الوقائع                                      
 قدم المدعي مقالا مؤرخا في 14 فبراير1995 ، عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه الأول بمبلغ 16528٫26 درهما، ناتج عن عقد قرض ،وأن المدعى عليه الثاني قدم كفالة تضامنية لأداء القرض ، والتمس الحكم عليهما  بالتضامن بأداء المبلغ المذكور،مع غرامة الاسترجاع الجبري المحددة في عشر مبلغ الدين أي ما قدره 1652٫82 درهما، و الفوائد البنكية  بنسبة49 7٫٪ ابتداء من 01/10/2004 إلى يوم التنفيذ،والفوائد القانونية،والتنفيذ المعجل، وتحميلهما المصاريف، وأرفق المقال بكشف حساب،وعقد قرض ،وإنذارين بالوفاء.
وبعد استدعاء المدعى عليهما أفيد عنهما أنهما غير معروفين، وأجريت في حقهما مسطرة القيم، وأدرجت القضية في جلسة 12/3/2008  حضرها نائب المدعي وأكد الطلب ،فتقرر حجز الملف لإصدار الحكم في جلسة 02/4/2008.
التعليـل
في الشــــكل:
حيث قدمت الدعوى مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، لذلك فهي مقبولة.
في الموضوع:
1ـ حيث يتجلى من كشف الحساب المستدل به ،أن المدعى عليه الأول مدين للمدعي بمبلغ 16528٫26 درهما، ولما كانت كشوف الحساب التي تعدها  مؤسسات الائتمان حجة في الإثبات أمام القضاء  ما دام لم يثبت خلافها ،استنادا للمادة 118 من القانون رقم 34/03 المتعلق بمؤسسات الائتمان، فإن طلب الحكم بالمبلغ المذكور، مرتكز على أساس قانوني، ويتعين بالتالي الاستجابة له.
 
 
وحيث لما كان الفصل 12 من عقد القرض يفرض على المقترض شرطا جزائيا قيمته 10٪ من المبلغ الكلي للدين في حالة عدم الوفاء، وكان أساس  هذا الشرط هو الفصل 264 من ق.ل.ع، فإن طلب الحكم على المدعى عليه  بعشر مبلغ الدين مؤسس ،ويتعين بالتالي الاستجابة له.
وحيث لا يوجد في أوراق القضية ما يثبت اتفاق الطرفين على سريان الفوائد الاتفاقية بعد تاريخ حصر الحساب ،لذلك وجب رفض الطلب في هذا الجانب لانعدام أساسه القانوني.
وحيث إن طلب الفوائد القانونية مبرر،وتسري ابتداء من تاريخ الحكم باعتبارها تعويضا عن التأخير في تنفيذ الالتزام النقدي.
وحيث إن طلب التنفيذ المعجل غير مبرر، لذلك وجب رفضه.
2ـ وحيث يتجلى من عقد القرض أن المدعى عليه الثاني قدم كفالة تضامنية لأداء مبلغ القرض من رأس المال وفوائد وعمولات ومصاريف وتوابع،لذلك فإن الطلب مؤسس في مواجهته ،ويتعين بالتالي الاستجابة له.
3ـ وحيث يتعين تحميل المدعى عليهما خاسري الطلب مصاريفه.
 
وتطبيقا للقواعد المبينة أعلاه.
لهذه الأسباب
    حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وغيابيا بقيم:
     في الشــــكــل: بقبول الدعوى؛
     في الموضوع:بأداء المدعى عليهما على وجه التضامن لفائدة المدعي مبلغ ثمانية عشر ألفا ومائة و واحد وثمانين درهما وثمانية سنتيمات (18181٫08 درهما) ،مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم ،وتحميلهما المصاريف ،ورفض باقي الطلبات.
 
   بهذا صدر الحكم، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة في اليوم والشهر والسنة أعلاه ،وكانت المحكمة تتركب من السيد محمد حـدوتي رئيسـا ،والآنسة نجاة   رحيمي كاتبة للضبط.
                        
     الرئيس                                                         كاتبة الضبط  
                                                            
 
 
 



الجمعة 17 مايو 2019
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026