MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء: مادام التلميذ – الطاعن – قد وقع على ورقة الحضور المتعلقة باجتياز امتحان مادة الانجليزية، فإن عبء إثبات ضياع الورقة المذكورة يقع على عاتق الإدارة

     

القـاعـدة

1- مادام التلميذ – الطاعن – قد وقع على ورقة الحضور المتعلقة باجتياز امتحان مادة الانجليزية، فإن عبء إثبات ضياع الورقة المذكورة يقع على عاتق الإدارة.
2- مادامت المحكمة قد قامت بعملية حسابية للنقط المحصل عليها من طرف الطاعن وثبت لها حصوله على المعدل الذي يخول له حق النجاح في الباكلوريا فإن القرار القاضي برسوبه يبقى متسما بتجاوز السلطة لعيبي مخالفة القانون وانعدام
السبب ... إلغاؤه ... نعم.

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء


أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء


ملف عدد : 259/7110/2015
حكم عدد : 2821
بتاريخ : 11/11/2015




  بـاسـم جـلالـة الملـك وطبقا للقانون

بتـاريخ 28 محرم 1437هـ مـوافق 11 نونبر2015.
    أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة :

توفيق مجيد.............................................................................. رئيسا ومقررا 
محمد الشرافي........................................................................... عضوا
شيماء كلين.............................................................................. عضوا
بحضور السيد عبد الغفور العياسي..................................................... مفوضا ملكيا  
وبمساعدة السيد مصطفى عوان ........................................................ كاتب الضبط 


الحكم الآتي نصه

بين الطاعن : ........
من جهة
وبين المطلوبين في الطعن :.....................
من جهة أخرى


الـوقـائـع

بناء على المقال المرفوع إلى هذه المحكمة بتاريخ 23/07/2015 من طرف الطالب المذكور حوله والرامي إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن الإدارة المطلوبة في الطعن القاضي بعدم تنقيط ورقة الامتحان الخاصة بمادة الانجليزية بخصوص امتحانات الباكلوريا خلال دورة يوليوز2015 واعتباره غير ناجح في الامتحانات المذكورة.

وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى بواسطة نائبها بتاريخ 01/10/2015 والرامية إلى التصريح أساسا بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا في الموضوع الحكم برفضه.
وبناء على المذكرة التعقيبية التي تقدم بها الطاعن بواسطة نائبه بتاريخ 06/10/2015 والرامية إلى استبعاد الدفوع الواردة في المذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه والحكم وفق ما جاء في المقال.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 21/10/2015 القاضي بإجراء بحث حول موضوعه الدعوى بواسطة القاضي المقرر.
وبناء على محضر البحث المنجز بتاريخ 28/10/2015 من طرف القاضي المقرر والمتضمن لتصريحات الطاعن ونائبه في حين لم تحضر الإدارة المطلوبة في الطعن ونائبها رغم توصلهم بالاستدعاء.
وبناء على مستنتجات بعد البحث التي تقدم بها الطاعن بواسطة نائبه بتاريخ 04/11/2015 والرامية إلى اعتبار عدم حضور الإدارة المطلوبة في الطعن بجلسة البحث رغم التوصل قرينة على إقرارها بما جاء في المقال.
وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة بالملف.
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بعدة جلسات كانت آخرها الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/11/2015.
وبناء على المناداة على الطرفين وعدم حضورهم لذا قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وبعد أن أكد السيد المفوض الملكي ما جاء في تقريره الكتابي – الرامي إلى الاستجابة للطلب – تم حجز القضية للمداولة لجلسة المساء.

وبعـد المداولة طبقـا للقـانـون :

في الشكل :


حيث دفعت الأكاديمية الجهوية  للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى بواسطة نائبها بكون الطاعن لم يدل بالقرار الإداري المطعون فيه مؤكدة أنها لم تصدر أي قرار يقضي بمنح الطاعن المذكور نقطة الصفر في مادة الانجليزية ملتمسة لهاته العلة التصريح بعدم قبول الطلب.
وحيث عقب الطاعن بواسطة نائبه ملاحظا بكون القرار الإداري المطعون فيه يستشف من محضر استجواب الإدارة المطلوبة في الطعن المنجز من طرف مأمور إجراءات التنفيذ بناء على أمر قضائي.
وحيث إنه بعد تفحص المحكمة لما أوردته الإدارة المطلوبة في الطعن بخصوص الدفع المشار إليه أعلاه والتعقيب المقدم بشأنه تبين لها أنه ولئن كانت الإدارة لم تصدر أي قرار صريح يقضي برسوب الطاعن في امتحان الباكلوريا المجرى خلال دورة يوليوز2015 إلا أن عدم ظهور اسمه في لائحة الناجحين يجعل قرار رسوبه في الامتحانات المذكورة ثابتا.
وحيث إنه وفضلا عن ذلك فإن الطاعن قد استصدر أمرا قضائيا عن رئيس هذه المحكمة قضى باستفسار مدير الأكاديمية المطلوبة في الطعن أو من ينيبه عنه عن النقط التي حصل عليها الطاعن المذكور في المواد التي اجتاز فيها امتحانات الباكلوريا المجراة خلال دورة يوليوز2015، وأن مأمور إجراءات التنفيذ قد أنجز محضرا ضمنه النقط التي حصل عليها التلميذ المعني بالأمر وضمن بالمحضر المذكور أن مادة الانجليزية لم تعط لها أي نقطة لكون التلميذ المذكور قد وقع على ورقة الحضور وغادر القاعة دون أن يسلم ورقة الامتحان إلى المراقبين.
وحيث إنه أمام هذا المعطى يكون رسوب الطاعن يرجع إلى عدم تصحيح ورقة الامتحان الخاصة بمادة الانجليزية وأن موقف الإدارة السلبي بخصوص ورقة الامتحان السالفة الذكر واعتبارها للتلميذ المعني بها راسبا في امتحانات الباكلوريا يعتبر قرارا إداريا مؤثرا في المركز القانوني للطاعن.
وحيث إنه ولئن كانت الإدارة المطلوبة في الطعن لم تعبر – كما يستوجب ذلك المنطق القانوني – صراحة أنها قررت اعتبار الطاعن راسبا فإنه مادام القرار الإداري المطعون فيه المستشف من المحضر التنفيذي للأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة بتاريخ 22/07/2015 المرفق بالمقال فإن الدفع المثار بهذا الشأن يبقى غير ذي جدوى ويتعين استبعاده.
وحيث إنه أمام استبعاد هذا الدفع يبقى الطلب مقدما من ذي صفة ومصلحة وداخل الأجل القانوني مما يستوجب معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من المقال والوثائق المدلى بها في الملف أن التلميذ – الطاعن – محمد الزواوي كان يتابع دراسته بمستوى الباكلوريا شعبة علوم الحياة والأرض بمؤسسة المصلى وحصل على معدل 12,84 خلال الدورة الأولى للباكلوريا، وخلال دورة يوليوز 2015 اجتاز الامتحان في جميع المواد بمركز ابن زيدون تحت رقم 701638 إلا أنه قد فوجئ برسوبه في الامتحانات دون معرفة سبب ذلك، وبعد قيامه بعدة مساعي لدى كل من المؤسسة التعليمية التي كان يدرس بها والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لم يتلق أي جواب وإنما قامت النيابة المذكورة بسحب الاستدعاء الأصلي الموجه غليه لاجتياز الامتحان والاحتفاظ به مما اضطره إلى استصدار أمر قضائي لمعرفة النقط التي حصل عليها، وهو ما تم فعلا إذ تبين من خلال محضر التنفيذ المشار إليه أعلاه أنه قد حصل على نقطة الصفر لعدم وجود ورقة الامتحان الخاصة به علما أنه قد سلم تلك الورقة المذكورة للمكلفين بالحراسة بعد الانتهاء من تحريرها يوم 07/07/2015 ووقع في ورقة الحضور علما أنه لا يتم التوقيع إلا بعد تسليم ورقة الامتحان، ومن جهة أخرى فإنه قد اجتاز مادتي الرياضيات والفلسفة ومادة علوم الحياة والأرض في اليوم الثالث وبالتالي لا يعقل منطقيا أن لا يسلم ورقة الامتحان الخاصة  بالانجليزية ويجتاز باقي الامتحانات في اليومين المواليين، لذا فإن القرار المطعون فيه يبقى مخالفا للقانون ويتسم بالانحراف في استعمال السلطة ولأجل ذلك التمس الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وحيث أجابت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى بواسطة نائبها ملاحظة أن الطاعن ولئن كان قد وقع بمحضر الحضور لاجتياز امتحان الانجليزية إلا أنه لم يسلم للمراقب ورقة الامتحان وأن عملية التدليس قد وقفت عليها الهيئة المكلفة بالمراقبة بالقسم والمكونة من السيدين حسن الغداوي وبامحمد اللذين حررا محضرا بذلك، وهذا المحضر يعتبر حجة قاطعة بخصوص عدم تسليمه ورقة الامتحان وبالتالي فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد عملية غش قام بها المعني بالأمر، لذا واستنادا إلى كل ما ذكر فقد التمست الحكم برفض الطلب.
وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية تبين لها أن الطعن في القرار المطعون فيه قد اسس على ثلاثة وسائل وهي :

1- مخالفة القرار المطعون فيه للقانون
2- انعدام السبب .
3- الانحراف في استعمال السلطة.

وحيث إنه فيما يخص الوسيلة الأولى المستمدة من مخالفة القرار المطعون فيه للقانون فإن المحكمة بعد تفحصها لما أورده الطاعن بخصوص هذه الوسيلة والدفوع المقدمة بشأنها تبين لها أن الإدارة المطلوبة في الطعن لم تبين الإجراءات التي اتخذتها مباشرة يوم اجتياز الطاعن لامتحان مادة الانجليزية، ولم تبين في جوابها أيضا ما إذا كانت قد منحت الطاعن المذكور نقطة الصفر بخصوص المادة السالفة الذكر كما أنها ولم توجه إليه أي قرار بشأن الامتحان الذي اجتازه هل يعتبر ناجحا أم راسبا.
وحيث إنه تبعا لما ذكر ومادامت الإجراءات المتخذة في ضوء اكتشاف عدم تسليم الطاعن لورقة الامتحان إلى المراقبين كانت غير دقيقة بالشكل المتطلب قانونا لا سيما وأن الأمر يتعلق بالمصير المستقبلي للتلميذ الطاعن الذي لا يحتمل أي تقصير من أي جهة كانت سواء من طرف المراقبين بقاعة الامتحان أو من طرف اللجنة المشرفة على الامتحان بالمركز.
وحيث إنه مادام الأمر كذلك تكون الوسيلة المثارة بهذا الشأن مبنية على أساس سليم ويتعين اعتمادها.
وحيث إنه فيما يخص الوسيلة المستمدة من انعدام السبب فإن المحكمة بعد تفحصها لما أورده الطاعن بخصوص هذه الوسيلة والدفوع المقدمة بشأنها تبين لها أن جوهر النزاع بين الطرفين ينحصر فقط حول واقعة إثبات تسليم ورقة الامتحان من عدمه.
وحيث إنه مما لا نزاع فيه أن الطاعن قد وقع على ورقة الحضور المتعلقة بالتلاميذ الذين اجتازوا امتحان الباكلوريا في مادة الانجليزية وأن إثبات عدم تسليم ورقة الامتحان يبقى على عاتق الإدارة المطلوبة في الطعن.
وحيث أدلت هذه الأخيرة بمحضر محرر فوق ورقة مخصصة لامتحان شهادة الباكلوريا تحمل الاسم العائلي والشخصي للطاعن واسم المراقبين السيدين حسن الغداوي وبامحمد مفاده أن التلميذ – الطاعن – قد وقع على ورقة الحضور دون أن يسلم لهما ورقة الامتحان مستغلا فرصة الازدحام عند نهاية الحصة.
لكن حيث إنه بغض النظر على أن المحضر المشار إليه أعلاه غير مؤرخ ولا يحمل الاسم الكامل لأحد المراقبين المسمى بامحمد فإنه لا يمكن اعتباره حجة قاطعة في مواجهة الطاعن على اعتبار أنه من المفروض في المراقب أن يتسلم أولا ورقة الامتحان ثم يسمح للتلميذ المعني بالأمر بالتوقيع بورقة الحضور وأن الادعاء بكون الطاعن قد استغل فرصة الازدحام ليخرج دون تسليم ورقته يبقى مبنيا على مجرد الاحتمال وأن الأصل هو تسليم ورقة الامتحان وبعد ذلك التوقيع بورقة الحضور، وأن عدم ضبط ذلك يعتبر تقصيرا من طرف المراقبين المذكورين.
وحيث إن الإدارة المطلوبة في الطعن تتحمل مسؤولية التقصير المذكور وعدم اختيار المراقبين القادرين على ضبط السير العادي لإجراء امتحانات الباكلوريا داخل الأقسام لا سيما وأن هذه الامتحانات تكتسي أهمية قصوى بالنسبة للتلاميذ وأوليائهم.
وحيث إنه واستنادا إلى كل ما تم ذكره تكون المسؤولية التي تريد الإدارة المطلوبة في الطعن قائمة على مجرد الاحتمال كما سبق ذكره مما يستوجب معه تطبيق القاعدة الأصولية القائلة "ما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال" وتبعا لذلك يتعين استبعاد المحضر المستدل به وتحميل الإدارة المذكورة مسؤولية واقعة ضياع ورقة الامتحان الخاصة بالطاعن.
وحيث إنه مادام الأمر كذلك تبقى الوسيلة المثارة بهذا الشأن مبنية على أساس منطقي سليم ويتعين اعتمادها.
وحيث إنه أمام صحة هاتين الوسيلتين ودون ما حاجة إلى مناقشة الوسيلة  المستمدة من الانحراف في استعمال السلطة يبقى القرار المطعون فيه القاضي برسوب الطاعن بسبب عدم وجود ورقة الامتحان الخاصة بمادة الانجليزية مشوبا بعيبي مخالفة القانون وانعدام السبب مما يستوجب معه الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وحيث إنه لترتيب الأثر القانوني عن هذا الإلغاء يتعين معرفة ما إذا كان التلميذ الطاعن قد حصل على المعدل الذي يخول له النجاح في الباكلوريا أم لا.
وحيث إنه بالرجوع إلى المحضر المنجز من طرف مأمور إجراءات التنفيذ بناء على أمر قضائي بتاريخ 22/07/2015 والذي يتضمن النقط المحصل عليها من طرف الطاعن في كل مادة ومعاملها :
- مادة الفلسفة : 04,5/20 معامل 2.
- مادة علوم الحياة والأرض : 07,5/20 معامل 7.
- مادة الفيزياء : 09,25/20 معامل 5.
- مادة الرياضيات : 12,25/20 معامل 7.     
- مادة الانجليزية (بدون نقطة بعلة عدم تسليم ورقة الامتحان).
وحيث إنه وبإجراء عملية حسابية للنقط المحصل عليها استنادا إلى المحضر المشار إليه أعلاه وكذا النقطة المحصل عليها في الامتحان الجهوي وكذا النقطة المحصل عليها في المراقبة المستمرة يكون المعدل يحتسب كالتالي : 
(معدل الامتحان الوطني x 2) + معدل الامتحان الجهوي + معدل المراقبة المستمرة)
4
وحيث أدلى الطاعن بورقة المراقبة المستمرة المتعلقة بالسنة الدراسية 2014/2015 تفيد أنه قد حصل على معدل 12,86/20 كما أدلى أيضا بورقة تفيد أنه قد حصل على نقطة 8,95 بالنسبة للامتحان الجهوي، وأنه باحتساب النقط المبينة في المحضر التنفيذي المشار إليه أعلاه يكون المعدل الوطني الذي حصل عليه هو 9,27.
وحيث إنه بتطبيق طريقة استخراج المعدل العام الذي يخول للطاعن إما النجاح أو الرسوب ينبغي اتباع طريقة الحساب التالية :
9,27   + المعدل الجهوي 8,95 + المراقبة المستمرة 12,86
        2     4                                4
وحيث إنه بجمع نقط المعدلات الثلاث تكون النتيجة المشكلة للمعدل العام الذي حصل عليه التلميذ هو 10,07 بدون احتساب مادة الانجليزية وهو معدل يؤهل الطاعن للنجاح ولنيل شهادة الباكلوريا خلال دورة يوليوز2015 الاستدراكية.
وحيث إنه أمام هذه المعطيات وبغض النظر عن النقطة التي ينبغي اعتمادها بالنسبة لمادة الانجليزية في ضوء ثبوت مسؤولية الإدارة المطلوبة في الطعن عن ضياعها يكون الطاعن محقا في الحصول على شهادة الباكلوريا التي تخول له متابعة دراسته الجامعية. 
وحيث إنه فيما يخص طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل فإن المحكمة بعد دراستها لهذا الطلب تبين لها اعتبارا لطبيعة القضية واعتبارا للمعدل الذي حصل عليه التلميذ الطاعن حسب التفصيل المبين أعلاه واعتبارا لتفادي ضياع السنة الدراسية الحالية بالنسبة للطاعن المذكور والضرر الذي قد ينجم عن ذلك والذي لا يمكن تداركه مستقبلا وتفاديا أيضا للتعويض الذي قد يحكم به على الإدارة المطلوبة في الطعن في حالة عدم تنفيذ هذا الحكم في الوقت المناسب لا سيما في حالة تأييده وهو تعويض يؤدى من المال العام، وتفاديا لكل ما من شأنه الحيلولة دون حق الطاعن في مواصلة دراسته الجامعية الذي يعتبر حقا دستوريا فقد ارتأت المحكمة الاستجابة للطلب، وذلك بجعل هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.

المـنـطـوق

وتطبيقـا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية والقانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية.

لهـذه الأسـبـاب 


حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا: 

في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك والمتمثلة في حق الطاعن في النجاح في امتحانات الباكالوريا المجراة خلال الدورة الاستدراكية ليوليوز 2015 وتمكينه من مواصلة دراسته الجامعية مع النفاذ المعجل.
 
     
     
بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر والسنة أعلاه …………………………………………………………


    إمـضاء :

           الرئيس والمقرر                                                      كاتب الضبط



الثلاثاء 19 يناير 2016