MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




المجلس الدستوري:إن العملية الانتخابية، تشمل من بين ما تشمله، تنظيم حملات انتخابية ترمي إلى دعوة الناخبين إلى التصويت لفائدة مرشحين معينين، وهو أمر لا يجوز أن يشارك فيه غير المواطنات والمواطنين المغاربة

     




 الحمد لله وحده،  


 المملكة المغربية 

المجلس الدستوري
 
ملفان عدد13/1374 و13/1376
قـرار رقـم13/920 م.إ
 
 
 
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
 
المجلس الدستوري،
 
 
بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 15 مارس 2013 اللتين قدمهما السيدان ,,,,,, و,,,,,, بصفتهما مرشحين طالبين فيهما إلغاء نتيجة الانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت في 28 فبراير 2013 لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "مولاي يعقوب" (إقليم مولاي يعقوب)، وأعلن على إثرها انتخاب السيد ,,,,,, عضوا بمجلس النواب؛
 
وبعد استبعاد المذكرة الإضافية المقدمة من طرف السيد ,,,,,,، المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 15 أبريل 2013، لإيداعها خارج الأجل القانوني للطعن؛
 
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 8 و13 مايو 2013؛
 
وبعـد اسـتبعـاد الـمذكرة الجـوابية المـدلى بها من طرف السيد عامل إقليم مولاي يعقوب، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 13 مايو 2013،لتقديمها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري؛
 
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين؛
 
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريـف رقم 1.11.91 بـتاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛
 
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414(25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
 
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14أكتوبر 2011)؛
 
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
 
وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية؛
 
أولا: من حيث الشكل:
 
حيث إن المطعون في انتخابه دفع بعدم قبول الطعن شكلا لعدم إثبات الطاعنين لصفتهما مرشحين؛
 
1ـ في شأن عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد ,,,,,,:
 
حيث إن عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد الحسن شهبي، لا تتضمن صفته، مما يجعلها غير مقبولة شكلا، عملا بمقتضيات المادة31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري؛
 
2ـ في شأن عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد,,,,,,و:
 
حيث إن عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد كمال لعفو، تتضمن صفته كمرشح، مما يجعلها مستوفية للشروط المتطلبة بموجب المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري؛
 
وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، يكون الدفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل غير مرتكز على أساس صحيح؛
 
ثانيا : من حيث الموضوع:
 
في شأن المأخذ المتعلق بمشاركة أجانب في  الحملة الانتخابية:
 
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه، قام خلال الحملة الانتخابية بتنظيم مهرجان خطابي بدوار الزليلك شارك فيه - إلى جانب قيادات حزبية تنتمي إلى الحزب الذي ترشح باسمه- وفد أجنبي تناول الكلمة حاثا الناخبين على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه المذكور، مما شكل مناورة تدليسية أثرت في إرادة الناخبين؛   
 
وحيث إن الدستور، إن كان، بموجب الفقرة الثالثة من فصله 30، منح للأجانب حق التمتع بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة، وفق القانون، فإنه، بموجب الفقرة الرابعة من نفس الفصل، لم يخول للأجانب المقيمين بالمغرب، في مجال الانتخابات، سوى حق المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون، أو تطبيقا لاتفاقيات دولية، أو ممارسات المعاملة بالمثل؛
 
وحيث إن الدستور، بتنصيصه في فصله الثاني، على أن الانتخاب يعد تعبيرا عن سيادة الأمة، وفي فصله السابع، على أن الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين الذين يحق لهم وحدهم الانخراط فيها، وذلك بالخصوص للمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة، فإنه بذلك يكون قد حصر التمتع بالحقوق المتعلقة بالمشاركة في الانتخابات العامة في المواطنات والمواطنين المغاربة دون سواهم،  مع مراعاة الحق الممنوح للأجانب المقيمين بالمغرب في المشاركة في الانتخابات المحلية ؛
 
وحيث إن العملية الانتخابية، تشمل، من بين ما تشمله، تنظيم حملات انتخابية ترمي إلى دعوة الناخبين إلى التصويت لفائدة مرشحين معينين، وهو أمر لا يجوز-مع مراعاة ما سبق-أن يشارك فيه غير المواطنات والمواطنين المغاربة؛
 
وحيث إنه، يبين من فحص القرص المدمج المدلى به من طرف الطاعن، أنه يتضمن مشاركة وفد أجنبي في الحملة الانتخابية للمطعون في انتخابه، وهو ما لم ينازع فيه هذا الأخير؛
 
وحيث إن هذه الممارسة تعتبر منافية للمبادئ والقواعد المذكورة أعلاه، ومن شأنها التأثير على الناخبين في التعبير الحر عن إراداتهم واختياراتهم، مما يتعين معه إلغاء نتيجة الانتخاب الذي جرى في الدائرة الانتخابية المحلية المذكورة؛
 
ومن غير حاجة إلى البت في باقي المآخذ الواردة بعريضة الطعن؛
 
 
لهذه الأسباب:
 
أولا – يصرح بعدم قبول عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد الحسن شهبي؛
 
ثانيا - يقضي بإلغاء انتخاب السيد محمد يوسف عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري بالدائرة الانتخابية المحلية "مولاي يعقوب" (إقليم مولاي يعقوب)، ويأمر بتنظيم انتخابات جديدة لشغل هذا المقعد؛  
 
ثالثا – يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.
               
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 23 من شعبان 1434   
  (2 يوليو 2013)
                                                
 
الإمضاءات
 
محمد أشركي
 
               شبيهنا حمداتي ماء العينين      ليلى المريني      أمين الدمناتي      عبد الرزاق مولاي ارشيد
 
                       محمد الصديقي             رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله        محمد قصري 
            
                                 محمد الداسر                  شيبة ماء العينين             محمد أتركين



الثلاثاء 30 يوليوز 2013

تعليق جديد
Twitter