MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



"القضاء الإداري" يختص القضاء الاستعجالي باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقتية والتحفظية للحد من الاعتداء المادي على الحقوق والمراكز القانونية، إلا أن تدخله يبقى منضبطا للأحكام لتوافر حالة الاستعجال، ويكون الاعتداء ثابتا غير منازع فيه

     

المملكة المغربية
وزارة العـدل والحريات
محكمة الاستئناف الإدارية
بالربــاط

القـــرار عدد : 298
المؤرخ فـــــي: 27/10/2014
ملـف عـــــــدد: 149/7202/14




باسم جلالـة الملك وطبقا للقانون
................

بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 15/5/2014 من طرف ودادية ...السكنية بواسطة نائبها الأستاذ محمد بن أحمد الصديقي ضد الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 26/12/2013 تحت عدد 1003 في الملف رقم 993/7101/2013.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 25/7/2014 من طرف عمالة الصخيرات تمارة بواسطة نائبها الأستاذ المعطي الأيوبي الرامية إلى تأييد الأمر المستأنف.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بتاريخ 22/9/2014 من طرف المستأنفة بواسطة نائبها الرامية إلى الحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المواد الخامسة والتاسعة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20/10/2014.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم، حضر دفاع المستأنفة وأكد مكتوباته، فتقرر اعتبار القضية جاهزة.
وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد الشفيق عبد المجيد الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية، تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 27/10/2014 قصد النطق بالقرار الآتي نصه.

بعد المداولـة طبقـا للقانـون

في الشكــل: 


حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 15/5/2014 من طرف ودادية سطات السكنية بواسطة نائبها ضد الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط المشار إلى مراجعه أعلاه، جاء وفق الشكل المتطلب قانونا فهو لذلك مقبول.

في الموضوع: 

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الأمر المستأنف أنه بتاريخ 5/12/2013 تقدمت المدعية (المستأنفة) بمقال استعجالي إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها حصلت على رخصة لبناء عمارتين على القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد 9169/38 الكائن بسيدي العابد تحت عدد 6/2013 بتاريخ 16/1/2013، وبعد بدء الأشغال توصلت بكتاب مؤرخ في 13/1/2013 يقضي بإلغاء الرخصة، وبعد تدارك الأسباب التي أدت إلى إلغاء الرخصة واجتماع لجنة التعمير ببلدية الهرهورة توصلت بكتاب تحت عدد 1346 بتاريخ 13/8/2013 يقضي باسترجاع الرخصة وإلغاء الكتاب الأول، وبعد استئناف الأشغال وإنجاز ما يقارب 80% منها فوجئت بتاريخ 1/9/2013 باقتحام الكاتب العام لعمالة الصخيرات تمارة وعناصر من القوات المساعدة للورش وأجبروا رئيس المقاولة والعمال بالتوقف عن الاستمرار في الأشغال دون الإدلاء بأي قرار يقضي بتوقيف البناء، وبتاريخ 9/9/2013 اقتحموا الورش مجدداً وقاموا بتكسير ممتلكاتها وطرد الشركة المشرفة على الأشغال وإجبارها على سحب آلياتها وتعدى الأمر إلى تكليف عنصرين من القوات المساعدة للاعتصام محتلين ملكها بهدف ضمان منع الأشغال، وأن هذا الفعل يشكل اعتداء ماديا على ممتلكاتها وخرقا للحقوق الفردية والجماعية المصانة دستوريا، وقد بادرت إلى رفع شكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة ضد عناصر القوات المساعدة إلا أن الدرك الملكي لم يتمكنوا من الاستماع إلى المشتكي بهم لكون باشا بلدية الهرهورة رفض السماح للمعنيين بالأمر من أجل الإدلاء بتصريحاتهم ومازالت المسطرة في طور البحث، ونظراً لكون بقاء الورش متوقفا يلحق بها أضراراً بليغة، فإنها تلتمس الأمر بإيقاف الاعتداء المادي وإخلاء أعوان القوات المساعدة من ملكها المشار إليه أعلاه مع ما يترتب على ذلك قانونا ولو مؤقتا إلى حين البت في الموضوع إن اقتضى الحال ذلك مع النفاذ المعجل. وأجابت عمالة الصخيرات تمارة التي دفعت بعدم قبول الطلب لتوجيهه ضد الكاتب العام للعمالة عوض العمالة في شخص ممثلها القانوني السيد العامل ولعدم إدخال المجلس البلدي للهرهورة في الدعوى، وفي الموضوع تمسكت بعدم اختصاص القضاء المستعجل للنظر في الدعوى لكون النزاع يتعلق بالجوهر، وأن رخصة البناء التي سلمت إلى المدعية تم سحبها بمقتضى قرار رئيس المجلس البلدي عدد 139 بتاريخ 23/1/2013 بعد قيامها بالبناء فوق طريق عمومي ومجهز بأعمدة كهربائية وأرصفة فاصلة بين المحورين مدرج بتصميم التهيئة الخاص بجماعة الهرهورة، وأن قرار المجلس الجماعي في دورته لشهر أكتوبر 2012 بتقليص عرض الطريق العمومي من 30 إلى 20 متر مربع صدر قرار عن وزير الداخلية بتاريخ 21/11/2013 يقضي ببطلانه، لذا تلتمس الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي واحتياطيا جداً برفض الطلب. وبعد تمام المناقشة واستيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الأمر بعدم اختصاص قاضي المستعجلات بالبت في الطلب مع إبقاء الصائر على رافعته، وهو الأمر المستأنف.

في أسباب الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة على الأمر المستأنف مجانبة التعليل للصواب، ذلك أن لجنة التعمير بالمجلس البلدي بعد تداولها حول مسألة سحب رخصة البناء الممنوحة لها خلصت إلى التراجع عن قرار السحب وصدور قرار عن رئيس المجلس يقضي بذلك تحت عدد 1344 بتاريخ 13/8/2013، وبالتالي فإن استئنافها للأشغال له سند قانوني ،وأن الادعاء بكون البناء ينجز فوق ملك عمومي لا أساس له من الصحة ويروم فقط تبرير الاعتداء الواقع على ملكها من طرف عمالة الصخيرات تمارة وبعد أن تقدمت بشكايتين إلى السيد وكيل الملك لازالتا في طور البحث والتحقيق ضد الأشخاص الذين قاموا بالهجوم على الورش ومنعها من مواصلة الأشغال، وأن قرار المجلس بتقليص عرض الطريق هو قرار عام يهم التصميم الجماعي للمنطقة ويسري على كافة الطرقات والممرات الموجودة داخل المجمعات السكنية ولم يتم الطعن فيه داخل الأجل القانوني من طرف صاحب المصلحة، وأنها لم تطالب بأي رخصة جديدة كما جاء في تعليل الأمر المستأنف، لذا تلتمس إلغاءه والحكم من جديد بإيقاف الاعتداء الممارس من طرف أعوان السلطة على ملكها الكائن بسيدي العابد موضوع الرسم العقاري عدد 9169/38 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك والنفاذ المعجل.

وحيث إنه لئن كان قاضي المستعجلات وبمقتضى الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية يبقى هو المختص باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقتية والتحفظية الكفيلة بجعل حد لكل اعتداء مادي على الحقوق والمراكز القانونية والمؤهلة بالحماية القضائية تفاديا لخلق أوضاع على أرض الواقع يصعب تداركها لاحقا وتحول دون استفادة صاحب الحق من المزايا التي يتيحها له الحق المعني، إلا أن تدخله يبقى منضبطا للأحكام العامة المؤطرة لاختصاص القضاء الاستعجالي أي توافر حالة الاستعجال التي لا يسعف معها اللجوء إلى المسطرة القضائية العادية، ثم عدم المساس بجوهر النزاع الذي يقتضي في مثل هذه الحالة أن يكون الاعتداء المطلوب إيقافه ثابتا غير منازع فيه ولا يستند القائم به في تبريره إلى أي مقتضى قانوني يخرج الإجراء المطلوب عن ولاية القضاء الاستعجالي.

وحيث إنه في نازلة الحال، فالمستأنفة استندت في تبرير الإجراء المطلوب الرامي إلى إيقاف الاعتداء المدعى به إلى صدور قرار عن رئيس المجلس الجماعي للهرهورة عدد 1344 بتاريخ 13/8/2013 يقضي بالتراجع عن قراره الأول عدد 139 بتاريخ 23/1/2013 بسحب رخصة البناء التي تستفيد منها تحت عدد 6/2013 وذلك بعد أن اتخذ المجلس في دورته العادية لشهر أكتوبر 2012 قراراً بتقليص عرض الشارع والمدار المحوري بشاطئ سيدي العابد من 30 متر إلى 20 متر، والحال أن هذا القرار الأخير صدر قرار عن وزير الداخلية تحت رقم 36 بتاريخ 21/11/2013 يقضي ببطلانه، تلاه بتاريخ 28/11/2013 مطالبة رئيس المجلس الجماعي للمستأنفة بإتمام المسطرة القانونية للحصول على رخصة بناء جديدة التي لا تفيد فيها كتابه المؤرخ في 13/8/2013 الآنف الذكر، وكذا اتخاذه قراراً بإيقاف أشغال البناء بتاريخ 2/4/2014 حسبما يستفاد من الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتمارة تحت عدد 399 بتاريخ 16/7/2014 في الملف رقم 251/1101/14، مما حاصله أن البت في الطلب الحالي يقتضي بداية التحقق من قيام واقعة الاعتداء المادي المطلوب إيقافه والمقابل بمنازعة جدية فيه من طرف المستأنفة في ضوء القرارات الإدارية المصاحبة للنزاع، ويكون معه الإجراء محل الطلب يتجاوز نطاق التدبير الوقتي مناط اختصاص القضاء الاستعجالي لمساسه بالجوهر، والأمر المستأنف لما قضى بعدم اختصاص قاضي المستعجلات بالبت في الطلب يكون قد صادف الصواب وواجب التأييد.

لهــذه الأسبـــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا:

في الشكــل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:

السيد عبد الكريم الهاشيمي          رئيسا 
السيد رضا التايدي                   مقررا
السيد حميد ولد البلاد               عضوا

بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد عبد المجيد الشفيق.

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة آمنة الصمدي.

الرئيس                                 المقرر                             كاتبة الضبط



الاثنين 25 مارس 2024

تعليق جديد
Twitter