MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


القضاء الإداري: الإستمرار في الاحتلال والاستغلال بدون سند قانوني يعطي الحق في الحصول على تعويض يوازي حجم الأضرار التي لحقت بالمالك جراء هذا الاحتلال والحرمان من الاستغلال

     

المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
- القرار عدد:
المؤرخ في : 28/10/2015
- ملف عدد : 403/7206/2015



القضاء الإداري: الإستمرار في الاحتلال والاستغلال بدون سند قانوني يعطي الحق في الحصول على تعويض يوازي حجم الأضرار التي لحقت بالمالك جراء هذا الاحتلال والحرمان من الاستغلال


باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
      بتاريخ 07  محرم الحرام 1437 هـــ الموافق لـــ 28 أكتوبر 2015.
 إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

     بين : - ...............
    وبين : ....................

         بناء على الاستئناف الأصلي المقدم من طرف شركة ........... بواسطة دفاعها ذ. الوزان عبد القادر بتاريخ 02 مارس 2015 ، ضد الحكم عدد 4887 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 25 شتنبر 2014 في الملف رقم 334/12/2013.

          وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المقدم من طرف ......... بواسطة دفاعه ذ.خالد الرغاي بتاريخ 01 يونيو 2015 والذي التمس من خلاله إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب التعويض والنفاذ المعجل والغرامة التهديدية والحكم تصديا الحكم لفائدته بتعويض عن الضرر والحرمان وتفويت فرصة قدره 50.000,00 درهم وكذا تعويض عن الخسارة قدره 351.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والغرامة التهديدية.

          وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل دفاع الطرفين.
          وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
          وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 80-03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
          وبناء على قانون المسطرة المدنية.
          وبناء على الإعلام بتعيين القضية في عدة جلسات كان اخرها الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30/09/2015 حضرها دفاع المستأنفة وأكد ما سبق ، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد الـمفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون ذ.عبد الله الأندلوسي والذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية ، ليتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 28/10/2015 ، قصد النطق بالقرار الآتي نصه بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

أولا/ في الشكل :

           حيث إن كلا من الاستئناف الأصلي المقدم من طرف شركة ...... بواسطة دفاعها ذ. الوزان عبد القادر بتاريخ 02 مارس 2015 ، وكذا الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المسرح الوطني محمد الخامس بواسطة دفاعه ذ.خالد الرغاي بتاريخ 01 يونيو 2015 ، ضد الحكم عدد 4887 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 25 شتنبر 2014 في الملف رقم 334/12/2013 ، جاءا مستوفيين للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، الأمر الذي قررت معه هذه المحكمة التصريح بقبولهما من هذه الناحية. 

 ثانيا/ في الموضوع : 

           حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته وكذا محتوى الحكم المستأنف ، أن المدعي (المستأنف عليه أصليا والمستأنف فرعيا) سبق له وأن تقدم بتاريخ 07 مايو 2013 بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنه في إطار صفقة عمومية بموجب العقد رقم 01/2010 من أجل كراء تسيير المقهى الأدبي والكشك اللذان تعود ملكيتهما للمسرح الوطني محمد الخامس ، وحيث إن العقد المذكور ينص على في مادته 12 على أن انتهاء العقد سيتم بعد ثلاث سنوات أي بتاريخ 09/04/2013 دون مهلة للإخطار ولأن العقد شريعة المتعاقدين فإنه بمجرد حلول أجل انتهاء العقد كان على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني أن تضع المحل موضوع العقد رهن إشارة المدعي إلا أن هذا الأخير امتنع عن ذلك مخلا بالتزاماته مما يجعله في وضع المحتل بدون سند ولاحق يستوجب طرده ، وأن المدعي وفي إطار المساعي الحبية قبل اللجوء إلى القضاء عمد إلى توجيه رسالة إلى المدعى عليها مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل وذلك بتاريخ 13/03/2013 من أجل إشعار هاته الأخيرة بأن أجل انتهاء العقد سيكون بتاريخ 09/04/2013 وأن طلب العروض في إطار المنافسة لنيل الصفقة كراء تسيير المقهى الأدبي من جديد سيتم نشره بالجرائد لكن المدعى عليها رفضت تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في عقد الصفقة ، ملتمسة لذلك الحكم على المدعى عليها بإفراغ المقهى الأدبي والكشك للاحتلال بدون سند ولا حق وإفراغها منه ومن جميع امتعتها ومعداته هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها مع الحكم لفائدته بتعويض مبلغه 50.000,00 درهم لجبر الضرر جراء الاحتلال التعسفي مع حفظ حقها فيما قد يترتب والحكم بغرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تمتنع فيه عن التنفيذ مع النفاذ المعجل ، وهو المقال الذي أجابت عليه الشركة المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية مودعة بتاريخ 13/09/2013 التمست من خلاله التصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية النوعي للبت في الطلب ، وبعد تصريح هذه المحكمة بكونها تبقى هي المختصة للبت في مثل هذا الطلب بمقتضى الحكم العارض عدد 41 الصادر بتاريخ 09/01/2014 ، وتأييد هذا الحكم بمقتضى القرار عدد 401/1 الصادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بتاريخ 03/04/2014 في الملف رقم 587/4/1/2014 ، وتقديم كل طرف لمستنتجاته لما بعد صدور هذا القرار ، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وباستنفاذها كافة المساطر والإجراءات حكمها المشار إلى مراجعه أعلاه ، قضت فيه بالحكم بإفراغ شركة ....... هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المقهى والكشك التابعين لمسرح محمد الخامس موضوع عقد الصفقة عدد 01/2010 وبرفض باقي الطلبات ، وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف أمام هذه المحكمة. 

  في أسباب الاستئناف

في أسباب الاستئناف الأصلي المقدم من طرف شركة ........

           حيث تعيب المُستأنِفة أصليا على الحكم المُستأنَف كون المحكمة الإدارية المصدرة له لم تجعل لحكمها المستأنف أساس من القانون عندما قضت فيه بإفراغها من المقهى الأدبي والكشك الذي تكريه من المستأنف عليه بالرغم من أن هذا الأخير لم يتقيد بمقتضيات المادة 12 من عقد الكراء مما يجعل هذا العقد قد تجدد تلقائيا.
           لكن ، حيث إنه باستقراء مقتضيات المادة 12 المذكورة أعلاه ، يتبين أن مدة عقد الكراء المبرم بين الطرفين محدد في 3 سنوات يتجدد ضمنيا كل سنة ما لم يرغب أي الطرفين في إنهائه قبل مرور هذه المدة شريطة توجيه الإخطار إليه قبل انقضاء السنة بثلاثة أشهر ، وبالتالي فإنه مرور مدة الثلاث سنوات فإن المستأنفة كانت ملزمة بتسليم المستأنف عليه العين المكراة منه ، وأنه لا يمكن في هذا الصدد التمسك بوجوب احترام مدة الثلاث أشهر إلا في الحالة التي يرغب فيها إحدى الطرفين إنهاء هذا العقد قبل مرور هذه المدة ، ومن تم يبقى ما أثير من قبل المستأنفة أصليا غير قائم على أساس ، والحكم المستأنف عندما قضى بإفراغها من العين المذكورة فإنه يكون مؤسس قانونا ، وحري بالتأييد في هذا الشق منه.

في أسباب الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المسرح الوطني محمد الخامس

           حيث يعيب المُستأنِف فرعيا على الحكم المُستأنَف كون المحكمة الإدارية المصدرة له لم تجعل لحكمها المستأنف أساس من القانون عندما قضت فيه برفض طلبها الرامي إلى الحكم لفائدته بتعويض عن الاضرار التي لحقت به جراء امتناع المستأنف عليها عن إفراغ العين التي تكريها لها مع الغرامة التهديدية.
            وحيث إنه في هذا الصدد ، وبالإطلاع على معطيات المنازعة يتبين أن المستأنف عليها قد امتنعت فعلا عن إفراغ العين موضوع عقد الكراء الذي يربطها مع المستأنف وذلك بالرغم من انتهاء المدة المحددة فيه ، وفقا لما سبق بيانه أعلاه ، حيث أنها استمرت في احتلالها واستغلالها بدون سند قانوني وهو ما يعطي له الحق في الحصول على تعويض يوازي حجم الأضرار التي لحقت بها جراء هذا الاحتلال والحرمان من الاستغلال بعد أن رسى عقد الكراء على شركة أخرى بمبلغ 721.800,00 درهم  دون أن تمكنها من هذه العين ، وهو التعويض الذي ترى المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية في تحديده في مبلغ إجمالي قدره 100.000,00 درهم جبرا لهذا الحرمان من الاستغلال والاحتلال غير قانوني ، وذلك دون الطلب الرامي إلى الحكم بالغرامة التهديدية الذي يبقى بدون سند يبرره.

لهـــــذه الأسبـــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشـــكل: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في المــوضـــوع: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ ....... من المقهى الأدبي والكشك الذي كانت تكريه من المسرح الوطني محمد الخامس بموجب عقد الكراء عدد 01/2010 ، وإلغائه جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الضرر جراء الاحتلال غير المشروع والحرمان من الاستغلال والحكم تصديا على ........ في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المستأنف فرعيا (المسرح الوطني محمد الخامس) تعويضا إجماليا ونهائيا قدره 100.000,00 درهم مع تحمليها نصف الصائر وبتأييده فيما قضى به من رفض لباقي الطلبات.
      وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من :

 السيد أنوار شقروني     رئيسا ومقررا
السيدة وفاء كركب      عضوا
السيدة  فاطمة الغازي  عضــوا
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد عبد الله الأندلوسي.
وبمساعدة كاتبة  الضبط السيدة  نزيهة الخصيين.

الرئيس         و       المقرر     
                                                                                                                            كاتبة الضبط




الخميس 3 مارس 2016
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026