MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





الفاتورة وسيلة تامة لإثبات الدين إذا تم الإتفاق على ذالك

     



الفاتورة وسيلة تامة لإثبات الدين إذا تم الإتفاق على ذالك
المملكة المغربية
محكمة الاستئناف بالناظور

المحكمة الابتدائية بالناظور

ملف مدني عدد : 1638-05-06

المملكةالمغربية
باسـم جـلالة الـملك

أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، وهي تبت في القضايا المدنية يوم 02 ابريل 2008 في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: شركة اتصالات المغرب­ شركة مساهمة في شخص مديرها العام
الكائن مقرها بشارع النخيل حي الرياض الرباط

ينوب عنها الأستاذ المحامي بهيئة الناظور•
مدعية من جهة

وبين :
عنوانه : اقليم الناظور•

مدعى عليه من جهة أخرى

أولا: الوقائع

قدمت المدعية بواسطة نائبها مقالا مؤرخا في 26­ 11­2007 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 3225٫28 درهم ناتج عن استعمال الخط الهاتفي رقم 061، وأنه امتنع عن أداء المبلغ المذكور رغم إنذاره، و التمست الحكم عليه بأداء المبلغ المحدد أعلاه مع تعويض عن التماطل قدره عشرة بالمائة من مبلغ الدين عن كل سنة تأخير عن التنفيذ، الكل مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأقصى. و أرفق المقال بجذاذة فردية للدين و كشف حساب و عقد اشتراك و إنذار بالوفاء وإشعار بالاستلام•
وأدرجت القضية في جلسة12 ­03 ­2008 حضرها نائب المدعية و أكد الطلب، وتخلف المدعى عليه رغم استدعائه، فتقرر حجز الملف لإصدار الحكم في جلسة 02 ­ 4 ­ 2008 •
ثانيا:التعليل

في الشـــــكل:
حيث قدمت الدعوى مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذلك فهي مقبولة•

في الموضوع:

1­ في طلب أداء أصل الدين
حيث تطلب المدعية الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 3225٫28 درهم المستحق عليه نتيجة استعمال خط الهاتف موضوع عقد الاشتراك الرابط بين الطرفين.
وحيث استدلت المدعية إثباتا لطلبها بكشف حسابي مستند إلى فاتورات الاستعمال الشهري للخط الهاتفي لم تكن محل طعن أو منازعة من المدعى عليه، لذلك و لما كانت الفاتورة وسيلة تامة لإثبات الدين حسب المادة 9 من عقد الاشتراك، و كان هذا المقتضى الاتفاقي يجد أساسه القانوني في الفصل 417 من ق ل ع ، فإن الطلب يكون مبنيا على أساس قانوني ويتعين بالتالي الاستجابة له .


2­ في طلب التعويض • حيث إنه بمقتضى الفصل 263 من ق• ل•ع فإنه يستحق التعويض في حالة عدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء به و لو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين، ولما كان المدعى عليه لم يوف مبالغ الدين الناتج عن الاستعمال الشهري للخط الهاتفي داخل الأجل، فإن طلب التعويض يكون مبنيا على أساس، وارتأت المحكمة تحديد مبلغه في عشر أصل الدين•
3­ في طلب التنفيذ المعجل
حيث إن طلب التنفيذ المعجل غير مبرر لذلك وجب رفضه•

4­ تحديد مدة الإكراه البدني
حيث إنه تطبيقا للفصلين 1 و2 من ظهير 20 فبراير1961 بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية، ارتأت المحكمة تحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى المقرر في الفصل 638 من ق م ج •
5­المصاريف
حيث يتعين تحميل المدعى عليه خاسر الدعوى المصاريف عملا بالفصل 124 من ق م م•

وتطبيقا للقواعد المبينة أعلاه•

لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا غيابيا :
في الشــــكــل : بقبول الدعوى
في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ ثلاثة ألاف وخمسمائة وسبعة وأربعين درهما و ثمانين سنتيما ( 3547٫80 درهم) مع الصائر و تحديد مدة الإكـراه البدني في الحد الأدنى و برفض طلب التنفيذ المعجل.

بهذا صدر الحكم و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة في اليوم و الشهر والسنة أعلاه•
و كانت المحكمة تتركب من السيد رئيــسا السيدة كاتبة للضبط.


الرئيس كاتبة الضبط



السبت 13 أكتوبر 2012

تعليق جديد
Twitter