MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



الصلح القضائي في نزاعات الشغل

     

إنجاز الباحثين

علي الجزولي
و
خالد الدك

سلك الماستر المتخصص القانون و الممارسة القضائية
كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية
جامعة محمد الخامس السويسي
الرباط



مقدمة:

لقد أدت التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي عرفها العالم إلى بروز ما أصبح يعرف بأزمة العدالة ، لعدم قدرة القضاء على مواكبة هذه التطورات، لهذا عملت جل التشريعات المقارنة على البحث عن وسائل جديدة تشكل بديلا للقضاء، حتى تتمكن من مسايرة التطورات التنموية التي فرضتها المتغيرات الجديدة لهذا العصر .

وقد عملت جل القوانين الوضعية المعاصرة على تنظيم الصلح، ومنها المغرب الذي نظمه في قانون الالتزامات والعقود الصادر سنة 1913، ونظمه المشرع المصري في القانون المدني الصادر سنة 1948، كما نظمه المشرع الفرنسي في المادة 2044 من القانون المدني الفرنسي، والمشرع البرتغالي في المادة1248وعموما فقد اهتمت جل التشريعات بآلية الصلح لتسوية مختلف المنازعات.

والمغرب بدوره كباقي التشريعات الحديثة أخذ بهذه الوسائل البديلة لحل النزاعات، كآليات قانونية لحسم النزاع بشكل متميز عن المساطر القضائية، من أجل تحقيق العدالة، وإرساء دولة الحق والقانون ، وذلك راجع لتشبع التراث المغربي بثقافة الصلح وحفظ الوئام والمحبة بين الأفراد والجماعات ، والمساهمة في إشاعة ثقافة الحوار والسلم الاجتماعي،ومن هذا المنطلق برز موضوع الصلح في نزاعات الشغل، إذ بواسطته يمكن تجاوز مختلف التوترات الاجتماعية وخلق جو ملائم لتشجيع الاستثمار، والنهوض بالاقتصاد الوطني.

ويكتسي موضوع الصلح في نزاعات الشغل أهمية بالغة خصوصا على المستوى الاقتصادي ، وذلك من خلال الآثار التي تخلفها نزاعات الشغل على استقرار علاقات الشغل، والحفاظ على مناصب الشغل، ومحاربة البطالة وانعكاسات ذلك على مستوى الوتيرة الاقتصادية، كما تبرز أهمية الصلح في نزاعات الشغل على المستوى الاجتماعي، في الحفاظ على استقرار أوضاع الطبقة الشغيلة التي تشكل الفئة الغالبة في المجتمع، وبالتالي فإن استقرار أوضاعها وتحسين ظروف عملها سينعكس بالا يجاب على المجتمع ككل.

ومن هذا المنطلق نود معرفة إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال المنظومة القانونية للصلح، الحفاظ على استقرار علاقات الشغل؟ وتكريس العدالة التصالحية في ضوء المستجدات التشريعية والعمل القضائي؟

هذا ما سوف نحاول الإجابة عنه من خلال تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين، نتدارس في المبحث الأول دور الصلح القضائي في تسوية نزاعات الشغل، على أن نخصص الثاني لتقييم دور مؤسسة الصلح القضائي في تسوية نزاعات الشغل.

المبحث الأول: دور الصلح القضائي في تسوية نزاعات الشغل

تعتبر نزاعات الشغل الفردية، المجال الخصب لتدخل القضاء لأجل ممارسة مسطرة الصلح، نظرا للعلاقة الغير متوازنة بين المشغل والأجير، و سنحاول من خلال هذا المبحث الإجابة عن مجموعة من التساؤلات منها، ما موقع الصلح بين درجتي التقاضي؟ متى يكون إلزاميا ومتى يكون اختياريا؟ هل يحقق الصلح الأهداف المرجوة منه؟ وما هي الأسباب المؤثرة سلبا على مسطرة الصلح ؟ وما هي الحلول الكفيلة بإنجاحه؟ للإجابة عن هذه التساؤلات سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين، نتناول في المطلب الأول الأساس القانوني للصلح القضائي، ثم نخصص المطلب الثاني لتفعيل مؤسسة الصلح القضائي.

يعتبر قانون المسطرة المدنية الأساس القانوني لعملية الصلح القضائي في نزاعات الشغل، حيث تم تنظيم إجراء محاولة الصلح في الباب الرابع تحت عنوان المسطرة في القضايا الاجتماعية، وبخاصة المواد من 276 إلى279. و سنتطرق إلى المسطرة التي يتم من خلالها إجراء الصلح (المطلب الأول) ثم إلى الآثار الناجمة عن هذه المحاولة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مسطرة الصلح القضائي

إن النص على إجراء مسطرة الصلح يحول الغرفة الاجتماعية بالمحكمة الابتدائية إلى محكمة صلح قبل أن تكون محكمة حكم ، فما هي إجراءات هذه المسطرة القضائية؟(الفقرة الأولى) وما مدى إلزاميتها وموقعها بين درجتي التقاضي(الفقرة الثانية) .

الفقرة الأولى: الإجراءات القانونية:

إن القاضي أول ما يقوم به هو إجراء الصلح في بداية الجلسة ،إذا طلب الأطراف ذلك، لهذا يتعين عليهم الحضور شخصيا في الجلسة الأولى، مع الترخيص للمشغل إمكانية تعيين من ينوب عنه إذا تعذر عليه الحضور.

وقد أجاز المشرع المغربي للقاصر إمكانية إبرام الصلح إذا لم تتأتى له المؤازرة من طرف وليه أو حاجره ،بعد أن يأذن له القاضي .
وهكذا إذا نجح القاضي في إبرام اتفاق الصلح بين الأطراف، سواء بخصوص كل المطالب أو بعضها، فإنه يعمل على التنصيص عليه بمقتضى أمر يضع حدا للنزاع، ويعتبر بمثابة سند تنفيذي لا يقبل أي طعن .

الفقرة الثانية: مدى إلزامية واختيارية الصلح:

إن عبارة الصلح الواردة في الفصل 277 من قانون المسطرة المدنية، جاءت عامة دون تحديد مدى إلزاميتها أو اختياريتها،إلا أنه بالرجوع إلى أحد القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى سابقا، نجده قد حسم في هذه النقطة، وأقر بإلزامية الصلح في المرحلة الابتدائية،و اختياريتها في المرحلة الاستئنافية، وذلك في العديد من القرارات الصادرة عنه .

أما بالنسبة للفقه المغربي، ففريق ذهب إلى القول بإلزامية الصلح القضائي ، وفريق ذهب إلى اعتبارها اختيارية لعدم فعاليتها ، و البعض الآخر ذهب إلى حد المطالبة بإلغائها بالنظر إلى عدم تحقق أي نتائج إيجابية تذكر، و تساهم فقط في تعطيل المسطرة لا غير.

وعلى العموم تعتبر مسطرة الصلح في قضايا نزاعات الشغل الفردية، إجبارية في المرحلة الابتدائية، واختيارية في المرحلة الاستئنافية.

المطلب الثاني: آثار الصلح القضائي

يترتب على إجراء محاولة الصلح بين طرفي علاقة الشغل، أثرين هامين، إما نجاح محاولة الصلح (الفقرة الأولى)، أو انتهاء هذه المحاولة بالفشل (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: نجاح محاولة الصلح

تجدر الإشارة إلى أن الصلح بين الأطراف قد يتم في بداية الجلسة الأولى، وقد يكون أثناء النظر في جوهر النزاع، وإذا نجح القاضي في إبرام اتفاق الصلح بين أطراف الدعوى، فإنه يصدر أمرا يضع حدا للنزاع لا يقبل أي طعن.

أن هدف المشرع من إقرار الصلح في القضايا الاجتماعية،هو توطيد العلاقة بين الفرقاء الاجتماعيين، وتكريس السلم الاجتماعي، وتحقيق التنمية الاقتصادية،إلا أنه للأسف غالبا ما تنتهي محاولة الصلح بالفشل فما هي يا ترى الأسباب؟

الفقرة الثانية: فشل محاولة الصلح

لقد أشار المشرع إلى هذه الحالة في المادة279 من قانون المسطرة المدنية،وربط تعذر إجراء الصلح لسببين أساسيين،إما لاختلاف وجهات النظر وعدم الاتفاق أو لعدم حضور الأطراف أو ممثليهم.

وعلى الرغم من فشل محاولة الصلح، فإن القاضي يجب أن يشير في الحكم على إجراء محاولة الصلح بين الأطراف، ونتيجة الفشل التي آلت إليها، تحت طائلة البطلان .

المبحث الثاني: تقييم دور الصلح القضائي في تسوية نزاعات الشغل

إذا كان هدف المشرع من تخويل القاضي الاجتماعي مهمة تجنب الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية، التي قد تترتب عن عدم استقرار علاقات الشغل ، فإن المتفق عليه هو الفشل الذر يع الذي عرفه القضاء الاجتماعي في القيام بهذه المهمة ،ومن هذا المنطلق نود معرفة أسباب فشل عملية الصلح؟(المطلب الأول) وما هو السبيل إلى إصلاح هذه المؤسسة ؟ (المطلب الثاني).

المطلب الأول: أسباب فشل الصلح القضائي

ترتبط أسباب فشل مسطرة الصلح القضائي في نزاعات الشغل الفردية،إلى عدة أسباب نجملها في ضعف الضمانات القانونية (الفقرة الأولى)، والضمانات القضائية (الفقرة الثانية)، وأخيرا الجوانب الأخلاقية و التربوية (الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى: ضعف الضمانات القانونية

يجب أن نشير إلى أن أهم مؤشر يدل على ضعف هذه الضمانات، هو أن المشرع لا يرتب البطلان كجزاء على عدم إجراء محاولة الصلح، ولم يوضح مدى إلزاميتها بين درجتي التقاضي،ناهيك إلى قصور الضمانات القانونية المرتبطة بتنفيذ محضر الصلح،خصوصا في حالة الاتفاق على إرجاع الأجير إلى عمله، فما هي الضمانة بألا يتعرض الأجير إلى الطرد مرة أخرى تحت أي ذريعة أخرى؟ ما هي ضمانات التزام المشغل بأحكام محضر الصلح؟

لا بد أن نجزم أن سبب فشل الصلح القضائي لا يعود فقط إلى النص التشريعي، بل هناك أسباب أخرى، ترتبط أساسا بضعف الضمانات القضائية.

الفقرة الثانية: ضعف الضمانات القضائية

إن تكليف قاضي الحكم بمهمة إجراء محاولة الصلح بين طرفي النزاع، يعتبر أحد الأخطاء التي ارتكبها المشرع، خصوصا إذا علمنا أنها تجرى داخل قاعة الجلسات العمومية، ونحن نعلم الجو المشحون الذي تكون عليه الجلسة، بالإضافة إلى ضغط العدد الهائل للملفات التي يكون القاضي بصدد النظر فيها، بحيث يكون هاجس القاضي هو المرور بسرعة إلى باقي الملفات دون أن يعطي لمسطرة الصلح حقها، إذ يكتفي أثناء افتتاح الجلسة بتوجيه سؤال للأطراف في مدى رغبتهم في إجراء محاولة الصلح، فيكون جواب الأطراف بالرفض دائما، وبهذه السرعة يمر القاضي مباشرة إلى جوهر النزاع.

إن فشل الصلح القضائي غير مرتبط بالجانب التشريعي، والقضائي فقط، بل هناك سبب آخر لأزمة الصلح القضائي ويتمثل في ضعف الجوانب الأخلاقية والتربوية لطرفي النزاع.

الفقرة الثالثة: ضعف الجوانب الأخلاقية والتربوية

إن عقلية الصراع والمواجهة المرسخة في أذهان طرفي النزاع، تجعل من الصعب إجراء الصلح بينهما، فالأجير الذي تعرض للطرد من العمل يعتبر جر خصمه المشغل إلى المحكمة فرصة للتشفي والقصاص منه، وكذلك لاعتقاده بأن المحكمة غالبا ما تحكم لصالحه لأنه طرف ضعيف في هذا النزاع، كذلك انعدام الثقة لدى الطرفين في مسطرة الصلح، فالأجير يعتقد أن مبلغ التعويضات المتفق عليه في إطار مسطرة الصلح لا ينصفه، والمشغل يعتقد بدوره أن هذا المبلغ أكبر مما يستحقه الأجير .

وعموما فإن غياب الوعي بروح ثقافة الصلح لدى عموم المخاطبين، سواء المشرع أو القاضي أو طرفي النزاع، يساهم بشكل كبير في نتيجة الفشل التي عرفها تطبيق مسطرة الصلح القضائي، ومن هذا المنظور سنعمل من خلال الفقرة الموالية على اقتراح آليات إصلاح مؤسسة الصلح.

المطلب الثاني:آليات إصلاح مؤسسة الصلح القضائي

إن إخراج مؤسسة الصلح القضائي من الأزمة التي يعرفها، والانتقال به من التجربة الفاشلة إلى التجربة الرائدة يقتضي منا اقتراح مجموعة من الآليات القانونية والقضائية (الفقرة الأولى)، والتربوية والثقافية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الآليات القانونية والقضائية

إن أول ما ينبغي على المشرع القيام به، هو إعادة النظر في الفصول المتعلقة بمسطرة الصلح القضائي في قانون المسطرة المدنية، وذلك بإعفاء قاضي الحكم من مهمة الصلح، والعمل على إنشاء هيئة مستقلة للصلح يعهد إليها صلاحية البت في الصلح قبل اللجوء إلى القضاء، على أن تضم في صفوفها خبراء متخصصين في قانون الشغل، وذوي تجربة وكفاءات عالية، بالإضافة إلى صفات النبل والأخلاق الحميدة، وبعض الصفات الأخرى التي يجب أن تتوفر في شخصية المصالح.

زيادة على ذلك يجب على المشرع أن يتدخل وفق نصوص خاصة، وذلك بالتنصيص على إلزامية سلوك مسطرة الصلح، مع توضيح حدودها القانونية ، و تحديد المدة الزمنية التي يجب أن تنتهي فيها عملية الصلح، إضافة إلى التنصيص على المقتضيات الزجرية التي ستطبق على طرفي النزاع في حالة الغياب،إضافة إلى تطوير وسائل التبليغ، والاستفادة من تقنيات الاتصال الحديثة، في انتظار الاستغناء عن وسائل التبليغ العادية التي أصبحت متجاوزة نظرا للنتائج السلبية التي تنتج عنها والتي تتيح للأطراف إمكانية التماطل في الحضور.

الفقرة الثانية: الآليات الأخلاقية و التربوية

يجب على وزارة العدل أن تعمل على نشر المناشير والدوريات من أجل العمل على تكريس ثقافة الصلح ومنحها صفة الأولوية، والعمل على تحسيس القضاة بفعالية آليات التصالح، وذلك عبر القيام بدورات تكوينية، وعقد ندوات وموائد مستديرة من أجل ترسيخ القناعة لدى القاضي بنجاعة العدالة التصالحية.

كما يجب إشراك بعض المتدخلين في هذا الإصلاح، و نخص بالذكر هنا محكمة النقض، والمعهد العالي للقضاء، وكل المحاكم المغربية بمختلف درجاتها وتخصصاتها، فهي أيضا معنية بسلك نفس التوجه الذي ذكرناه بالنسبة لوزارة العدل.

ويجب ألا ننسى مساعدي القضاء وخصوصا هيئات المحامين من أجل العمل على نصح موكليهم بضرورة سلوك مسطرة الصلح لأنها الطريق الأصلح والأقصر، مع السماح لهم بمؤازرة موكليهم أثناء جلسات الصلح، مما يشكل حافزا كبيرا للمحامين بالدور الإيجابي في إسداء النصح والإرشاد إلى ضرورة إجراء الصلح.

استنتاجات:

إن غياب الوعي لدى عموم المخاطبين بأهمية العدالة التصالحية، سواء الأطراف أو القاضي، وعدم تشبعهم بروح ثقافة الصلح والعمل بها، وعدم الاهتمام بهذا التراث الأصيل وبلورته، والنظرة السلبية للعديد من المتقاضين لمسطرة الصلح، على اعتبار أنه مجرد إجراء قانوني يجب المرور منه، أدى إلى تراجع كبير في العمل به.

إن عدم مساهمة مساعدي القضاء، وباقي الفاعلين المعنيين بنشر وإشاعة ثقافة الصلح، سواء تعلق الأمر بالمحامين، والمفوضين القضائيين، والصحافيين، وأقارب وأفراد أسر أطراف النزاع، يساهم بشكل كبير في نتيجة الفشل التي عرفتها مسطرة الصلح القضائي.

المراجع المعتمدة

النصوص القانونية:

1- الظهير الشريف رقم1.11.91 الصادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011) بتنفيذ نص الدستور– ج ر عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليو2011.
2- قانون المسطرة المدنية كما صادق عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 ( 28 سبتمبر1974)- كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 35.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.149 الصادر في 16 من رمضان 1432(17 أغسطس 2011)- ج ر 5975 بتاريخ 5 سبتمبر2011.
3- القانون رقم 56.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194- صادر في 14 من رجب 1424( 11 سبتمبر2003) - ج ر عدد 5167 – بتاريخ 8 ديسمبر2003.

المراجع العامة:

1- عبد العزيز حضري- القانون القضائي الخاص- دار النشر الجسور وجدة- طبعة2003.
2- عبد الكريم الطالب- الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية- مطبوعات المعرفة مراكش- الطبعة الخامسة2008.
3- هاشم العلوي:القضاء الاجتماعي بالمغرب- دار النشر المغربية الدار البيضاء- طبعة 1986.
4- عبد الكريم غالي: في القانون الاجتماعي المغربي، مدونة الشغل وأنظمة الحماية الاجتماعية وفي ظل المستجدات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة- دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع الرباط- 2005.

المراجع المتخصصة:

1- محمد سعد جرندي : الطرد التعسفي للأجير في ظل مدونة الشغل والقضاء المغربي- مطبعة الأمنية الرباط- الطبعة الثانية 2007.
2- عز سعيد: العمل القضائي المغربي في مجال نزاعات الشغل الفردية – مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء- طبعة 1994.
3- محمد الكشبور: إنهاء عقد الشغل- دراسة تشريعية ونقدية- طبعة 2008.
4- كمال الودغيري: مسطرة التقاضي في المادة الاجتماعية في القانون المغربي- أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق- جامعة محمد الخامس – أكدال الرباط – السنة الجامعية 2005-2006.

المجلات القانونية:

1- محمد أوزيان - مسطرة الصلح في نزاعات الشغل الفردية على ضوء مدونة الشغل المغربية الجديدية - المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات- العدد11- أكتوبر2006.
2- يوسف بنباصر- أزمة مسطرة الصلح في القانون والقضاء المغربي- مجلة المحامي- العدد49- السنة الواحدة والثلاثين.

الاجتهادات القضائية:

1- قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد271- الغرفة الاجتماعية- بتاريخ 4 ماي1987-ملف عدد8078/86- مجلة القضاء والقانون- العدد 142-السنة1990
2- قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 2061- الغرفة الاجتماعية- بتاريخ 16 دجنبر1991- ملف عدد 9384/89- مجلة المحامي- العددان23-24- السنة 1993.
الصلح القضائي في نزاعات الشغل

النسخة الحاملة للهوامش و المجهزة للنسخ




الثلاثاء 27 مارس 2012

تعليق جديد
Twitter